بشأن إنشاء الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.
المادة (1) : تنشأ شركة قابضة تسمى الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ولها أن تنشئ شركات تابعة لها في كافة مج ...
المادة (2) : يكون للشركة المذكورة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويتم قيدها بالسجل التجاري ويس ...
المادة (3) : وزير البترول الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المش ...
المادة (4) : غرض الشركة العمل بكافة أنشطة البتروكيماويات، ولها على الأخص:
1- متابعة تنفيذ الخطة القومية لتنمية ...
المادة (5) : للشركة استثمار أموالها بنفسها أو من خلال الشركات التابعة ولها في سبيل ذلك تحقيق أغراضها القيام بالأ ...
المادة (6) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح وزير البتر ...
المادة (7) : مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً م ...
المادة (8) : تتكون الجمعية العامة للشرطة برئاسة وزير البترول وعدد من الأعضاء لا يقل عن أثني عشر عضواً ولا يزيد ع ...
المادة (9) : يحدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 400 مليون جنيه مصري (أربعمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الش ...
المادة (10) : يقسم رأس مال الشركة المذكورة إلى أسهم متساوية القيمة، ولا ...
المادة (11) : تعد أموال الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وتلتزم الشركة ...
المادة (12) : يحدد النظام الأساسي للشركة مدتها ويصدر هذا النظام بقرار من وزير البترول وين ...
المادة (13) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ...
التوقيع : عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء