تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني، وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1999 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اموكو إيجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بي. في. وشركة ألف هيدروكاربورز مصر في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب البحر المتوسط المياه العميقة، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2008 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي إيجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بي. في. وشركة آر دبليو إي إيه جي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1999 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة، وعلى القانون رقم 126 لسنة 2010 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي إيجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بي. في وشركة آر دبليو إي ديا إيه جي لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2008 في منطقة غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة، وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة. قرر
المادة () : تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب البحر المتوسط مياه عميقة الصادرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1999 المعدل بموجب القانون رقم 3 لسنة 2008 والقانون رقم 126 لسنة 2010 بين جمهورية مصر العربية و الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة بي بي إيجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بي. في. و شركة آر دابليو إي ديا إيه جي حرر هذا التعديل (ويطلق عليه فيما يلي "التعديل") في اليوم من شهر سنة --20 بمعرفة وفيما بين: جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع." أو "الحكومة") ويمثلها السيد/ وزير البترول والثروة المعدنية بصفته؛ و المقر القانوني لوزارة البترول: 11 شارع أحمد الزمر - مدينة نصر - القاهرة. الهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أُنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") ويمثلها السيد/ الرئيس التنفيذي للهيئة بصفته. المقر القانوني: شارع فلسطين الشطر الرابع - المعادي الجديدة - القاهرة. شركة بي بي إيجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بي. في.، وهي شركة خاصة ذات مسؤلية محدودة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين هولندا ويمثلها السيد/ رئيس الشركة أو من ينوب عنه بخطاب رسمي موثق (ويطلق عليها فيما يلي "بي بي"). و المقر القانوني لفرع الشركة في ج.م.ع.: 14 شارع 252 - دجلة - المعادي الجديدة - القاهرة. شركة آر دابليو إي ديا إيه جي، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين ألمانيا ويمثلها السيد/ الرئيس التنفيذي للشركة أو من ينوب عنه بخطاب رسمي موثق (ويطلق عليها فيما يلي "آر دبليو إي"). و المقر القانوني لفرع الشركة في ج.م.ع.: 16 شارع 253 - دجلة - المعادي الجديدة - القاهرة. (ويطلق على كل من "بي بي" وآر دبليو إي" فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهم منفردا "عضو المقاول")
المادة () : حيث إن اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب البحر المتوسط مياه عميقة قد صدرت بموجب القانون رقم 5 لسنة 1999 بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو إيجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بي. في. وشركة إلف هايدرو كاربورز مصر المعدل بموجب القانون رقم 3 لسنة 2008 والقانون رقم 126 لسنة 2010 (ويطلق على القانون رقم 5 لسنة 1999 وتعديلاته فيما يلي "اتفاقية الالتزام")، و حيث إن شركة إلف هايدرو كاربورز مصر قد تنازلت عن نصيبها إلى شركة أموكو إيجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بي. في. وتنازلت شركة أموكو إيجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بي. في. عن جزء من حصتها إلى شركة آر دابليو إي ديا إيه جي، لذا فقد أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام شركة بي بي إيجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بي. في. (سابقا أموكو إيجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بي. في. وشركة آر دابليو إي ديا إيه جي، و حيث إنه حتى تاريخ سريان هذا التعديل: (1) حيازة المقاول للأرض الموضحة في القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 2009 قد أُعيقت، (2) لم يتم تخصيص الـ (72) فدان الإضافية الملاصقة للأرض الموصوفة في القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 2009، (3) لم يتم إصدار بعضا من التصاريح والموافقات المتعلقة ببنود المسار الحرج الواردة في اتفاق التعديل طبقا للمادة السادسة (د) والمادة الخامسة عشر (د) من اتفاق التعديل. وهي جميعها أسباب غير راجعة إلى خطأ أو إهمال من جانب المقاول أو الهيئة أو الحكومة ومما لا تستطيع الهيئة أو المقاول أو الحكومة السيطرة عليها في الحدود المعقولة، و حيث إنه في إطار من حسن النية فقد اقترحت الهيئة على المقاول موقع بديل لتجنب التأخير الراجع لتحقق الحالات المشار إليها بعاليه، والذي تبين عدم صلاحيته فنيا بناء على الدراسات الفنية، و حيث إنه في ضوء الأصول السليمة والمرعية في صناعة البترول، وبناء على ما أشير إليه بعاليه، فإن تاريخ بداية أول غاز المشار إليه في اتفاق التعديل وهو الأول من يوليو 2014 لن يتحقق لا سيما إن استمر الاعتماد على مفهوم التنمية الوارد في اتفاق التعديل وخطة التنمية المعتمدة في أكتوبر 2010 مما يؤدي إلى عجز في كميات الغاز اللازمة للوفاء باحتياجات السوق المحلي المصري من الغاز، و حيث إن الهيئة والمقاول قد اتفقا على عدم ملائمة تلك الأرض الموضحة في القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 2009 والـ (72) فدان الإضافية الملاصقة لها وكذا الموقع البديل المشار إليه بعاليه لإقامة المشروع وفقا لمفهوم التنمية الجديد كما هو موضح بالتعديل هذا، و حيث إن الهيئة والمقاول قد اجتمعا وتفاوضا بحسن نية، طبقا للالتزام الوارد في المادة الخامسة عشر من اتفاق التعديل، وتم الاتفاق على إجراء بعض التعديلات لبعض نصوص اتفاق التعديل على أساس أنها تمثل أفضل الوسائل الممكنة لتجنب المخاطر والمسئوليات المرتبطة بذلك التأخير الراجع إلى تحقق الحالات السالف ذكرها، ولتعجيل إنتاج الغاز مما يحقق المصلحة المتبادلة لكافة أطراف اتفاق التعديل. وبناء عليه، اتفق الأطراف على الآتي:
المادة (1) : يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي إيجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بي. في. وشركة آر دبليو إي ديا إيه جي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1999 وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : ويعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا التعديل ومكملا ومتماً لأحكامه.
المادة (2) : باستثناء ما ينص عليه بخلاف ذلك في هذا التعديل، الكلمات والتعبيرات المعرفة في اتفاق التعديل سيكون لها نفس المعنى في هذا التعديل.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (3) : - تلغى بنود المادة الأولى (ب) و(ص) و(خ) و(وو) و(ح ح) و(ى ى) و(ص ص) و(ع ع) و(ف ف) من اتفاق التعديل بأكملها وتستبدل على التوالي حسب الترتيب بالآتي: (ب) "التنمية" تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برنامج (برامج) العمل فيما يتعلق بـ:- 1- حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر، و 2- تصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط ونظم التسهيلات والشبكات ومحطات المعالجة والعمليات المتعلقة بذلك لإنتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته وتخزينه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده، و 3- والنقل والتخزين وشراء واستخدام ودخول تسهيلات أو أصول أو أراضي خاصة بأي طرف ثالث وغيرها من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في (1) و(2). (ص) "اتفاق التعديل" يعني اتفاق التعديل الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2010 وتعديلاته. (خ) "لجنة التنمية المشتركة" أو "JDC" تعني اللجنة التي سوف تشكل للإشراف على أداء المقاول فيما يختص بأنشطة الاستكشاف والتنمية وعمليات الإنتاج التي تتم بموجب اتفاق التعديل، وهي تتكون من إثنى عشر (12) عضو غير متفرغين، ستة (6) أعضاء يتم تعينهم بواسطة الهيئة وستة (6) أعضاء يتم تعينهم بواسطة المقاول ويتم تعيين رئيس اللجنة بواسطة الهيئة من ضمن الأعضاء معينين من قبل الهيئة. وللهيئة الحق في اختيار أحد الأعضاء المعينين متفرغا في لجنة التنمية المشتركة ويكون مسئولا عن إدارة الاتصالات والوثائق بين الهيئة والمقاول. (وو) "فترة التشغيل التجريبي" تعني الفترة التي تبدأ في تاريخ بداية أول غاز وتنتهي بمرور تسعين (90) يوما من هذا التاريخ. (ح ح) 1- "الاحتياطيات الأولية" تعني احتياطيات الغاز والمتكثفات التي تبلغ كما هي محسوبة في تاريخ السريان خمسة (5) تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز وخمسة وخمسين (55) مليون برميل من المتكثفات على التوالي والمتوقع إنتاجها من خزانات البليوسين وخزانات الميوسين العليا (والتي تنحصر في المسينين والتورتنين) بحقول ليبرا وتورس والفيوم وجيزة وخزانات الميوسين بحقل رافين أو من أي خزانات ضحلة بهذه الحقول كما هو موضح بالملحق "و" 2- "الاحتياطيات الإضافية" تعني احتياطيات الغاز والمتكثفات التي تزيد عن خمسة (5) تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز وخمسة وخمسين (55) مليون برميل من المتكثفات على التوالي، والذي يمكن إنتاجها من خزانات البليوسين والميوسين العليا (والتي تنحصر في المسينين والتورتنين) بحقول ليبرا وتورس والفيوم وجيزة وخزانات الميوسين بحقل رافين أو من أي خزانات ضحلة بهذه الحقول والتي لا تتطلب استثمارات إضافية. 3- "استثمارات إضافية" تعني أي استثمارات رأسمالية إضافية لازمة لتنفيذ أنشطة لتنمية وإنتاج الغاز والمتكثفات من خزانات البليوسين والميوسين العليا (والتي تنحصر في المسينين والتورتنين) بحقول ليبرا، تورس، الفيوم وجيزة وخزانات الميوسين بحقل رافين أو من أي خزانات ضحلة بهذه الحقول لم يشر إليها بقسم نطاق الأعمال بآخر خطة تنمية معتمدة قبل أو في تاريخ سريان التعديل هذا أو خطة تنمية الحقل ذات الصلة، شريطة أن تكون تلك الاستثمارات المتعلقة بهذه الأنشطة في مجموعها ستزيد في قيمتها عن أربعمائة وخمسون (450) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. (ى ى) "تاريخ بداية أول غاز" يقصد به تاريخ أول تسليمات للغاز من مشروع الالتزام، ويكون الأول من يوليو 2017. (ص ص) "نقطة (نقاط) تسليم الغاز" تعني النقطة (النقاط) التي تنقل عندها حيازة وملكية الغاز من المقاول إلى الهيئة، وذلك عند محطات القياس عند حدود محطة (محطات) المعالجة البرية كما هي مبينة بعقد تسليم الغاز والمتكثفات، وتعكسه خطة التنمية التي يتم اعتمادها من قبل الهيئة في أو قبل تاريخ سريان التعديل (ويجوز تعديل هذه النقطة (النقاط) وخطة التنمية من وقت لآخر بناء على اتفاق كتابي بين الهيئة والمقاول). (ع ع) "نقطة (نقاط) تسليم المتكثفات" تعني النقطة (النقاط) التي تنقل عندها حيازة وملكية المتكثفات من المقاول إلى الهيئة وذلك عند محطات القياس عند حدود محطة (محطات) المعالجة البرية المبينة بعقد تسليم الغاز والمتكثفات، وتعكسه خطة التنمية التي يتم اعتمادها من قبل الهيئة في أو قبل تاريخ سريان التعديل (ويجوز تعديل هذه النقطة (النقاط) وخطة التنمية من وقت لآخر بناء على اتفاق كتابي بين الهيئة والمقاول). (ف ف) "تعديل شمال الإسكندرية" يعني اتفاقية الالتزام شمال الإسكندرية الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 والمعدلة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1994 والقانون رقم 1 لسنة 2008 والقانون رقم 134 لسنة 2010 (والتي تم تعديلها بموجب تعديل ببنود مماثلة لهذا التعديل وتوقيعها في نفس تاريخ هذا التعديل).
المادة (4) : - تضاف التعريفات الجديدة التالية إلى المادة الأولى "تعريفات" من اتفاق التعديل: (غ غ) "التعديل" يعني التعديل لاتفاق التعديل الموقع في ------ لسنة -- 20. (ق ق) "مقاول الخدمات" يعني شركة يتعاقد معها المقاول بعد موافقة الهيئة ويتم تحديدها في خطة التنمية، والتي سوف تقوم بذلك الجزء من الأنشطة والعمليات المتفق عليها بموجب خطة التنمية وذلك فيما يتعلق بحقلي تورس وليبرا. وقد تم الاتفاق بين الهيئة والمقاول أنه في تاريخ سريان التعديل يكون مقاول الخدمات شركة البرلس للغاز دونما الإخلال بحق الهيئة والمقاول في تغيير مقاول الخدمات في أي وقت بموجب خطة التنمية. (ن ن) "مرجعية نفقات 2010" يقصد بها مبلغ تسعة (9) مليارات دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. (ت ت) "برميل زيت مكافئ" يقصد بها مجموع الكمية، حين تكون كمية الغاز، سواء الموجودة أو المنتجة، يتم تحويلها إلى كمية مسالة فتكون خمسة آلاف وثمانمائة قدم قياسي مكعب من الغاز تحتسب كبرميل زيت مكافئ واحد ويتم إضافتها إلى المتكثفات عندما يكون برميل واحد من المتكثفات يساوي برميل زيت مكافئ واحد. (ث ث) "حد استحقاق المراجعة" يقصد بها المعنى الوارد بالمادة السابعة (1-2) (ط) (1/أ) بهذا التعديل. (خ خ) "الاختلاف الجوهري" يقصد بها المعنى الوارد بالمادة السابعة (1-2) (ط) (1/ب) بهذا التعديل. (أأأ) "المراجعة الأولى" يقصد بها المعنى الوارد بالمادة السابعة (1-2)(ط)(2) (أ) بهذا التعديل. (ب ب ب) "مراجعة الاحتياطيات" يقصد بها المعنى الوارد بالمادة السابعة (1-2)(ط)(2) (ب) بهذا التعديل. (ج ج ج) "المراجعة الدورية" يقصد بها المعنى الوارد بالمادة السابعة (1-2)(ط)(2)(ج) بهذا التعديل.
المادة (5) : تلغى المادة السادسة (أ) من اتفاق التعديل بأكملها وتستبدل بالآتي:- (أ) تتكون لجنة التنمية المشتركة من اثنى عشر (12) عضو غير متفرغين، ستة (6) منهم تعينهم الهيئة وستة (6) يعينهم المقاول وتعين الهيئة رئيس لجنة التنمية المشتركة من بين الأعضاء الذين عينتهم. يكون للهيئة الخيار في تعيين احد من الذين عينتهم في لجنة التنمية المشتركة متفرغا، والذي سوف يدير الاتصالات والوثائق بين الهيئة والمقاول. خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ سريان التعديل يقوم المقاول بإخطار الهيئة بأسماء أعضائه المعينين في لجنة التنمية المشتركة، وفي خلال ستين (60) يوما من تاريخ سريان التعديل تخطر الهيئة المقاول بأسماء أعضائها المعينين في لجنة التنمية المشتركة. وتبذل الهيئة والمقاول جهدهما المعقول لضمان انعقاد الاجتماع الأول للجنة التنمية المشتركة في خلال ستين (60) يوما من تاريخ سريان التعديل. وللهيئة والمقاول استبدال أعضائهم المعينين في لجنة التنمية المشتركة في أي وقت بموجب إخطار كتابي من أي منهما للطرف الآخر وفقا للمادة العاشرة من اتفاق التعديل. يقوم المقاول من خلال هيكله التنظيمي ووفقا للمادة السابعة عشر بأنشطة البحث والتنمية وعمليات الإنتاج تحت إشراف لجنة التنمية المشتركة وبدون الإخلال بحق المقاول في استخدام نظمه الإدارية الخاصة بالتوريد والإمداد وذلك للوفاء بالتزاماته وتنفيذ الأنشطة الواردة بموجب اتفاق التعديل وبما يتمشى مع الأصول السليمة والمرعية في صناعة البترول ودون الحاجة إلى أية موافقات أخرى في هذا الخصوص من لجنة التنمية المشتركة و/ أو الهيئة عدا ما هو منصوص عليه في اتفاق التعديل. في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر قبل نهاية السنة المالية الحالية (أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول) وفي موعد لا يتجاوز الأربعة (4) أشهر السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك (أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول) يكون المقاول مسئولا عن إعداد أي برنامج عمل للبحث لأي جزء من المنطقة كما يعد برنامج عمل تنمية يوضح أعمال التنمية التي يعتزم المقاول القيام بها خلال السنة التالية والتي يجب أن يتم تنفيذها بكفاءة عالية وبما يتماشى مع الأصول السليمة والمرعية في صناعة البترول. وتفحص لجنة التنمية المشتركة أي برنامج عمل لأعمال البحث للمنطقة وأي برنامج عمل لأعمال التنمية لكل عقد تنمية. وأي برنامج عمل يجب أن يتضمن قائمة بالتصاريح الضرورية التي يحتاجها المقاول لتنفيذ التزاماته والوقت المحدد الذي يجب خلاله الحصول على تلك التراخيص المرتبطة بهذه الالتزامات. ويوافق المقاول على أن يأخذ على عاتقه القيام بكل الأعمال الضرورية واللازمة، التي يجب أن يقوم بها المقاول، ويلتزم بكافة المتطلبات القانونية لاستصدار التصاريح المطلوبة وكذا تقديم الطلبات الخاصة بتلك التصاريح في أوقاتها المحددة للجهات المختصة. لأغراض الحصول على التصاريح المطلوبة وبدون الإخلال بما سبق، تقوم الهيئة بتسهيل استصدار التصاريح المطلوبة للمقاول في أوقاتها المحددة وبدون إبطاء (بما في ذلك تعزيز طلبات المقاول) للقيام بتنفيذ التزاماته بموجب اتفاق التعديل. أن النصوص الواردة في هذه الفقرة (أ) من المادة السادسة تخضع لنصوص المادة الخامسة عشر. كما تكون لجنة التنمية المشتركة مختصة بـ: 1- متابعة الحصول على موافقة الهيئة على أية خطة (خطط) التنمية وخطة (خطط) تنمية الحقل عدا خطة التنمية التي سوف يتم الموافقة عليها من قبل الهيئة قبل أو في ذات تاريخ سريان التعديل هذا، و 2- متابعة برنامج (برامج) العمل السنوية لأنشطة البحث والتنمية وعمليات الإنتاج وأداء المقاول للأنشطة التي يقوم بها بموجب اتفاق التعديل من خلال تقرير ربع سنوي لسير الأعمال يقدمه المقاول للجنة التنمية المشتركة ويشمل على سبيل المثال لا الحصر على ما يلي: - مدى التقدم الذي تم إحرازه بالمقارنة بخطة التنمية المعتمدة، و - مدى التقدم الذي تم إحرازه بالمقارنة ببرنامج العمل السنوي، و - مدى التزام المقاول فيما يتعلق بالمقاولين المحليين والمواد المصنوعة محلياً وفقا لأحكام المادة السادسة والعشرين، و 3- متابعة أداء المقاول للأنشطة التي تم تنفيذها بموجب اتفاق التعديل أثناء عمليات الإنتاج من خلال تقرير المتابعة الشهري والذي يقدمه المقاول للجنة التنمية المشتركة ويتناول مؤشرات الأداء الرئيسية ومراحله الأساسية بما في ذلك معدلات الإنتاج والتوقعات وفقا لنصوص عقد تسليم الغاز والمتكثفات، و 4- متابعة استصدار التصاريح والتراخيص اللازمة التي يطلبها المقاول كجزء من برنامج (برامج) العمل السنوي (وعلى وجه الخصوص تلك التصاريح والتراخيص التي تعتبر متعلقة بالمسار الحرج). يلتزم المقاول بكافة المتطلبات القانونية لاستصدار التصاريح المطلوبة وكذا تقديم الطلبات الخاصة بتلك التصاريح في أوقاتها المحددة للجهات المختصة. لأغراض الحصول على هذه التصاريح والتراخيص بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تصاريح العمل وتصاريح التشغيل وتصاريح البيئة تقوم الهيئة بتسهيل استصدار التصاريح المطلوبة للمقاول والمطلوبة للعمليات واللازمة للقيام بتنفيذ التزاماته بموجب اتفاق التعديل في أوقاتها المحددة (بما في ذلك تعزيز طلبات المقاول). إن النصوص الواردة في هذه الفقرة (أ) من المادة السادسة تخضع لنصوص المادة الخامسة عشر، و 5- مراجعة تقارير تقدم الأعمال السنوية التي تتناول الأنشطة التي تم إنجازها وتكلفتها، و 6- يحق للجنة التنمية المشتركة الاطلاع والحصول على صورة من كل الوثائق (والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الفواتير والعقود) الخاصة بالتكلفة والنفقات التي تحملها المقاول فيما يتعلق بالأنشطة التي تم تنفيذها بموجب اتفاق التعديل، و 7- التحقق من كميات أي احتياطيات مضافة للغاز بغرض مد فترة الامتداد الاختيارية الثانية. بغض النظر عن أي نصوص أخرى في اتفاق التعديل، في حالات الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإن المقاول سوف يتخذ كل الخطوات والإجراءات اللازمة والتي تكون ضرورية ولازمة طبقا للأصول السليمة والمرعية في صناعة البترول لحماية مصالحه ومصالح الهيئة في ج.م.ع. وممتلكات وأرواح وصحة الأشخاص الآخرين والبيئة وسلامة العمليات البترولية. يقوم المقاول بإخطار الهيئة فورا بتلك الظروف الطارئة أو الحادثة ويقدم تقريرا عن أي تعديل لخطة التنمية التي تم الموافقة عليها أو أي برنامج عمل قامت لجنة التنمية المشتركة بفحصها. ودرءا للشك تشكل جميع موافقات لجنة التنمية المشتركة بمثابة موافقة الهيئة والمقاول عليها والتي يجب ألا تحجب أو تؤجل بدون سبب معقول. وتجتمع لجنة التنمية المشتركة شهريا وكذلك تجتمع عندما يطلب ذلك رئيسها أو عندما يطلب أربعة (4) من أعضائها على الأقل أو عند طلب الهيئة أو المقاول. وتعقد اجتماعات لجنة التنمية المشتركة في القاهرة ج.م.ع. أو في أي مكان آخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول. وتصدر قرارات وموافقات لجنة التنمية المشتركة (سواء في حالة الاجتماع أو عن طريق التمرير) بموافقة ستة (6) على الأقل من أعضائها، ثلاثة (3) منهما من الأعضاء المعينين من قبل الهيئة وثلاثة (3) آخران من الأعضاء المعينين من قبل المقاول أو المفوضين من هؤلاء الأعضاء والذين يجب أن يكونوا أعضاء باللجنة ومفوضين بموجب تفويض كتابي على أن تعد موافقة المفوضين بمثابة موافقة الأعضاء الأصليين فيما يتعلق بأي من الأمور التي تقع في نطاق صلاحيات وواجبات لجنة التنمية المشتركة. يعين سكرتير لجنة التنمية المشتركة من الأعضاء المعينين من قبل المقاول، ويقوم سكرتير اللجنة بإرسال إخطارات الاجتماعات التي يجب أن تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، التاريخ المقترح للاجتماع، جدول أعمال يوضح التفاصيل الجوهرية للأمور التي ستناقش ويصدر بشأنها قرار في الاجتماع المعني ويجب أن يرفق المستندات المطلوبة والمتعلقة بهذا الاجتماع. ويجب إرسال إخطارات الاجتماعات إلى جميع أعضاء لجنة التنمية المشتركة قبل الاجتماع بخمسة عشر (15) يوم عمل على الأقل لهذا الاجتماع. فترة الإخطار المشار إليها يجوز تغييرها بالموافقة الجماعية لأعضاء لجنة التنمية المشتركة. خلال خمسة (5) أيام عمل من استلام إخطار بالاجتماع بواسطة أعضاء لجنة التنمية المشتركة، يحق لأي عضو في لجنة التنمية المشتركة، عن طريق إخطار السكرتير، إضافة أية موضوعات إضافية لجدول الأعمال و/أو طلب توضيح أو أية بيانات أو معلومات إضافية من المقاول لأي بند في جدول الأعمال أو موضوع (موضوعات) يتطلب قرار من لجنة التنمية المشتركة وفقا لنصوص اتفاق التعديل. على المقاول الرد على مثل ذلك الطلب خلال خمسة (5) أيام عمل. ويمكن بناء على طلب احد أعضاء لجنة التنمية المشتركة سواء من الأعضاء المعينين من قبل الهيئة أو المقاول وبموافقة جميع أعضاء لجنة التنمية المشتركة أن تتناول اللجنة في الاجتماع مقترح غير وارد في جدول الأعمال. يوثق السكرتير جميع قرارات لجنة التنمية المشتركة وتكون في صورة قرارات موقعة من اثنين (2) من أعضاء لجنة التنمية المشتركة على الأقل، بشرط أن يكون أحدهما رئيس اللجنة أو من يفوضه من المعينين من قبل الهيئة والآخر من الأعضاء المعينين من قبل المقاول. كافة القرارات والموافقات المطلوبة من لجنة التنمية المشتركة يجب ألا تحجب دون سبب معقول وسوف يتم إصدارها وإخطار المقاول بها خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ عقد الاجتماع المعني للجنة التنمية المشتركة، وعلى أي حال في تاريخ لا يتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ الاجتماع المقترح في الإخطار الأصلي الذي أرسله سكرتير لجنة التنمية المشتركة. في حالة رفض عضو من أعضاء لجنة التنمية المشتركة المعينين من قبل المقاول أي موضوع مقترح، يقوم عضو لجنة التنمية المشتركة هذا فورا بتقديم مبرر معقول للرفض إلى الهيئة خلال خمسة (5) أيام عمل على الأكثر من تاريخ عقد اجتماع لجنة التنمية المشتركة، وفي حالة رفض عضو من أعضاء لجنة التنمية المشتركة معينين من قبل الهيئة على أي موضوع مقترح، يقوم عضو لجنة التنمية المشتركة هذا فورا بتقديم مبرر معقول للرفض إلى المقاول خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ عقد اجتماع لجنة التنمية المشتركة على الأكثر. ومع عدم الإخلال بما سبق فإنه في حالة الرفض المبرر من لجنة التنمية المشتركة، يرفع المقاول الأمر محل الخلاف كتابة إلى الرئيس التنفيذي للهيئة والذي سوف يبذل قصارى جهده للوصول إلى حل مع المقاول بشأن الأمر موضوع الخلاف بما يحقق مصالح الأنشطة التي تم تنفيذها بموجب اتفاق التعديل، إلا أنه إذا كان أي تأخير في الموافقة على الموضوع محل الخلاف، وذلك من وجهة نظر معقولة ومرعية للمقاول، يمكن أن تعوق أو تؤخر أداء المقاول لالتزاماته بموجب اتفاق التعديل وعقد تسليم الغاز والمتكثفات، أو في حالة عدم قدرة الهيئة والمقاول للتوصل إلى قرار لأي موضوع محل خلاف خلال سبعة (7) أيام عمل من رفع الأمر إلى الرئيس التنفيذي للهيئة يحق للمقاول استكمال الأعمال. وفي حالة عدم إبداء الرأي أو تقديم المبرر المعقول للمقاول أو الهيئة (حسب الحال) من قبل أي من أعضاء لجنة التنمية المشتركة خلال الفترة الزمنية اللازمة لموافقة لجنة التنمية المشتركة والمشار إليها بعاليه، يعد الأمر المعروض قد تم اتخاذ قرار بشأنه بصورة إيجابية من عضو لجنة التنمية المشتركة المعني مع اعتبار أن القرار قد صدر بموافقة لجنة التنمية المشتركة على الموضوع المقترح وفي هذه الحالة يجب على السكرتير أن يقدم إلى رئيس لجنة التنمية المشتركة والمقاول تأكيدا مكتوبا يوقعه السكرتير وحده بأن إجراءات اتخاذ قرار اللجنة على النحو الوارد في اتفاق التعديل قد تم الالتزام بها وأن الموضوع المقترح المعني قد تم لصالح المقاول وحسب اقتراحه وفقاً لاتفاق التعديل.
المادة (6) : تلغى الفقرة (ب) من المادة السابعة (1-1) من اتفاق التعديل بالكامل وتستبدل بالآتي: (ب) كل الغاز والمتكثفات المنتج والمحتفظ به من أية أحتياطيات إضافية ولم يستخدم في العمليات البترولية بمقتضى اتفاق التعديل، سوف يتم تقسيمه بين الهيئة والمقاول وفقاً للأنصبة الآتية: الاحتياطيات الإضافة حصة الهيئة % حصة المقاول % الغاز المنتج والمحتفظ به من الاحتياطيات الإضافية، 50% 50% والغير مستخدم في العمليات البترولية. متكثفات الغاز المنتج والمحتفظ به من الاحتياطيات 50% 50% الإضافية، والغير مستخدم في العمليات البترولية. مع مراعاة المادة السابعة (1) هذه فإن حصة المقاول من الاحتياطيات الإضافية للغاز والمتكثفات سيتم التصرف فيهما للهيئة وتسليمهما لها بموجب عقد تسليم الغاز والمتكثفات طويل الأجل المشار إليه في المادة السابعة (1-1) (د)(1). درءا للشك، فإنه حال عدم تحمل المقاول لاستثمارات إضافية، فإن أي غاز ومتكثفات يزيد عن خمسة (5) تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز وخمسة وخمسين (55) مليون برميل من المتكثفات على التوالي، منتجة من خزانات البليوسين والميوسين العليا (والتي تنحصر في الميسينين والتورتينين) بحقول ليبرا، تورس، الفيوم وجيزة وخزان الميوسين بحقل رافين أو من أي خزانات ضحلة بهذه الحقول، سيعد من قبيل الاحتياطيات الإضافية ويخضع لنسب إقتسام الإنتاج الواردة في الجدول بعاليه.
المادة (7) : تلغى الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة السابعة (1-2) من اتفاق التعديل بأكملها وتستبدل على التوالي حسب الترتيب بالآتي: (أ) مع مراعاة المادة السادسة (د) والمادة الخامسة عشر يلتزم المقاول بتاريخ بداية أول غاز. في حالة وقوع تاريخ سريان التعديل (أو تاريخ سريان التعديل الخاص بتعديل شمال الأسكندرية) بعد 31 ديسمبر 2014 فإن المقاول لن يكون مسئولا عن الإخفاق في تسليم الغاز في تاريخ بداية أول غاز. وعلى ذلك، فإن تاريخ بداية أول غاز سيتم تأجيله لفترة يكون حدها الأقصى فترة التأخير وأي زيادة عن فترة التأخير تلك تكون باتفاق الهيئة والمقاول (وعليه يتم تعديل أي تواريخ لاحقة مرتبطة بتسليم الغاز أو المتكثفات)، وبالإضافة إلى ذلك، تجتمع الهيئة والمقاول للتفاوض بحسن نية للوصول لاتفاق على أفضل الوسائل الممكنة للحد من التأخير وتجنب المخاطر والمسئوليات والنتائج والعواقب المرتبطة بهذا التأخير. (ب) كل الغاز والمتكثفات المتصرف فيهما والمسلم إلى الهيئة سوف يتم ضمانهما بخطاب اعتماد ضامن دوري متجدد، دوار، غير قابل للإلغاء يكون بشكل جوهري بالصيغة المرفقة لاتفاق التعديل كملحق (هـ)، وتقوم الهيئة بإصداره لصالح المقاول من أحد بنوك الدرجة الأولى المصرية التي يوافق عليها المقاول. ويصدر خطاب الاعتماد قبل عشرة (10) أيام عمل من أول تسليمات للغاز من أيا من اتفاقيتي مشروع الالتزام. يجب تحديث قيمة خطاب الاعتماد كل ربع سنة مع إخطار المقاول بالقيمة المحدثة في موعد أقصاه عشرة (10) أيام عمل قبل بداية ربع السنة المعني، ويجدد خطاب الاعتماد تلقائيا خلال مدة اتفاق التعديل (وبالتالي يظل خطاب الاعتماد ساريا دون الحاجة إلى إعادة إصداره) بحيث يغطي القيمة التقديرية لكميات الغاز والمتكثفات التي ستسلم خلال ثلاثة (3) أشهر لاحقة كما يوضح تفصيليا في عقد تسليم الغاز والمتكثفات. (ج) يوفر المقاول الغاز للتصرف فيه للهيئة وتسليمه لها كما يجب على الهيئة أن تدفع قيمة تلك الكميات من الغاز الذي تم التصرف فيه للهيئة وتسليمه لها من المقاول كما هو موضح ادناه، مع مراعاة نصوص المادة السابعة (1-2) (أ) والمادة الخامسة عشر: 1- خلال فترة التشغيل التجريبي والتي تبدأ في الأول من يوليو 2017 وتنتهي في الثلاثين من سبتمبر 2017 يكون متوسط المعدل اليومي من الغاز 200 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، 2- بدءا من الأول من أكتوبر 2017 وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2018، تكون الكمية المتعاقد عليها يوميا من الغاز 400 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، 3- بدءا من الأول من يناير 2019 وحتى الحادي والثلاثون من ديسمبر 2019 تكون الكمية المتعاقد عليها يوميا من الغاز 550 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، 4- بدءا من الأول من يناير 2020، تكون الكمية المتعاقد عليها يوميا من الغاز تعادل 1000 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم لمدة خمس (5) سنوات متواصلة، 5- بدءا من الأول من يناير 2025 وحتى الثلاثون من يونيو 2026 تكون الكمية المتعاقد عليها يوميا من الغاز 900 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، كمية الغاز المتعاقد عليها يوميا والمشار إليها بعالية يجوز تعديلها بالاتفاق بين الهيئة والمقاول. كما أن كمية الغاز المتعاقد عليها يوميا يتم تخفيضها بشكل متناسب لتعكس عدم قدرة المقاول على الإنتاج من أي من حقول جيزة أو فيوم أو ريفن أو تورس أو ليبرا (وفق خطة الإنتاج الموضحة في عقد تسليم الغاز والمتكثفات) حينما تكون عدم القدرة على الإنتاج بسبب، أو ناشئة عن أي من الأمور المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة (ج). حال تمكن المقاول من تسليم معدل متوسط يومي من الغاز تعادل (200) مليون قدم مكعب قياسي في اليوم وذلك قبل تاريخ بداية أول غاز المشار إليه بعاليه، تبدأ فترة التشغيل التجريبي، وذلك عقب إخطار المقاول للهيئة بذلك، وبعد قيام الهيئة والمقاول بالاتفاق على التعديلات لكافة تلك التواريخ والكميات المتعاقد عليها يوميا من الغاز والمشار إليها في هذه المادة السابعة (1-2) (ج) ليعكس البدء المبكر لفترة التشغيل التجريبي وكذلك التاريخ الجديد لتاريخ بداية أول غاز. تتفق الهيئة والمقاول على فترات تشغيل تجريبي منفصلة للإنتاج من الاحتياطيات الأخرى وتنص على هذه الفترات بعقد تسليم الغاز والمتكثفات المعني.
المادة (8) : تلغى المادة السابعة (1-2) (ط) من اتفاق التعديل بأكملها وتستبدل بالآتي:- (ط) من المتفق عليه أن معادلة تعويض الغاز المنصوص عليها في المادة السابعة (1-2) (د) قد تم الاتفاق عليها على أساس أن ("مرجعية نفقات 2010") والتي يتحملها المقاول كنفقات رأسمالية عن الفترة التي تبدأ من الأول من يناير 2006 وتنتهي في تاريخ الانتهاء من إتمام أنشطة التنمية بالكامل، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المتكبدة عقب بدء الإنتاج، وذلك فيما يخص الاحتياطيات الأولية وعلى أساس أن تلك الاحتياطيات الأولية هي خمسة (5) تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز وخمسة وخمسون (55) مليون برميل من المتكثفات، بما يعادل (917) مليون برميل زيت مكافئ. (1) ولأغراض هذه المادة السابعة (1-2) (ط): (أ) "حد استحقاق المراجعة": 1- فيما يخص المراجعة الأولى (أو أول مراجعة دورية في حالة عدم حدوث المراجعة الأولى)، سوف يكون هو مرجعية نفقات 2010؛ و 2- فيما يخص أي مراجعة دورية يكون حد استحقاق المراجعة كالآتي:- (1) أقل من آخر حد استحقاق مراجعة مطبق في المراجعة السابقة بواحد (1) مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كان الاختلاف الجوهري سلبي فيما يخص النفقات الرأسمالية في تلك المراجعة السابقة، أو (2) أكبر من آخر حد استحقاق مراجعة طبق في المراجعة السابقة بواحد (1) مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كان الاختلاف الجوهري إيجابي فيما يخص النفقات الرأسمالية في تلك المراجعة السابقة، أو (3) يطبق ذات حد استحقاق المراجعة المطبق في المراجعة السابقة وذلك في حالة عدم وجود اختلاف جوهري فيما يخص النفقات الرأسمالية في تلك المراجعة السابقة. (ب) "الاختلاف الجوهري" هو: (1) الاختلاف الجوهري بالنسبة للنفقات الرأسمالية: يكون قد تحقق إذا كانت النفقات الرأسمالية المتكبدة فعليا من مشروعي الالتزام من جانب المقاول (خلال الفترة التي تبدأ من أول يناير 2006 والتي تنتهي في التاريخ المحدد للحق في طلب المراجعة المعنية) مليار دولار أو أكثر من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بالزيادة أو النقصان عن حد استحقاق المراجعة المطبقة، و/ أو (2) الاختلاف الجوهري بالنسبة للاحتياطيات:- (أ) يتحقق في حالة إن إجمالي الاحتياطيات الأولية والاحتياطيات الإضافية (يعبر عنها ببرميل زيت مكافئ) والمقيمة في التاريخ المحدد للحق في طلب المراجعة المعنية تزيد بأي قدر عن الاحتياطيات الأولية (المقدرة بتسعمائة وسبعة عشر (917) مليون برميل زيت مكافئ)، أو (ب) يتحقق الاختلاف الجوهري حينما يقل إجمالي التقييم المعدل للاحتياطيات الأولية (المعبر عنها ببرميل زيت مكافئ) في التاريخ المحدد للحق في طلب المراجعة المعنية (والمنتجة أو التي ستنتج وفق خطة التنمية) بعشرة بالمائة (10%) على الأقل من الاحتياطيات الأولية (التي كانت مقدرة بتسعمائة وسبعة عشر (917) مليون برميل زيت مكافئ) ويتحقق ذلك الاختلاف الجوهري بشرط انقضاء المدة المتفق عليها للكمية المتعاقد عليها يوميا المشار إليها في المادة السابعة (1-2) (ج)، (ج) أمثلة تعديل معادلة تعويض الغاز في ملحق (4) من عقد تسليم الغاز والمتكثفات والذي تم إبرامه بين الهيئة والمقاول بخصوص الاحتياطيات الأولية (بما قد يطرأ عليه من تعديلات إذا لزم الأمر) تم وضعها بغرض التوضيح فقط لكي تساعد الهيئة والمقاول (وأي هيئة خبراء وفقا للمادة السابعة (1-2)(ط) (7)) في تطبيق مراجعة معادلة تعويض الغاز وآلية تعديلاتها كما هو منصوص عليها في المادة السابعة (1-2) (ط). (2) مع مراعاة المادة السابعة (1-2) (ط) (11) يكون لكل من الهيئة و/أو المقاول الحق في طلب إجراء مراجعة على معادلة تعويض الغاز وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة السابعة (1-2) (ط) على النحو التالي وطبقا للتواريخ المحددة للمراجعة كما هو موضح أدناه: (أ) المراجعة الأولى: (1) عقب التسليمات الأولى للغاز من حقل ريفن مع أي من حقلي جيزة أو فيوم بموجب إخطار من المقاول للهيئة، أو (2) بعد مرور فترة أربع (4) سنوات من تاريخ بداية أول غاز، (أيهما أسبق). (ب) مراجعة الاحتياطيات: (1) بعد مضي سنتين ونصف السنة (2.5) من تاريخ طلب المراجعة الأولى، أو (2) في حالة عدم تقديم طلب للمراجعة الأولى، بعد مرور سنتين ونصف السنة (2.5) من مضي أربع (4) سنوات من تاريخ بداية أول غاز. (ج) المراجعة الدورية: (1) كل خمس (5) سنوات من تاريخ طلب المراجعة الأولى أو تاريخ آخر طلب مراجعة دورية، أو (2) في حالة عدم تقديم طلب للمراجعة الأولى أو المراجعة الدورية، بعد مرور خمس (5) سنوات من التاريخ المحدد لطلب المراجعة الأولى أو التاريخ المحدد لآخر طلب مراجعة دورية (حسبما يقتضي الحال). (3) هذا وفي حالة طلب مراجعة معادلة تعويض الغاز من جانب الهيئة و/أو المقاول، فإنه يلزم إخطار الطرف الآخر بذلك كتابة في موعد أقصاه ثلاثة (3) أشهر من التاريخ المحدد للحق في طلب المراجعة الأولى أو التاريخ المحدد للحق في طلب مراجعة الاحتياطيات أو التاريخ المحدد للحق في طلب المراجعة الدورية (حسب الأحوال). (4) بالنسبة إلى المراجعة الأولى، وفي خلال مائة وثمانون (180) يوما من التاريخ المحدد المعني للحق في طلب المراجعة (في حالة إصدار طلب وفقا للمادة السابعة (1-2) (ط) (3) أعلاه)، يتعين على كل من الهيئة والمقاول أن يقدما لبعضهما البعض ما يفيد موقف كل منهما بشأن: (أ) ما إذا كان هناك اختلاف جوهري فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، و (ب) النفقات الرأسمالية التي أنفقها المقاول فعليا خلال الفترة التي تبدأ من أول يناير 2006 وحتى التاريخ المحدد المعني لطلب المراجعة (مع المستندات المؤيدة). دون الإخلال بالمادة السابعة (1-2) (ط) (10)، في خلال مائتين وخمس وثلاثون (235) يوما من التاريخ المحدد المعني للحق في طلب المراجعة (في حالة إصدار طلب وفقا للمادة السابعة (1-2) (ط) (3) أعلاه)، تجتمع الهيئة والمقاول ليتناقشا بحسن نية بغرض الفحص ومراجعة المقترحات والمستندات المؤيدة، والاتفاق على: (أ) ما إذا كان هناك اختلاف جوهري فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، و (ب) هذه النفقات الرأسمالية الفعلية التي أنفقها المقاول خلال الفترة التي تبدأ من أول يناير 2006 وحتى التاريخ المحدد المعني لطلب المراجعة، وذلك وفقا لمواد المراجعة المنصوص عليها في المادة الأولى (ج) من الملحق "ج" من اتفاق التعديل. وفي حالة تم الاتفاق على ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) و(ب) أعلاه مباشرة بين الهيئة والمقاول (أو التقرير عليه من جانب هيئة الخبراء وفقا للفقرة (7) من المادة السابعة (1-2) (ط) أدناه)، فإن معادلة تعويض الغاز والحدين الأقصى والأدنى لسعر الغاز المطبقة وقت طلب المراجعة يتعين تعديلهما وتطبيقهما على النحو التالي: س = ص * (1 + (ق)) ط = ن * (1 + (ق)) ر = ت * (1 + (ق)) حيث أنه: س = سعر الغاز المعدل (دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية) ص = سعر الغاز الذي يتحدد شهريا بناء على معادلة تعويض الغاز الأصلية وفقا للمادة السابعة (1-2) (د) من اتفاق التعديل. ط = الحد الأقصى المعدل لسعر الغاز ن = الحد الأقصى الأصلي لسعر الغاز وفقا للمادة السابعة (1-2)(د) من اتفاق التعديل (4.1 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية) ر = الحد الأدنى المعدل لسعر الغاز ت = الحد الأدنى الأصلي لسعر الغاز وفقا للمادة السابعة (1-2) (د) من اتفاق التعديل (3 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية) ق = النسبة المئوية للزيادة أو الانخفاض (م) عقب تطبيق حد الـ 15% المشار إليها في المادة السابعة (1-2)(ط)(4)(ب) أدناه (يعبر عنها بعلامة عشرية موجبة أو سالبة (على سبيل المثال: زيادة بـ 11% تطبق في المعادلة أعلاه بـ 0.11 أو انخفاض بـ 11% تطبق في المعادلة أعلاه بـ -0.11)) ليتم تطبيقها في المعادلات أعلاه من هذه الفقرة. حيث إن (م) = (ث) حيث إن (ث) = النسبة المتفق عليها بين المقاول والهيئة (أو المقررة من جانب هيئة الخبراء وفقا للمادة السابعة (1-2)(ط) (7) أدناه في حالة عدم اتفاق كل من المقاول والهيئة)، لتكون هي ذات نسبة الزيادة أو الانخفاض في النفقات الرأسمالية التي تحملها المقاول فعليا والتي تبدأ من أول يناير 2006 وحتى التاريخ المحدد المعني للحق في طلب المراجعة بالمقارنة بمرجعية نفقات 2010 شريطة أنه: (أ) لا يجوز تعديل معادلة تعويض الغاز، والحدين الأدنى والأقصى لها إلا في حالة وجود اختلاف جوهري في النفقات الرأسمالية؛ و (ب) أي نسبة ("ق") والتي تطبق كتعديل لمعادلة تعويض الغاز والحدين الأدنى والأقصى لها لا يجوز أن تجاوز نسبة 15% (بزيادة أو انخفاض) في المراجعة الأولى. سوف يعتد فقط بالنفقات الرأسمالية المتكبدة في المراجعة الأولى. (5) بالنسبة لمراجعة الإحتياطيات، خلال مائة وثمانون (180) يوما من التاريخ المحدد المعني للحق في طلب المراجعة (في حالة إصدار طلب من الهيئة وفقا للمادة السابعة (1-2)(ط) (3) أعلاه)، يكون على المقاول والهيئة تقديم إلى بعضهما البعض ما يفيد موقف كل منهما فيما يتعلق بـ: (أ) ما إذا كان هناك اختلاف جوهري فيما يخص الإحتياطيات (مصحوبا بمستندات مؤيدة للتقدير الفني للاحتياطيات)؛ و (ب) وكذلك نسبة التخفيض المقترحة (إن وجدت) والتي ستستخدم لتعديل معادلة تعويض الغاز والحدين الأدنى والأقصى لها لتعكس أثر الاختلاف الجوهري (إن وجد) للاحتياطيات (مع مراعاة أن نسبة الانخفاض المطبقة على معادلة تعويض الغاز قد تختلف عن أو تساوي نسبة الزيادة في الاحتياطيات)، (على أن يتضمن ذلك الأساس الذي احتسبت عليه نسبة الانخفاض (إن وجدت). ويلتزم المقاول بتقديم كافة المستندات والبيانات المتاحة (وفقا للأصول السليمة والمرعية في صناعة البترول)، واللازمة لتوضيح إجمالي الاحتياطيات الأولية والاحتياطيات الإضافية وفقا لما تطلبه الهيئة أو هيئة الخبراء. على الهيئة والمقاول خلال مائتين وخمس وثلاثون (235) يوما من التاريخ المحدد المعني للحق في طلب المراجعة (في حالة إصدار طلب وفقا لهذه المادة السابعة (1-2) (ط) (3) أعلاه) الاجتماع لمناقشة، بحسن نية، ودراسة ومراجعة المقترحات والمستندات المؤيدة من أجل الاتفاق على الآتي: (أ) ما إذا كان هناك اختلاف جوهري فيما يتعلق بالاحتياطيات؛ و (ب) نسبة الانخفاض (إن وجدت) والتي سوف تستخدم لتعديل معادلة تعويض الغاز والحدين الأقصى والأدنى لها لتعكس أثر الاختلاف الجوهري (إن وجد) فيما يتعلق بالاحتياطيات. وفي حالة تم الاتفاق على ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) و(ب) أعلاه مباشرة بين الهيئة والمقاول (أو تقرر من جانب هيئة الخبراء) وفقا للفقرة (7) من المادة السابعة (1-2)(ط) أدناه فإن معادلة تعويض الغاز والحدين الأقصى والأدنى لسعر الغاز المطبقة وقت طلب المراجعة يتعين تعديلهما وتطبيقهما على النحو التالي: س = ص * (1 + (ق س + ق)) ط = ن * (1 + (ق س + ق)) ر = ن * (1 + (ق س + ق)) حيث إنه: س = سعر الغاز المعدل (دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية) ص = سعر الغاز المحدد شهريا طبقا لمعادلة تعويض الغاز الأصلية وفقا للمادة السابعة (1-2) (د) من اتفاق التعديل. ط = الحد الأقصى المعدل لسعر الغاز ن = الحد الأقصى الأصلي لسعر الغاز وفقا للمادة السابعة (1-2) (د) من اتفاق التعديل (4.1 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية) ر = الحد الأدنى المعدل لسعر الغاز ت = الحد الأدنى الأصلي لسعر الغاز وفقا للمادة السابعة (1-2) (د) من اتفاق التعديل (3 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية) ق س = قيمة "ق" المطبقة في المراجعة الأولى (إن وجدت) ق = النسبة المئوية للانخفاض (م) عقب تطبيق حد الـ 15% المشار إليه في المادة السابعة (1-2) (ط) (5) (ب) أدناه (يعبر عنها بعلامة عشرية سالبة (على سبيل المثال: انخفاض بـ 11% تطبق في المعادلة أعلاه بـ - 0.11)) ليتم تطبيقها في المعادلات أعلاه من هذه الفقرة. حيث إن (م) = (خ) حيث إن (خ) = النسبة التي يتفق عليها كل من الهيئة والمقاول (أو يتم تقريرها من جانب هيئة الخبراء وفقا للمادة السابعة (1-2) (ط) (7) أدناه في حالة عدم اتفاق الهيئة والمقاول) (إن وجد) لتستخدم لتعديل معادلة تعويض الغاز والحدين الأقصى والأدنى لها لتعكس أثر الاختلاف الجوهري (إن وجد) فيما يتعلق بالاحتياطيات شريطة: (أ) عدم جواز تعديل معادلة تعويض الغاز والحدين الأدنى والأقصى لها، إلا في حالة وجود اختلاف جوهري في الإحتياطيات؛ (ب) أي نسبة ("ق") تطبق كتعديل لمعادلة تعويض الغاز والحدين الأدنى والأقصى لمعادلة تعويض الغاز لا يجوز أن تجاوز نسبة خمسة عشر بالمائة (15%) (بالانخفاض) في مراجعة الإحتياطيات. (6) بالنسبة للمراجعة الدورية، وفي خلال مائة وثمانون (180) يوما من التاريخ المحدد المعني للحق في طلب المراجعة (في حالة إصدار طلب وفقا للمادة السابعة (1-2)(ط)(3) أعلاه)، يتعين على كل من الهيئة والمقاول أن يقدما لبعضهما البعض ما يفيد موقف كل منهما بشأن: (أ) ما إذا كان هناك اختلاف جوهري فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية؛ و (ب) النفقات الرأسمالية التي أنفقها المقاول فعليا خلال الفترة التي تبدأ من أول يناير 2006 وحتى التاريخ المحدد المعني للحق في طلب المراجعة (مع المستندات المؤيدة)؛ و (ج) ما إذا كان هناك اختلاف جوهري فيما يتعلق بالاحتياطيات (مصحوبا بمستندات مؤيدة للتقدير الفني للاحتياطيات)؛ و (د) نسبة التخفيض أو الزيادة المقترحة (إن وجدت) والتي ستستخدم لتعديل معادلة تعويض الغاز والحدين الأدنى والأقصى لها لتعكس أثر الاختلاف الجوهري (إن وجد) للاحتياطيات (مع مراعاة أن نسبة الزيادة أو التخفيض المطبقة على معادلة تعويض الغاز قد تختلف عن أو تساوي نسبة التغيير في الاحتياطيات) بما في ذلك الأساس الذي تم بناء عليه حساب نسبة الزيادة أو التخفيض (إن وجدت). ويلتزم المقاول بتقديم كافة المستندات والبيانات المتاحة (وفقا للأصول السليمة والمرعية في صناعة البترول). واللازمة لتوضيح إجمالي الاحتياطيات الأولية والاحتياطيات الإضافية وفقا لما تطلبه الهيئة أو هيئة الخبراء. دون الإخلال بالمادة السابعة (1-2) (ط) (10)، خلال مائتين وخمس وثلاثون (235) يوما من التاريخ المحدد المعني للحق في طلب المراجعة (في حالة إصدار طلب وفقا للمادة السابعة (1-2) (ط) (3) أعلاه) على الهيئة والمقاول الاجتماع لمناقشة، بحسن نية، ودراسة ومراجعة الاقتراحات والاتفاق على الآتي: (أ) ما إذا كان هناك اختلاف جوهري فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية؛ (ب) النفقات الرأسمالية التي أنفقها المقاول فعليا خلال الفترة التي تبدأ من أول يناير 2006 وحتى التاريخ المحدد المعني لطلب المراجعة وذلك وفقا لمواد المراجعة المنصوص عليها في المادة الأولى (ج) من الملحق "ج" من اتفاق التعديل، (ج) ما إذا كان هناك اختلاف جوهري فيما يتعلق بالاحتياطيات؛ (د) نسبة الانخفاض أو الزيادة (إن وجدت) والتي سوف تستخدم لتعديل معادلة تعويض الغاز والحدين الأقصى والأدنى لها لتعكس أثر الاختلاف الجوهري (إن وجد) فيما يتعلق بالاحتياطيات. وفي حالة تم الاتفاق على ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) و(ب) و(ج) و(د) أعلاه مباشرة بين الهيئة والمقاول (أو تقرر من جانب هيئة الخبراء) وفقا للفقرة (7) من المادة السابعة (1-2)(ط) أدناه فإن معادلة تعويض الغاز والحدين الأقصى والأدنى لسعر الغاز المطبقة وقت طلب المراجعة يتعين تعديلهما وتطبيقهما وفقا للآتي: 1 - س = ص * (1 + (ق س + ق)) ط = ن * (1 + (ق س + ق)) ر = ت * (1 + (ق س + ق)) حيث إنه: س = سعر الغاز المعدل (دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية) ص = سعر الغاز المحدد شهريا طبقا لمعادلة تعويض الغاز الأصلية وفقا للمادة السابعة (1-2)(د) من اتفاق التعديل. ط = الحد الأقصى المعدل لسعر الغاز ن = الحد الأقصى الأصلي لسعر الغاز وفقا للمادة السابعة (1-2) (د) من اتفاق التعديل (4.1 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية) ر = الحد الأدنى المعدل لسعر الغاز ت = الحد الأدنى الأصلي لسعر الغاز وفقا للمادة السابعة (1-2)(د) من اتفاق التعديل (3 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية) ق س = مجموع قيم "ق" المطبقة في المراجعات السابقة (إن وجدت) ق = النسبة المئوية للزيادة أو الانخفاض (م) عقب تطبيق حد الـ 15% المشار إليها في المادة السابعة (1-2)(ط) (6)(ب) أدناه (يعبر عنها بعلامة عشرية موجبة أو سالبة (على سبيل المثال: زيادة بـ 11% تطبق في المعادلة أعلاه بـ 0.11 أو، انخفاض بـ 11% تطبق في المعادلة أعلاه ب -0.11)) ليتم تطبيقها في المعادلات أعلاه من هذه الفقرة. حيث إن (م) = (ث) + (خ) + (ى) حيث إن (ث) = النسبة التي يتفق عليها كل من الهيئة والمقاول (أو يتم تقريرها من جانب هيئة الخبراء وفقا للمادة السابعة (1-2)(ط) (7) أدناه في حالة عدم اتفاق كل من المقاول والهيئة) لتكون هي ذات النسبة للزيادة أو الانخفاض في النفقات الرأسمالية التي تحملها المقاول فعليا خلال الفترة التي تبدأ من أول يناير 2006 وحتى التاريخ المحدد المعني للحق في طلب المراجعة بالمقارنة بمرجعية نفقات 2010 عقب طرح ذات نسبة الزيادة أو الانخفاض في النفقات الرأسمالية المنفقة فعليا عند مقارنتها بمرجعية نفقات 2010 كما يتم الاتفاق عليها أو تقريرها في آخر مراجعة والتي أُتفق بشأنها أو تقرر وجود اختلاف جوهري في النفقات الرأسمالية. حيث إن (خ) = النسبة المتفق عليها بين كل من الهيئة والمقاول (أو يتم تقريرها من جانب هيئة الخبراء في حالة عدم اتفاق الأطراف وفقا للفقرة (7) من المادة السابعة (1-2)(ط) أدناه) (إن وجد) والتي تستخدم لتعديل معادلة تعويض الغاز والحدين الأدنى والأقصى لها لتعكس تأثير هذا الاختلاف الجوهري عقب الأخذ في الاعتبار أية نسبة زيادة أو تخفيض طبقت في المراجعات السابقة فيما يخص الإحتياطيات؛ حيث إن: (أ) (ى) تكون مساوية لقيمة (م) المطبقة في المراجعة السابقة عقب طرح قيمة (ق) المطبقة في المراجعة السابقة، أو (ب) فقط في حالة أول مراجعة دورية والتي تقع بعد وقوع كل من المراجعة الأولى ومراجعة الاحتياطيات، تكون (ى) مساوية لـ (قيمة (م) المطبقة في المراجعة الأولى مطروحا منها قيمة (ق) المطبقة في المراجعة الأولى) زائد (+) (قيمة (م) المطبقة في مراجعة الاحتياطيات عقب طرح قيمة (ق) المطبقة في مراجعة الاحتياطيات)، أو (ج) فقط في حالة أن تكون المراجعة الدورية الأولى هي أول مراجعة يتم تطبيقها طبقا للمادة السابعة (1-2) (ط)، فإن (ى) تساوي صفر (0)، شريطة أنه: (أ) لا يجوز تعديل معادلة تعويض الغاز والحدين الأدنى والأقصى لها إلا في حالة وجود اختلاف جوهري في الإحتياطيات (إن وجدت) و/أو النفقات الرأسمالية؛ (ب) أي نسبة ("ق") والتي تطبق كتعديل لمعادلة تعويض الغاز والحدين الأدنى والأقصى لها لا يجوز أن تجاوز نسبة خمسة عشر بالمائة (15%) (بالزيادة أو الانخفاض) في كل مراجعة دورية. (7) إذا أخفقت الهيئة والمقاول في التوصل إلى الاتفاق كما هو مشار إليه في المادة السابعة (1-2) (ط)، فقرة (4) أو (5) أو (6) أعلاه عقب مرور مائتين وخمس وثلاثين (235) يوما من التاريخ المعني المحدد للحق في طلب المراجعة، يتعين على الهيئة والمقاول فورا إحالة المقترحات التي تعكس موقف كل منهما (كما قد يتم تعديلها وتحديثها) وذلك بالنسبة للأمور المذكورة في المادة السابعة (1-2) (ط)، فقرة (4) أو (5) أو (6) أعلاة (بحسب الأحوال) للتقرير عن طريق خبير وفقا للآتي: (أ) تقوم كل من الهيئة والمقاول بتعيين خبيرا واحدا لكل منهما خلال عشرين (20) يوما من انقضاء فترة المائتين وخمس وثلاثين (235) يوما المذكورة في هذه المادة السابعة (1-2)(ط)(7)، ويختار الخبيران المعينان خبيرا رئيسا ثالثا خلال عشرة (10) أيام بعد تعيين الخبير الأخير من الخبيرين اللذين يجب تعيينهما من قبل الهيئة و/ أو المقاول. وإذا أخفقت أياً من الهيئة أو المقاول في تعيين الخبير المناط به تعيينه أو إذا لم يتوصل الخبيران المعينان من الطرفين إلى اتفاق بشأن الخبير الرئيس خلال الوقت المحدد، يقوم أيا من الهيئة أو المقاول خلال عشرة (10) أيام من تاريخ إخفاق الهيئة و/أو المقاول في تعيين الخبير المناط به تعيينه أو إخفاق الخبيران في الاتفاق على الخبير الرئيس، بحسب الأحوال، بتقديم طلب إلى مركز الخبرة لغرفة التجارة الدولية لتعيين أيا من الثلاث خبراء اللذين لم يتم تعينهم بعد وفقا لأحكام تعيين الخبراء في إطار قواعد الخبرة لغرفة التجارة الدولية، على أن يقوم بذلك بقدر الإمكان خلال عشرة (10) أيام من الطلب المذكور. (ب) يجب أن يكون الخبير الرئيس، (أ) بقدر الإمكان، من ذوي السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية و(ب) أن يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية وجنسيات أعضاء المقاول و(ج) يجب أن ينتمي إلى دولة تربطها علاقات دبلوماسية مع كل من جمهورية مصر العربية والدولة (الدول) التابع لها المقاول و(د) ليس له مصلحة اقتصادية في أنشطة البترول التي يعمل بها أطراف اتفاقية الالتزام. ما لم يتفق على خلاف ذلك، في حال اقتضت الضرورة عقد جلسات استماع لهيئة الخبراء، تعقد هذه الجلسات في القاهرة ج.م.ع. على أن تتم باللغة الإنجليزية والعربية. ويتعين على هيئة الخبراء تقرير الآتي: (1) ما إذا كان هناك اختلاف جوهري في النفقات الرأسمالية و/أو الإحتياطيات (بحسب الأحوال)؛ و (2) في حالة وجود اختلاف جوهري، نسبة الزيادة أو نسبة الانخفاض التي تطبق كتعديل على معادلة تعويض الغاز والحدين الأدنى والأقصى لها وفقا لبنود اتفاق التعديل على الأخص المادة السابعة (1-2) (ط) (4) أو (5) أو (6) أعلاه (بحسب الأحوال). (ج) يصدر قرار هيئة الخبراء بأغلبية الأصوات. وتصل إلى قرارها وفقا لبنود اتفاق التعديل، على الأخص المادة السابعة (1-2) (ط) (4) أو (5) أو (6) أعلاه (بحسب الأحوال). ويتعهد المقاول والهيئة بضمان تمكين أولئك الخبراء من الحصول على جميع المستندات المطلوبة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الدفاتر والسجلات والحسابات والعقود والبيانات الفنية والفواتير ذات الصلة التي في حوزة الهيئة والمقاول) وفق الأصول السليمة والمرعية في صناعة البترول. ويكون قرار هيئة الخبراء، نهائيا وملزما للطرفين ويجب اتخاذه قبل مرور ستون (60) يوما من التاريخ الذي تم فيه تعيين أخر خبير من الخبراء الثلاثة (3). (د) تتحمل الهيئة خمسين في المائة (50%) من أتعاب الخبراء ويتحمل المقاول الخمسين في المائة (50%) المتبقية ويتحمل كل من الهيئة والمقاول مصروفاته الخاصة المتعلقة بأي تجهيز و/أو تمثيل لأي جلسة استماع لهيئة الخبراء، وتشمل هذه المصروفات على سبيل المثال وليس الحصر المصروفات التي أنفقت لتدعيم طلب المراجعة. (8) إذا لم يقم أي من الهيئة أو المقاول في الوقت المحدد خلال فترة الإخطار المقررة والمذكورة في المادة السابعة (1-2) (ط) (3) بطلب مراجعة معادلة تعويض الغاز، عندئذ تستمر المعادلة السارية لتعويض الغاز والحدين الأدنى والأقصى (بما في ذلك أي تعديل متفق عليه أو تم تحديده حسب تلك المادة السابعة (1-2) (ط)) لها سارية بكامل القوة والأثر إلى أن يتم تغييرها وفقا للمادة السابعة (1-2) (ط). (9) تستمر معادلة تعويض الغاز السارية والحدين الأدنى والأقصى لها، (بما في ذلك أي تعديلات مطبقة وفقا لهذه المادة السابعة (1-2) (ط) سواء اتفق عليها أو تم تقريرها)، مطبقة بكامل قوتها وآثرها خلال عملية المراجعة وإلى أن يتم التوصل إلى قرار نهائي، إما بالاتفاق بين الهيئة والمقاول وفقا للمادة السابعة (1-2) (ط) (4) أو (5) أو (6) أعلاه أو بقرار (حسب الأحوال) هيئة خبراء وفقا للمادة السابعة (1-2) (ط) (7) وما ينتج عنه سواء بتعديل معادلة تعويض الغاز أو بالإبقاء عليها، مع مراعاة الفقرة العاشرة أدناه. (10) أية تعديلات على معادلة تعويض الغاز والحدين الأدنى والأقصى لها (كما يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمقاول وفقا للمادة السابعة (1-2) (ط) (4) أو (5) أو (6) أو تقررت من جانب هيئة الخبراء وفقا للمادة السابعة (1-2) (ط) (7)) تصبح سارية المفعول بدءا من: (ا) تاريخ اتفاق الهيئة والمقاول أو (2) تاريخ تقرير هيئة الخبراء، (3) أو تاريخ انتهاء مائة وثمانين (180) يوما من التاريخ المعني المحدد للحق في طلب المراجعة، أيهم أسبق. (11) وبغض النظر عن أي نص آخر في هذه المادة السابعة (1-2) (ط)، فإن حق كلا من الهيئة والمقاول في طلب مراجعة معادلة تعويض الغاز وفقا للآلية المنصوص عليها في هذه المادة السابعة (1-2) (ط) سوف يعلق خلال فترة التأخر أو التعثر، إذا كانت تنمية المقاول لحقول تورس أو ليبرا أو الجيزة أو الفيوم أو ريفن، وفقا لخطة التنمية، قد تعثرت أو تأخرت، طالما كان ذلك بسبب أو نتيجة لأي من الأمور المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر (ج) مما أدى إلى عدم تحقق الإنتاج من أي من الحقول سالفة الذكر أو منها كلها.
المادة (9) : تحذف المادة السابعة (1-2) (ى) من اتفاق التعديل بأكملها وتستبدل بالآتي: (ى) 1- بغض النظر عن أي حكم آخر من أحكام اتفاق التعديل، فإن أي غاز ومتكثفات والتي انتجت بما يزيد عن خمس (5) تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز وخمسة وخمسين (55) مليون برميل من المتكثفات على التوالي من خزانات البليوسين والميوسين العليا (والتي تنحصر في الميسينين والتورتينين) بحقول ليبرا، تورس، الفيوم وجيزة وخزانات الميوسين بحقل رافين أو من أي خزانات ضحلة بهذه الحقول نتيجة استثمارات إضافية سوف تعد جزء من الاحتياطيات الأخرى. وقد اتفق أطراف اتفاق التعديل على الآتي بالنسبة لذلك الجزء من الاحتياطيات الأخرى: (أ) يطبق عقد تسليم الغاز والمتكثفات والذي تم إبرامه بين الهيئة والمقاول بخصوص الاحتياطيات الأولية (بما قد يطرأ عليه من تعديلات إذا لزم الأمر)، و (ب) بداية من تاريخ إنتاج ذلك الجزء من الاحتياطيات الأخرى، تطبق معادلة تعويض الغاز السارية في حينه والخاصة بالاحتياطيات الأولية والحدين الأدنى والأقصى لها (بما في ذلك أي اتفاق أو تقرير على تعديل تلك المعادلة حسب المادة السابعة (1-2)(ط) على أن يستمر تطبيقها، إلا إذا تم تعديلها طبقا للمادة السابعة (1-2) (ى)(1) (ج) أدناه)، و (ج) معادلة تعويض الغاز السارية في حينه والحدين الأقصى والأدنى لها حسب المادة السابعة (1-2)(ى)(1) (ب) أعلاه سوف تخضع للمراجعة وفقا لذات إجراءات المراجعة الدورية المبينة في المادة السابعة (1-2) (ط) ومع مراعاة الآتي: (1) لكل من الهيئة و/أو المقاول الحق في طلب تلك المراجعة بعد انتهاء فترة عامين (2) من تاريخ البدء في الإنتاج من ذلك الجزء من الاحتياطيات الأخرى، ودوريا عقب ذلك كل خمس (5) سنوات (ما لم يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على مدة زمنية خلافا لتلك الخمس سنوات). (2) يجب على الهيئة والمقاول قبل البدء في الإنتاج من ذلك الجزء من الاحتياطيات الأخرى الاتفاق على عناصر التقييم (النفقات الرأسمالية واحتياطيات الغاز والمتكثفات) والتي سوف تطبق في تلك المراجعة أو المراجعات. 2- فيما عدا ذلك الجزء من الاحتياطيات الأخرى الخاضع لنطاق المادة السابعة (1-2) (ى) (1) أعلاه، سوف تخضع باقي الاحتياطيات الأخرى لعقد تسليم الغاز والمتكثفات الذي سوف يتم إبرامه بين الهيئة والمقاول عملا بالمادة السابعة (1-1) (د)(2)، إلا أنه يكون على الهيئة والمقاول أن يتفقا على معادلة تعويض الغاز بالنسبة لذلك الجزء الباقي من الاحتياطيات الأخرى (أخذا في الاعتبار خطة (خطط) التنمية الخاصة بهذا الجزء الباقي من الاحتياطيات الأخرى).
المادة (10) : تلغى الفقرات (أ) و(ب) من المادة السابعة (1-3) من اتفاق التعديل بأكملها وتستبدل بالآتي: (أ) في حالة إخفاق المقاول في تسليم أي غاز للهيئة من أي من مشروعي الالتزام ("عدم التسليم") بحلول تاريخ بدء الإنتاج التجاري للغاز، وهو الأول من أكتوبر 2017، تطبق فترة سماح مدتها ستة (6) أشهر من ذلك التاريخ وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس 2018 ("فترة السماح"). يبدأ تطبيق آلية مدفوعات التأخير في تسليم أول غاز عقب انتهاء فترة السماح الواردة بهذه المادة السابعة (1-3)، بشرط أن آلية مدفوعات التأخير في تسليم أول غاز لا تطبق في حالة الإخفاق في تسليم الغاز في الظروف المبينة في المادة السابعة (1-2) (أ) و(ج) والمادة الخامسة عشر. (ب) يدفع المقاول خلال ثلاثون (30) يوماً من نهاية ربع السنة الوارد في العمود الأول من هذا الجدول للهيئة المبلغ المُحدد لذلك والوارد في العمود الثاني من هذا الجدول (يطلق على كل منهم "دفعة تأخير أول تسليم للغاز") وذلك في حالة استمرار التأخير في عدم تسليم الغاز خلال ربع السنة المعني والوارد في العمود الأول من هذا الجدول. فترة استحقاق مدفوعات تأخير أول غاز دفعات تأخير أول غاز الربع الأول يبدأ في الأول من إبريل 2018 خمسة وسبعون (75) مليون دولار أمريكي وينتهي في 30 يونيو 2018 الربع الثاني يبدأ في الأول من يوليو 2018 مائة وخمسون (150) مليون دولار أمريكي وينتهي في 30 سبتمبر 2018 الربع الثالث يبدأ في الأول من أكتوبر 2018 مائتي (200) مليون دولار أمريكي وينتهي في 31 ديسمبر 2018 الربع الرابع يبدأ في الأول من يناير 2019 مائتي (200) مليون دولار أمريكي وينتهي في 31 مارس 2019 الربع الخامس يبدأ في الأول من أبريل 2019 مائتان وخمسون (250) مليون دولار أمريكي وينتهي في 30 يونيو 2019 الربع السادس يبدأ في الأول من يوليو 2019 مائتان وخمسون (250) مليون دولار أمريكي وينتهي في 30 سبتمبر 2019 الربع السابع يبدأ في الأول من أكتوبر 2019 مائتان وخمسون (250) مليون دولار أمريكي وينتهي في 31 ديسمبر 2019 الربع الثامن يبدأ في الأول من يناير 2020 مائتان وخمسون (250) مليون دولار أمريكي وينتهي في 31 مارس 2020
المادة (11) : تلغى المادة الخامسة عشر من اتفاق التعديل بأكملها وتستبدل بالآتي:- (أ) يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل، طبقا للقانون، في مواجهة الطرف الثالث عن أي ضرر ناتج عن الأنشطة والعمليات التي يقوم بها المقاول بموجب اتفاق التعديل وعليه تعويض الحكومة و/أو الهيئة عن كافة الأضرار الناتجة عن هذه الأنشطة والعمليات والتي قد تقع مسؤليتها على عاتقهما بسبب أي من تلك الأنشطة والعمليات. ولا تسري هذه الفقرة على أي مسئولية ناشئة عن أو متصلة بالآتي: (1) الأنشطة والعمليات التي يقوم بها مقاول الخدمات، بشرط ألا يكون المقاول قد تسبب أو ساهم في المسئولية الناشئة عن وقوع تلك الأضرار (وفي هذه الحالة تكون مسئولية المقاول بالقدر الذي تسبب فيه أو ساهم به في إحداث هذه الأضرار)، (2) أي عمليات مسئولية إنفرادية للهيئة بموجب اتفاق التعديل إلا إذا كان المقاول يقوم منفرداً بهذه العمليات (دونما الإخلال بالتزام الهيئة والمقاول بإبرام ذلك الاتفاق المشار إليه في البند الثالث من الفقرة (ج) من المادة الثالثة من اتفاق التعديل والذي سيتضمن تنظيم المسئوليات المتبادلة بين الهيئة والمقاول بخصوص عمليات المسئولية الانفرادية)، (3) أي استيلاء بموجب اتفاق التعديل، (4) أي إنتاج لغاز البترول المسال (NGL) (LPG) لا يقوم المقاول بتشغيله بموجب اتفاق التعديل (ما لم يتم الاتفاق لاحقا بين الهيئة والمقاول على خلاف ذلك). (ب) إذا نما إلى علم الحكومة و/ أو الهيئة أي وقائع قد ينتج عنها إقامة دعوى من الحكومة و/ أو الهيئة ضد المقاول بموجب هذه المادة الخامسة عشر تنتج عن أو تتعلق بمسئولية أو مسئولية مزعومة تجاه طرف ثالث، يجب على الحكومة و/ أو الهيئة إخطار المقاول على الفور بتلك الوقائع. ويحق للمقاول (1) إجراء و/أو التقدم بطلب إلى الحكومة و/أو الهيئة بموجب إخطار لاتخاذ أي إجراء يطلبه المقاول لدفع هذه المسئولية باسم الحكومة و/أو الهيئة ولكن على حساب ونفقة المقاول، و(2) إجراء أي استئناف أو خصومة أو تسوية أو الدفاع في خصومة أو أي مفاوضات طارئة خاصة بالأغراض المشار إليها بعاليه وعلى الحكومة و/ أو الهيئة أن تعطي المقاول ما يطلبه من مساعدة وتكاتف ومساندة من أجل التصدي لهذه المسئولية كما يطلبها المقاول. (ج) لا يكون المقاول مسئولا عن الإخفاق في أداء أي من التزاماته بموجب اتفاق التعديل في حالة أن يكون الإخفاق في أداء الالتزامات ناتج من أو متعلق بأي من الأسباب التالية: (1) أي حالة للقوة القاهرة بمقتضى أيا من اتفاقيتي الالتزام بمشروع الإلتزام، و/أو (2) عدم وفاء الهيئة بأية التزامات جوهريه بموجب مشروعي الالتزام أو عقد تسليم الغاز والمتكثفات. حيث يعني التزام جوهري للهيئة التزام يتسبب في عدم قدرة المقاول في القيام بالتزاماته المعنية (على أن يشمل مفهوم عدم الوفاء على سبيل المثال وليس الحصر إخفاق الهيئة في قبول استلام الغاز والمتكثفات أو الوفاء بتلك الالتزامات الواردة في المادة الخامسة عشر (هـ))، و/أو (3) أي عجز أو تأخر في إصدار التصاريح والموافقات والإعفاءات الجمركية والاعتمادات المطلوبة الخاصة ببنود المسار الحرج بموجب مشروع الالتزام، أو عقد تسليم الغاز والمتكثفات وبشرط التزام المقاول بأي متطلبات قانونية لإصدار تلك التصاريح وتقديم طلبات تلك التصاريح للسلطات المختصة في الأوقات المحددة، و/أو (4) عدم حصول المقاول على حقوق مستدامة (وفقا لشروط تعاقدية مقبولة) وذلك للاستخدام الحصري وكذا التمتع والحيازة الهادئة والدخول، وإدارة وتشغيل: (أ) كافة التسهيلات البرية التي يتم تشغيلها حاليا وفقا لاتفاقية التزام رشيد البحرية بدلتا النيل للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بالقانون رقم 86 لسنة 1995 (كما تم تعديله)، (وبما يشمل المحطة البرية ونظام شحن الغاز والمتكثفات) و (ب) المائة فدان المجاورة للتسهيلات الموضحة في (أ) أعلاه وفقا للحدود التالية: الحد البحري: نقطة طابية العلايم وتمامه فاصل زمام الجدية مع زمام مدينة رشيد. الحد الشرقي: طريق الجسر الواقي المستحدث ثم مصرف الماء وباقي ملك الجمعية. الحد القبلي: سور شركة رشيد للبترول على فاصل زمام الجدية مدينة رشيد وإدكو. الحد الغربي: حرم البحر المتوسط القطعة (1). وذلك بموعد أقصاه الثلاثين من يونيو 2016 وحتى انقضاء مشروع الالتزام، أو أي تعطيل أو تقييد لحقوق الاستخدام الحصري أو التمتع أوالحيازة الهادئة أو الدخول، أو الإدارة أو التشغيل بعد تاريخ اكتساب هذه الحقوق المشار إليها أعلاه وحتى انقضاء مشروع الإلتزام، على ألا يكون ذلك ناتجاً عن مخالفة المقاول لإلتزاماته بموجب الاتفاق الذي بمقتضاه حصل المقاول على الحقوق سالفة الذكر؛ و/أو (5) أي تعطيل أو تقييد لحق المقاول في الحصول على خدمات النقل والمعالجة والتخصيص وغيرها من الخدمات ذات الصلة عن طريق التسهيلات البرية والبحرية التي يتم تشغيلها حاليا وفقا لاتفاقية اتفاق امتياز المياه العميقة غرب الدلتا بالبحر المتوسط للاستكشاف والاستغلال الموقع الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1995 أو أي تمديد أو تجديد لهذا الاتفاق قبل انقضاء مشروع الالتزام على ألا يكون ذلك ناتجا عن مخالفة المقاول لالتزاماته بموجب الاتفاق المعني والذي حصل بموجبه المقاول على تلك الحقوق؛ و/أو (6) أي تصرف أو امتناع عن عمل من جانب مقاول الخدمات وذلك فيما يتعلق فقط بالجزء من الأنشطة والعمليات المتفق عليها في خطة التنمية والتي سوف يقوم بها مقاول الخدمات، وبشرط قيام المقاول بتنفيذ ذلك الجزء من الأنشطة والعمليات، الخاصة بالمقاول في خطة التنمية، اللازم لقيام مقاول الخدمات بالأنشطة والعمليات المرتبطة بذلك التصرف أو الامتناع عن عمل. (د) في حالة إخفاق المقاول في البدء بتسليم الغاز في تاريخ بداية أول غاز المنصوص عليه في المادة السابعة (1-2) (أ) و(ج) وكان هذا الإخفاق بسبب أو نتيجة لما نص عليه من أمور في هذه المادة الخامسة عشر، يتم تأجيل تاريخ بداية أول غاز لفترة يكون حدها الأدنى فترة التأخير (في بدء تسليم الغاز) ويجوز مد فترة التأجيل تلك باتفاق الهيئة والمقاول (وأي تواريخ لاحقة مرتبطة بتسليم الغاز والمتكثفات يجب بالتالي تعديلها). في حالة إخفاق المقاول (أو احتمالية إخفاقة) في إتاحة كميات الغاز المتعاقد عليها يوميا وفقاً للمادة السابعة (1-2) (ج)، في المواعيد المحددة في المادة السابعة (1-2) (ج) وكان هذا الإخفاق بسبب أو نتيجة، أو يحتمل وقوعه نتيجة أو بسبب، التأخر في بدء الحقول (الحقل) التي بها احتياطيات التي هي جزء من الاحتياطيات الأولية والاحتياطيات الإضافية و/أو الاحتياطيات الأخرى (حسب الحال) كما هو متوقع في خطة التنمية، وكان هذا التأخير بسبب أو نتيجة لأي من الأمور المنصوص عليها في المادة السادسة (د) و/ أو المادة الخامسة عشر، يجب على الهيئة والمقاول أن يتفاوضا بحسن النية للوصول إلى اتفاق على أفضل الوسائل الممكنة للحد من التأخير وآثاره (وتلك الأمور التي قد تمنع، تؤخر أو تعوق تسليم الاحتياطيات الأولية وأي احتياطيات إضافية و/أو الاحتياطيات الأخرى حسب الحال) وتجنب المخاطر والمسئوليات المرتبطة بذلك، ولذلك الغرض وبغض النظر عن أي نص متعارض في اتفاق التعديل، يحق للهيئة المصرية العامة للبترول والمقاول الاتفاق على أي وكل ما يعتبراه ضروريا لتخفيف والتعامل مع المخاطر والمسئوليات والمعوقات و/أو القيود الناتجة عن حدوث أي من هذه الحالات بموجب المادة الخامسة عشر ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر تعديل مفهوم التنمية المختار، تعديل الكمية المتعاقد عليها يوميا من الغاز وفقا للمادة السابعة (1-2)(ج)، استخدام تسهيلات خاصة بالغير، تغيير موقع إنشاء التسهيلات البرية المزمعة، تعديل شروط دفع الغرامات والتي قد تستحق إلى الهيئة وفقاً للمادة السابعة (1-2)(و) و(1-3)(أ) و(ب). (هـ) يجب أن تتخذ الهيئة كل الإجراءات اللازمة، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح، لحصول المقاول واستمراره في التمتع بالحقوق المشار إليها في المادة الخامسة عشر (ج)(4) و(5). (و) في حالة حدوث أي ضرر نتيجة صدور أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كان في شكل قانون أو غير ذلك تعفى الهيئة والمقاول كلاهما أو أحدهما من مسئولية عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء بأي التزام مقرر بموجب اتفاق التعديل، طالما كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئاً عن صدور هذه الأوامر أو اللوائح أو القوانين في حدود ما تفرضه تلك القرارات والأوامر والقوانين على أن يمنح المقاول المدة اللازمة لإصلاح الضرر الناتج عن عدم الوفاء أو التأخير فيه بإضافة مدة إلى مدة سريان اتفاق التعديل بشرط أن يكون ذلك مقصوراً على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه القرارات والأوامر والقوانين. ولأغراض هذه المادة الخامسة عشر سوف تميز خطة التنمية بين: (1) الأنشطة والعمليات التي يقوم بها المقاول، (2) الأنشطة والعمليات التي يقوم بها مقاول الخدمات. فيما يتعلق ذلك بحقلي ليبرا وتورس، لن يكون المقاول مسئولا عن الإخفاق في الوفاء في أداء أياً من التزاماته بموجب اتفاقيتي مشروع الإلتزام في حالة أن يكون المقاول قد أوفى بتلك الأنشطة والعمليات التي يقوم بها بموجب خطة التنمية وذلك فيما يتعلق بحقلي ليبرا وتورس. ويتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل عن إخفاقه في أداء إلتزاماته بموجب مشروع الإلتزام الناتج عن أو المتعلق بإخفاق مقاول الخدمات بالقيام بالأنشطة والعمليات المذكورة في خطة التنمية إذا كان إخفاق مقاول الخدمات هذا ناتج عن أو مرتبط بإخفاق المقاول في التزامه بموجب الاتفاق بينه وبين مقاول الخدمات في تمويل الأنشطة والعمليات التي يقوم بها مقاول الخدمات طبقا لخطة التنمية.
المادة (12) : تلغى المادة الثامنة عشر (د) من اتفاق التعديل بأكملها وتستبدل بالآتي: (د) حقوق والتزامات الهيئة والمقاول بدءا من تاريخ سريان التعديل تخضع لأحكام اتفاق التعديل وطبقا له ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالاتفاق المشترك المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة وبذات الإجراءات التي صدر بها هذا التعديل.
المادة (13) : تلغى المادة الثامنة والعشرون (2) من اتفاق التعديل بأكملها وتستبدل بالآتي: "لا يحق لأي طرف المطالبة بأي تغييرات أو تعديلات لاتفاق التعديل قبل انقضاء مدة خمس (5) سنوات من تاريخ سريان هذا التعديل".
المادة (14) : يلغى الملحقين "أ" و"ب" من اتفاق التعديل بالكامل ويستبدلا بما يلي: الملحق "أ" تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب البحر المتوسط مياه عميقة الصادرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1999 المعدل بموجب القانون رقم 3 لسنة 2008 والقانون رقم 126 لسنة 2010 بين جمهورية مصر العربية و الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة بي بي إيجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بي. في. و شركة آر دابليو إي ديا إيه جي وصف حدود منطقة الالتزام ملحق (ب) خريطة توضيحية ومبدئية بمقياس رسم تقريبي 1: 1.500.000 تبين المنطقة التي يغطيها ويحكمها هذا التعديل. - تبلغ مساحة المنطقة حوالي ثمانمائة أربعة وخمسون كيلو متر مربع (854 كم2) تقريباً. وهي تتكون من كل أو جزء من قطاعات تنمية أو قطاعات التنمية الكاملة، وكل القطاعات معرفة على شبكة دقيقتين (2) من خطوط العرض في دقيقتين (2) من خطوط الطول. - ومن الملاحظ أن الخطوط التي تحدد المنطقة في الملحق (ب) ليست سوى خطوط توضيحية ومبدئية فقط وقد لا تبين على وجه الدقة الموقع الحقيقي لتلك القطاعات بالنسبة للآثار والمعالم الجغرافية الموجودة. ونورد فيما يلي جدولا لإحداثيات النقاط الركنية للمنطقة والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الملحق "أ":- إحداثيات حدود منطقة غرب البحر المتوسط مياه عميقة منطقة غرب البحر المتوسط مياه عميقة نقطة خط عرض (شمالا) خط طول (شرقا) 1 00.0" 45 ُ 31 ْ 00.00" 00 ُ 30 ْ 2 00.0" 00 ُ 32 ْ 00.0" 00 ُ 30 ْ 3 00.0" 00 ُ 32 ْ 00.0" 44 ُ 29 ْ 4 00.0" 59 ُ 31 ْ 00.0" 44 ُ 29 ْ 5 00.0" 59 ُ 31 ْ 00.0" 42 ُ 29 ْ 6 00.0" 56 ُ 31 ْ 00.0" 42 ُ 29 ْ 7 00.0" 56 ُ 31 ْ 00.0" 40 ُ 29 ْ 8 00.0" 52 ُ 31 ْ 00.0" 40 ُ 29 ْ 9 00.0" 52 ُ 31 ْ 00.0" 38 ُ 29 ْ 10 00.0" 50 ُ 31 ْ 00.0" 38 ُ 29 ْ 11 00.0" 50 ُ 31 ْ 00.0" 32 ُ 29 ْ 12 00.0" 48 ُ 31 ْ 00.0" 32 ُ 29 ْ 13 00.0" 48 ُ 31 ْ 00.0" 30 ُ 29 ْ 14 00.0" 46 ُ 31 ْ 00.0" 30 ُ 29 ْ 15 00.0" 46 ُ 31 ْ 00.0" 32 ُ 29 ْ 16 00.0" 45 ُ 31 ْ 00.0" 32 ُ 29 ْ 17 00.0" 45 ُ 31 ْ 00.0" 34 ُ 29 ْ 18 00.0" 46 ُ 31 ْ 00.0" 34 ُ 29 ْ 19 00.0" 46 ُ 31 ْ 00.0" 44 ُ 29 ْ 20 00.0" 45 ُ 31 ْ 00.0" 44 ُ 29 ْ 21 00.0" 45 ُ 31 ْ 00.0" 51 ُ 29 ْ 22 00.0" 47 ُ 31 ْ 00.0" 51 ُ 29 ْ 23 00.0" 47 ُ 31 ْ 00.0" 50 ُ 29 ْ 24 00.0" 49 ُ 31 ْ 00.0" 50 ُ 29 ْ 25 00.0" 49 ُ 31 ْ 00.0" 49 ُ 29 ْ 26 00.0" 54 ُ 31 ْ 00.0" 49 ُ 29 ْ 27 00.0" 54 ُ 31 ْ 00.0" 50 ُ 29 ْ 28 00.0" 55 ُ 31 ْ 00.0" 50 ُ 29 ْ 29 00.0" 55 ُ 31 ْ 00.0" 53 ُ 29 ْ 30 00.0" 53 ُ 31 ْ 00.0" 53 ُ 29 ْ 31 00.0" 53 ُ 31 ْ 00.0" 54 ُ 29 ْ 32 00.0" 52 ُ 31 ْ 00.0" 54 ُ 29 ْ 33 00.0" 52 ُ 31 ْ 00.0" 56 ُ 29 ْ 34 00.0" 49 ُ 31 ْ 00.0" 56 ُ 29 ْ 35 00.0" 49 ُ 31 ْ 00.0" 57 ُ 29 ْ 36 00.0" 47 ُ 31 ْ 00.0" 57 ُ 29 ْ 37 00.0" 47 ُ 31 ْ 00.0" 58 ُ 29 ْ 38 00.0" 46 ُ 31 ْ 00.0" 58 ُ 29 ْ 39 00.0" 46 ُ 31 ْ 00.0" 59 ُ 29 ْ 40 00.0" 45 ُ 31 ْ 00.0" 59 ُ 29 ْ عقد تنمية غرب البحر المتوسط -1 نقطة خط عرض (شمالا) خط طول (شرقا) 1 00.0" 45 ُ 31 ْ 00.0" 59 ُ 29 ْ 2 00.0" 46 ُ 31 ْ 00.0" 59 ُ 29 ْ 3 00.0" 46 ُ 31 ْ 00.0" 58 ُ 29 ْ 4 00.0" 47 ُ 31 ْ 00.0" 58 ُ 29 ْ 5 00.0" 47 ُ 31 ْ 00.0" 57 ُ 29 ْ 6 00.0" 49 ُ 31 ْ 00.0" 57 ُ 29 ْ 7 00.0" 49 ُ 31 ْ 00.0" 56 ُ 29 ْ 8 00.0" 52 ُ 31 ْ 00.0" 56 ُ 29 ْ 9 00.0" 52 ُ 31 ْ 00.0" 54 ُ 29 ْ 10 00.0" 53 ُ 31 ْ 00.0" 54 ُ 29 ْ 11 00.0" 53 ُ 31 ْ 00.0" 53 ُ 29 ْ 12 00.0" 55 ُ 31 ْ 00.0" 53 ُ 29 ْ 13 00.0" 55 ُ 31 ْ 00.0" 50 ُ 29 ْ 14 00.0" 54 ُ 31 ْ 00.0" 50 ُ 29 ْ 15 00.0" 54 ُ 31 ْ 00.0" 49 ُ 29 ْ 16 00.0" 49 ُ 31 ْ 00.0" 49 ُ 29 ْ 17 00.0" 49 ُ 31 ْ 00.0" 50 ُ 29 ْ 18 00.0" 47 ُ 31 ْ 00.0" 50 ُ 29 ْ 19 00.0" 47 ُ 31 ْ 00.0" 51 ُ 29 ْ 20 00.0" 45 ُ 31 ْ 00.0" 51 ُ 29 ْ ملحق (ب) تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله بين جمهورية مصر العربية و الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة بي بي ايجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بي. في. وشركة آر دابليو إي ديا إيه جي في منطقة غرب البحر المتوسط مياه عميقة ج.م.ع مقياس الرسم 1: 1500.000
المادة (15) : باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب هذا التعديل، يستمر اتفاق التعديل الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2010 بكامل القوة والأثر وفقا لما ورد به من أحكام ومع ذلك، فإنه، في حالة أي تعارض بين أحكام اتفاق التعديل وأحكام هذا التعديل فإن أحكام هذا الأخير هي التي تسري.
المادة (16) : حرر هذا التعديل من خمس (5) نسخ تحتفظ الحكومة والهيئة بثلاث (3) نسخ ويحتفظ المقاول بنسختين (2) من هذا التعديل وذلك للعمل بموجبها عند اللزوم.
المادة (17) : أقر الأطراف بأن العنوان قرين كل منهم بصدر هذا المحل المختار لهم وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي ترسل تعلن لكل منهم على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لجميع أثارها القانونية وفي حالة تغيير أحد الأطراف لعنوانه يتعين عليه إخطار الأطراف الأخرى بعنوانه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلات هذا العنوان صحيحة ومنتجة لجميع أثارها القانونية.
المادة (18) : لا يكون هذا التعديل ملزم لأي من أطرافه ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في ج.م.ع. يخول لوزير البترول التوقيع على هذا التعديل ويضفي على هذا التعديل كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف له وبعد توقيع التعديل من الحكومة والهيئة والمقاول. شركة بي بي إيجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بي.في. عنها: ............................................................. شركة آر دابليو إي ديا إيه جي عنها: ............................................................. الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ............................................................. جمهورية مصر العربية عنها: ............................................................. التاريخ: .........................................................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن