تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : أبرم اتفاق التعديل هذا في اليوم .... من شهر ... 2007 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع. "أو "الحكومة ") والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") وشركة بي بي إيجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بي. في.، وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين هولندا (ويطلق عليها فيما يلي "بي بي") وشركة آر دابليو إي ديا إيه جي، وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين جمهورية ألمانيا الاتحادية (ويطلق عليها فيما يلي "آر دابليو إي"). ويطلق على بي بي وآر دابليو إي مجتمعتين فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهما منفردا "عضو المقاول". تقرر الآتي حيث أن جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو إيجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بي. في. وشركة إلف هيدروكاربورز مصر قد أبرموا اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب البحر المتوسط مياه عميقة التي صدرت بموجب القانون رقم 5 لسنة 1999 (ويطلق عليها فيما يلي "اتفاقية الالتزام")، وحيث أنه، نتيجة لعدة تنازلات وتغيير في أسماء الشركات، أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام شركة بي بي إيجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بي. في. وشركة آر دابليو إي ديا إيه جي، وحيث أن المقاول يرغب في تعديل اتفاقية الالتزام وتعديل تسعير الغاز المتصرف فيه للسوق المحلي وأسواق التصدير لاسترداد التكاليف الخاصة بهذه العمليات والتي ستتم في المياه العميقة والتي تتطلب تقنيات عالية واستثمارات إضافية ضخمة، و لذلك، فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي إيجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بي. في. Bp Egypt WEST MEDITERRANEAN (BLOCK B) B.v وشركة آر دابليو إي ديا إيه جي RWE Dea AG لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1999 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب البحر المتوسط مياه عميقة وذلك وفقاً للشروط المرفقة.
المادة (1) : باستثناء ما يتم تحديده خلافا لذلك في هذه الاتفاقية، سيكون للكلمات والتعبيرات الواردة في اتفاقية الالتزام ذات المعنى في اتفاق التعديل هذا.
المادة (2) : - تحذف بالكامل الفقرة (ق) من المادة الأولى بالقانون رقم 5 لسنة 1999 وتستبدل بالآتي: (ق) "عقد بيع غاز" يعني عقدا مكتوبا بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة / إيجاس أو طرف ثالث متفق عليه (بصفتها مشتر) والذي يحتوي على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد للتنمية أبرم وفقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة بالقانون رقم 5 لسنة 1999 بما أدخل عليه من تعديل. - يضاف ما يلي في نهاية المادة الأولى بالقانون رقم 5 لسنة 1999: (ض) "LNG" تعني الغاز الطبيعي المسال. (ظ) "غاز التصدير" يعني الغاز المنتج من أي عقد تنمية داخل المنطقة والذي يتم التصرف فيه بالتصدير. (ع) "إيجاس" تعني الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 وتعديلاته ووفقا للقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته. (غ) "سعر صافي العائد" يعني سعرا يعكس قيمة عادلة لسعر السوق للغاز الذي يتم إمداد أسواق التصدير به والذي يعود كقيمة صافية إلى نقطة التسليم وتوافق عليه إيجاس.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : - تحذف بالكامل الفقرة (د) (2) من المادة الثالثة بالقانون رقم 5 لسنة 1999 وتستبدل بالآتي: بدون الإخلال بالفقرة (هـ) من المادة السابعة بالقانون رقم 5 لسنة 1999 المعدل بموجب اتفاق التعديل هذا، عقب تحويل أية مساحة إلى عقد تنمية بناء على اكتشاف تجاري للغاز (أو عند اكتشاف الغاز في عقد تنمية منح عقب اكتشاف تجاري للزيت)، تبذل الهيئة الجهد لإيجاد أسواق محلية كافية قادرة على استيعاب الغاز المنتج، وتخطر المقاول بالمنافذ المحتملة لهذا الغاز والخطة السنوية المتوقعة للطلب، وبعد ذلك، تجتمع الهيئة والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل الأخرى المتعلقة بها تستحق تنمية وإنتاج الغاز، وفي حالة الاتفاق، فإن الغاز الذي يتوفر على هذا النحو يتم التصرف فيه إلى الهيئة بمقتضى عقد بيع غاز طويل الأجل طبقا للشروط المبينة بالمادة السابعة المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا.
المادة (4) : - تحذف بالكامل المادة السادسة (أ) من القانون رقم 5 لسنة 1999 وتستبدل بالآتي: (أ) خلال ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ أول اكتشاف تجاري للزيت وكذا في خلال ثلاثين (30) يوماً بعد توقيع أول عقد بيع الغاز أو البدء في وضع خطة للتصرف في الغاز، تؤسس الهيئة والمقاول في ذلك الوقت لجنة التنمية المشتركة أو الشركة القائمة بالعمليات. وتتكون لجنة التنمية المشتركة من ثمانية (8) أعضاء، أربعة منهم (4) تعينهم الهيئة وأربعة (4) يعينهم المقاول. وتعين الهيئة رئيس لجنة التنمية المشتركة من بين الأعضاء الذين عينتهم. يكون المقاول مع المعارين من الهيئة أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، مسئولين عن إعداد برنامج العمل والموازنة التقديرية الخاصين بالتنمية وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر قبل نهاية السنة المالية الجارية (أو في أي موعد آخر قد يتفق عليه بين الهيئة والمقاول) وفي الأربعة (4) أشهر السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك (أو في أي موعد آخر قد يتفق عليه بين الهيئة والمقاول)، يبين فيهما أعمال التنمية التي يقترحها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، للقيام بها خلال السنة التالية وتوافق عليها لجنة التنمية المشتركة أو مجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، وتعتمدها الهيئة والمقاول والتي يقوم المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بتنفيذها بكفاءة عاليه وبما يتماشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. موظفي الهيئة المعارين يتم تحديدهم بمعرفة الهيئة. وتقوم لجنة التنمية المشتركة بـ: - مراجعة مدى تقدم برنامج العمل والموازنة التقديرية الخاصين بالتنمية بصفة دورية. - مراجعة واعتماد العقود الخاصة بالتنمية. - الموافقة على برنامج تحويل العمليات التي يقوم بها المقاول وتسليمها للشركة القائمة بالعمليات وذلك في موعد اثني عشر (12) شهرا قبل تاريخ أول إنتاج تجاري، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الهيئة والمقاول، وكذلك الموافقة على برنامج للتدريب عن طريق إعارة موظفي الهيئة المعينين للعمل في الشركة القائمة بالعمليات للعمل مع المقاول أو إحدى شركاته التابعة. وتجتمع لجنة التنمية المشتركة بصفة دورية أو كلما كان ذلك ضرورياً أو بناء على دعوة الرئيس أو أربعة (4) على الأقل من الأعضاء أو بناء على طلب المقاول. وبعد مراجعة لجنة التنمية المشتركة، تقوم اللجنة بتقديم برنامج العمل والموازنة التقديرية السنوي الخاصين بالتنمية إلى الهيئة والمقاول سنويا للموافقة عليهما. وبعد تلك الموافقة على برنامج العمل والموازنة التقديرية، ومن المتفق عليه أيضا أنه: (1) لا يجوز للجنة التنمية المشتركة أو المقاول أن تغير أو تعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والموازنة التقديرية المذكورين ولا أن تخفض النفقات المعتمدة في الموازنة التقديرية بدون موافقة الهيئة والمقاول. (2) وفي حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات أو أضرار بالبيئة، فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الموازنة التقديرية والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر أو الضرر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات تنمية ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة المعدلة باتفاق التعديل هذا. - يضاف ما يلي في نهاية المادة السادسة من القانون رقم 5 لسنة 1999: (م) ستمارس الهيئة والمقاول السلطات المخولة لكل منهم من خلال الأعضاء الممثلين لهما في لجنة التنمية المشتركة أو مجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال. وعلى وجه التحديد، فإن الموافقات التي تمنح من لجنة التنمية المشتركة أو مجلس الإدارة بشأن (1) إسناد العقود و(2) العمالة الأجنبية والمحلية المعينة أو المعارة من جانب المقاول أو للشركة القائمة بالعمليات و(3) أي تمويل آخر يكون المقاول ملتزما بإنفاقه في إطار الموازنة المعتمدة، ستكون ملزمة لكل من المقاول والهيئة. وعلى سبيل التحديد، فإن موافقات لجنة التنمية المشتركة أو مجلس الإدارة للأمور المذكورة آنفا وإصدار تصاريح العمل في الوقت المناسب سيمثل موافقة الهيئة لتلك الأمور. وستكون حقوق الهيئة في المراجعة لأغراض استرداد التكاليف وفقا للعقود والموازنة التقديرية المعتمدين.
المادة (5) : - تحذف بالكامل الفقرة الأولى (أ) (1) من المادة السابعة بالقانون رقم 5 لسنة 1999 وتستبدل بالآتي: (أ) (1) البترول المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في اتفاقية الالتزام المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا، يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا، في حدود وخصما من أربعين في المائة (40%)، من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى اتفاقية الالتزام واتفاق التعديل هذا، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف". يقسم البترول المخصص لاسترداد التكاليف المذكور أعلاه إلى: 1- مخصص استرداد تكاليف الغاز الذي يتم تصريفه في أسواق التصدير والمتكثفات المصاحبة له (ويشار إليه فيما يلي بـ "مخصص استرداد التكاليف الخاصة بالتصدير")، و 2- مخصص استرداد التكاليف لكل البترول الذي يتم تصريفه للسوق المحلي وكل المنتجات الأخرى، بخلاف الغاز الذي يتم تصريفه لأسواق التصدير والمتكثفات المصاحبة له (ويشار إليه فيما يلي بـ "مخصص استرداد التكاليف العام"). ويتم تحديد كل بند من البنود المذكورة أعلاه بالتناسب طبقا لكمية البترول والغاز التي يتم تصريفها لكل منهما. - تضاف فقرة جديدة في نهاية الفقرة 3- (1) (أ) من المادة السابعة بالقانون رقم 5 لسنة 1999 كالآتي: بغض النظر عن أحكام الفقرات 1-، 2-، 3- (1) (أ) من المادة السابعة، كافة نفقات البحث والتنمية التي تم تحميلها حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2014 تسترد بمعدل ستة عشر وثلثين في المائة (3/2 16%) سنويا، وكافة النفقات المتعلقة بالآبار الاستكشافية والتقييمية وآبار التنمية للتراكيب الواعدة الجديدة والاكتشافات الجديدة اعتبارا من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنويا. ابتداءاً من الأول من يناير 2015، فإن جميع نفقات البحث والتنمية تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنويا. - يضاف فقرة جديدة بعد الفقرة 3- (1) (أ) من المادة السابعة بالقانون رقم 5 لسنة 1999 كالتالي: 4- نفقات البحث ونفقات التنمية ومصروفات التشغيل يطلق عليهم جميعا (النفقات القابلة للاسترداد) وتنقسم إلى وعائين للنفقات القابلة للاسترداد على أن يسري ذلك من أول إنتاج: أ) وعاء النفقات القابلة للاسترداد المتعلقة بالغاز الذي يتم تصريفه في أسواق التصدير والمتكثفات المصاحبة له (ويشار إليه فيما يلي بـ "وعاء النفقات القابلة للاسترداد الخاصة بالتصدير")، و ب) وعاء النفقات القابلة للاسترداد للمصروفات المتعلقة بكل البترول الذي يتم تصريفه للسوق المحلي وكل المنتجات الأخرى، بخلاف الغاز الذي يتم تصريفه في أسواق التصدير والمتكثفات المصاحبة له (ويشار إليه فيما يلي بـ وعاء النفقات القابلة للاسترداد العام). ويتم توزيع وتحديد النفقات القابلة للاسترداد بين الوعائين ربع سنويا، تناسبيا مع إجمالي التكاليف التي تم تحميلها لكل وعاء. وأي نوع من التكاليف المشتركة الاستخدام أو التي لا يمكن توزيعها على أحد من الوعائين أ) أو ب) أعلاه، فإنه سيتم توزيعها بينهما بنسبة تكاليف الوعائين. وفي حالة إذا كان أحد حقول الغاز في عقد للتنمية ينتج لكل من السوق المحلية وأسواق التصدير،فإن التكاليف المتعلقة به يتم توزيعها فيما بين الوعائين المذكورين أعلاه تناسبيا حسب الإنتاج الذي تم تصريفه لكل سوق. أي تكاليف سابقة وقابلة للاسترداد والتي اعتمدتها الهيئة قبل تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا أو التي تمت قبل بدء الإنتاج يتم توزيعها طبقا للآلية المبينة بعاليه. وعاء النفقات القابلة للاسترداد العام تسترد فقط من مخصص استرداد التكاليف العام ووعاء النفقات القابلة للاسترداد الخاصة بالتصدير تسترد فقط من مخصص استرداد التكاليف الخاصة بالتصدير. وعاء النفقات القابلة للاسترداد العام والتي تستحق الاسترداد في نفس الربع = المستحقات الفعلية لاسترداد التكاليف لكل البترول الذي يتم تصريفه للسوق المحلية وكل المنتجات الأخرى بخلاف الغاز الذي يتم تصريفه لأسواق التصدير والمتكثفات المصاحبة له (وتشمل أية نفقات مرحلة من أي ربع سابق) طبقا للمادة السابعة من القانون رقم 5 لسنة 1999 المعدل بموجب اتفاق التعديل هذا والملحق "هـ" من القانون رقم 5 لسنة 1999 الغاز الذي يتم التصرف فيه بالتصدير: بدون الإخلال بالحالات التالية، فإن الغاز المخصص لاسترداد تكاليف الغاز الذي يتم التصرف فيه بالتصدير يتم دائماً تقييمه بسعر الغاز المحلي الذي يتم حسابه طبقا للمادة السابعة 2- (ج) باتفاقية الالتزام المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا، ويتم تطبيق الشروط التالية: (أ) إذا كان سعر صافي العائد للغاز أكبر من سعر الغاز المحلي، يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغا يمثل الفرق بين سعر صافي العائد وسعر الغاز المحلي (ويطلق على هذا الفرق "فائض سعر الغاز")، مضروبا في كميات الغاز المخصص لاسترداد التكاليف الذي تم التصرف فيه بالتصدير. (ب) وإذا كان سعر صافي العائد للغاز أقل من سعر الغاز المحلي وكان للمقاول تكاليف مرحلة، عندئذ تدفع الهيئة للمقاول مبلغا يمثل الفرق بين سعر الغاز المحلي وسعر صافي العائد للغاز، مضروبا في كميات الغاز المخصص لاسترداد تكاليف الغاز الذي تم التصرف فيه بالتصدير. وهذا الدفع من جانب الهيئة لن يزيد في أي وقت عن قيمة تصدير حصة الهيئة من اقتسام الإنتاج من الغاز الذي تم التصرف فيه بالتصدير والمتكثفات المصاحبة له (مع استبعاد أي فائض لاسترداد التكاليف). فائض الغاز المخصص لاسترداد التكاليف الذي تم التصرف فيه بالتصدير: يتم تقييم فائض الغاز المخصص لاسترداد التكاليف الذي تم التصرف فيه بالتصدير، بسعر الغاز المحلي ويتم اقتسامه بين الهيئة والمقاول كما هو مبين أدناه وفقا لنسب اقتسام الإنتاج المشار إليها في الفقرة (ب) (1) من المادة السابعة بالقانون رقم 5 لسنة 1999 بما أدخل عليه من تعديل. (1) إذا كانت قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير وفقاً لما هو محدد في اتفاق التعديل هذا، الذي تم تقييمه على أساس سعر صافي العائد يزيد على قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير والذي تم تقييمه على أساس سعر الغاز المحلي وكان وعاء النفقات القابلة للاسترداد الخاصة بالتصدير والتي يحق للمقاول استردادها في نفس الربع أقل من قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير الذي تم تقييمه على أساس سعر الغاز المحلي، فإن المقاول يتقاسم قيمة هذا الفائض حتى يصل إلى قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير الذي تم تقييمه على أساس سعر الغاز المحلي. وعاء النفقات القابلة للاسترداد الخاصة بالتصدير والتي تستحق الاسترداد في نفس الربع = المستحقات الفعلية لاسترداد التكاليف للغاز الذي يتم تصريفه للتصدير والمتكثفات المصاحبة له (وتشمل أية نفقات مرحلة من أي ربع سابق) طبقاً للمادة السابعة من القانون رقم 5 لسنة 1999 والمعدل بموجب اتفاق التعديل هذا والملحق "هـ" من القانون رقم 5 لسنة 1999 (2) إذا كانت قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير الذي تم تقييمه على أساس سعر صافي العائد أقل من قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير الذي تم تقييمه على أساس سعر الغاز المحلي وكان كلاهما أعلى من وعاء النفقات القابلة للاسترداد الخاصة بالتصدير والتي يحق للمقاول استردادها في نفس الربع، فإن المقاول يتقاسم قيمة فائض مخصص استرداد تكاليف التصدير والذي سيكون الأقل من (أ) الفرق بين قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير الذي تم تقييمه على أساس سعر الغاز المحلي ووعاء النفقات القابلة للاسترداد الخاصة بالتصدير والتي يحق للمقاول استردادها في نفس الربع أو (ب) قيمة الخمسة والستين في المائة (65%) من قيمة تصدير حصة الهيئة من اقتسام الإنتاج من الغاز الذي تم التصرف فيه بالتصدير (مع استبعاد أي فائض لاسترداد التكاليف). (3) إذا كان وعاء النفقات القابلة للاسترداد الخاصة بالتصدير والتي يحق للمقاول استردادها في نفس الربع أكبر من قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير والذي تم تقييمه على أساس سعر صافي العائد وأقل من قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير الذي تم تقييمه على أساس سعر الغاز المحلي، فإنه يتم تطبيق ما يلي: أ) تسدد الهيئة للمقاول مبلغا يمثل الفرق بين قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير الذي تم تقييمه بسعر الغاز المحلي وقيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير الذي تم تقييمه بسعر صافي العائد، بشرط ألا يزيد هذا الفرق المدفوع على مائة في المائة (100%) من قيمة تصدير حصة الهيئة في اقتسام الإنتاج من الغاز الذي تم تصريفه للتصدير فقط (مع استبعاد أي فائض للغاز المخصص لاسترداد التكاليف). وإذا كان هذا الفرق المدفوع سيجعل قيمة مخصص استرداد التكاليف تزيد على وعاء النفقات القابلة للاسترداد الخاصة بالتصدير والتي يحق للمقاول استردادها في نفس الربع، فإن أي فرق بين القيمتين سيتم اقتسامه كفائض للغاز المخصص لاسترداد التكاليف الذي تم التصرف فيه للتصدير، أو ب) إذا كانت قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير وفقا للآلية المنصوص عليها في (أ) أعلاه ما زالت أقل من وعاء النفقات القابلة للاسترداد الخاصة بالتصدير والتي يحق للمقاول استردادها في نفس الربع، فإن الهيئة ستقوم بسداد مبلغ إضافي للمقاول بما يصل فقط إلى قيمة وعاء النفقات القابلة للاسترداد الخاصة بالتصدير والتي يحق للمقاول استردادها في نفس الربع، على أن يتم سداد هذا المبلغ فقط من قيمة حصة الهيئة من اقتسام الإنتاج في المتكثفات المصاحبة للغاز الذي تم التصرف فيه بالتصدير. - يعاد ترقيم الفقرة 4-، 5 - (1) (أ) من المادة السابعة بالقانون رقم 5 لسنة 1999 لتكون الفقرة 5-، 6 - (1) (أ) من المادة السابعة. - وتضاف فقرة جديدة بعد الفقرة 6 (1) (أ) من المادة السابعة من القانون رقم 5 لسنة 1999 كالتالي: 7- النصوص الخاصة بالنفقات المرحلة والمنصوص عليها بالفقرة 5- و6 - (1) (أ) من المادة السابعة من القانون رقم 5 لسنة 1999 المعدل بموجب اتفاق التعديل هذا سوف يتم تطبيقها كل على حدة على مخصص استرداد التكاليف الخاصة بالتصدير ومخصص استرداد التكاليف العام. ونتيجة لذلك قد تكون هناك فترات فيها تكاليف مرحلة في مخصص استرداد التكاليف الخاصة بالتصدير وفائض في استرداد التكاليف في مخصص استرداد التكاليف العام في نفس الربع أو العكس. - تحذف بالكامل الفقرتين (2)، (3) (أ) من المادة السابعة بالقانون رقم 5 لسنة 1999 وتستبدل بالآتي: (2) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) (أ) من المادة السابعة أدناه والفقرة 1- (هـ) من المادة السابعة بالقانون رقم 5 لسنة 1999 بما أدخل عليه من تعديل، فإن المقاول يحق له أن يحصل على ويمتلك كل ربع سنة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يحصل عليه ويتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة بالقانون رقم 5 لسنة 1999 المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا. وعندما تزيد قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف العام على وعاء النفقات القابلة للاسترداد العام والمزمع استردادها في ربع السنة هذا و/ أو عندما تزيد قيمة مخصص استرداد تكاليف التصدير على وعاء النفقات القابلة للاسترداد الخاصة بالتصدير والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك، على النحو المحدد في الفقرة (ج) من المادة السابعة المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا، بما في ذلك ما قد يرحل طبقا للفقرة 5- (1) (أ) من المادة السابعة المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا ليتم استردادها في ربع السنة ذاك، فإن قيمة كل زيادة منهما في البترول والغاز المخصص لاسترداد التكاليف تقسم بين الهيئة والمقاول وفقا لاقتسام الإنتاج المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة السابعة بالقانون رقم 5 لسنة 1999 المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا، يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة نصيبها إما (1) نقدا، بالنسبة للغاز الذي يتم التصرف فيه سواء للسوق المحلي أو أسواق التصدير أو (2) نقدا أو عينا بالنسبة للزيت والمتكثفات وغاز البترول المسال (LPG) وفقا للفقرة (3) (أ) من المادة السابعة أدناه. (3) قبل بدء كل سنة بتسعين (90) يوما، يحق للهيئة أن تختار بموجب إخطار كتابي ترسله للمقاول أن تطلب سداد نصيبها حتى مائة في المائة (100%) من فائض الزيت والمتكثفات وغاز البترول المسال (LPG) المخصصين لاسترداد التكاليف عينا. وهذا السداد يكون بالزيت الخام والمتكثفات وغاز البترول المسال (LPG) من المنطقة فوب نقطة التصدير أو أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام والمتكثفات وغاز البترول المسال (LPG) الذي تأخذه الهيئة عينا في أي ربع سنة على قيمة الزيت الخام والمتكثفات وغاز البترول المسال (LPG) المخصصين لاسترداد التكاليف المأخوذ فعلا والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من المنطقة خلال ربع السنة السابق. وإذا كان استحقاق الهيئة في تقاضي سداد نصيبها من فائض الزيت الخام والمتكثفات وغاز البترول المسال (LPG) المخصصين لاسترداد التكاليف مقيداً بالشرط السابق ذكره، فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقداً. - تحذف بالكامل الفقرة (ب) (1) من المادة السابعة بالقانون رقم 5 لسنة 1999 ويستبدل بها الآتي: الستون في المائة (60%) المتبقية من كل البترول تقسم بين الهيئة والمقاول وفقا للأنصبة الآتية، وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا. (1) الزيت الخام: نصيب الهيئة (%) الزيت الخام المنتج والمحتفظ به سعر خام 60 دولار / للبرميل < سعر سعر برنت > 70 بموجب اتفاقية الالتزام المعدلة باتفاق برنت < 60 برنت < 70 دولار/ للبرميل دولار / للبرميل التعديل هذا والذي لم يستخدم دولار/ للبرميل في العمليات البترولية (برميل/ يوم) (متوسط ربع سنوي) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أقل 60 [1- [0.7- (برنت* 0.005]*100 65 من أو تساوي (000 50) ب/ى بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج تزيد 65 [1- (0.65- (برنت*0.005)]*100 70 على (000 50) وتصل حتى (000 100) ب/ى بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج 71 [1- (0.59- (برنت*0.005)]*100 76 تزيد على (000 100) وتصل حتى (000 150) ب/ى بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج 75 [1-(0.55- (برنت* 0.005)]* 100 80 تزيد على (000 150) ب/ى الزيت الخام المنتج والمحتفظ به بموجب نصيب المقاول (%) اتفاقية الالتزام المعدلة باتفاق التعديل سعر خام 60 دولارا / للبرميل < سعر سعر خام برنت > هذا والذي لم يستخدم في العمليات برنت < 60 برنت < 70 دولار / للبرميل 70 دولار / للبرميل البترولية (برميل/ يوم) دولار / للبرميل (متوسط ربع سنوي) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج 40 [0.7- (برنت *0.005)] *100 35 أقل من أو تساوي (000 50) ب/ى بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج 35 [0.65 - (برنت *0.005)]*100 30 تزيد على (000 50) وتصل حتى (000 100) ب/ى بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج 29 [0.59- (برنت*0.005)]*100 24 تزيد على (000 100) وتصل حتى (000 150) ب/ى بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج 25 [0.55- (برنت*0.005)] *100 20 تزيد على (000 150) ب/ى وسعر برنت هو متوسط السعر الشهري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل برميل من خام برنت (DTD) المعلن في "بلاتس أويل جرام برايس ريبورت" تحت عنوان "Spot Crude Price Assessment-International" وذلك خلال الشهر المعني. (2) الغاز وغاز البترول المسال (LPG) الغاز وغاز البترول المسال (LPG) نصيب الهيئة (%) المنتج والمحتفظ به بموجب اتفاقية سعر خام برنت < 40 سعر خام برنت > 40 الالتزام المعدلة باتفاق التعديل هذا دولار للبرميل دولار للبرميل والذي لم يستخدم في العمليات البترولية (مليون قدم مكعب قياسي/ يوم ) (متوسط ربع سنوي) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أقل من 60 65 أو تساوي 500 مليون قدم مكعب قياسي / يوم بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج 64 66 تزيد على 500 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم وتصل حتى 1000 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج 67 69 تزيد على 1000 مليون قدم مكعب قياسي / يوم وتصل حتى 1500 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج 70 71 تزيد على 1500 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم وتصل حتى 2000 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج 75 76 تزيد على 2000 مليون قدم مكعب قياسي / يوم وتصل حتى 2500 مليون قدم مكعب قياسي / يوم بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج 80 80 تزيد على 2500 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم الغاز وغاز البترول المسال (LPG) نصيب المقاول (%) المنتج والمحتفظ به بموجب اتفاقية سعر خام برنت < 40 سعر خام برنت > 40 الالتزام المعدلة باتفاق التعديل هذا دولار للبرميل دولار للبرميل والذي لم يستخدم في العمليات البترولية (مليون قدم مكعب قياسي/ يوم) (متوسط ربع سنوي) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أقل من 40 35 أو تساوي 500 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج 36 34 تزيد على 500 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم وتصل حتى 1000 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج 33 31 تزيد على 1000 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم وتصل حتى 1500 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج 30 29 تزيد على 1500 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم وتصل حتى 2000 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج 25 24 تزيد على 2000 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم وتصل حتى 2500 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج 20 20 تزيد على 2500 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم سعر برنت كما هو موضح أعلاه. في حالة البيع لكل من سوق التصدير والسوق المحلي في أي ربع فإن النصيب الفعلي من حصص اقتسام إنتاج الغاز سوف يتم حسابه لكل الغاز المنتج والذي لم يستخدم في العمليات البترولية في المنطقة، ذلك النصيب الفعلي سوف يوزع بالتناسب بين كميات كل من الغاز الذي تم التصرف فيه بالتصدير والغاز الذي تم التصرف فيه للسوق المحلي. وفيما يخص تلك الكميات من أنصبة اقتسام إنتاج الغاز التي يتم تصديرها، سوف يحق للمقاول أن يحصل على ويمتلك نصيب بنسبة ثابتة في كل ربع ("نصيب التصدير"). يتم تحديد نصيب التصدير لكل خطة تصدير على حدة في الوقت الذي تقرر فيه الهيئة والمقاول خطة التصدير هذه وعلى أساس نصيب المقاول من حصص اقتسام إنتاج الغاز عندما تكون أسعار خام برنت أقل من أربعين دولار أمريكي للبرميل (40 دولار للبرميل) ومتوسط كميات التعاقد اليومية لإجمالي الغاز المقصود إنتاجه للبيع في وقت اتخاذ ذلك القرار ("الإنتاج المقصود"). إذا حدث أن كان النصيب الفعلي للمقاول من أنصبة اقتسام الإنتاج من الغاز المخصص للتصدير يختلف عن نصيب التصدير عندما يكون متوسط أسعار خام برنت لثلاثة شهور في هذا الربع يساوي أو يزيد عن أربعين دولار أمريكي (40 دولار للبرميل) طبقا للفقرة (2) (1) (ب) من المادة السابعة بالقانون رقم 5 لسنة 1999 المعدل بموجب اتفاق التعديل هذا و/ أو عندما يكون إجمالي الإنتاج الفعلي في المنطقة يختلف عن الإنتاج المقصود. فإن القيمة التي تمثل الفرق بين نصيب التصدير هذا والنسبة الفعلية لنصيب المقاول ("فرق غاز الربح") سوف يتم دفعها نقداً في كل ربع سنة بواسطة المقاول للهيئة أو بواسطة الهيئة للمقاول، حسب الأحوال، مقيما بسعر صافي العائد كما هو معرف في اتفاق التعديل هذا. تلك المدفوعات النقدية سوف تدفع خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام الهيئة والمقاول تقرير الإنتاج الربع سنوي من الشركة القائمة بالعمليات وسوف يتم الدفع بالطريقة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق (هـ) من القانون رقم 5 لسنة 1999. فيما يخص كل البترول المنتج (سواء كان زيت، غاز، أو غاز البترول المسال (LPG) والذي يتم شراؤه بواسطة الهيئة/ إيجاس بخلاف الغاز الذي يتم تصريفه لسوق التصدير فإنه يتم دفع حصة المقاول نظير نصيبه في اقتسام الإنتاج طبقا للفقرة (1) (ب) من المادة السابعة من القانون رقم 5 لسنة 1999 والمعدل بموجب اتفاق التعديل هذا وطبقا للسعر الفعلي الشهري لخام برنت وتقدير الإنتاج الربع السنوي. وسوف يتم إجراء التسويات على الإنتاج الفعلي خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام الهيئة والمقاول تقرير الإنتاج الربع سنوي من الشركة القائمة بالعمليات وسوف يتم الدفع بالطريقة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق "هـ" بالقانون رقم 5 لسنة 1999 - تحذف بالكامل الفقرة (2) (ج) من المادة السابعة من القانون رقم 5 لسنة 1999 وتستبدل بالآتي: 2- الغاز وغاز البترول المسال (LPG) للسوق المحلية: (1) إن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج في عقد بيع غاز للسوق المحلي (الغاز المحلي) بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة / إيجاس (بصفتها مشتر) المبرم وفقا للمادة السابعة (هـ) المعدلة باتفاق التعديل هذا، سوف يقيم ويسلم ويشترى بواسطة الهيئة/ إيجاس بسعر يحدد شهريا طبقا للقيمة الأقل من المعادلة المبينة في الجدول رقم (1) أدناه والحد الأقصى (السقف) لتسعير الغاز المتعلق بسنة الإنتاج المعنية حسب ما هو مبين في الجدول رقم (2) أدناه. الجدول رقم (1): خام برنت (دولار أمريكي/ برميل) سعر الغاز (دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية) أقل من أو يساوي 10 1.5 أكبر من 10 ولكن أقل من 14 (0.1625*برنت) ناقصا 0.125 يساوي أو أكبر من 14 ولكن أقل من 17 2.15 يساوي أو أكبر من 17 ولكن أقل من 28 (0.1667*برنت) ناقصا 0.6833 يساوي أو أكبر من 28 2.303 +(0.060*برنت) وسعر برنت كما هو موضح بعاليه. الجدول رقم 2: سنوات الإنتاج السعر التصاعدي للغاز المحلي الحد الأقصى (دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية) 1 2.65 2 2.65 3 3.80 4 4.25 5 4.50 6 أو أكثر 4.70 لأغراض تطبيق الجدول رقم (2) أعلاه، يتحقق الحد الأقصى للسعر التصاعدي للغاز المحلي الأعلى من 2.65 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند بداية السنة الثالثة (3) للإنتاج من منطقة التزام غرب البحر المتوسط مياه عميقة كما هو مشار إليه في الجدول رقم (2) أعلاه بشرط أن تقع بداية السنة الثالثة (3) للإنتاج أما بعد (1) الأول من يناير 2012 أو (2) تاريخ بدء إنتاج الغاز من طبقات ما قبل البليوسين مباشرة من منطقة التزام غرب البحر المتوسط مياه عميقة أو السحب من خزان من طبقات ما قبل البليوسين الموجود في منطقة التزام غرب البحر المتوسط مياه عميقة من خلال بئر تم حفرها في منطقة التزام شمال الإسكندرية الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل، أي التاريخين (1)، (2) يأتي لاحقا. يتم تحديد السنة الأولى للإنتاج إما من أول إنتاج للغاز من منطقة التزام غرب البحر المتوسط مياه عميقة أو من خزان موجود في منطقة التزام غرب البحر المتوسط مياه عميقة تم السحب والإنتاج منه بواسطة بئر تم حفرها في نفس الخزان في منطقة التزام شمال الإسكندرية، أي التاريخين يحدث أولاً (مبكرا). يجوز للهيئة والمقاول التفاوض بخصوص إعادة تسعير الغاز في حالة إذا كان سعر برنت أقل من أربعين دولار أمريكي (40 دولار أمريكي) للبرميل لمدة أثنى عشر (12) شهرا متعاقبة. (2) تقيم على حدة حصص غاز البترول المسال (LPG) الخاصة باسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج المنتجة من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو بالنيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند منفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) المذكور وفقا للمعادلة التالية (هذا ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك): س غ ب س = 0.95 × ب ر حيث: س غ ب س = سعر غاز البترول المسال (LPG) (محددا بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوما بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر = متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكرير EX-REF/Stor غرب البحر المتوسط. في حالة إذا كان تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تحسب قيمة (ب ر) باستخدام التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها. وفي حالة إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى. وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقا لما سبق لأي سبب آخر، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول المسال (LPG) (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس فوب منطقة البحر المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول المسال (LPG) على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في الفقرة (3) 2- (هـ) من المادة السابعة المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا. (3) تطبق أسعار الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يتم حسابها على هذا النحو خلال نفس الشهر. (4) تقيم حصص استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج من غاز البترول المسال (LPG) الذي تم تصريفه بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة/ إيجاس طبقا للفقرة (هـ) من المادة السابعة المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا على أساس السعر الفعلي المحقق. (5) يتم تقييم حصص اقتسام الإنتاج من الغاز الذي يتم تصريفه بالتصدير على أساس سعر صافي العائد. - تلغى بالكامل الفقرة ب - (2) 2- (هـ) من المادة السابعة بالقانون رقم 5 لسنة 1999 وتستبدل بالآتي: (ب) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة هذا الغاز، يتم قياس ذلك الغاز، لغرض التقييم والبيع بطريقة القياس المتري عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) هذا، غير أن المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات سوف يقوم طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 5 لسنة 1999 والمعدل بموجب اتفاق التعديل هذا، بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG)، بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) إلى أقرب نقطة على الشبكة القومية لخطوط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق (و) من القانون رقم 5 لسنة 1999 والمعدل بموجب اتفاق التعديل هذا أو كما يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول. وتمتلك الهيئة لخط الأنابيب هذا وذلك وفقا للمادة الثامنة (أ)، وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقا للمادة السابعة. - تلغى بالكامل الفقرة 5- (2) (هـ) من المادة السابعة بالقانون رقم 5 لسنة 1999 وتستبدل بالآتي: 5- بدون الإخلال بالفقرة (1) (أ) من المادة السابعة المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا والفقرة (3) (هـ) أدناه، في حالة عدم إبرام الهيئة (بصفتها مشتر) عقدا طويل الأجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) خلال خمس (5) سنوات (هذا ما لم يتفق على غير ذلك) من تاريخ الإخطار بوجود اكتشاف تجاري للغاز وفقا للمادة الثالثة، يكون للهيئة والمقاول الحق في الحصول على كمية الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي أعطى بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري، والتصرف فيها بمطلق الحرية، وذلك بتصدير الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المذكورين. - يضاف ما يلي في نهاية الفقرة (هـ) من المادة السابعة بالقانون رقم 5 لسنة 1999 المعدل بموجب اتفاق التعديل هذا: (3) حقوق التصدير: 1- تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية وقد انعقدت نية الهيئة والمقاول على أن حوالي الثلثين (2/3) من إجمالي الغاز المنتج من منطقة الالتزام، سيتم تصريفه للسوق المحلية وأن الثلث (1/3) سيتم تصريفه لأسواق التصدير. وستتفق الهيئة والمقاول معا على خطة للتصدير وذلك لتصريف جزء من غاز طبقات ما قبل البليوسين، ولكل طرف الحق في أن يأخذ ويتصرف في الغاز المخصص للتصدير وسيكون مسئولا بصفة فردية عن أي انكماش يحدث في معمل إسالة الغاز. 2- فور إبرام اتفاق أو الالتزام بترتيبات بشأن تصدير الغاز بواسطة الهيئة و/ أو المقاول، فإن الاحتياطيات الموجودة داخل المنطقة والمطلوبة لتلبية احتياجات تلك الاتفاقات و/ أو الترتيبات (فقط تلك الاحتياطيات) سوف تخصص لغاز التصدير ولن يحق للهيئة أو المقاول السماح بأي تصرف بديل في احتياطيات الغاز هذه.
المادة (6) : - تحذف بالكامل المادة الثامنة من الملحق "د" بالقانون رقم 5 لسنة 1999 وتستبدل بالآتي: يكون للشركة القائمة بالعمليات مجلس إدارة مكون من ثمانية (8) أعضاء، تعين الهيئة أربعة منهم ويعين المقاول الأربعة (4) الآخرين. ورئيس مجلس الإدارة تعينه الهيئة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب. والمدير العام يعينه المقاول وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب. ولن يكون أربعة أعضاء (4) (عضوان (2) من الهيئة وعضوان (2) من المقاول) على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة جزءاً من الإدارة العليا للشركة القائمة بالعمليات.
المادة (7) : باستثناء ما تم تعديله على سبيل التحديد بموجب اتفاق التعديل هذا، ستظل اتفاقية الالتزام سارية بكامل قوتها وأثرها وفقا لبنودها. غير أنه في حالة أي تعارض بين نصوص اتفاقية الالتزام ونصوص اتفاق التعديل هذا، فإن أحكام الأخير هي التي تسود.
المادة (8) : يكون تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج.م.ع. لقانون يرخص لوزير البترول بالتوقيع عليه نيابة عن حكومة ج.م.ع. مضفيا عليه كامل قوة القانون وأثره بالرغم من وجود أي تشريع حكومي مخالف. شركة بي بي إيجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بي. في. عنها: ..................... شركة آر دابليو إي ديا إيه جي عنها: .......................... الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: .......................... جمهورية مصر العربية عنها: .......................... التاريخ: ............................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن