تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ربسول أكسبلورسيون ايخبتو أس . أيه . بشأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال الإسكندرية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : تعريفات
(أ) ((البحث)) يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات التقديرية المعتمدة, وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك, وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك, وذلك كله وفقاً لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات التقديرية المعتمدة. ويقصد بالفعل ((يبحث)) القيام بعمليات البحث.
(ب) ((التنمية)) تشمل, على سبيل المثال وليس الحصر, كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات التقديرية المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ:
1- حفر وسد وتعميق المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر,
2- وتصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لإنتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته واختزانه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده,
3- والنقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في(1) و(2).
(ج) ((البترول)) معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والإسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها في المنطقة وتنتج أو يتم الحصول عليها ويحتفظ بها بطريقة أخرى في المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية, وكذا كافة المواد التي قد تستخرج منها.
(د) ((الزيت الخام السائل)) أو ((الزيت الخام)) أو ((الزيت)) معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل. وتتواجد هذه الحالة السائلة عند درجة حرارة (60) درجة فهرنهيت وضغط جوي يساوي 14.65 رطل على البوصة المربعة. وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف.
(هـ) ((الغاز)) هو الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة (بخلاف الزيت الخام السائل) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به. وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف وهو الغاز المتبقي بعد فصل غاز البترول السائل <
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق ((أ)) عبارة عن وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها فيما يلي بـ((المنطقة)). الملحق ((ب)) عبارة عن خريطة مبدئية توضيحية مرسومة بمقياس رقم 650000:1 تبين المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق ((أ)). الملحق ((ج)) عبارة عن صيغة عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات المقرر تكوينها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية. الملحق ((د)) النظام المحاسبي. الملحق ((هـ)) خريطة شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية المنشأة بمعرفة الحكومة. وتكون نقطة تسليم الغاز عند التقاء خط أنابيب منطقة العقد بأقرب نقطة شبكة أنابيب الغاز القومية الموضحة بذلك الملحق. وتعتبر الملاحق ((أ)) و((ب)) و((ج)) و((د)) و((هـ)) جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويكون لهذه الملاحق ذات قوة ومفعول نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : عند تاريخ الاكتشاف التجاري, تتفق الهيئة والمقاول معا على اسم الشركة الذي يكون رهنا بموافقة وزير البترول والثروة المعدنية.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة
تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين ((أ)) و((ب)), وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته.
(أ) تمتلك الحكومة وتستحق, على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد, إتاوة نقداً أو عيناً بنسبة عشرة (10) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد. وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول. ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلاً ينسب إلى المقاول.
(ب) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان. ويمنح المقاول امتدادين (2) متلاحقين لفترة البحث الأولية, مدة كل منها ثلاث (3) سنوات, وذلك بناءاً على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوماً على الأقل يرسله إلى الهيئة وذلك دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن الفترة الجارية حينئذ, وتنتهي هذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز قبل نهاية السنة التاسعة (9) من فترة البحث. ومع ذلك يجوز مد هذه الفترة لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر بناءاً على اختيار المقاول وذلك حتى يتسنى استكمال حفر واختبار أية بئر تكون فعلاً تحت الحفر أو الاختبار في نهاية السنة التاسعة (9) من فترة البحث, ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية مسئولية انفرادية. بموجب الفقرة (ج) الواردة فيما يلي مباشرة, مد فترة البحث, أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول.
(جـ) الاكتشاف التجاري:
(1) الاكتشاف التجاري, سواء للزيت أو للغاز, قد يتكون من مكمن واحد منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة والتي تستحق أن تنمى تجارياً. بعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز فإن المقاول يتعهد, إذا اتفق على ذلك مع الهيئة, بأن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجارياً, مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع.
(2) أن الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية تفترض وحدة وعدم انقسام مفهومي الاكتشاف التجاري وعقد التنمية. وسوف تطبق بشكل موحد على الزيت والغاز ما لم ينص بالتحديد على خلاف ذلك.
(3) يقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فوراً بعد أن يكون المقاول قد قرر أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار الخاص ببئر الزيت التجارية, بأية حال من الأحوال عن ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إكمال بئر البحث التقييمية الثانية, أو بعد اثني عشر (12) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية, أي التاريخين أسبق, أو بالنسبة لبئر الغاز التجارية عن أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية (إلا إذا وافقت الهيئة على جواز امتداد هذه الفترة) على أنه يكون للمقاول الحق أيضاً في أن يعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأي مكمن أو أية مكامن حتى لو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست ((تجارية)) طبقاً لتعريف ((البئر التجارية)) وذلك إذا كان من وجهة نظر المقاول أن مكمناً أو مجموعة من المكامن يمكن اعتبار أنها مجتمعة تستحق التنمية التجارية.
وللمقاول الحق أيضاً في أن يعطى إخطاراً بالاكتشاف التجاري للزيت في حالة ما إذا رغب بأن يقوم بمشروع لإعادة حقن الغاز.
وينبغي أن يتضمن الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للغاز كافة البيانات التفصيلية للاكتشاف وخاصة المساحة المحتوية على احتياطيات الغاز وتقدير طاقة ومعدل الإنتاج وعمر الحقل.
وتجتمع الهيئة والمقاول معاً بعد استلام إخطار باكتشاف تجاري للزيت أو للغاز ويستعرضان كافة البيانات الخاصة بهذا الموضوع بغرض الاتفاق سوياً على وجود اكتشاف تجاري. ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معاً على وجود الاكتشاف التجاري.
(4) إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافاً تجارياً للزيت وفقاً للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (ج), فانه يحق للهيئة بعد انقضاء شهر (1) واحد من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري للزيت أو بعد انقضاء ثلاثة عشر (13) شهراً بعد إكمال بئر لا تعتبر ((بئراً تجارية للزيت)) أن تنمي وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر على نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة وذلك بعد ستين (60) يوماً من إخطارها المقاول بذلك كتابة. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته, والآبار التي سوف تحفر, وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام, وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك. ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوماً من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري. وفي هذه الحالة فان جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة.
وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة, فان المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تجنب لعمليات المسئولية الانفرادية بمعرفة الهيئة, على أن يتم الاتفاق على هذه المساحة بين الهيئة والمقاول وفقاً للأصول السليمة المرعية في صناعة البترول. يحق للهيئة أن تقوم بالعمليات أو في حالة تواجد الشركة القائمة بالعمليات يحق للهيئة أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات القيام بتلك العمليات للهيئة وعلى نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة. وعندما تكون الهيئة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلاثمائة (300) في المائة من التكاليف التي تحملتها الهيئة في القيام بعمليات المسئولية الانفرادية, فانه يحق للمقاول الخيار في أن يشارك بعد ذلك في المزيد من عمليات التنمية والإنتاج في تلك المساحة المحددة مقابل أن يدفع للهيئة مائة (100) في المائة من تلك التكاليف التي تحملتها الهيئة. على ألا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف تجاري للزيت مستقل في مكان آخر داخل المنطقة. ولا يسترد المقاول تلك (100) في المائة المدفوعة.
وفور ذلك السداد فان تلك المساحة المحددة, إما (1) أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية. ويجرى تشغيلها بعد ذلك طبقاً لنصوص هذه الاتفاقية, أو (2) كبديل لذلك, فانه في حالة ما إذا كانت الهيئة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بعمليات التنمية في تلك المساحة على نفقتها وحدها, واختارت الهيئة أن تستمر في القيام بالعمليات, فان المساحة تظل مجنبة ويستحق المقاول فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة أدناه, ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة أعلاه, فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك في السريان بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة المذكورة بعاليه.
(د) التحويل إلى عقد تنمية:
1- عقب أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معاً على نطاق كافة المساحة القادرة على الإنتاج التي سيشملها عقد تنمية بشرط موافقة وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن. وتحول تلك المساحة تلقائياً إلى عقد تنمية دون حاجة إلى إصدار أي أداة قانونية إضافية أو تصريح.
2- عقب تحويل أية مساحة إلى عقد تنمية بناءاً على اكتشاف تجاري للغاز (أو عند اكتشاف الغاز في عقد تنمية منح عقب اكتشاف تجاري للزيت) تبذل الهيئة الجهد لإيجاد أسواق محلية كافية قادرة على استيعاب الغاز المنتج وتخطر المقاول بالمنافذ المحتملة لهذا الغاز والخطة السنوية المتوقعة للطلب. وبعد ذلك تجتمع الهيئة والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل الأخرى المتعلقة بها تستحق تنمية الغاز وإنتاجه, وفي حالة الاتفاق فإن الغاز الذي يتوفر على هذا النحو يتم التصرف فيه إلى الهيئة بمقتضى عقد بيع طويل الأجل وفقاً وطبقاً للشروط المبينة بالمادة السابعة أدناه.
3- تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية كما يلي:
(أ أ) فيما يتعلق بالاكتشاف التجاري للزيت تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجاري مضافاً إليها فترة الامتداد الاختياري (كما هي مبينة أدناه) ويشترط أنه في حالة اكتشاف غاز في نفس عقد التنمية ويستعمل أو يمكن استعماله محلياً أو للتصدير بموجب هذه الاتفاقية وذلك عقب تحويل اكتشاف تجاري للزيت إلى عقد تنمية, فإن فترة عقد التنمية ستمتد فقط بالنسبة لهذا الغاز وغاز البترول السائل <
المادة (4) : غرض الشركة القائمة بالعمليات هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع الهيئة والمقاول من خلاله تنفيذ وإدارة عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص هذه الاتفاقية الموقعة في اليوم ....... من شهر ...... بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول والمقاول والتي تشمل العمليات البترولية في منطقة شمال الإسكندرية المبينة في هذه الاتفاقية. وتكون الشركة القائمة بالعمليات وكيلة أيضا في تنفيذ عمليات البحث والقيام بها بعد تاريخ الاكتشاف التجاري طبقا لبرامج العمل والميزانيات التقديرية المعتمدة وفقا للاتفاقية. وتمسك الشركة القائمة بالعمليات حسابا لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقا لأحكام الاتفاقية والملحق (د) المرافق لها. وليس للشركة القائمة بالعمليات أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بالعمليات المذكورة آنفا، إلا إذا وافقت الهيئة والمقاول على خلاف ذلك.
المادة (4) : (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر بعد تاريخ سريان الاتفاقية. ويجب على المقاول أن يبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الثامن عشر (18) من تاريخ السريان مع التزامه بحفر بئر واحدة (1) أثناء فترة البحث الأولية، وعلى الهيئة طالما لها الحق في هذا أن تتيح للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية وكذا البيانات الخاصة بالآبار وغيرها من البيانات الخاصة التي تكون في حوزة الهيئة والتي تتعلق بالمنطقة. (ب) مدة فترة البحث الأولية ثلاث (3) سنوات، ويجوز للمقاول أن يمد فترة البحث هذه لفترتين (2) إضافيتين مدة كل منهما ثلاث (3) سنوات، وفقا للمادة الثالثة فقرة (ب)، وذلك بناء على إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوما على الأقل يرسل قبل كل مدة للهيئة بشرط إنفاق المقاول الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث ووفائه بالتزامات الحفر بمقتضى هذه الاتفاقية عن الفترة الجارية حينئذ. ويلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن خمسة ملايين (5000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية ومدتها ثلاث (3) سنوات على أن يلتزم المقاول بحفر بئرا واحدة (1)، كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن خمسة ملايين (5000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الامتداد الأولى ومدتها ثلاث (3) سنوات والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية. على أن يلتزم المقاول بأن يحفر بئرا واحدة (1) خلال تلك المدة، كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن سبعة ملايين (7000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الامتداد الثانية ومدتها ثلاث (3) سنوات والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية، على أن يلتزم المقاول بأن يحفر بئرين (2) خلال تلك المدة. وفي حالة ما إذا انفق المقاول أكثر من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلزم إنفاقه أو إذا حفر أكثر من الحد الأدنى لعدد الآبار الذي يلزم حفره خلال فترة الثلاث (3) سنوات الأولية من فترة البحث أو خلال أية فترة بعد ذلك، فإن الزيادة يمكن أن تخصم من الحد الأدنى لمقدار المبلغ الذي يلتزم المقاول بإنفاقه أو الحد الأدنى لعدد الآبار التي يلتزم بحفرها خلال أية فترة أو فترات بحث تالية حسب الأحوال. وفي حالة تخلي المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى هذه الاتفاقية على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولية، ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ خمسة ملايين (5000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية الثلاث (3) سنوات قد أنفق في المنطقة مبلغا يقل عن هذا المبلغ، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ الخمسة ملايين (5000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على أنشطة البحث، ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلي عن المنطقة أو في مدى ثلاثة (3) أشهر من نهاية السنة الثالثة من فترة البحث الأولية، حسب الأحوال. وأي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول عند نهاية أية فترة إضافية للأسباب سالفة الذكر يؤدى بالمثل إلى أن يدفع المقاول للهيئة ذلك العجز. وطالما ظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول، فإن المقاول يحق له أن يسترد أيا من تلك المبالغ كنفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة الإنتاج التجاري. مع عدم الإخلال بالمادة بالفقرة (ب) من المادة الثالثة، فإنه في حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري للزيت أو عدم الإخطار باكتشاف تجاري للغاز في نهاية السنة التاسعة (9)، أو في حالة تخلي المقاول عن المنطقة بموجب هذه الاتفاقية قبل ذلك التاريخ لا تتحمل الهيئة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها. (جـ) يقوم المقاول، قبل بداية كل سنة مالية بأربعة (4) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول، بإعداد برنامج عمل وميزانية تقديرية لأعمال البحث في المنطقة يبين فيها عمليات البحث التي يقترح المقاول القيام بها خلال السنة التالية. وتفحص لجنة مشتركة، تنشئها الهيئة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، برنامج العمل والميزانية التقديرية الخاصة بأعمال البحث. وتتكون هذه اللجنة التي يطلق عليها فيما يلي "لجنة البحث الاستشارية" من ستة (6) أعضاء، ثلاثة (3) منهم تعينهم الهيئة وثلاثة (3) يعينهم المقاول. وتعين الهيئة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية التقديرية المقترحين وتقدم الرأي الذي تراه مناسبا بشأنهما. وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية، يقوم المقاول بإجراء تلك التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم للهيئة برنامج العمل والميزانية التقديرية الخاصين بالبحث إلى الهيئة لاعتمادهما. ومن المتفق عليه أيضا أنه بعد هذا الاعتماد: 1- لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والميزانية المذكورين ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الميزانية التقديرية المذكورين ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الميزانية التقديرية بدون موافقة الهيئة، 2- في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الميزانية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (د) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات وإدارة شئون الأفراد والعمليات وفقا لبرنامج العمل والميزانية التقديرية الخاصين بالبحث، ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (هـ) يكون المقاول مسئولا عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. وباستثناء ما قد يكون من الأوفق إجراؤه في مراكز متخصصة خارج ج. م. ع. مثل معالجة البيانات، إعداد الدراسات المعملية أو الهندسية المتخصصة أو الدراسات التطويرية لهذه البيانات فإن كافة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وكذا أية دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجرى في ج. م. ع. ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في ج. م. ع. إلى مديره العام ونائب مديره العام اللذين يتعين أن يكونا من ذوي الكفاءة الفنية. وتخطر الحكومة والهيئة باسم ذلك المدير العام ونائبه فور تعيينهما. ويزود المقاول المدير العام وكذا نائب المدير العام، عند غياب المدير العام، بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فورا بتنفيذ كافة التعليمات القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. وتسرى على المقاول كل اللوائح القانونية التي صدرت أو تصدر والمطبقة في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. (و) يقدم المقاول للهيئة في خلال ثلاثين (30) يوما تالية لنهاية كل ربع سنة تقويمية بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ربع السنة المذكور. ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات الضرورية لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام كل بيان. وفي مدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام هذا البيان تقوم الهيئة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت: 1- أن بيان التكاليف ليس صحيحا، 2- أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق الدولية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج. م. ع. تخضع لأحكام المادة الخامسة والعشرين، 3- أو أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها، 4- أو أن التكاليف التي حملت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. ويتعين على المقاول أن يتشاور مع الهيئة في شأن المشاكل التي تثار في هذا الصدد والمتعلقة بعاليه وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وأية مبالغ يستحق سدادها للهيئة من البترول المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار تحكيم يتعين سدادها نقدا على الفور للهيئة، مضافا إليها فائدة بسيطة بواقع سعر ليبور (سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن)، مضافا إليه (2.5) في المائة سنويا، وذلك عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف للهيئة طبقا للمادة السابعة (أ) (2) والملحق "د" من هذه الاتفاقية (أي اعتبارا من تاريخ تقديم بيان استرداد التكاليف الخاص بتلك المبالغ) وحتى تاريخ السداد. ويمثل سعر ليبور المطبق متوسط الرقم أو الأرقام المنشورة في جريدة الفاينانشيال تايمز والتي تمثل متوسط سعري (الشراء والبيع) الساريين على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لمدة شهر واحد في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن في كل يوم خامس عشر من كل شهر واقع بين التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف للهيئة وتاريخ السداد الفعلي. وفي حالة عدم نشر سعر ليبور في جريدة الفاينانشيال تايمز في اليوم الخامس عشر من أي شهر لأي سبب كان رغم توفر هذا السعر، فإنه يقع الاختيار على سعر ليبور الذي يقدمه سيتي بنك أن. أيه. للبنوك الأخرى الرئيسية في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن عن الودائع بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد. فإذا وقع ذلك اليوم الخامس عشر في يوم لا تسجل فيه أسعار ليبور في سوق التعامل بالعملات الأوروبية بين بنوك لندن، يكون سعر ليبور المستخدم هو السعر المسجل في اليوم التالي الذي يتم فيه ذكر هذه الأسعار. وإذا لم تقم الهيئة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) شهور المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان، فإن هذا البيان يعتبر معتمدا. (ز) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في ج. م. ع. بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر. ويحق للمقاول شراء العملة المصرية كلما كان ذلك ضروريا، ويتم التحويل عن طريق البنوك المحلية في ج. م. ع. وعلى أساس سعر الصرف الرسمي في ج. م. ع. (ج) تخول الهيئة في أن تقدم للمقاول العملة المصرية المطلوبة للعمليات التي تجرى بموجب هذه الاتفاقية مقابل أن تتسلم من المقاول مقدارا مساويا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بسعر الصرف الرسمي في ج. م. ع.، على أن تودع هذه الدولارات في حساب الهيئة في الخارج لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لتمويل متطلبات الهيئة والشركات التابعة لها من العملات الأجنبية، وبشرط موافقة وزير البترول والثروة المعدنية.
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية. (أ) الإجبارية: في نهاية السنة الثالثة بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن إجمالي عشرين في المائة (20%) من المنطقة الأصلية التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية, على أن يكون هذا التخلي في شكل وحدات لقطاعات بحث بكاملها أو أجزاء من قطاعات بحث لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلي على وجه الدقة. في نهاية السنة السادسة (6) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن خمسة وعشرين في المائة (25%) إضافية من المنطقة التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية. على أن يكون هذا التخلي في شكل وحدات لقطاعات بحث بكاملها أو أجزاء من قطاعات بحث لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلي على وجه الدقة. مع عدم الإخلال بالمادتين الثالثة والثانية والعشرين, والفقرات الثلاث الأخيرة من هذه المادة الخامسة (أ) يتعين على المقاول أن يتخلى عند نهاية السنة التاسعة (9) من فترة البحث عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية. ومن المفهوم أنه في وقت أي تخل فإن المساحات الواجب تحويلها إلى عقود تنمية والتي يكون قد قدم بها طلب إلى وزير البترول والثروة المعدنية لمرافقته, وفقا للمادة الثالثة فقرة (د) تعتبر, رهنا بهذه الموافقة, كأنها حولت إلى عقود تنمية. لن يكون مطلوبا من المقاول أن يتخلى عن أي قطاع أو قطاعات بحث يتم فيه أو فيها اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز قبل الفترة الزمنية المشار إليها في المادة الثالثة (ج) من هذه الاتفاقية والممنوحة للمقاول لكي يقرر في خلالها ما إذا كانت هذه البئر تعتبر اكتشافا تجاريا يستحق التنمية أو يقرر التخلي عن قطاع البحث الذي أرسل بخصوصه للهيئة إخطارا باكتشاف تجاري للغاز, مع مراعاة حق الهيئة في الموافقة على وجود اكتشاف تجاري وفقا للمادة الثالثة (ج) ومع عدم الإخلال بمقتضيات الفقرة (هـ) من المادة الثالثة. وفي حالة ما إذا كانت إحدى الآبار فعلا تحت الحفر أو الاختبار في نهاية أية فترة بحث فإنه يسمح للمقاول بفترة لا تزيد على ستة (6) أشهر لتمكينه من تحقيق اكتشاف تجاري. (ب) الاختيارية: يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن كل أو أي جزء من المنطقة في صورة قطاعات وبشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزامات البحث عن هذه الفترة بموجب المادة الرابعة (ب). أي تخليات بموجب هذه الاتفاقية تخصم من حساب التخلي الإجباري المنصوص عليه في المادة الخامسة (أ) أعلاه. بعد الاكتشاف التجاري يكون التخلي عن أية مساحة بالاتفاق المشترك بين الهيئة والمقاول وذلك باستثناء التخلي الذي يتم عند نهاية إجمالي فترة البحث المنصوص عليه بعاليه.
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري تؤسس الهيئة والمقاول في ج.م.ع. شركة للقيام بالعمليات طبقا للمادة السادسة (ب) والملحق (ج) ويتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معا على اسمها، على أن يعتمد وزير البترول والثروة المعدنية ذلك الاسم (ويطلق عليها فيما يلي "الشركة القائمة بالعمليات") وهي شركة قطاع خاص، تخضع للقوانين واللوائح السارية في ج.م.ع. في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات. وعلى أية حال فإن الشركة القائمة بالعمليات والمقاول، لأغراض هذه الاتفاقية يعفيان من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين ولوائح: - القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. - القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام. - القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. - القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته. (ب) عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات مرفق بهذه الاتفاقية كملحق "ج" وفي خلال ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت أو في خلال ثلاثين (30) يوما بعد توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في وضع خطة للتصرف في الغاز (ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول)، يكون عقد التأسيس نافذا وتكون الشركة القائمة بالعمليات قائمة فعلا تلقائيا دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى، وتحل لجنة البحث الاستشارية بمجرد قيام الشركة القائمة بالعمليات. (ج) تعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج عمل وميزانية تقديرية للمزيد من عمليات البحث والتنمية للجزء المتبقي من السنة التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري، وذلك بعد تسعين (90) يوما من تاريخ قيام الشركة القائمة بالعمليات طبقا للفقرة (ب) أعلاه. وتعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج إنتاج سنوي وبرنامج العمل والميزانية التقديرية للسنة المالية التالية لإجراء مزيد من عمليات البحث والتنمية، وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر قبل نهاية السنة المالية الجارية (أو في أي موعد آخر يتفق عليه) وفي الأربعة (4) أشهر قبل بداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك (أو في أي موعد آخر يتفق عليه) ويقدم برنامج الإنتاج وبرنامج العمل والميزانية التقديرية لمجلس الإدارة للموافقة عليهما. (د) تقوم الشركة القائمة بالعمليات في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية التقديرية المعتمدة، وأن تدخل في حساب هذا التقدير أية نقدية يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من ذلك الشهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (هـ) أدناه، وذلك في اليوم الأول واليوم الخامس عشر على التوالي، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (هـ) يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة، بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي، وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ج.م.ع. لمواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنية المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الستين (60) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج.م.ع. بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة. (و) إذا وجدت خلال فترة عمليات الإنتاج، طاقة زائدة في التسهيلات والتي لا يمكن للشركة القائمة بالعمليات استخدامها خلال فترة تلك الزيادة، يتم التشاور بين الهيئة والمقاول معا لإيجاد صيغة اتفاق متبادل يمكن للهيئة بمقتضاه أن تستعمل الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك، طالما استمر ذلك الوضع، دون أن يترتب على ذلك أية أضرار للمقاول من النواحي المالية أو من نواحي العمليات تجاوز الحد المعقول.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) (1) البترول المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية, في حدود وخصما من أربعين (40) في المائة كل ربع سنة من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية, والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف". وتسترد التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والإنتاج التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية, من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: 1. مصروفات التشغيل التي حملت ودفعت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي, والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز, سوف تسترد إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الإنتاج التجاري الأولي, أي من التاريخين يكون لاحقا. 2. نفقات البحث, بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو إتمام أول عمليات تسليم للغاز, تسترد بمعدل عشرين(20) في المائة في السنة, تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي, أي من التاريخين يكون لاحقا. 3. نفقات التنمية, بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو إتمام أول عمليات تسليم للغاز, تسترد بمعدل عشرين(20) في المائة سنويا, تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي, أي من التاريخين يكون لاحقا. 4. إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) السابقة تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية, فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل, على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5. لغرض تحديد التصنيف لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات من اجل استردادها, تطبق المصطلحات التالية: 1. "نفقات البحث" تعني جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بالبحث. 2. "نفقات التنمية" تعني جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بالتنمية باستثناء مصروفات التشغيل. 3. "مصروفات التشغيل" تعني جميع التكاليف والمصروفات والنفقات التي أنفقت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي, وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك العادي. وعلى أية حال, فإن مصروفات التشغيل تشمل إصلاح الآبار وإصلاح الأصول وصيانتها, ولكنها لا تشمل أيا مما يلي: الحفر المائل, أو إعادة الحفر, وتغيير حالة بئر, أو استبدال الأصول أو جزء من أي أصل أو الإضافات أو التحسينات أو التجديدات, أو العمرة الرئيسية بما يطيل من عمر الأصل. 6. من المفهوم والمتفق عليه أن استرداد التكاليف والمصروفات, على أساس المعدلات المشار إليها سابقا, سيوزع على كل ربع سنة تناسبيا (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ومع ذلك, فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة لاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعا لهذا التوزيع, ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. (2) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) (3) أدناه من هذه المادة السابعة والفقرة (هـ) (1) من المادة السابعة فإن المقاول يحق له ويمتلك كل ربع سنة, كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يحصل عليه ويتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ). وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة (ج) أدناه) على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك, بما في ذلك ما قد يرحل طبقا للفقرة (أ) (1) (6) أعلاه, فإن قيمة الزيادة في البترول المخصص لاسترداد التكاليف تقسم بين المقاول والهيئة, وذلك بالطريقة المنصوص عليها بالفقرة (ب) (1) من المادة السابعة أدناه, ويتعين على المقاول إما (1) أن يسدد للهيئة نصيبها نقدا, وذلك بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق (د) وإما (2) عينا. (3) قبل بدء كل سنة بتسعين (90) يوما يحق للهيئة أن تختار بموجب إخطار كتابي ترسله للمقاول, أن تطلب سداد نصيبها حتى مائة في المائة (100%) من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عينا, وهذا السداد يكون بالزيت الخام من المنطقة فوب نقطة التصدير أو أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام الذي تأخذه الهيئة عينا في ربع سنة على قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المأخوذ فعلا والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من المنطقة خلال ربع السنة السابق, وإذا كان استحقاق الهيئة في تقاضي سداد نصيبها من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف مقيدا بالشرط السابق ذكره, فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقدا. (ب) اقتسام الإنتاج: (1) الستون (60) في المائة المتبقية من البترول تقسم بين الهيئة والمقاول وفقا للأنصبة الآتية, وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ): 1. الزيت الخام: الزيت الخام المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. برميل/ يوم (متوسط ربع سنوي) نصيب الهيئة نصيب المقاول % % بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج خمس وسبعون خمس وعشرون تصل حتى (50000) ب/ي 75 25 بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج ثمان وسبعون اثنان وعشرون تصل من (50001) وحتى 78 22 (100000) ب/ي بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج اثنان وثمانون ثمانية عشر من (100001) وحتى 82 18 (150000) ب/ي بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أربع وثمانون ستة عشر تزيد على 150000 ب/ي 84 16 (2) الغاز وغاز البترول السائل (LPG) نصيب الهيئة نصيب المقاول % % الغاز وغاز البترول السائل ثمانون عشرون 80 20 (LPG) المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. (2) بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ), تقدم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى الهيئة (بصفتها مشتر) بيانا بكمية من الغاز, إن وجدت مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة (بصفتها مشتر) عن خمسة وسبعين في المائة(75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقا لما يقرره عقد بيع الغاز الساري (النقص), بشرط أن يكون الغاز متوفرا, وتدفع الهيئة (بصفتها مشتر) خلال ستين (60) يوما من استلامها ذلك البيان إلى الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة النقص, إن وجد, ويدرج هذا النقص في مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة, وذلك في ربع السنة الرابع (4) من السنة التعاقدية المذكورة. وتسجل كميات الغاز, التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها, في حساب مستقل لهذا الغرض "حساب الأخذ والدفع" وتسجل كميات الغاز (الغاز التعويضي) الذي يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة وسبعون في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري, تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب "الأخذ والدفع" وتخفضها بنفس المقدار, ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار, ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي. وتطبق على غاز البترول السائل (LPG) كله المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في المادة السابعة فقرة (أ) وكذا هذه الفقرة (ب) من المادة السابعة, بخصوص غاز البترول السائل (LPG) المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما. (ج) تقييم البترول: 1. الزيت الخام: (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين تقييمه بمعرفة الهيئة والمقاول بـ "سعر السوق" عن كل ربع سنة تقويمية. (2) المقصود بـ "سعر السوق" هو المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة من مبيعات الهيئة أو المقاول أيهما أعلى شريطة أن تكون المبيعات المستخدمة وصولا إلى المتوسط أو المتوسطات المرجحة مبيعات إلى شركات غير تابعة بكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة, تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ, ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام التي تنطوي على مقايضة و 1. المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الهيئة أو المقاول إلى أي شركة تابعة سواء أكان ذلك عن طريق وسيط أو خلافه. 2. المبيعات التي تنطوي على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها بصفة كلية أو جزئية اعتبارات خلاف الحوافز الاقتصادية المعتادة في بيوع الزيت الخام التجارية الخالية من التحيز. 3. من المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير, وعلى أن يؤخذ دائما في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من تعديلات أخرى مناسبة, ويحدد "سعر السوق" على حدة بالنسبة لكل زيت خام أو خليط زيت خام وبالنسبة لكل ميناء شحن. (4) إذا لم تتم مثل هذه المبيعات خلال أي ربع سنة تقويمية من جانب الهيئة والمقاول أو أيهما بموجب عقود بيع الزيت الخام السارية, فإنه يتعين على الهيئة والمقاول أن يتفقا معا على "سعر السوق" بالنسبة للبرميل من الزيت الخام الذي يتعين استعماله عن ربع السنة ذاك, وعليهما الاسترشاد بجميع الأدلة المناسبة والمتاحة بما في ذلك الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنسبة للزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول (في الخليج العربي/ بمنطقة البحر المتوسط) التي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة طبقا لعقود بيع فعلية, ولكن مع استبعاد المبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما لا يتم تسليم زيت خام, وبحيث تكون هذه المبيعات قد تمت بشروط ووفق أحكام (باستثناء السعر) لا تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي بيع بها الزيت الخام المطلوب تقدير قيمته, وعلى أن يراعى دائما إجراء التعديلات المناسبة تبعا لجودة الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة, حسب الأحوال, تبعا للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين والمشترين, والتي تؤثر على أسعار الخام, وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة 90 يوما والرسوم غير المعتادة التي يتحملها البائع, كما تجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات بشروط دفع لمدة تزيد على 60 يوما, وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم لصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة. وقد انعقدت نية الأطراف على أن تعكس قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق للزيت الخام. (5) إذا رأت أي من الهيئة أو المقاول أن "سعر السوق" على النحو المحدد بمقتضى الفقرة الفرعية (2) أعلاه لا يعكس سعر السوق السائد أو إذا أخفقا في الاتفاق على "سعر السوق" بالنسبة لأي زيت خام منتج بموجب هذه الاتفاقية عن أي ربع سنة. وذلك في خلال خمسة عشر (15) يوما بعد نهاية ربع السنة ذاك, فإنه يجوز لأي طرف أن يختار في أي وقت بعد ذلك أن يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحدد للبرميل من ذلك الزيت الخام الذي يمثل. في رأي المحكم. أصدق تمثيل سعر السوق بالنسبة لربع السنة المعني, وعلى المحكم أن يبت في هذا الموضوع في أسرع وقت عقب ربع السنة المذكور, ويكون قرار ذلك المحكم نهائيا وملزما لجميع الأطراف, ويتم اختيار المحكم بالطريقة المبينة أدناه. إذا أخفقت الهيئة والمقاول في الاتفاق على المحكم في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطار أي طرف من الطرف الآخر بأنه قد قرر إحالة تحديد سعر السوق إلى المحكم, فإنه يتم اختيار ذلك المحكم بمعرفة الهيئة المعينة أو المحددة وفقا للمادة الثالثة والعشرين (هـ) أو بمعرفة أية هيئة معينة أخرى تتوفر لديها تلك الخبرة على نحو ما تتفق عليه الهيئة والمقاول, مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المحكمين المبينة فيما بعد, وذلك بناء على طلب كتابي تتقدم به أي من الهيئة أو المقاول أو كلاهما. ويتعين إرسال صور من الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر على الفور. ويجب أن يكون المحكم, بقدر الإمكان, من ذوي السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية كخبير في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية. ولا يجوز أن يكون المحكم من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع كل من ج.م.ع. وأسبانيا, كما لا يجوز أن يكون وقت الاختيار مستخدما أو خبيرا بصفة مستمرة أو متكررة, بمعهد البترول الأمريكي أو بمنظمة الدول المصدرة للبترول أو بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول, أو مستشارا بصفة مستمرة للهيئة, أو للمقاول أو لإحدى الشركات التابعة لأي منهما, أما الاستشارات العارضة التي تمت في الماضي لهذه الشركات, أو لغيرها من شركات البترول, أو للوكالات أو الهيئات الحكومية, فهذه لا تعتبر سببا لاستبعاده. ولا يجوز أن يكون المحكم قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال السنتين (2) السابقتين على اختياره إحدى الوظائف بأي من شركات البترول أو أية وكالة حكومية أو هيئة حكومية. وفي حالة إحجام شخص تم اختياره عن القيام بعمل المحكم, أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل, أو إذا خلا منصب المحكم قبل اتخاذ القرار المطلوب, فإنه يتم اختيار شخص آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة, وتتحمل الهيئة والمقاول مناصفة مصروفات المحكم. ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقا لأحكام هذه الفقرة على أساس أفضل الأدلة المتاحة له, ويقوم بمراجعة جميع عقود بيع الزيت الخام, وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات على أن يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أو ملاءمة أي عقود أو بيانات أو معلومات, ويكون لممثلي كل من الهيئة والمقاول الحق في التشاور مع المحكم وأن يقدموا له بيانات مكتوبة, على أنه يجوز للمحكم أن يفرض قيودا معقولة على هذا الحق وتتعاون كل من الهيئة والمقاول مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون, كما تكفل كل منهما تعاون شركاتها التجارية معه. ويسمح للمحكم بالإطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التي يمكن للهيئة والمقاول أو شركاتهما التجارية توفيرها والتي يرى المحكم أنها قد تساعده على اتخاذ قرار سليم. (6) ويستمر سريان سعر السوق المتفق عليه عن ربع السنة السابق لربع السنة المعني بصفة مؤقتة إلى حين الاتفاق على "سعر السوق" بين الهيئة والمقاول أو لحين تقرير ذلك السعر بمعرفة المحكم. حسب الأحوال, وفي حالة ما إذا تحملت أي من الهيئة أو المقاول خسارة نتيجة استمرار العمل, بصفة مؤقتة. بـ "سعر السوق" الخاص بربع السنة السابق. فإنه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فورا من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور مضافا إليه 2.5% سنويا على النحو المحدد في المادة الرابعة (و), وذلك من التاريخ الذي كان يستحق فيه سداد هذا المبلغ أو تلك المبالغ حتى تاريخ السداد. 2. الغاز وغاز البترول السائل "LPG": (1) إن حصة الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر) المبرم وفقا للمادة السابعة (هـ) سوف تقيم وتسلم وتشترى بواسطة الهيئة بسعر يتحدد طبقا للمعادلة الآتية: ف ب ج= 85. ×ــــــــــــــــــــــــــــ×هـ 39.69× 610 حيث: ب ج= قيمة الغاز لكل ألف (1000) قدم مكعب (أ ق3) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ف= قيمة الطن المتري من المازوت بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية محسوبة وفق "سعر تقرير بلاتس أويل جرام" خلال شهر تحت عنوان "الشحنات الأوروبية" غير المعبأة تسليم (فوب) بالبحر المتوسط بإيطاليا" وتعكس متوسط (أ) مجموع القيم الوسطى بين الدنيا والعليا المعلنة للمازوت المحتوي على نسبة عالية من الكبريت خلال نفس الشهر مقسمة على عدد أيام ذلك الشهر التي أعلنت فيها تلك القيم و(ب) مجموع القيم الوسطى بين الدنيا والعليا المعلنة للمازوت المحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت خلال نفس الشهر مقسمة على عدد الأيام التي أعلنت فيها تلك القيم خلال ذلك الشهر. هـ =عدد الوحدات الحرارية البريطانية (بي. تي. يوز) لكل ألف قدم مكعب (أ ق3) من الغاز. وفي حالة صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام في أيام معينة من الشهر دون أيام أخرى تحسب قيمة (ف) باستعمال الأعداد الصادرة فقط من التقرير الذي تم نشره خلال ذلك الشهر, وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة (ف) بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الإطلاق خلال شهر من الشهور, تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة (ف) بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة, وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة, أو إذا لم يمكن تحديد قيمة (ف) طبقا لما ورد آنفا لأي سبب آخر, تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة (ف) بالرجوع إلى متوسط قيمة المازوت المحتوي على نسب دنيا وعليا من الكبريت المسلم "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويعتمد هذا التقييم للغاز وفقا لمعادلة تؤدي إلى تخفيض قدره خمسة عشر في المائة (15%) على التسليم عند نقطة التسليم المحددة بالمادة السابعة (هـ), 2(2) أدناه, وذلك حتى تتمكن الهيئة من تمويل وصيانة أجزاء شبكة خط أنابيب التوزيع التي توفرها الهيئة. (2) تقيم على حدة حصص غاز البترول السائل "LPG" الخاصة باسترداد التكاليف والأرباح المنتجة من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما, وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل "LPG" المذكور, وفقا للمعادلة التالية (هذا ما لم تتفق الهيئة والمقاول على غير ذلك). ف س غ ب م= 95,.ب ر- (ج×85.×ـــــــــــــــــــ) 39.69×610 حيث: س غ ب م= سعر غاز البترول السائل (محددا بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوما بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر= متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس ال بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكرير EX-REF/STORغرب البحر المتوسط. ج= الوحدات الحرارية البريطانية المستخلصة من مجرى الغاز بواسطة معمل غاز البترول السائل "LPG" لكل طن متري من غاز البترول السائل "LPG" المنتج. ف= قيمة تماثل (ف) المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه. وفي حالة ما إذا كان تقرير (بلاتس ال بي جاز واير) يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها, تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها, وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس ال بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور, تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى, وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه, أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقا لما سبق لأي سبب آخر, تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول السائل "LPG" (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس (فوب) من منطقة البحر المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول السائل "LPG" على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة (هـ) (2) (3) أدناه. (3) تطبق أسعار الغاز وغاز البترول السائل "LPG" التي يتم حسابها على هذا النحو خلال الشهر التالي. (4) تقيم حصص استرداد التكاليف والأرباح من الغاز وغاز البترول السائل "LPG", اللذين يتم تصريفهما بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة طبقا للمادة السابعة فقرة (هـ), على أساس الأسعار الفعلية المحققة فعلا. (د) التنبؤات: تعد الشركة القائمة بالعمليات (وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل بعد الإنتاج المنتظم) تنبؤا كتابيا تقدمه للمقاول والهيئة يحدد إجمالي كمية البترول التي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها, والاحتفاظ بها ونقلها بمقتضى هذه الاتفاقية, خلال نصف السنة التقويمية المذكورة, وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة الزيت والغاز, وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات إلى صهاريج التخزين أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية, ويقاس فيها الزيت الخام بالقياس المتري أو القياس بالطرق الأخرى لغرض احتساب الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية, ويعامل الغاز بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام المادة السابعة (هـ) أدناه. (هـ) التصرف في البترول: 1. يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على, كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويتصرفا فيه بمفردهما, بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقا للفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة, وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصته من البترول المصدر, وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة للهيئة بموجب المادة السابعة (أ) (2) والمادة التاسعة. وعلى الرغم مما يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية, تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج.م.ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة وذلك من نصيب المقاول, ويكون للهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بالسعر المحدد وفقا للمادة السابعة (ج). وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراة على هذا النحو جزءا من نصيب المقاول من الزيت الخام المنتج وفقا لهذه الاتفاقية, وتتناسب تلك الكمية المشتراة من نصيب المقاول من إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج.م.ع. التي تخضع أيضا لحق الهيئة في أولوية الشراء, ويكون سداد الهيئة لقيمة تلك الكميات المشتراة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج بمعرفة المقاول. ومن المتفق عليه أن الهيئة سوف تخطر المقاول بإخطار مسبق بخمسة وأربعين (45) يوما على الأقل قبل بدء نصف السنة التقويمية, بالكمية المراد شرائها خلال ذلك النصف سنة وفقا لهذه المادة السابعة (هـ) (1). 2. فيما يخص الغاز وغاز البترول السائل "LPG" المنتجين من المنطقة: (1) تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة. (2) في حالة كون الهيئة هي المشترية للغاز, يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية كما هو مبين بعاليه, بمقتضى عقود بيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر). وتلتزم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) بتسليم الغاز في مكان التسليم المبين فيما يلي, حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المتري وذلك لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية: (أ) في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول السائل لمعالجة هذا الغاز, تكون نقطة التسليم هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب منطقة العقد بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح في الملحق (هـ) في هذه الاتفاقية. (ب) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول السائل "LPG" لمعالجة هذا الغاز, يتم قياس ذلك الغاز بطريقة القياس المتري عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول السائل "LPG" هذا, غير أن المقاول سوف يقوم وبصرف النظر عن حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول السائل "LPG" من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل "LPG" إلى أقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح في الملحق (هـ) في هذه الاتفاقية, وتمتلك الهيئة خط الأنابيب هذا وذلك وفقا للمادة الثامنة (أ), وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقا للمادة السابعة. (3) تتشاور الهيئة والمقاول معا لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل لغاز البترول السائل "LPG" بغرض استخراج غاز البترول السائل "LPG" من أي غاز ينتج بموجب هذه الاتفاقية, وفي حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء هذا المعمل, فيتعين أن يكون هذا المعمل قريبا. بقدر الإمكان, من نقطة التسليم المحددة في المادة الثانية, ويتم تسليم غاز البترول السائل "LPG" لغرض احتساب الإتاوة وغيره من الأغراض التي تتطلبها هذه الاتفاقية, عند المنفذ الخارج لمعمل غاز البترول السائل "LPG", وتسترد تكلفة أي معمل لغاز البترول السائل "LPG" هذا وفقا لنصوص هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول والثروة المعدنية على التعجيل بالاسترداد. (4) للهيئة (بصفتها مشتر) الحق في أن تختار, بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما ترسله للهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين), ما إذا كان الدفع سيتم (1) نقدا أو (2) عينا, عن الغاز الذي يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر) وكذا غاز البترول السائل "LPG" المنتج من معمل ينشأ ويشغل بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما, كما هو مقيم وفقا للفقرة (ج) من المادة السابعة, والذي يستحقه المقاول بمقتضى أحكام استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج كما هو منصوص عليه بالمادة السابعة من هذه الاتفاقية. وتكون المدفوعات نقدا, بمعرفة الهيئة (بصفتها مشتر), وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول إيداعها في الخارج, وذلك على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع. تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول السائل "LPG" التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة, أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أي مناطق أخرى حسبما يتفق عليه, ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بمقتضى هذه الاتفاقية وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس نصوص الفقرة (ج) من المادة السابعة من هذه الاتفاقية والمتعلقة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. ويشترط أن: (أأ) يتم سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل "LPG"على الدوام, نقدا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول إيداعها بالخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه. (ب ب) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل "LPG" على الدوام عينا طبقا لما جاء بعاليه, وذلك في حالة عدم قيام الهيئة بالدفع نقدا. تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول (سواء كانت نقدا أو عينا), عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بكشوف المقاول الخاصة باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد بالمادة الرابعة من الملحق (د) بهذه الاتفاقية. (5) في حالة عدم إبرام الهيئة (بصفتها مشتر) عقدا طويل الأجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) خلال خمس (5) سنوات (هذا ما لم يتفق على غير ذلك) من تاريخ الإخطار بوجود اكتشاف تجاري للغاز وفقا للمادة الثالثة, يكون للهيئة والمقاول الحق في الحصول على كمية الغاز وغاز البترول السائل "LPG" التي أعطى بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري, التصرف فيها بمطلق الحرية, وذلك بتصدير الغاز وغاز البترول السائل "LPG" المذكورين. (6) يحق للمقاول أن يودع ويحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصته من الغاز وغاز البترول السائل "LPG" اللذين تم تصريفهما وفقا للفقرة الفرعية (5)أعلاه. (7) وفي حالة اتفاق الهيئة والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول السائل "LPG" للمشاركة في مشروع جار للتصدير (يكون لزاما على هؤلاء المنتجين المساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم). (8) (أ أ) عند انقضاء فترة الخمس سنوات المشار إليها بالمادة السابقة (هـ) (5) بعاليه, يلتزم المقاول بأن يبذل جهوده المعقولة لإيجاد سوق لتصدير احتياطيات الغاز. (ب ب) في حالة عدم إبرام المقاول والهيئة عقدا لبيع الغاز عند نهاية فترة الخمس (5) سنوات المشار إليها في المادة السابعة فقرة (هـ) (5) أعلاه, يحتفظ المقاول بحقوقه في احتياطي ذلك الغاز لفترة أخرى حتى سبع (7) سنوات وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ) (8) (ج ج), وتحاول الهيئة خلال تلك الفترة إيجاد سوق لاحتياطيات الغاز. (ج ج) في حالة عدم قيام المقاول بتصدير الغاز وإذا لم يبرم المقاول عقدا لبيع الغاز, بمقتضى المادة السابعة (هـ) (2) قبل انقضاء اثني عشر (12) عاما من تاريخ الإخطار المقدم من المقاول, بوجود اكتشاف تجاري للغاز, يتنازل المقاول عن احتياطيات الغاز التي أعطى الإخطار بشأنها. ومن المفهوم أنه على المقاول أن يتنازل عن احتياطيات الغاز في أي وقت قبل انقضاء فترة الاثني عشر (12) عاما هذه, وذلك في حالة عدم قيام المقاول بتصدير الغاز وإذا لم يقبل المقاول عرضا لعقد بيع الغاز من الهيئة في خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تقديم ذلك العرض, بشرط أن يؤخذ في الاعتبار في عقد بيع الغاز المقدم للمقاول العوامل الفنية والاقتصادية لكي يصبح العقد تجاريا كما يجب أن يتضمن: - معدل تسليم كافيا. - ضغط تسليم للدخول في نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية عند نقطة التسليم. - ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة مما هو مطبق بمصر بصفة عامة. (9) لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجاري للغاز, إذا كان الزيت الخام قد اكتشف بكميات تجارية في ذات عقد التنمية. (و) العمليات: إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب تحويل أية حقوق في الزيت الخام للهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية, أو إذا احتفظ المقاول بحقوق في الزيت الخام في نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلي عن الحقوق في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية, فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول أو استغلاله الذي انقضت الحقوق فيها أو تم التخلي عنها (من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات فقط التي تتولى ذلك نيابة عن الهيئة وحدها, ما لم يوافق المقاول والهيئة على خلاف ذلك. (ز) جدولة شحن الناقلات: تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول قبل بدء الإنتاج التجاري ويتفقان على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (8) : يكون للشركة القائمة بالعمليات مجلس إدارة مكون من ثمانية (8) أعضاء تعين الهيئة أربعة (4) منهم ويعين المقاول الأربعة (4) الآخرين ورئيس مجلس الإدارة تعينه الهيئة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب, والمدير العام يعينه المقاول وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب.
المادة (11) : (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت والغاز لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر والإنتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت، بناء على أساس معقول، أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت أو الغاز. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة، تقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (جـ) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصاديا الإنتاج من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عمود واحد من المواسير فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عمود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على الشركة القائمة بالعمليات أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهريا من كل عقد تنمية. وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الحصول على هذه البيانات. أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب أن تكون جاهزة للفحص في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المفوضين. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يوميا عن الحفر والرسومات البيانية لسجل الآبار دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مواد أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة. وأي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكمالها يجب أن يكون خاضعا لموافقة ممثل الحكومة.
المادة (12) : تنشأ الشركة القائمة بالعمليات في مدى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت أو خلال ثلاثين (30) يوماً بعد توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في خطة التصرف في الغاز على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية (ما لم يتفق على غير ذلك). أجل الشركة القائمة بالعمليات محدد بمدة مساوية لأجل الاتفاقية بما في ذلك أي تجديد لها. تحل الشركة إذا أنهي أجل الاتفاقية المذكورة بعاليه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها. ربسول اكسبلورسيون ايخبتو أس. إيه. عنها: الهيئة المصرية العامة للبترول. عنها:
المادة (15) : يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقا للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول. وعليه تعويض الحكومة والهيئة أو أي منهما عن كافة الأضرار التي قد تقع مسئوليتها على عاتقهما بسبب أي من هذه العمليات.
المادة (18) : (أ) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات للقانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37 منه) المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 واللوائح الصادرة لتنفيذه، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية وللمحافظة على موارد البترول في ج. م. ع.، بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو تعديلاتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية. (ب) تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات من كافة الضرائب والرسوم التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الضرائب المفروضة على البحث عن البترول أو تنميته أو استخراجه أو إنتاجه أو تصديره أو نقله بموجب هذه الاتفاقية أو على الوثائق المتعلقة بتلك الأنشطة، باستثناء ما ورد نصه في المادة الثالثة فقرة (ز) بخصوص ضرائب الدخول، ويعفى المقاول أيضا من أية ضريبة على رأس المال. (ج) حقوق والتزامات الهيئة والمقاول الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالاتفاق المشترك المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة. (د) يخضع مقاولو المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية. ولا تسري على المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم المعنيين ومقاوليهم من الباطن أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر إذا كانت لا تتمشى مع نصوص هذه الاتفاقية، حسبما تكون الحال. (هـ) ولأغراض هذه الاتفاقية، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن من كل رسوم الدمغة المهنية والفرائض والجبايات التي تفرضها القوانين النقابية على مستنداتهم وأنشطتهم الواردة بهذه الاتفاقية. (و) كل الإعفاءات من تطبيق قوانين أو لوائح ج. م. ع. الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية إلى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن تشمل تلك القوانين واللوائح السارية حاليا وما يطرأ عليها من تعديل أو يحل محلها مستقبلا.
المادة (20) : التنازل (أ) لا يجوز للهيئة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من الحكومة. (ب) حتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط الآتية: 1. يجب أن يكون قد تم الوفاء بالتزامات المتنازل المنبثقة عن هذه الاتفاقية على النحو الصحيح في تاريخ تقديم هذا الطلب. 2. يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى ذلك الوقت. ويقدم مشروع وثيقة التنازل هذه إلى الهيئة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسميا. (ج) أي تنازل أجرى وفقا لنصوص هذه المادة يعفى من أية ضرائب أو أعباء أو رسوم على التحويل أو ما يتعلق به. (د) يجب أن يكون المتنازل والمتنازل إليه معا ضامنين متضامنين في الوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول بموجب هذه الاتفاقية, طالما أن المتنازل يحتفظ بأية حصة وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة (28) : لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهة المختصة في ج. م. ع. يخول لوزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على هذه الاتفاقية ويضفى على هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف لها وبعد توقيع الاتفاقية مع الحكومة والهيئة والمقاول.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن