تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تحررت هذه الاتفاقية في اليوم ........... من شهر .......... سنة 200 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع." أو "الحكومة") والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 وتعديله وطبقاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديله (ويطلق عليها فيما يلي "إيجاس") وبي جي دلتا ليمتد، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين انجلترا وويلز (ويطلق عليها فيما يلي "بي جي") وشركة بتروناس كاريجالي أوفرسيز إس دي إن. بي إتش دي. وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين ماليزيا (ويطلق عليها فيما يلي "بتروناس". (ويطلق على بي جي وبتروناس مجتمعين "المقاول" ويطلق على كل منهما منفرداً "عضو المقاول". تقرر الآتي: حيث إن الدولة تمتلك جميع المعادن، بما فيها البترول، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج.م.ع. بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى ما بعد المياه الإقليمية. وحيث إن إيجاس قد تقدمت بطلب إلى الحكومة للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن البترول واستغلاله في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية، والموصوفة في الملحق "أ" والمبينة بشكل تقريبي في الملحق "ب" المرفقين بهذه الاتفاقية واللذين يكونان جزءاً منها (ويشار إليها فيما يلي بـ "المنطقة"). وحيث إن "بي جي" و"بتروناس" توافقان على أن تتحملا التزاماتهما المنصوص عليها فيما يلي بصفتهما مقاولاً فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقة شمال سيدي كرير العميقة بالبحر المتوسط. وحيث إن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية. وحيث إنه يجوز لوزير البترول بموجب أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 أن يبرم اتفاقية التزام مع إيجاس، ومع "بي جي" و"بتروناس" باعتبارهما مقاولاً في هذه المنطقة. لذلك فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي. جي. دلتا وشركة بتروناس كاريجالي أوفر سيز اس دي ان. بي اتش دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال سيدي كرير العميقة بالبحر المتوسط، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : تعريفات (أ) "الشركة التابعة" تعني الشركة: 1- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأسمال هذه الشركة مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأسمال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 3- التي تكون أسهم رأسمالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة. (ب) "اتفاقية" تعني اتفاقية التزام هذه وملاحقها. (ج) "ج.م.ع" تعني جمهورية مصر العربية. (د) "البراميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60 ف) تحت ضغط جوي يساوي 14.696 رطل على البوصة المربعة. (هـ) "وحدة الحرارة البريطانية" (BTU) تعني كمية من الطاقة المطلوبة لرفع درجة حرارة رطل من المياه النقية بمقدار درجة واحدة فهرنهيت من درجة حرارة (60 ف) درجة فهرنهيت إلى درجة حرارة (61 ف) درجة فهرنهيت عند ضغط ثابت مقداره 14.696 رطل على البوصة المربعة مطلقة. (و) "السنة التقويمية" معناها فترة أثنى عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي تبدأ من الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر. (ز) "بئر الغاز التجارية" تعني أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة إيجاس، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن خمسة عشر مليون (15.000.000) قدم مكعب قياسي من الغاز في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الغاز التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. (ح) "بئر الزيت التجارية" تعني أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة إيجاس، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن ثلاثة آلاف (3000) برميل من الزيت في اليوم (ب/ي). ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الزيت التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها، وفقا لما سبق. (ط) "الإنتاج التجاري" يعني البترول المنتج والمخزن لشحنه أو تسليمه بانتظام حسبما يطبق على الزيت أو الغاز. (ي) "بدء الإنتاج التجاري" يعني التاريخ الذي يبدأ فيه أول شحن منتظم للزيت الخام أو أول تسليمات منتظمة للغاز. (ك) "المقاول" قد يكون شركة أو أكثر (ويشار إلى كل شركة منفردة بـ "عضو المقاول"). المقاول في هذه الاتفاقية يعني بي جي وبتروناس إلا إذا تم تغيير ذلك طبقا للمادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية. (ل) "البترول المخصص لاسترداد التكاليف" يعني ما جاء بشأنه في المادة السابعة (أ) (1). (م) "التنمية" تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والموازنات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ:- 1- حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر. و 2- تصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لإنتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته وتخزينه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. و 3- النقل والتخزين وأي أعمال أو أنشطة أخرى ضرورية أو ثانوية تتعلق بالأنشطة المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) أعلاه. (ن) "قطاع تنمية" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) × دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ". (س) "عقد (عقود) تنمية" يعني مساحة تغطي قطاع أو قطاعات التنمية التي تغطي تركيبا جيولوجيا قادرا على الإنتاج، ونقاطه الركنية يجب أن تتطابق مع تقسيمات خطوط الطول والعرض طبقاً لنظام شبكة الإحداثيات الدولية، كلما أمكن، أو طبقاً للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها هذه الاتفاقية على النحو المبين في الملحق (أ). (ع) "تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة وإيجاس والمقاول بعد صدور القانون الخاص بالاتفاقية. (ف) "الهيئة المصرية العامة للبترول"، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديلات. (ص) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والموازنات المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والموازنات المعتمدة، ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ق) "قطاع بحث" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لثلاث (3) دقائق × ثلاث (3) دقائق من تقسيات خطوط العرض والطول طبقا لنظام شبكة الإحداثيات الدولية، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي تغطيها اتفاقية الالتزام هذه كما هو مبين في الملحق "أ". (ر) "السنة المالية" تعني السنة المالية الحكومية طبقا لقوانين ولوائح ج.م.ع. (ش) "الغاز" يعني الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة (بخلاف الزيت الخام السائل) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به. وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف، وهو الغاز المتبقي بعد فصل غاز البترول المسال "LPG". (ن) "اتفاقية/ عقد بيع الغاز" يعني عقدا مكتوبا أبرم طبقاً للمادة السابعة (هـ) بين إيجاس والمقاول (كبائعين) وإيجاس و/ أو طرف ثالث توافق عليه إيجاس (كمشترين)، والذي يحتوي على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد للتنمية. (ث) "الشركة المشتركة" وهي الشركة التي يتم تكوينها وفقاً للمادة السادسة وملحق (د) من هذه الاتفاقية. (خ) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" أو "الزيت" معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أحد المعامل. وتتواجد هذه الحالة السائلة عند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60 ف) وضغط جوي يساوي 14.696 رطل على البوصة المربعة. وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف. (ذ) "LNG" تعني الغاز الطبيعي المسال. (ض) "LPG" تعني غاز البترول المسال والذي هو في الأساس خليط من البيوتان والبروبان المسال بالضغط والحرارة. (أ أ) "القائم بالعمليات" يعني المقاول (إذا كان شركة واحدة) أو أحد أعضاء المقاول (إذا كانوا أكثر من شركة) حسب الأحوال يتم اختباره بمعرفتهم ليكون الجهة التي توجد إليها ومنها وباسمها كافة الإخطارات المتعلقة أو ذات الصلة باتفاقية الالتزام هذه. ويجب على المقاول إخطار إيجاس باسم القائم بالعمليات. (ب ب) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها في المنطقة وتنتج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، وكذا كافة المواد التي قد تستخرج منها. (ج ج) "القدم المكعب القياسي" (اس. سي. اف) يعني كمية الغاز اللازمة لملء قدم مكعب واحد (1) من الفراغ عند ضغط جوي يساوي 14.696 رطل على البوصة المربعة وعند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60 ف). (د د) "السنة الضريبية" تعني فترة أثنى عشر (12) شهرا طبقا لقوانين ولوائح ج.م.ع. (هـ هـ) "السنة" تعني مدة (12) أثنى عشر شهراً طبقاً للتقويم الميلادي.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق "أ" عبارة عن وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية، ويشار إليها فيما يلي بـ "المنطقة". الملحق "ب" عبارة عن خريطة مبدئية توضيحية مرسومة بمقياس رسم تقريبي (1: 900.000) تبين المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق "أ". الملحق "ج" صيغة خطاب ضمان بنكي أو إنتاجي يقدمه المقاول إيجاس قبل توقيع وزير البترول على هذه الاتفاقية بيوم واحد، بمبلغ تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف (29.350.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضماناً لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية لفترة البحث الأولية البالغة ثلاث (3) سنوات وذلك بدفع و/ أو تحويل كمية من البترول تكون كافية من حيث القيمة لتغطية العجز بين مبلغ تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف (29.350.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وقيمة المبلغ الذي أنفقه المقاول خلال فترة البحث هذه وتم اعتماده من إيجاس. وفي حالة ما إذا قام المقاول بمد فترة البحث الأولية لفترة واحدة (1) أو لفترتين (2)، إضافيتين (فترة الامتداد الأولى لمدة ثلاث (3) سنوات وفترة الامتداد الثانية لمدة سنتين (2) وفقا للمادة (3) (ب) من هذه الاتفاقية، فإن خطاب أو خطابي ضمان مماثلان يصدرهما ويقدمهما المقاول وذلك في اليوم الذي يمارس فيه المقاول حقه في الامتداد. أول خطاب من خطابي الضمان هذين بمبلغ ستة وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف (26.350.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضماناً لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية لفترة الامتداد الأولى البالغة ثلاث (3) سنوات وذلك بدفع و/ أو تحويل كمية من البترول تكون كافية من حيث القيمة لتغطية العجز بين مبلغ ستة وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف (26.350.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وقيمة المبلغ الذي أنفقه المقاول خلال فترة البحث هذه وتم اعتماده من إيجاس خطاب الضمان الثاني بمبلغ أربعة وعشرون مليون وتسعمائة ألف (24.900.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضماناً لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية لفترة الامتداد الأولى البالغة ثلاث (3) سنوات وذلك بدفع و/ أو تحويل كمية من البترول تكون كافية من حيث القيمة لتغطية العجز بين أربعة وعشرون مليون وتسعمائة ألف (24.900.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وقيمة المبلغ الذي أنفقه المقاول خلال فترة البحث هذه وتم اعتماده من إيجاس وتخصم منه في كلتا الحالتين أية نفقات زائدة تم إنفاقها خلال فترة البحث السابقة مسموح بترحيلها طبقا للمادة الرابعة (ب) الفقرة الثالثة من هذه الاتفاقية. ويستمر كل خطاب من خطابات الضمان الثلاث ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة البحث التي تم إصدار خطاب الضمان بشأنها، إلا أنه يجوز أن تنتهي صلاحيته عند استكمال المقاول لالتزاماته المنصوص عليها أدناه. الملحق "د" عبارة عن صيغة عقد تأسيس الشركة المشتركة المقرر تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة في هذه الاتفاقية. الملحق "هـ" النظام المحاسبي. الملحق "و" الخريطة الحالية لشبكة خطوط أنابيب الغاز القومية المنشأة بمعرفة الحكومة. تتفق إيجاس والمقاول على نقطة تسليم الغاز وفقا لعقد بيع غاز. وتكون نقطة التسليم هذه عند التقاء خط أنابيب منطقة عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح بذلك الملحق (و) أو كما يتفق عليه خلافا لذلك بين إيجاس والمقاول. في حالة تصريف الغاز للتصدير، فإن نقطة التسليم سيتم الاتفاق عليها بين إيجاس والمقاول. وتعتبر الملاحق "أ" و"ب" و"ج" و"د" و"هـ" و"و" جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويكون لهذه الملاحق ذات قوة ومفعول نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية لإيجاس والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب" وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته. (أ) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقدا أو عينا بنسبة عشرة في المائة (10%) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية (بما في ذلك مدة الامتداد إن وجدت)، وتتحمل إيجاس هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول ولا يترتب على دفع إيجاس للإتاوات اعتبار ذلك دخلا ينسب للمقاول. (ب) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان. ويمنح المقاول امتدادين (2) متلاحقين لفترة البحث الأولية، مدة كل منهما ثلاث (3) سنوات وسنتان (2) على التوالي، وذلك بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوما على الأقل يرسله إلى إيجاس، وهذا الإخطار بجب إرساله في مدة لا تتجاوز نهاية فترة البحث الجارية حينئذ، حسبما يتم مدها وفقا لأحكام المادة الخامسة (أ)، وذلك دون أي شرط سوى وفاء المقاول بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن تلك الفترة. وتنتهي هذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز قبل نهاية السنة الثامنة (8) من فترة البحث، حسبما يتم مدها وفقا للمادة الخامسة (أ). ولا يترتب على اختيار إيجاس القيام بعملية المسئولية الانفرادية، بموجب الفقرة (ج) الواردة فيما يلي مد فترة البحث، أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. (ج) الاكتشاف التجاري: (1) الاكتشاف التجاري، سواء للزيت أو للغاز، قد يتكون من خزان واحد (1) منتج أو مجموعة من الخزانات المنتجة والتي تستحق أن تنمى تجارياً. وبعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز فإن المقاول يتعهد، ما لم يتفق على خلاف ذلك مع إيجاس، بأن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر واحدة (1) أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجارياً، ومع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع . (2) إن الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية تفترض وحدة وعدم انقسام مفهومي الاكتشاف التجاري وعقد التنمية. وسوف تطبق بشكل موحد على الزيت والغاز ما لم ينص بالتحديد على خلاف ذلك. (3) يقوم المقاول بإخطار إيجاس بالاكتشاف التجاري فور تقريره أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار، بأية حال من الأحوال بالنسبة لبئر الزيت التجارية عن ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إكمال البئر التقييمية الثانية، أو أثنى عشر (12) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية أي التاريخين يكون أسبق، أو بالنسبة لبئر الغاز التجارية عن أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية (إلا إذا وافقت إيجاس على جواز امتداد هذه الفترة)، على أن يكون للمقاول الحق أيضا في أن يعطى مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأي خزان أو أية خزانات حتى لو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست "تجارية" في نطاق تعريف "البئر التجارية" للزيت أو للغاز وذلك إذا كان يمكن من وجهة نظر المقاول اعتبار أن خزاناً أو مجموعة من الخزانات يمكن اعتبار أنها مجتمعة تستحق التنمية التجارية. وللمقاول الحق أيضا في أن يعطى إخطارا بالاكتشاف التجاري للزيت في حالة ما إذا رغب في أن يقوم بمشروع لإعادة حقن الغاز. وينبغي أن يتضمن الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للغاز كافة البيانات التفصيلية للاكتشاف على سبيل المثال وليس الحصر المساحة المحتوية على الاحتياطيات المقدرة للغاز القابلة للاستخراج وتقدير طاقة ومعدل الإنتاج وعمر الحقل وتحليل الغاز وخطوط الأنابيب وتسهيلات الإنتاج المطلوبة والأسعار المتوقعة للبترول وكل العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بها (ما لم توافق إيجاس على خلاف ذلك). في خلال ستون (60) يوما، من استلام إخطار باكتشاف تجاري للزيت أو للغاز تبدأ إيجاس والمقاول الاجتماع معا ويستعرضان كافة البيانات الخاصة بهذا الموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود اكتشاف تجاري في أقرب فرصة ممكنة. ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه إيجاس والمقاول معا كتابة على وجود الاكتشاف التجاري. (4) إذا تم اكتشاف زيت خام أو غاز ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا للزيت أو للغاز وفقا للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (ج)، فإنه يحق لإيجاس بعد انقضاء شهر واحد (1) من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري للزيت أو للغاز، أو بعد انقضاء ثلاثة عشر (13) شهرا بعد إكمال بئر لا تعتبر "بئرا تجارية للزيت" أو بعد انقضاء خمسة وعشرون (25) شهرا بعد إكمال بئر لا تعتبر "بئرا تجارية للغاز" أن تنمى وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام أو الغاز المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر، على نفقة ومسئولية وحساب إيجاس منفردة وذلك بعد ستين (60) يوما من إخطارها المقاول بذلك كتابة. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير إيجاس للتكاليف اللازمة لذلك. ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوما من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة، فإن المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تجنب لعمليات المسئولية الانفرادية بمعرفة إيجاس، على أن يتم الاتفاق على هذه المساحة بين إيجاس والمقاول وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة البترول. ويحق لإيجاس أن تقوم بالعمليات أو في حالة تواجد الشركة المشتركة يحق لإيجاس أن تعهد للشركة المشتركة القيام بتلك العمليات لإيجاس وعلى نفقة ومسئولية وحساب إيجاس منفردة. وعندما تكون إيجاس قد استردت من البترول المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من البترول تعادل في قيمتها ثلاثمائة في المائة (300%) من التكاليف التي تحملتها إيجاس في القيام بعمليات المسئولية الانفرادية، فإنه يحق للمقاول الخيار في أن يشارك بعد ذلك في المزيد من عمليات التنمية والإنتاج في تلك المساحة المحددة مقابل أن يدفع لإيجاس مائة في المائة (100%) من تلك التكاليف التي تحملتها إيجاس. على ألا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف زيت أو غاز تجاري مستقل في مكان آخر داخل المنطقة. ولا يسترد المقاول تلك المائة في المائة (100%) المدفوعة، وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة، إما (1) أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية، ويجرى تشغيلها بعد ذلك طبقاً لنصوص هذه الاتفاقية، أو (2) كبديل لذلك، فإنه في حالة ما إذا كانت إيجاس أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بعمليات التنمية في تلك المساحة على نفقتها وحدها، واختارت إيجاس أن تستمر في القيام بالعمليات، فإن المساحة تظل مجنبة ويستحق المقاول فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام أو الغاز المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة. ويتم تقييم زيت خام أو غاز المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة، فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك في السريان بالنسبة لعمليات إيجاس الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الثالثة. (د) التحويل إلى عقد تنمية: (1) عقب أي اكتشاف تجاري للزيت أو للغاز يتم الاتفاق بين إيجاس والمقاول معا على نطاق كافة المساحة القادرة على الإنتاج التي سيغطيها عقد تنمية كما يلزم الحصول على موافقة وزير البترول في هذا الشأن. وتحول تلك المساحة حينئذ تلقائيا إلى عقد تنمية دون الحاجة إلى إصدار أي أداة قانونية أخرى أو تصريح. (2) عقب تحويل أية مساحة إلى عقد تنمية على أساس اكتشاف تجاري للغاز (أو عند اكتشاف غاز في عقد تنمية منح عقب اكتشاف تجاري للزيت) تبذل إيجاس والمقاول الجهد لإيجاد أسواق كافية قادرة على استيعاب الغاز المنتج. وفيما يتعلق بالأسواق المحلية تخطر إيجاس المقاول باحتياجاتها من الغاز للأسواق المحلية والجدول السنوي المتوقع لطلب هذا الغاز. وبعد ذلك تجتمع إيجاس والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل الأخرى المرتبطة بذلك تستدعي تنمية وإنتاج الغاز، وفي حالة الاتفاق فإن هذا الغاز المتاح يسلم لإيجاس بمقتضى عقد بيع غاز طويل الأجل وفقا وطبقا للشروط المبينة بالمادة السابعة. (3) تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية كما يلي:- (أ أ) فيما يتعلق بالاكتشاف التجاري للزيت تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجاري مضافا إليها فترة الامتداد (كما هو مبين أدناه)، ويشترط أنه في حالة اكتشاف غاز في نفس عقد التنمية ويستخدم أو يمكن استخدامه محليا أو للتصدير بموجب هذه الاتفاقية وذلك عقب تحويل اكتشاف تجاري للزيت إلى عقد تنمية، فإن فترة عقد التنمية ستمتد فقط بالنسبة لهذا الغاز وغاز البترول المسال "LPG" المستخلص من ذلك الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل متكثف منتج مع ذلك الغاز لمدة عشرين (20) سنة من تاريخ أول تسليمات لكميات من الغاز محليا أو للتصدير مضافا إليها فترة الامتداد (كما هو مبين أدناه)، وبشرط ألا يزيد أجل عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجاري للزيت على خمس وثلاثين (35) سنة من تاريخ هذا الاكتشاف التجاري للزيت. يخطر المقاول إيجاس فورا عن أي اكتشاف للغاز ولكنه لن يكون مطالبا بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بشأن ذلك الغاز. (ب ب) فيما يتعلق باكتشاف تجاري للغاز تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ أول تسليمات لكميات من الغاز محليا أو للتصدير بالإضافة لفترة الامتداد (كما هو مبين أدناه) شريطة أنه في حالة إذا أعقب تحويل اكتشاف تجاري للغاز إلى عقد تنمية أن اكتشف زيت خام في نفس عقد التنمية فإن حصة المقاول من ذلك الزيت الخام المنتج من عقد التنمية (باستثناء غاز البترول المسال "LPG" المستخلص من الغاز أو الزيت الخام الذي هو في شكل متكثفات منتجة مع الغاز) والغاز المصاحب لذلك الزيت الخام سوف يعود كلية لإيجاس عند انقضاء عشرين (20) سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري لذلك الزيت الخام بالإضافة إلى فترة الامتداد (كما هو مبين أدناه). بغض النظر عما يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية، لا يجوز بأي حال أن تزيد مدة عقد التنمية المؤسس على اكتشاف تجاري للغاز على خمسة وثلاثين (35) سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجاري للغاز. يخطر المقاول إيجاس فورا عن أي اكتشاف للزيت الخام ولكنه لن يكون مطالبا بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة لهذا الزيت الخام. (ج ج) الإخطار لإيجاس باكتشاف غاز في عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجاري للزيت أو العكس بالعكس، يجب أن يتضمن كل المعلومات المذكورة في الفقرتين (ج) (1) و(3) من المادة الثالثة أعلاه. (د د) ويعني تعبير "فترة الامتداد" فترة مدتها خمس (5) سنوات والتي يجوز للمقاول اختيارها بموجب طلب كتابي يرسله المقاول إلى إيجاس قبل ستة (6) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين (20) سنة المعنية مدعمة بالدراسات الفنية ومتضمنة تقييم فترة الإنتاج ومعدلات الإنتاج المتوقعة خلال فترة الامتداد والتزامات المقاول والاعتبارات الاقتصادية المعنية. وتكون فترة الامتداد هذه رهنا بموافقة وزير البترول. (هـ) تبدأ عمليات التنمية فورا عقب إصدار عقد التنمية الممنوح عقب اكتشاف تجاري للزيت أو للغاز، وذلك بمعرفة الشركة المشتركة التي تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول البترول وقواعد الهندسة البترولية المقبولة، إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل. ومن المفهوم أنه ما لم يستخدم الغاز المصاحب فإن إيجاس والمقاول سيتفاوضان بحسن نية بشأن أفضل وسيلة لتجنب إعاقة الإنتاج بما يحقق مصالح الأطراف. وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري من الزيت بشحنات منتظمة من أي قطاع تنمية في أي عقد تنمية، وذلك في خلال أربع (4) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت، فإنه يجب التخلي فورا عن قطاع التنمية هذا وذلك ما لم يكن مشاركا في الإنتاج من اكتشاف تجاري آخر للزيت أو للغاز في ذات عقد التنمية حسب خطة التنمية المقدمة. عند توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في خطة للتصرف في الغاز سواء للتصدير كما هو مشار إليه بالمادة السابعة أو خلافه فإن عمليات التنمية الخاصة بالغاز والزيت الخام الذي هو في شكل متكثفات أو غاز البترول المسال "LPG" الذي ينتج مع هذا الغاز أو يستخلص منه سوف تبدأ مباشرة بواسطة الشركة المشتركة والتي تتولى ذلك وفقا لقواعد السليمة المرعية في حقول الغاز وقواعد الهندسة البترولية المقبولة وكذلك أحكام عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين. وفي حالة ما إذا لم يتحقق إنتاج تجاري للغاز وفق عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين فإن عقد التنمية المتعلقة بهذا الغاز سوف يتخلى عنه ما لم توافق إيجاس على خلاف ذلك. وفي حالة ما إذا لم يتحقق إنتاج تجاري للغاز بتسليمات منتظمة من أي قطاع تنمية ضمن أي عقد من عقود التنمية في غضون أربع (4) سنوات من تاريخ أول تسليمات للغاز إما محلياً أو للتصدير فإنه يجب التخلي فوراً عن هذا القطاع، إلا إذا كان يشارك في الإنتاج مع اكتشاف تجاري للزيت أو الغاز في ذات عقد التنمية. يعتبر كل قطاع تنمية في أي عقد من عقود التنمية يقع جزئياً في مجال سحب أي بئر منتجة في عقد التنمية هذا أنه يساهم في الإنتاج التجاري المشار إليه أعلاه. إذا أقرت إيجاس، بناء على طلب يتقدم به المقاول، بأن الزيت الخام أو الغاز يجرى سحبه من قطاع بحث من قطاعات هذه الاتفاقية إلى قطاع تنمية في منطقة التزام مجاورة تابعة لذات المقاول أو لمقاول آخر فإن قطاع البحث الذي يجرى السحب منه يجب أن يعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجاري لقطاع التنمية المعني. ويتحول قطاع البحث الذي يجرى السحب منه إلى عقد تنمية مع ما يتبع ذلك من توزيع للتكاليف والإنتاج (محسوبا من تاريخ السريان أو تاريخ حدوث هذا السحب، أي التاريخين يكون لاحقا)، وذلك بين منطقتي الالتزام. ويكون توزيع التكاليف والإنتاج المذكورين طبقا لكل اتفاقية التزام بنفس النسبة التي تمثلها الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها في التركيب الجيولوجي الذي يتم السحب منه تحت كل منطقة التزام إلى مجموع الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها من هذا التركيب الكائن تحت كلا منطقتي الالتزام، ويتم تسعير الإنتاج المخصص لكل منطقة التزام وفقا لاتفاقية الالتزام التي تحكم تلك المنطقة. يتعين على المقاول أو المقاولون في كل منطقة التزام أن يتفقوا على توزيع التكاليف والإنتاج أو أيهما على عقود التنمية المنفصلة هذه في كل منطقة التزام. وفي حالة ظهور أي خلاف حينئذ يتم تسوية ذلك بواسطة قرار من خبير. ويتم الاتفاق بين المقاول (المقاولون) المعنيين على الخبير. ويحق لإيجاس أن تتدخل وتحفز المقاول (المقاولون) في كل منطقة التزام على التعاون الكامل للتوصل في أسرع وقت إلى حل ملائم بالنسبة لمسألة السحب طبقا لقرار الخبير بهدف عدم إثراء أي مقاول بدون وجه حق. تكلفة الخبير لا يجوز استردادها بأي حال من الأحوال في كلا المنطقتين. (و) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب هذه الاتفاقية غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار. ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والمصروفات على ما يستحقه فقط من بترول في ظل هذه الاتفاقية. وتسترد هذه التكاليف والمصروفات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وامتدادها طبقا للمادة الثالثة (د) (3) (د د)، فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم تحقيقه من مباشرة هذه العمليات يقسم بين إيجاس والمقاول وفقاً لنصوص المادة السابعة. (ز) (1) يخضع المقاول لقوانين ضريبة الدخل في ج.م.ع. كما يلتزم بمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات الضريبية وربط الضريبة ومسك وتقديم الدفاتر والسجلات، هذا ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك. (2) يكون المقاول مسئولا عن إعداد الإقرارات الضريبية وإضافة المصروفات غير المستردة ويكون من حق السلطات الضريبية وحدها مراجعتها. وعلى المقاول أن يقدم الإقرارات الضريبية إلى إيجاس قبل خمسة وعشرين (25) يوما من التاريخ الواجب تقديم الإقرارات الضريبية فيه. وإيجاس يحق لها مراجعة الإقرارات الضريبية لقبول سداد الضريبة المحسوبة. وإيجاس لها الحق في إبداء ملاحظاتها على الإقرارات الضريبية خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام الإقرارات الضريبية من المقاول. وعلى أي حال يكون المقاول مسئولا عن تقديم الإقرارات الضريبية للسلطات الضريبية في تاريخ الاستحقاق. (3) ويكون الدخل السنوي للمقاول لأغراض ضريبة الدخل المصرية في ج.م.ع. بمقتضى هذه الاتفاقية، مبلغا يحسب على النحو التالي: مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف بطريقة أخرى في كل البترول الذي حصل عليه المقاول وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة، مخصوما منها: 1- التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول التي ستشتمل أيضا على المصروفات غير القابلة للاسترداد والتي سوف تعامل، لأغراض الضرائب فقط، بذات الطريقة كمصروفات قابلة للاسترداد، و 2- قيمة حصة إيجاس، كما تحدد وفقاً للفقرة (ج) من المادة السابعة في فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف (كما هو مبين أدناه) والواجب دفعها لإيجاس نقدا أو عينا، إن وجد، زائداً: مبلغا مساويا لضرائب الدخل المصرية في ج.م.ع. المستحقة على المقاول مجملا بالطريقة المبينة في المادة السادسة من الملحق (هـ). ولأغراض الاستقطاعات الضريبية سالفة الذكر في أية سنة ضريبية، تسري الفقرة (أ) من المادة السابعة بالنسبة لتصنيف التكاليف والمصروفات ومعدلات الاستهلاك فقط، دون الاعتداد بالنسبة المئوية المحددة في الفقرة الأولى من المادة السابعة بند (أ) (1). وجميع تكاليف ومصروفات المقاول المتعلقة بمباشرة العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية والتي لا يحكمها نص الفقرة (أ) من المادة السابعة على النحو الموضح بعاليه تكون قابلة للخصم وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل المصرية. (4) تتحمل إيجاس وتدفع وتسدد باسم المقاول ونيابة عنه، ضريبة الدخل المصرية في ج.م.ع. المستحقة على المقاول وذلك من حصة إيجاس من البترول المنتج والمحتفظ به وغير المستعمل في العمليات بمقتضى المادة السابعة. وجميع الضرائب التي تدفعها إيجاس باسم المقاول ونيابة عنه تعتبر دخلا بالنسبة للمقاول. (5) تقوم إيجاس بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الصحيحة التي تثبت دفع ضريبة الدخل المصرية في ج.م.ع. الخاصة بالمقاول عن كل سنة ضريبية في خلال تسعين (90) يوما عقب استلام إيجاس للإقرار الضريبي للمقاول عن السنة الضريبية السابقة. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة ومبينا بها المبلغ المدفوع وغيره من البيانات التي ترد عادة في مثل هذه الإيصالات. (6) ضريبة الدخل المصرية في ج.م.ع. كما تطبق في هذه الاتفاقية، تكون شاملة لكافة ضرائب الدخل التي يستحق أداؤها في ج.م.ع. (بما في ذلك الضريبة على الضريبة) مثل الضريبة على الدخل من رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وشاملة كذلك الضرائب التي يتخذ الدخل أو الأرباح أساسا لها، بما في ذلك جميع توزيعات أرباح الأسهم، وما يحتجز من ضرائب عند المنبع بشأن ما يستحق للمساهمين، وغير ذلك من الضرائب المفروضة من حكومة ج.م.ع. على ما يقوم المقاول بتوزيعه من دخل أو أرباح. (7) عند قيام إيجاس بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في ج.م.ع. يحق لها أن تخصم جميع الإتاوات التي دفعتها إيجاس إلى الحكومة وضرائب الدخل المصرية في ج.م.ع. على المقاول التي دفعتها إيجاس نيابة عن المقاول.
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ السريان، مع الالتزام بإجراء برنامج مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد جديد على مساحة أربعمائة (400) كيلو متر مربع. ويجب على المقاول أن يبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الثلاثون (30) بعد تاريخ السريان، مع الالتزام بحفر بئر استكشافية واحدة (1). وعلى إيجاس أن تتيح للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية وكذا البيانات الخاصة بالآبار وغيرها من البيانات الخاصة بالبحث بالنسبة للمنطقة طالما أن لإيجاس الحق في هذا. (ب) مدة فترة البحث الأولية ثلاث (3) سنوات ويجوز للمقاول مد فترة البحث هذه لفترة واحدة (1) أو لفترتين (2) مد متتاليتين، مدة فترة الامتداد الأولى ثلاث سنوات (3) وفترة الامتداد الثاني سنتان (2) على التوالي وفقا للمادة الثالثة فقرة (ب)، وذلك بناء على إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوماً على الأقل يرسله قبل كل فترة إلى إيجاس بشرط إنفاق المقاول الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث ووفائه بالتزامات الحفر بمقتضى هذه الاتفاقية عن فترة البحث الجارية حينئذ. يلتزم المقاول بأن ينفق مالا يقل عن تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف (29.350.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية ومدتها ثلاث (3) سنوات مع التزام المقاول بإجراء برنامج مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد جديد على مساحة لا تقل عن أربعمائة (400) كيلو متر مربع والقيام بدراسات فنية إضافية وحفر بئر استكشافية واحدة (1). خلال فترة الامتداد الأولى ومدتها ثلاث (3) سنوات والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية يلتزم المقاول أيضا بأن ينفق ما لا يقل عن ستة ستة وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف (26.350.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، مع الالتزام بإجراء دراسات فنية إضافية وحفر بئر استكشافية واحدة (1). خلال فترة الامتداد الثانية ومدتها سنتان (2) والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية يلتزم المقاول أيضا بأن ينفق ما لا يقل عن أربعة وعشرون مليون وتسعمائة ألف (24.900.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، مع الالتزام بإجراء دراسات فنية إضافية وحفر بئر استكشافية واحدة (1). وفي حالة ما إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى للمبلغ الذي يلزم إنفاقه أو إذا حفر أكثر من الحد الأدنى لعدد الآبار الذي يلزم حفره خلال فترة البحث الأولية البالغة ثلاث (3) سنوات أو خلال أية فترة بحث بعد ذلك، فإن الزيادة يمكن أن تخصم من الحد الأدنى لمقدار المبلغ الذي يلتزم المقاول بإنفاقه أو الحد الأدنى لعدد الآبار التي يلتزم المقاول بحفرها خلال أية فترة أو فترات بحث تالية حسب الأحوال. وفي حالة تخلى المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى هذه الاتفاقية على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الثالثة (3) عن فترة البحث الأولية ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف (29.350.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولية قد أنفق في المنطقة مبلغا يقل عن هذا المبلغ، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع لإيجاس مبلغاً مساويا للفرق بين التسعة وعشرون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف (29.350.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على البحث واعتمدته إيجاس، ويكون دفع هذا المبلغ لإيجاس عند التخلي أو في مدى ستة (6) أشهر من نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأولية، حسب الأحوال. أي عجز في النفقات التي ينفقها المقاول عند نهاية أية فترة بحث إضافية للأسباب سالفة الذكر يؤدي بالمثل إلى أن يدفع المقاول لإيجاس ذلك العجز. وطالما ظلت هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للمقاول، فإن المقاول يحق له أن يسترد أيا من تلك المبالغ كنفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة في حالة الإنتاج التجاري. مع عدم الإخلال بالمادة الثالثة (ب)، فإنه في حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري للزيت أو عدم الإخطار باكتشاف تجاري للغاز في نهاية السنة الثامنة (8) حسبما يتم مدها وفقاً للمادة الخامسة (أ) أو في حالة تخلي المقاول عن المنطقة بموجب هذه الاتفاقية قبل ذلك التاريخ، فلا تتحمل إيجاس أياً من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها. (ج) يقوم المقاول، قبل بداية كل سنة مالية بأربعة (4) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين إيجاس والمقاول، بإعداد برنامج عمل وموازنة لأعمال البحث في المنطقة يبين فيهما عمليات البحث التي يقترح المقاول القيام بها خلال السنة التالية. وتفحص لجنة مشتركة تنشئها إيجاس والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية برنامج العمل والموازنة الخاصة بأعمال البحث. وتتكون هذه اللجنة التي يطلق عليها فيما يلي "لجنة البحث الاستشارية" من ستة (6) أعضاء، ثلاثة (3) منهم تعينهم إيجاس وثلاثة (3) يعينهم المقاول. وتعين إيجاس رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الأعضاء الذين عينتهم. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج عمل وموازنة البحث المقترحين وتقدم الرأي الذي تراه مناسباً بشأنها، وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية، يقوم المقاول بمراجعته ويقدم لإيجاس برنامج العمل والموازنة الخاصين بالبحث لاعتمادهما. ومن المتفق عليه أيضاً أنه بعد هذا الاعتماد: 1- لا يجوز للمقاول أن يغير أو يعدل بصورة جوهرية برنامج العمل وموازنة البحث المذكورين ولا أن يخفض النفقات المعتمدة في الموازنة بدون موافقة إيجاس. 2- وفي حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات أو ضرر للبيئة فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الموازنة والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر أو الضرر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث ويجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة في هذه الاتفاقية. (د) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات وإدارة شئون الأفراد والعمليات وفقا لبرنامج العمل والموازنة الخاصين بالبحث، ولا تكون إيجاس مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (هـ) يكون المقاول مسئولاً عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل والموازنة الخاصين بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في صناعة البترول. كافة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وكذا أية دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجرى في ج.م.ع. ما عدا الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية والهندسية والتطويرية المتخصصة والتي يكون من الأوفق إجراؤها في مراكز متخصصة خارج ج.م.ع. شريطة موافقة إيجاس. ويعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في ج.م.ع. إلى مديره العام ونائب مديره العام اللذين يتعين أن يكونا من ذوي الكفاءة الفنية. وتخطر الحكومة وإيجاس باسم ذلك المدير العام ونائب فور تعيينهما. ويزود المقاول المدير العام وكذا نائب المدير العام، عند غياب المدير العام، بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فوراً بتنفيذ كافة اللوائح القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. وتسري على المقاول كل اللوائح القانونية التي صدرت أو تصدر والمطبقة في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. (و) يقدم المقاول لإيجاس في خلال ثلاثين (30) يوماً تالية لنهاية كل ربع سنة تقويمية بيانا بنشاط البحث المتعلق بعمليات البحث التي تم القيام بها في أي جزء من المنطقة لم يتم تحويله إلى عقد تنمية يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ربع السنة المذكور. ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات الضرورية المؤيدة لذلك تحت تصرف إيجاس لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام كل بيان لنشاط البحث. وفي مدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام كل بيان تقوم إيجاس بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت: 1- أن بيان التكاليف ليس صحيحا، أو 2- أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق الدولية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل ج.م.ع. تخضع لأحكام المادة السادسة والعشرين، أو 3- أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها. أو 4- أن التكاليف التي حملت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. ويتعين على المقاول أن يتشاور مع إيجاس في شأن المشكلة التي تثار في هذا الصدد وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وأية مبالغ يستحق سدادها لإيجاس من البترول المخصص لاسترداد التكاليف نتيجة التوصل إلى اتفاق أو قرار تحكيم يتعين سدادها نقدا على الفور لإيجاس، مضافا إليها فائدة بسيطة بواقع سعر ليبور، مضافا إليه اثنان ونصف في المائة (2.5%) سنويا، وذلك عن الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي كان يجب دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف لإيجاس طبقا للمادة السابعة (أ) (2) والملحق "هـ" من هذه الاتفاقية (أي اعتبارا من تاريخ تقديم بيان استرداد التكاليف الخاص بتلك المبالغ) وحتى تاريخ السداد. ويمثل سعر ليبور المطبق متوسط الرقم أو الأرقام المنشورة في جريدة الفاينانشيال تايمز اللندنية والتي تمثل متوسط سعري (الشراء والبيع) الساريين على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لمدة شهر واحد في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن في كل يوم خامس عشر (15) من كل شهر واقع بين التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ (المبالغ) محل الخلاف لإيجاس وتاريخ السداد الفعلي. وفي حالة عدم نشر سعر ليبور في جريدة الفاينانشيال تايمز في اليوم الخامس عشر (15) من أي شهر لأي سبب كان رغم توفر هذا السعر، فإنه يقع الاختيار على سعر ليبور الذي يقدمه سيتي بنك ان. أيه. للبنوك الأخرى الرئيسية في سوق العملات الأوروبية بين بنوك لندن عن الودائع بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد (1). فإذا وقع ذلك اليوم الخامس عشر (15) في يوم لا تسجل فيه أسعار ليبور في سوق التعامل بالعملات الأوروبية بين بنوك لندن، يكون سعر ليبور المستخدم هو السعر المسجل في اليوم التالي الذي يتم فيه تسجيل هذه الأسعار. وإذا لم تقم إيجاس بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) أشهر المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان، فإن هذا البيان يعتبر معتمدا. (ز) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في ج.م.ع. بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر. ويحق للمقاول شراء العملة المصرية بدون قيد وذلك بالكميات اللازمة لعملياته في ج.م.ع. من إيجاس أو الهيئة أو أي بنك مصرح له من الحكومة في القيام باستبدال النقد الأجنبي، سوف يعطى المقاول الأولوية لشراء العملة المصرية من إيجاس أو الهيئة حسب ما تراه إيجاس وبذات الشروط المطبقة على شراء تلك العملة من البنك الأهلي المصري. (ح) تخول إيجاس والهيئة في أن تقدم للمقاول العملة المصرية المطلوبة للعمليات التي تجرى بموجب هذه الاتفاقية مقابل أن تتسلم من المقاول مقداراً مساوياً من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بسعر الصرف الرسمي في ج.م.ع. على أن تودع هذه المبالغ بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية في حساب إيجاس أو الهيئة (حسب الأحوال) في الخارج لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لتمويل متطلبات إيجاس أو الهيئة (حسب الأحوال) والشركات التابعة لهما من العملات الأجنبية، وبشرط موافقة وزير البترول.
المادة (5) : التخليات الإجبارية الاختيارية (أ) الإجبارية: في نهاية السنة الثالثة (3) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن إجمالي خمسة وعشرون في المائة (25%) من المنطقة الأصلية في تاريخ السريان التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية. على أن يكون هذا التخلي في شكل وحدة واحدة (ما لم تتفق إيجاس والمقاول على خلاف ذلك) لقطاعات بحث بكاملها أو أجزاء أصلية من قطاعات بحث لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلي على وجه الدقة. في نهاية السنة السادسة (6) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن إجمالي خمسة وعشرون في المائة (25%) إضافية من المنطقة الأصلية في تاريخ السريان التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية. على أن يكون هذا التخلي في شكل وحدة واحدة (ما لم تتفق إيجاس والمقاول على خلاف ذلك) لقطاعات بحث بكاملها أو أجزاء أصلية من قطاعات بحث لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلي على وجه الدقة. مع عدم الإخلال بالمادتين الثالثة والثالثة والعشرين والفقرات الثلاث الأخيرة من هذه المادة الخامسة (أ) يتعين على المقاول أن يتخلى عند نهاية السنة الثامنة (8) من فترة البحث عن الباقي من المنطقة التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد (عقود) تنمية. ومن المفهوم أنه في وقت أي تخل فإن المساحات والواجب تحويلها إلى عقد (عقود) تنمية والتي يكون قد قدم بها طلب إلى وزير البترول لموافقته، وفقا للمادة الثالثة (د) تعتبر رهنا بهذه الموافقة، كأنها حولت إلى عقد (عقود) تنمية. لن يكون مطلوبا من المقاول أن يتخلى عن أي قطاع أو قطاعات بحث يتم فيه أو فيها اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز قبل الفترة الزمنية المشار إليها في المادة الثالثة (ج) والممنوحة للمقاول لكي يقرر في خلالها ما إذا كانت هذه البئر تعتبر اكتشافا تجاريا يستحق التنمية، أو يقرر التخلي عن قطاع البحث الذي أرسل بخصوصه لإيجاس إخطارا باكتشاف تجاري للغاز، مع مراعاة حق إيجاس في الموافقة على وجود اكتشاف تجاري وفقا للمادة الثالثة (ج) ومع عدم الإخلال بمتقضيات الفقرة (هـ) من المادة الثالثة. وفي حالة ما إذا كانت إحدى الآبار فعلا تحت الحفر أو الاختبار في نهاية فترة البحث الأولية أو نهاية أي من فترتي (2) الامتداد المتتاليتين لفترة البحث الأولية، فإنه يسمح للمقاول بفترة لا تزيد على ستة (6) أشهر لتمكينه من تحقيق اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز أو لكي يحقق اكتشافا تجاريا، على حسب الأحوال. على أن أي امتداد من هذا القبيل بما لا يتجاوز فترة الستة (6) أشهر سوف يترتب عليه نقصان أمد فترة البحث التالية، بما يساوي تلك المدة، على نحو ما يتطلبه الأمر. (ب) الاختيارية: يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن كل أو أي جزء من المنطقة في صورة قطاعات بحث كاملة أو أجزاء من قطاعات بحث وبشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزامات البحث عن هذه الفترة بموجب المادة الرابعة (ب). أي تخليات بموجب هذه الاتفاقية تخصم من حساب التخلي الإجباري المنصوص عليه في المادة الخامسة (أ) أعلاه. بعد الاكتشاف التجاري يكون التخلي عن أية مساحة بالاتفاق المشترك بين إيجاس والمقاول وذلك باستثناء التخلي الذي يتم عند نهاية إجمالي فترة البحث المنصوص عليه بعاليه.
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري يمكن لإيجاس والمقاول أن يؤسسا في ج.م.ع. شركة للقيام بالعمليات طبقا للمادة السادسة هذه والملحق (د) (ويطلق عليها فيما يلي "الشركة المشتركة") ويتم الاتفاق بين إيجاس والمقاول معا على اسمها، على أن يعتمد وزير البترول ذلك الاسم. وهذه الشركة سوف تكون شركة قطاع خاص، تخضع للقوانين واللوائح السارية في ج.م.ع. في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة المشتركة (عقد التأسيس). وعلى أية حال، فإن الشركة المشتركة والمقاول، لأغراض هذه الاتفاقية، تعفيان من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: - القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بشركات القطاع العام. - القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. - القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته. - القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. - القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون الأسواق المالية. - أحكام الفصل الثاني من الباب السادس بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد في ج.م.ع. (ب) عقد تأسيس الشركة المشتركة مرفق بهذه الاتفاقية كملحق "د". وفي خلال ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت أو في خلال ثلاثين (30) يوما بعد توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في وضع خطة للتصرف في الغاز (ما لم يتفق على خلاف ذلك بين إيجاس والمقاول)، يكون عقد التأسيس نافذا وتكون الشركة المشتركة قائمة فعلا تلقائيا دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. وتحل لجنة البحث الاستشارية عند التخلي النهائي عن كافة أجزاء المنطقة التي لم يتم تحويلها إلى عقد (عقود) تنمية. (ج) تعد الشركة المشتركة برنامج عمل وموازنة للمزيد من عمليات البحث والتنمية للجزء المتبقي من السنة المالية التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري في أي جزء من المنطقة تم تحويله إلى عقد تنمية، وذلك بعد تسعين (90) يوماً من تاريخ قيام الشركة المشتركة وطبقاً للفقرة (ب) أعلاه. وتعد الشركة المشتركة برنامج إنتاج سنوي وبرنامج العمل والموازنة للسنة المالية التالية لإجراء مزيد من عمليات البحث والتنمية في أي جزء من المنطقة تم تحويله إلى عقد تنمية، وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر قبل نهاية السنة المالية الجارية (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين إيجاس والمقاول)، وفي الأربعة (4) أشهر السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين إيجاس والمقاول). ويقدم برنامج الإنتاج وبرنامج العمل والموازنة لمجلس إدارة الشركة المشتركة للموافقة عليهما. ويتم مراجعة والموافقة على تنفيذ برنامج العمل والموازنة الذي يقدمه المقاول للمزيد من عمليات البحث في أي جزء من المنطقة لم يتم تحويله إلى عقد تنمية وفقاً للمادة الرابعة. (د) تقوم الشركة المشتركة في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، ومتماشيا مع برنامج العمل والموازنة المعتمدة. وأن تدخل في حساب هذا التقدير أية نقدية يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من ذلك الشهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (هـ) أدناه، وذلك في اليوم الأول (1) واليوم الخامس عشر (15) على التوالي، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (هـ) يصرح للشركة المشتركة بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة ج.م.ع. بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ج.م.ع. لمواجهة نفقات الشركة المشتركة بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الستين (60) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة المشتركة إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج.م.ع. بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة المالية. (و) إذا وجدت خلال فترة عمليات الإنتاج، طاقة زائدة في التسهيلات والتي لا يمكن للشركة المشتركة استخدامها من منطقة عقد تنمية، فإنه يحق لإيجاس استخدام تلك الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك دون أية أعباء مالية أو إضرار بعمليات المقاول أو الشركة المشتركة.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) البترول المخصص لاسترداد التكاليف: (1) مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية، في حدود وخصما من نسبة ثلاثون في المائة (30%)، من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية، ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف". وتطبق التعريفات التالية بغرض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادهم: 1- "نفقات البحث" تعني كل تكاليف ومصروفات البحث وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. 2- "نفقات التنمية" تعني كل تكاليف ومصروفات التنمية، (باستثناء مصروفات التشغيل)، وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. 3- "مصروفات التشغيل" تعني كل التكاليف والمصروفات والنفقات التي تمت بعد بدء الإنتاج التجاري وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة عادة للاستهلاك. ومع ذلك، تشمل مصروفات التشغيل إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول ولكنها لا تشمل أيا مما يلي: الحفر الجانبي (Sidetracking) وإعادة الحفر وتغيير حالة بئر واستبدال أصول أو جزء من أصل والإضافات والتحسينات والتجديدات والعمرة الرئيسية بما يطيل عمر الأصل. وتسترد نفقات البحث والتنمية ومصروفات التشغيل من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: (1) "نفقات البحث"، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري، تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنوياً، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري، أي التاريخين يكون لاحقا. (2) "نفقات التنمية"، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري، تسترد بمعدل عشرون في المائة (20%) سنويا، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري، أي التاريخين يكون لاحقا. (3) "مصروفات التشغيل" التي حملت ودفعت بعد بدء الإنتاج التجاري، سوف تسترد إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري، أي التاريخين يكون لاحقاً. (4) إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1)، و(2)، و(3) السابقة تزيد عن قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة (أو السنوات) الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، على ألا يتم ذلك بأية حال من الأحوال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. (5) استرداد التكاليف والمصروفات، بناء على المعدلات المشار إليها سابقا، سيوزع على كل ربع سنة تناسبيا (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ومع ذلك، فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعا لهذا التوزيع، ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. (6) في حالة تصريف الغاز للتصدير سوف يتم تطبيق الآتي: إذا كانت المصروفات والتكاليف الفعلية القابلة للاسترداد والتي تشمل ما قد يرحل وفقا للمادة السابعة (أ) (1) (4) تزيد على قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف في أي ربع سنة بشرط أن يكون سعر غاز السوق المحلي المشار إليه في المادة السابعة (ج) (2) (1) أكبر من سعر صافي العائد المشار إليه في المادة السابعة فقرة (ج) (2) (4)، حينئذ يستحق المقاول مدفوعات إضافية (يشار إليها أدناه "مدفوعات إيجاس لاسترداد المصروفات") من نصيب إيجاس من الدخل لهذا الربع والناتج من الغاز المنتج للتصدير بالإضافة إلى السوائل المصاحبة لهذا الغاز من منطقة التزام حتى القيمة الأقل من القيم الآتية:- (أ) قيمة ثلاثون في المائة (30%) من حجم المبيعات الغاز المخصص للتصدير في ذلك الربع مضروبة في الفرق بين سعر السوق المحلي المشار إليه في المادة السابعة (ج) (2) (1) وسعر صافي العائد المشار إليه في المادة السابعة (ج) (2) (4). (ب) قيمة المصروفات الفعلية القابلة للاسترداد لهذا الربع شاملة ما قد يرحل وفقاً للمادة السابعة (أ) (1) (4) منقوصا منها قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف لهذا الربع. (ج) خمسة وستون في المائة (65%) من قيمة حصة إيجاس من الدخل الناتج من الغاز المنتج للتصدير بالإضافة إلى السوائل المصاحبة المنتجة مع هذا الغاز المنتج للتصدير لهذا الربع. (2) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) (3) من المادة السابعة والفقرة (هـ) (1) من المادة السابعة، فإن المقاول يحق له أن يحصل على ويمتلك كل ربع سنة، كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يتم الحصول عليه والتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ). وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة (ج) من المادة السابعة) عن التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك، بما في ذلك ما قد يرحل طبقا للمادة السابعة (أ) (1) (4) (ويطلق عليه فيما يلي فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف)، فإن مائة في المائة (100%) من قيمة فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف، يدفعه المقاول لإيجاس إما: 1) نقدا وذلك بالطريقة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق "هـ" أو 2) عيناً وفقاً لما هو وارد في المادة السابعة (أ) (3) أدناه. قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف سوف يتم حسابها على أساس حجم المنتجات المختلفة وتسعيرها كالآتي: الزيت الخام بدون الغازات المصاحبة: حجم مبيعات الزيت الخام × ب 1 × 30% = أ الزيت الخام المصاحب للغاز الذي تم تصريفه للسوق المحلية: = ب الغاز الذي تم تصريفه للسوق المحلية: حجم مبيعات الغاز × ب 2 × 30% = ج غاز البترول المسال "LPG" المصاحب للغاز الذي تم تصريفه للسوق المحلية: مبيعات غاز البترول المسال "LPG" بالطن المتري المشتق من الغاز الذي تم تصريفه للسوق المحلية والمباعة في السوق المحلي × ب 3 × 30% = د مبيعات غاز البترول المسال "LPG" بالطن المتري المشتق من الغاز الذي تم تصريفه للسوق المحلية والمباعة للتصدير × ب 5 × 30% = هـ الزيت الخام المصاحب للغاز الذي تم تصريفه للتصدير: حجم مبيعات الزيت الخام × ب 1 × 30% = و الغاز الذي تم تصريفه للتصدير: حجم مبيعات الغاز الذي تم تصريفه للتصدير × ب 4 × 30% = ز غاز البترول المسال "LPG" المصاحب للغاز الذي تم تصريفه للتصدير: مبيعات غاز البترول المسال "LPG" بالطن المتري المشتق من الغاز الذي تم تصريفه للتصدير والمباعة للسوق المحلية × ب3 × 30% = ح مبيعات غاز البترول المسال "LPG" بالطن المتري المشتق من الغاز الذي تم تصريفه للتصدير والمباعة للتصدير × ب 5 × 30% = ط حيث: ر = قيمة إجمالي البترول المخصص لاسترداد التكاليف = أ+ب+ج+د+هـ+و+ز+ح+ط ب1 = سعر السوق للزيت الخام المشار إليه في المادة السابعة (ج) (1). ب2 = سعر الغاز يحسب طبقاً للمادة السابعة (ج) (2) (1). ب3 = سعر غاز البترول المسال "LPG" يحسب طبقاً للمادة السابعة (ج) (2) (2). ب4 = سعر الغاز المخصص للتصدير يحسب طبقاً للمادة السابعة (ج) (2) (4). ب5 = سعر غاز البترول المسال "LPG" المخصص للتصريف للتصدير يحسب طبقاً للمادة السابعة (ج) (2) (5). قيمة نسبة البترول المخصص لاسترداد التكاليف (شاملة تكاليف المقاول القابلة للاسترداد وفائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف) الذي يخص كل نوع من المنتجات سوف يتناسب مع ما تحمله قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف لهذا النوع من المنتجات إلى القيمة الإجمالية للبترول المخصص لاسترداد التكاليف لكل المنتجات المنتجة فعلا والمحتفظ بها - تحسب كالآتي: - النسبة المخصصة للزيت الخام بدون الغازات المصاحبة = أ / ر - النسبة المخصصة للزيت الخام المصاحب للغاز الذي تم تصريفه للسوق المحلية = ب / ر - النسبة المخصصة للغاز الذي تم تصريفه للسوق المحلية = ج / ر - النسبة المخصصة لغاز البترول المسال "LPG" المشتق من الغاز الذي تم تصريفه للسوق المحلية والمباعة في السوق المحلية = د / ر - النسبة المخصصة لغاز البترول المسال "LPG" المشتق من الغاز الذي تم تصريفه للسوق المحلية والمباعة للتصدير = هـ / ر - النسبة المخصصة للزيت الخام المصاحب للغاز الذي تم تصريفه للتصدير = و / ر - النسبة المخصصة للغاز الذي تم تصريفه للتصدير = ز / ر - النسبة المخصصة لغاز البترول المسال "LPG" المشتق من الغاز الذي تم تصريفه للتصدير والمباعة في السوق المحلية = ح / ر - النسبة المخصصة لغاز البترول المسال "LPG" المشتق من الغاز الذي تم تصريفه للتصدير والمباعة للتصدير = ط / ر هذه النسب الموضحة أعلاه لكل نوع من المنتجات وسعرها سوف تطبق على القيمة الإجمالية لتكاليف المقاول القابلة للاسترداد وفائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف بغرض تحديد قيمة تكاليف المقاول الفعلية القابلة للاسترداد وفائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف الموزعة لكل منتج. (3) قبل بدء كل سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً، يحق لإيجاس أن تختار بموجب إخطار كتابي ترسله للمقاول، أن تطلب سداد نصيبها حتى مائة في المائة (100%)، من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عيناً. وهذا السداد يكون بالزيت الخام من المنطقة "فوب" نقطة التصدير أو من أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها: بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام التي تحصل عليها إيجاس عيناً في أي ربع سنة على قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المأخوذ فعلاً والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من المنطقة خلال ربع السنة السابق. وإذا كان استحقاق إيجاس في تقاضي سداد نصيبها عينا من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف مقيداً بالشرط السابق ذكره فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقداً. (ب) اقتسام الإنتاج: (1) السبعون في المائة (70%) المتبقية من البترول تقسم بين إيجاس والمقاول، وفقا للأنصبة التالية:- 1- الزيت الخام: الزيت الخام المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية وغير المستخدم في العمليات البترولية نصيب إيجاس نصيب المقاول برميل زيت/ يوم (متوسط ربع سنوي) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أقل من ثلاثة وسبعون سبعة وعشرون 25.000 برميل يومياً. في المائة (73%) في المائة (27%) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج تساوي خمسة وسبعون خمسة وعشرون أو تزيد عن 25.000 برميل يومياً. في المائة (75%) في المائة (25%) 2- الغاز وغاز البترول المسال LPG: الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المنتح والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية وغير نصيب إيجاس نصيب المقاول المستخدم في العمليات البترولية (قدم مكعب قياسي/ يوم) (متوسط ربع سنوي) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج أقل من ثلاثة وسبعون سبعة وعشرون 500 مليون قدم مكعب قياسي يومياً. في المائة (73%) في المائة (27%) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج تساوي خمسة وسبعون خمسة وعشرون أو تزيد عن 500 مليون قدم مكعب في المائة (75%) في المائة (25%) قياسي يومياً. وتؤخذ هذه الأنصبة المشار إليها في المادة السابعة (ب) (1) (1) و(2) أعلاه ويتم التصرف فيها وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ). (2) بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ)، تقدم إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى إيجاس (بصفتها مشتر) بيانا بكمية من الغاز، إن وجد، مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها إيجاس (بصفتها مشتر) عن خمسة وسبعون في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقا لما يقرره عقد بيع الغاز الساري (النقص)، بشرط أن يكن الغاز متوفراً. وتدفع إيجاس (بصفتها مشتر)، خلال ستين (60) يوماً من استلامها ذلك البيان، إلى إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة النقص، إن وجد. ويدرج هذا النقص في مستحقات إيجاس والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ)، (ب) من المادة السابعة، وذلك في ربع السنة الرابع (4) من السنة التعاقدية المذكورة. وتسجل كميات الغاز، التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها، في حساب مستقل لهذا الغرض "حساب الأخذ أو الدفع" وتسجل كميات الغاز ("الغاز التعويضي") الذي يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب "الأخذ أو الدفع" وتخفضها بنفس المقدار، ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار. ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة. ولاي كون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي. في نهاية أي سنة تعاقدية، إذا أخفقت إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) في تسليم خمسة وسبعين في المائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها والمعرفة في عقد بيع الغاز الساري مع إيجاس (بصفتها مشتر) فإن الفرق بين الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها وكمية الغاز الفعلية المسلمة ويشار إليها بـ "غاز قصور التسليم أو الدفع". ويحق لإيجاس (بصفتها مشتر) أخذ كمية من الغاز مساوية لغاز قصور التسليم أو الدفع وهذه الكمية تقيم بسعر يعادل تسعون بالمائة (90%) من سعر الغاز المعرف في هذه الاتفاقية. تفاصيل وكيفية تطبيق هذا الشرط سوف تناقش ويتفق عليها بين إيجاس والمقاول في اتفاقية مبيعات الغاز. وتطبق على غاز البترول المسال (LPG) كله المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في فقرة (أ) وفقرة (ب) من المادة السابعة، بخصوص غاز البترول المسال (LPG) المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة إيجاس والمقاول أو نيابة عنهما. (ج) تقييم البترول: (1) الزيت الخام: 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية يتعين تقييمه بمعرفة إيجاس والمقاول بـ "سعر السوق" عن كل ربع سنة تقويمية. 2- المقصود "بسعر السوق" هو المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة المعني من مبيعات إيجاس أو المقاول أيهما أعلى شريطة أن تكون المبيعات المستخدمة وصولا إلى المتوسط أو المتوسطات المرجحة لمبيعات إلى شركات غير تابعة بكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة، تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نطقة التصدير وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ، ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام التي تنطوي على مقايضة، و (1) المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من إيجاس أو المقاول إلى أي شركة تابعة سواء أكان ذلك عن طريق وسيط أو خلافه. (2) المبيعات التي تنطوي على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها بصفة كلية أو جزئية اعتبارات خلاف الحوافز الاقتصادية المعتادة في بيوع الزيت الخام التجارية الخالية من التحيز. 3- من المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلاً لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير، وعلى أن يؤخذ دائما في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من تعديلات أخرى مناسبة. ويحدد "سعر السوق" على حدة بالنسبة لكل زيت خام أو خليط زيت خام وبالنسبة لكل ميناء شحن. 4- إذا لم تتم مثل هذه المبيعات خلال أي ربع سنة تقويمية من جانب إيجاس والمقاول أو أيهما بموجب عقود بيع الزيت الخام السارية، فإنه يتعين على إيجاس والمقاول أن يتفقا معا على "سعر السوق" بالنسبة للبرميل من الزيت الخام الذي يتعين استعماله عن ربع السنة ذاك، وعليهما الاسترشاد بجميع الأدلة المناسبة والمتاحة بما في ذلك الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنسبة للزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول (في الخليج العربي أو بمنطقة البحر المتوسط) التي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة طبقا لعقود بيع فعلية، لكن مع استبعاد المبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما لا يتم تسليم زيت خام، وبحيث تكون هذه المبيعات قد تمت بشروط ووفق أحكام (باستثناء السعر) لا تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك التي بيع بها الزيت الخام المطلوب تقدير قيمته، وعلى أن يراعى دائما إجراء التعديلات المناسبة تبعاً لجودة الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة، حسب الأحوال، تبعا للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين والمشترين، والتي تؤثر على أسعار الزيت الخام، وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة تسعين (90) يوماً، والرسوم غير المعتادة التي يتحملها البائع، كما تجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات بشروط الدفع لمدة تزيد على ستين (60) يوماً، وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم لصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة. وقد انعقدت نية الأطراف على أن تعكس قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق لمثل هذا الزيت الخام. 5- إذا رأت أي من إيجاس أو المقاول أن "سعر السوق" على النحو المحدد بمقتضى الفقرة الفرعية (2) أعلاه لا يعكس سعر السوق السائد، أو في حالة ما إذا أخفق إيجاس والمقاول في الاتفاق على "سعر السوق" بالنسبة لأي زيت خام منتج بموجب هذه الاتفاقية عن أي ربع سنة، وذلك في خلال خمسة عشر (15) يوما بعد نهاية ربع السنة ذاك، فإنه يجوز لأي طرف أن يختار في أي وقت بعد ذلك أن يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحدد للبرميل من ذلك الزيت الخام الذي يمثل في رأي المحكم، أصدق تمثيل لسعر السوق بالنسبة لربع السنة المعني، وعلى المحكم أن يبت في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن عقب ربع السنة المذكور. ويكون قرار ذلك المحكم نهائياً وملزماً لجميع الأطراف. ويتم اختيار المحكم بالطريقة المبينة أدناه. إذا أخفقت إيجاس والمقاول في الاتفاق على المحكم في خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطار أي طرف الطرف الآخر بأنه قد قرر إحالة تحديد سعر السوق إلى المحكم، فإنه يتم اختيار ذلك المحكم بمعرفة الهيئة المعينة المحددة وفقا للمادة الرابعة والعشرين (هـ)، أو بمعرفة أي هيئة معينة أخرى تتوفر لديها تلك الخبرة على نحو ما تتفق عليه إيجاس والمقاول، مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المحكمين المبينة فيما بعد، وذلك بناء على طلب كتابي تتقدم به أي من إيجاس أو المقاول، أو كلاهما. ويتعين إرسال صور من ذلك الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الآخر على الفور. ويجب أن يكون المحكم، بقدر الإمكان من ذوي السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية كخبير في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية. ولا يجوز أن يكون المحكم من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع أي من ج.م.ع. ودولة (دول) المقاول. كما لا يجوز أن يكون وقت الاختيار مستخدما أو محكما أو مستشاراً بصفة مستمرة أو متكررة، بمعهد البترول الأمريكي أو بمنظمة الدول المصدرة للبترول أو بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول، أو مستشاراً بصفة مستمرة لإيجاس، أو للمقاول أو لإحدى الشركات التابعة لأي منهما، أما الاستشارات العارضة التي تمت في الماضي لهذه الشركات أو لغيرها من شركات البترول، أو للوكالات أو الهيئات الحكومية، فهذه لا تعتبر سببا لاستبعاده. ولا يجوز أن يكون المحكم قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال السنتين (2) السابقتين على اختياره إحدى الوظائف بأي من شركات البترول أو أية وكالة حكومية أو هيئة حكومية. وفي حالة إحجام شخص تم اختياره عن القيام بعمل المحكم، أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل، أو إذا خلا منصب المحكم قبل اتخاذ القرار المطلوب، فإنه يتم اختيار شخص آخر بذات الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة. يتقاسم كل من إيجاس والمقاول بالتساوي مصاريف المحكم. ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقا لأحكام هذه الفقرة على أساس أفضل الأدلة المتاحة له. ويقوم بمراجعة عقود بيع الزيت الخام وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات، على أن يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أو ملائمة أية عقود أو بيانات أو معلومات. ويكون لممثلي كل من إيجاس والمقاول الحق في التشاور مع المحكم وأن يقدموا له بيانات مكتوبة، على أنه يجوز للمحكم أن يفرض قيوداً معقولة على هذا الحق. وتتعاون كل من إيجاس والمقاول مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون، كما تكفل كل منهما تعاون شركاتها التجارية معه. ويسمح للمحكم بالإطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التي يمكن لإيجاس والمقاول أو شركاتهما التجارية توفيرها والتي يرى المحكم أنها قد تساعده على اتخاذ قرار سليم. 6- ويستمر سريان سعر السوق المتفق عليه عن ربع السنة السابق لربع السنة المعني بصفة مؤقتة إلى حين الاتفاق على "سعر السوق" بين إيجاس والمقاول أو لحين تقرير ذلك السعر بمعرفة المحكم، حسب الأحوال. وفي حالة ما إذا تحملت أي من إيجاس أو المقاول خسارة نتيجة استمرار العمل، بصفة مؤقتة، بـ "سعر السوق" الخاص بربع السنة السابق، فإنه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فورا من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور مضافا إليه اثنان ونصف في المائة (2.5%) سنويا على النحو المحدد في المادة الرابعة (و)، وذلك من التاريخ الذي كان يستحق فيه سداد المبلغ أو المبالغ المتنازع عليها حتى تاريخ السداد. (2) الغاز وغاز البترول المسال (LPG): 1- إن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج في عقد بيع الغاز بين إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين إيجاس (بصفتها مشتر) للسوق المحلي المبرم وفقاً للمادة السابعة (هـ) سوف يقيم ويسلم ويشتري بواسطة إيجاس بسعر يتحدد شهرياً طبقاً للمعادلة الآتية:- ب ج = ف × هـ حيث: ب ج = قيمة الغاز لكل ألف قدم مكعب قياسي (أ ق3) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ف = قيمة المليون وحدة من الوحدات الحرارية البريطانية (مليون بي تي يوز) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحدد شهريا طبقاً للجدول الآتي:- سعر خام برنت (دولار أمريكي/ برميل) ف (دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية) يقل عن أو يساوي 10 1.5 يزيد على 10 ولكن أقل من 22 ((سعر خام برنت + 8) / 12)) يساوي أو يزيد عن 22 2.5 سعر خام برنت = متوسط السعر الشهري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل برميل من خام برنت (DTD) المعلن في "بلاتس أويل جرام برايس ريبورت" تحت عنوان (Spot Crude Price Assessment - International) وذلك خلال الشهر المعني. هـ = عدد ملايين الوحدات الحرارية البريطانية (مليون بي تي يوز) لكل ألف قدم مكعب قياسي (أ ق3) من الغاز على أساس إجمالي القيمة الحرارية. وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة (ف) بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الإطلاق خلال شهر من الشهور، يجتمع إيجاس والمقاول ويتفقوا على قيمة خام برنت بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة، أو إذا لم يمكن تحديد قيمة خام برنت طبقاً لما ورد آنفاً لأي سبب آخر، يجتمع إيجاس والمقاول ويتفقوا على قيمة خام برنت. (2) تقيمة على حدة حصص غاز البترول المسال (LPG) الخاصة باسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج المنتجة من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة إيجاس والمقاول أو نيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) المذكور، وفقا للمعادلة التالية (هذا ما لم تتفق إيجاس والمقاول على خلاف ذلك): س غ ب م = 0.95 × ب ر حيث: س غ ب م = سعر غاز البترول المسال (LPG) (محددا بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوماً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر = متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكرير Ex - Ref/ Stor غرب البحر المتوسط. وفي حالة ما إذا كان تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها. وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع إيجاس والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى. وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقا لما سبق لأي سبب آخر، تجتمع إيجاس والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول المسال (LPG) البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول المسال (LPG) على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة (هـ) (2) (3). 3- تطبق أسعار الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يتم حسابها على هذا النحو خلال نفس الشهر. 4- تقيم حصص استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج من الغاز الذي يتم تصريفه للتصدير طبقاً للمادة السابعة فقرة (هـ) على أساس السعر الفعلي المحقق منقوصاً منه جميع المصروفات التي تتحملها إيجاس والمقاول من أي نوع إلى الحد الذي يمكن تطبيقه لمعالجة الغاز وإسالته ونقله والتأمين عليه وشحنه (إذا تم ذلك) وإعادته إلى حالته الغازية (إذا تم ذلك) وتكاليف التسويق المتفق عليها (سعر صافي العائد). 5- يتم تقييم حصص استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج من غاز البترول المسال (LPG)، الذي يتم تصريفه للتصدير بمعرفة إيجاس والمقاول طبقاً للمادة السابعة فقرة (هـ) على أساس السعر الفعلي المحقق. (د) التنبؤات: تعد الشركة المشتركة (وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوماً على الأقل بعد أول إنتاج منتظم) تنبؤاً كتابياً تقدمه للمقاول وإيجاس يحدد إجمالي كمية البترول التي تقدر الشركة المشتركة أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بمقتضى هذه الاتفاقية، خلال نصف السنة التقويمية المذكورة، وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة البترول. وعلى الشركة المشتركة محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة المشتركة إلى صهاريج التخزين أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية، ويقاس فيها الزيت الخام بالقياس المتري أو يقاس بالطرق الأخرى بغرض احتساب الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. ويعامل الغاز بمعرفة الشركة المشتركة وفقا لأحكام المادة السابعة (هـ). (هـ) التصرف في البترول: (1) يحق لإيجاس والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منها ويصدراه بحرية أو يتصرفا فيه بمفردهما، بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقا للفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة السابعة. وللمقاول الحق في أن يحول ويحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها بما في ذلك حصيلة بيع حصته من البترول وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة لإيجاس بموجب المادة السابعة (أ) (2) والمادة التاسعة. وعلى الرغم مما يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية، تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج.م.ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة وذلك من نصيب المقاول بموجب الفقرتان (أ) و(ب) من المادة السابعة، ويكون لإيجاس حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بسعر يحدد وفقا للمادة السابعة (ج). وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراة على هذا النحو جزءاً من نصيب المقاول بموجب الفقرتان (أ) و(ب) من المادة السابعة. وتتناسب تلك الكمية المشتراة من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج.م.ع. التي تخضع أيضا لحق إيجاس في أولوية الشراء. ويكون سداد إيجاس لقيمة تلك الكمية المشتراة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج بمعرفة المقاول. ومن المتفق عليه أن إيجاس سوف تخطر المقاول، بإخطار مسبق بخمسة وأربعين (45) يوما على الأقل قبل بدء نصف السنة التقويمية، بالكمية المراد شرائها خلال ذلك النصف سنة وفقا لهذه المادة السابعة (هـ) (1). (2) فيما يخص الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المنتجين من المنطقة: 1- تعطى الأولوية لإيجاس لشراء نصيب المقاول من الغاز. يكون لإيجاس الأحقية الكاملة لتصريف ذلك الغاز حسب الطريقة التي تفضلها. كما يجوز لإيجاس والمقاول خيار تصدير الغاز. 2- في حالة كون إيجاس هي المشترية للغاز، يكون التصرف في الغاز كما هو مبين أعلاه بمقتضى عقد (عقود) لبيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) وإيجاس (بصفتها مشتر). وتلتزم إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) بتسليم الغاز في نقطة التسليم المبينة أدناه، حيث يتم فيها قياس هذا الغاز بطريقة القياس المتري وذلك لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية: (أ) في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة هذا الغاز، تكون نقطة التسليم، هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح في الملحق (و) في هذه الاتفاقية، أو كما يتم الاتفاق عليه بين إيجاس والمقاول خلافا لذلك. (ب) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة هذا الغاز، يتم قياس ذلك الغاز، لغرض التقييم والبيع بطريقة القياس المتري عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) هذا. بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG)، يلتزم المقاول، من خلال الشركة المشتركة، بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) إلى أقرب نقطة على الشبكة القومية لخطوط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق (و) في هذه الاتفاقية أو كما يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين إيجاس والمقاول. وتمتلك إيجاس خط الأنابيب هذا وذلك وفقا للمادة الثامنة (أ). وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقا للمادة السابعة هذه. 3- تتشاور إيجاس والمقاول معاً لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) بغرض استخراج غاز البترول المسال (LPG) من أي غاز ينتج بموجب هذه الاتفاقية. وفي حالة ما إذا أقرت إيجاس والمقاول إنشاء هذا المعمل، فيتعين أن يكون هذا المعمل قريبا، بقدر الإمكان، من نقطة التسليم على النحو المحدد من المادة الثانية والمادة السابعة (هـ) (2) (2). ويتم تسليم غاز البترول المسال (LPG) لغرض احتساب الإتاوة وغيره من الأغراض التي تتطلبها هذه الاتفاقية، عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) وتكون تكاليف أي معمل لغاز البترول المسال (LPG) هذا قابلة للاسترداد وفقا لنصوص هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول على التعجيل بالاسترداد. 4- لإيجاس (بصفتها مشتر) الحق في أن تختار، بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما ترسله إلى إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين)، ما إذا كان الدفع سيتم (1) نقدا أو (2) عيناً، عن الغاز الذي يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) وإيجاس (بصفتها مشتر) وكذا غاز البترول المسال (LPG) المنتج من معمل ينشأ ويشغل بمعرفة إيجاس والمقاول أو نيابة عنهما، كما هو مقيم وفقا للفقرة (ج) من المادة السابعة، والذي يستحقه المقاول بمقتضى أحكام استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج كما هو منصوص عليه بالمادة السابعة في هذه الاتفاقية. وتكون المدفوعات نقدا بمعرفة إيجاس (بصفتها مشتر)، وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج، وذلك على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع. تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام (فيما يخص تحويل الغاز إلى براميل مكافئة من الزيت الخام يكون طبقاً للفقرة (ل) من المادة التاسعة من هذه الاتفاقية) التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة، أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف، يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أي مناطق أخرى حسبما يتفق عليه. ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بمقتضى هذه الاتفاقية. وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس نصوص الفقرة (ج) من المادة السابعة والمتعلقة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. ويشترط أن: (أ أ) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) على الدوام، نقداً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه، و (ب ب) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) على الدوام، عيناً طبقا لما جاء بعاليه، وذلك في حالة عدم قيام إيجاس بالدفع نقداً. تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول (سواء كانت نقدا أو عينا)، عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول ببيان المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد بالمادة الرابعة من الملحق (هـ) بهذه الاتفاقية. 5- في حالة عدم إبرام إيجاس (بصفتها مشتر) عقدا طويل الأجل لبيع الغاز مع إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) خلال أربعة (4) سنوات من تاريخ الإخطار بوجود اكتشاف تجاري للغاز وفقا للمادة الثالثة (ما لم توافق إيجاس على فترة أقل)، يجوز لإيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين)، الحق في الحصول على كمية الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي أعطي بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري، والتصرف فيها بمطلق الحرية وذلك بتصدير الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المذكورين. 6- يحق للمقاول أن يحول أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصته من الغاز وغاز البترول المسال (LPG) اللذين تم تصريفهما وفقا للفقرة الفرعية (5) أعلاه. 7- في حالة اتفاق إيجاس والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول المسال (LPG) للمشاركة في مشروع جار للتصدير، يكون لازما على هؤلاء المنتجين بالمساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم. 8- (أ أ) عند انقضاء فترة الأربعة (4) سنوات المشار إليها بالمادة السابعة (هـ) (2) (5)، يلتزم المقاول بأن يبذل جهوده المعقولة لإيجاس سوق لتصدير احتياطيات الغاز. (ب ب) في حالة عدم إبرام إيجاس والمقاول عقدا لبيع الغاز عند نهاية فترة الأربعة (4) سنوات المشار إليها في المادة السابعة (هـ) (2) (5)، يحتفظ المقاول بحقوقه في احتياطي ذلك الغاز لفترة أخرى حتى أربعة (4) سنوات وفقا للمادة السابعة (هـ) (2) (8) (ج ج)، وتحاول إيجاس والمقاول خلال تلك الفترة إيجاد سوق لاحتياطيات ذلك الغاز. (ج ج) في أي وقت قبل انقضاء فترة ثماني (8) سنوات من تاريخ الإخطار المقدم من المقاول، بوجود اكتشاف تجاري للغاز سوف يتنازل المقاول عن احتياطيات الغاز هذه، وذلك في حالة ما إذا لم يصدر المقاول الغاز ولم يقبل المقاول عرضا لعقد بيع الغاز من إيجاس في خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تقديم ذلك العرض بشرط أن يؤخذ في الاعتبار في عقد بيع الغاز المقدم للمقاول العوامل الفنية والاقتصادية اللازمة لكي يصبح العقد تجاريا ويشمل ذلك: - معدل تسليم كافيا. - ضغط تسليم للدخول في نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية عند نقطة التسليم. - ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة مما هو مطبق أو متطلب لنظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية، و - أسعار الغاز كما هي محددة في هذه الاتفاقية. (د د) في حالة عدم إبرام المقاول عقداً لبيع الغاز وفقا للمادة السابعة (هـ) (2) أو لم يجد خطة مقبولة للتصرف في هذا الغاز تجاريا عند انتهاء الثماني (8) سنوات من تاريخ إخطار المقاول بالاكتشاف التجاري للغاز أو إذا أخفق المقاول في الاتفاق مع إيجاس على التصرف في الغاز عند نهاية ثماني (8) سنوات المذكورة يتنازل المقاول لإيجاس عن عقد (عقود) التنمية هذه التي تم اكتشاف الغاز بها. 9- لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد تنمية مؤسس على اكتشاف تجاري للغاز إذا كان الزيت الخام قد اكتشف بكميات تجارية في ذات عقد التنمية. (و) العمليات: إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب عودة أية حقوق في الزيت الخام لإيجاس بمقتضى هذه الاتفاقية، أو إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام في نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلي عن حقوقه في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية، فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث أو استغلاله التي تكون الحقوق فيه قد أعيدت أو تم التخلي عنها (من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة) إلا بمعرفة الشركة المشتركة فقط التي تتولى ذلك نيابة عن إيجاس وحدها، ما لم يتفق المقاول وإيجاس على خلاف ذلك. (ز) جدولة شحن الناقلات: تجتمع إيجاس والمقاول في وقت معقول قبل بدء الإنتاج التجاري للاتفاق على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (8) : ملكية الأصول (أ) تصبح إيجاس مالكاً لكافة الأصول التي حصل عليها المقاول وتملكها وحملها على استرداد التكاليف المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها المقاول أو الشركة المشتركة وفقا لما يلي:- 1- تصبح الأراضي مملوكة لإيجاس بمجرد شرائها. 2- تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائياً وتدريجياً من المقاول إلى إيجاس حيث تصبح خاضعة لعنصر الاسترداد وفقاً لنصوص المادة السابعة، غير أن ملكية الأصول الثابتة والمنقولة كاملة ستنقل تلقائياً من المقاول إلى إيجاس عندما يكون المقاول قد استرد تكلفة هذه الأصول بالكامل وفقاً لنصوص المادة السابعة، أو عند انقضاء هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بكافة الأصول المحملة على العمليات سواء أكانت استردت أم لم تسترد، أي التاريخين أسبق. يقوم المقاول بإخطار إيجاس أو تقوم الشركة المشتركة بإخطار إيجاس والمقاول في غضون ثلاثين (30) يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمية بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل ربع سنة تقويمية. 3- تنتقل كل العينات والبيانات الفنية إلى إيجاس وذلك بمجرد طلبها بواسطة إيجاس أو لدى انتهاء هذه الاتفاقية. (ب) يكون لإيجاس وللمقاول وللشركة المشتركة خلال مدة سريان هذه الاتفاقية وامتدادها طبقا للمادة الثالثة (د) (3) (د د)، الحق في أن يستعملوا ويستفيدوا بالكامل بكافة الأصول الثابتة والمنقولة المشار إليها بعاليه وذلك لأغراض العمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضى أي اتفاقية التزام بترولي أخرى يبرمها الأطراف. وتجرى التسوية المحاسبية اللازمة في هذه الحالة. ويتعين على المقاول وإيجاس ألا يتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معاً. (جـ) يكون للمقاول وللشركة المشتركة الحرية في أن يستوردا إلى ج.م.ع. ويستعملا فيها الآلات والمعدات سواء بالتأجير أو الإعارة طبقاً للأصول السليمة المرعية في الصناعة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر استئجار معدات الحاسب الآلي وبرامجه، ويكون لهما الحرية في أن يصدراها بعد الانتهاء من ذلك الاستعمال.
المادة (9) : المنح (أ) يدفع المقاول إلى إيجاس في تاريخ السريان مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف (3.500.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع. (ب) يدفع المقاول لإيجاس مبلغ خمسمائة ألف (500.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة عقد تنمية في تاريخ الموافقة على كل عقد تنمية. (ج) يدفع المقاول لإيجاس مبلغ مليون (1.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة امتداد عقد تنمية في تاريخ الموافقة على دخول المقاول فترة الامتداد البالغة (5) سنوات وفقا للمادة الثالثة فقرة (د) (3) (د د). (د) يدفع المقاول أيضا لإيجاس مبلغ مائة ألف (100.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة تنازل في تاريخ الموافقة على كل تنازل يطلبه المقاول. (هـ) منح إنتاج الزيت الخام: 1- يدفع المقاول لإيجاس مبلغ مائتي وخمسون ألف (250.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى خمسة آلاف (5000) برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. ويتم هذا السداد في غضون خمسة عشر (15) يوما بعد هذا التاريخ. 2- يدفع المقاول أيضا لإيجاس مبلغاً إضافيا مقداره خمسمائة ألف (500.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى عشرة آلاف (10.000) برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يوماً بعد هذا التاريخ. 3- يدفع المقاول أيضا لإيجاس مبلغاً إضافيا مقداره سبعمائة وخمسون ألف (750.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى خمسة وعشرون ألف (25.000) برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يوماً بعد هذا التاريخ. 4- يدفع المقاول أيضا لإيجاس مبلغاً إضافيا مقداره مليون (1.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى خمسون ألف (50.000) برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يوماً بعد هذا التاريخ. 5- يدفع المقاول أيضا لإيجاس مبلغاً إضافيا مقداره مليون وخمسمائة ألف (1.500.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى مائة ألف (100.000) برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. ويتم السداد في غضون خمسة عشر (15) يوماً بعد هذا التاريخ. (و) منح إنتاج الغاز وغاز البترول المسال LPG: 1- يدفع المقاول أيضا لإيجاس مبلغاً إضافيا مقداره مائتي وخمسون ألأف (250.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى خمسة وعشرون مليون (25.000.000) قدم مكعب قياس من الغاز في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. ويتم هذا السداد في غضون خمسة عشر (15) يوما بعد هذا التاريخ. 2- يدفع المقاول أيضا لإيجاس مبلغاً إضافياً مقداره خمسمائة ألف (500.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى خمسين مليون (50.000.000) قدم مكعب قياسي من الغاز في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. ويتم هذا السداد في غضون خمسة عشر (15) يوماً بعد هذا التاريخ. 3- يدفع المقاول أيضا لإيجاس مبلغاً إضافياً مقداره سبعمائة وخمسون ألف (750.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى مائة وخمسون مليون (150.000.000) قدم مكعب قياسي من الغاز في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. ويتم هذا السداد في غضون خمسة عشر (15) يوما بعد هذا التاريخ. 4- يدفع المقاول أيضا لإيجاس مبلغاً إضافياً مقداره مليون (1.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى مائتان وخمسون مليون (250.000.000) قدم مكعب قياسي من الغاز في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. ويتم هذا السداد في غضون خمسة عشر (15) يوما بعد هذا التاريخ. 5- يدفع المقاول أيضا لإيجاس مبلغاً إضافيا مقداره مليون وخمسمائة ألف (1.500.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى خمسمائة مليون (500.000.000) قدم مكعب قياسي من الغاز في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. ويتم هذا السداد في غضون خمسة عشر (15) يوما بعد هذا التاريخ. (ي) جميع المنح السابق الإشارة إليها لا يجوز للمقاول استردادها بأي حال من الأحوال. (ك) في حالة ما إذا اختارت إيجاس أن تنمي أي جزء من المنطقة وفقاً لأحكام المسئولية الانفرادية الواردة في المادة الثالثة (ج) (4)، فإن الإنتاج من مساحة المسئولية الانفرادية هذه لن يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه المادة التاسعة إلا إذا مارس المقاول حقه في اختيار المشاركة في هذا الإنتاج، ويكون ذلك فقط من تاريخ بدء تلك المشاركة. (ل) لأغراض تحويل الغاز المنتج إلى براميل مكافئة من الزيت الخام لكل وحدة من 1000 قدم مكعب قياسي من الغاز يتم وفقاً للمعادلة الآتية: البراميل المكافئة من الزيت الخام لكل ألف قدم مكعب قياسي غاز = هـ × 0.167 حيث إن: 1000 قدم مكعب قياسي = ألف قدم مكعب قياسي من الغاز. هـ = عدد مليون من الوحدات الحرارية البريطانية (مليون بي تي يوز) لكل ألف 1000 قدم مكعب قياسي.
المادة (10) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتباُ في ج.م.ع. ويكون تبليغه بالإخطارات صحيحاً إذا أرسلت إلى هذا المكتب. يجب على المقاول أن يزود المدير العام ونائب المدير العام بسلطات كافية لكي ينفذا على الفور كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثليها وفقا لبنود هذه الاتفاقية. ويجب أن تطبق كل اللوائح القانونية القائمة أو التي تصدر فيما بعد، وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها، على واجبات وأنشطة المدير العام ونائب المدير العام. وجميع الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان مكتب المقاول في ج.م.ع. وكافة الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلاناً صحيحاً إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة إيجاس أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل على عنوان المكتب الرئيسي لإيجاس في القاهرة في ج.م.ع.
المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على الشركة المشتركة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للطرق المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة البترول لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الإنتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت، بناء على أساس معقول، أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت أو الغاز. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة، تقوم الشركة المشتركة بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (جـ) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصاديا الإنتاج من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عمود واحد من المواسير فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عمود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها والتي لا يجب حجبها لأسباب غير معقولة. (د) على الشركة المشتركة أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهرياً من كل عقد تنمية. وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستثمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الحصول على هذه البيانات. أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب أن تكون جاهزة للفحص في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المفوضين. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يومياً عن الحفر والرسومات البيانية لسجل الآبار دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مواد أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة. (و) أي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكمالها يجب أن يكون خاضعاً لموافقة ممثل الحكومة.
المادة (12) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح لإيجاس وللمقاول وللشركة المشتركة بالاستيراد من الخارج ويتم إعفاؤهم من الرسوم الجمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية بتعديلاته الحالية أو المستقبلية وما يحل محله من قرارات) من أي نوع، ومن القواعد الاستيرادية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات والمواد ووسائل النقل والانتقال والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف للمكاتب ولمساكن ومنشآت الحقل والأجهزة الإلكترونية ومعدات وبرامج الحاسب الآلي وكذلك قطع الغيار اللازمة لأي من هذه الأشياء المستوردة وذلك كله بشرط تقديم شهادة معتمدة من الممثل المسئول المعين من إيجاس لهذا الغرض، والتي تنص على أن الأشياء المستوردة لازمة لتنفيذ العمليات وفقا لهذه الاتفاقية. وتكون هذه الشهادة نهائية وملزمة وينتج عنها تلقائياً الاستيراد مع هذا الإعفاء بدون أية موافقات أو تأخير أو إجراءات أخرى. (ب) يتم الإفراج تحت نظام الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والانتقال التي تستورد بمعرفة مقاولي إيجاس والمقاول والشركة المشتركة ومقاوليهم من الباطن التي يتم استخدامها بصفة مؤقتة في أي أنشطة وفقا للعمليات موضوع هذه الاتفاقية دون سداد رسوم جمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية بتعديلاته الحالية والمستقبلية وما يحل محله من قرارات)، من أي نوع وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانونا من ممثل مسئول تعينه إيجاس لهذا الغرض بأن الأشياء المستوردة لازمة للقيام بالعمليات وفقا لهذه الاتفاقية. أما الأشياء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثانية عشرة التي تستورد بمعرفة مقاولي إيجاس والمقاول والشركة المشتركة ومقاوليهم من الباطن للعمليات المشار إليها بغرض تركيبها أو استخدامها بصفة دائمة أو استهلاكها فينطبق عليها شروط الإعفاء الواردة بالفقرة (أ) من المادة الثانية عشرة وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانونا من ممثل مسئول بإيجاس بأن هذه الأشياء لازمة للاستعمال في العمليات وفقا لهذه الاتفاقية. (جـ) لا يتمتع الموظفون الأجانب التابعون للمقاول والشركة المشتركة ومقاوليهم من الباطن بأية إعفاءات من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها إلا في حدود أحكام القوانين واللوائح المطبقة في ج.م.ع. ومع ذلك، يفرج عن المهمات المنزلية والأثاث للاستعمال الشخصي (بما في ذلك سيارة واحدة (1)) لكل موظف أجنبي تابع للمقاول والشركة المشتركة أو تابع لأي منهما وذلك بموجب نظام الإفراج المؤقت (بدون دفع أية رسوم جمركية وغيرها من الضرائب الملحقة بها) بمقتضى تقديم خطاب من المقاول أو الشركة المشتركة معتمد من ممثل مسئول من إيجاس إلى السلطات الجمركية المختصة ينص على أن الأشياء المستوردة استوردت لمجرد الاستعمال الشخصي للموظف الأجنبي وأسرته وأن هذه الأشياء المستوردة سوف يعاد تصديرها إلى خارج ج.م.ع. عند رحيل الموظف الأجنبي المعني. (د) يجوز، بعد موافقة إيجاس، وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول، إعادة تصدير الأشياء التي استوردت إلى ج.م.ع. سواء كانت قد أعفيت أو لم تعف من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وذلك في أي وقت بمعرفة الطرف الذي استوردها دون أن تستحق عليها أية رسوم تصدير أو أية ضرائب أو رسوم أو أية ضرائب أو رسوم مطبقة كانت هذه الأشياء قد أعفيت منها. كما يجوز بيع هذه الأشياء في ج.م.ع. بعد الحصول على موافقة إيجاس وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول. وفي هذه الحالة يلتزم مشتري هذه الأشياء بسداد جميع الرسوم الجمركية السارية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وفقا لحالتها وقيمتها التعريفة الجمركية السارية في تاريخ البيع وذلك ما لم تكن هذه الأشياء قد بيعت إلى شركة تابعة للمقاول، إن وجدت، أو إيجاس ومتمتعة بنفس الإعفاء أو لم تكن ملكية هذه الأشياء قد انتقلت إلى إيجاس. وفي حالة إجراء أي بيع من هذا النوع على النحو المشار إليه في هذه الفقرة (د) توزع متحصلات هذا البيع على النحو التالي: يستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه الأشياء إن وجد، ويدفع ما يزيد على ذلك إن وجد، إلى إيجاس. (هـ) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الثانية عشرة على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفا وجودة مما ينتج محلياً والتي يتوافر فيها مواصفات المقاول والشركة المشتركة أو أي منهما بالنسبة للجودة والأمان ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسوراً في ج.م.ع. بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النولون والتأمين، إن وجد. (و) يكون للمقاول وإيجاس والمشترين من أي منهما الحق في تصدير البترول المنتج من المنطقة دون قيد وفقاً لهذه الاتفاقية، دون حاجة إلى ترخيص، مع إعفاء هذا البترول من أي رسوم جمركية أو ضرائب أو أي فرائض أو رسوم أخرى متعلقة بتصدير البترول وفقاً لهذه الاتفاقية.
المادة (13) : دفاتر الحسابات - المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من إيجاس والمقاول والشركة المشتركة بمسك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في ج.م.ع. وذلك وفقاً للنظام المحاسبي المبين في الملحق "هـ" ووفقاً للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول، وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية، بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية، ويمسك المقاول والشركة المشتركة دفاتر وسجلات حساباتهما مقيداً فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وتقدم الشركة المشتركة شهرياً للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية، وتعد هذه البيانات بالشكل الذي تطلبه الحكومة أو ممثلها ويوقع عليها المدير العام أو نائب المدير العام أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك، وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) دفاتر الحسابات المذكورة آنفاً وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه يجب أن تكون جاهزة في جميع الأوقات المناسبة للفحص بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة. (جـ) يقدم المقاول لإيجاس بياناً بحساب الأرباح والخسائر عن السنة الضريبية الخاصة به في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر بعد بدء السنة الضريبية التالية يوضح فيه صافي ربحه أو خسارته عن تلك السنة الضريبية والناتجين من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية. ويقدم المقاول إلى إيجاس في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة الضريبية. وتعتمد الميزانية والإقرارات المالية من مكتب محاسبي مصري معتمد.
المادة (14) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول والشركة المشتركة أو أيهما في جميع الأوقات طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها عملياتهما الجارية في المنطقة، ويرسل المقاول والشركة المشتركة أو أيهما إلى الحكومة أو ممثلها وفقا للوائح السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثليها في الحدود المعقولة، المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتهما الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. وتقوم الشركة المشتركة بأداء المهام المشار إليها في هذه المادة الرابعة عشرة وفقاً لدورها كما هو محدد في المادة السادسة. (ب) يحتجز ويحتفظ المقاول والشركة المشتركة أو أيهما بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك للتصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إلى أيهما بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحصل عليها المقاول والشركة المشتركة أو أيهما لأغراضهما الخاصة بهما تعتبر جاهزة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثليها. (جـ) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج ج.م.ع. فإنه يتعين قبل هذا التصدير تسليم مثيل لها حجماً ونوعا إلى إيجاس بوصفها ممثلاً للحكومة، وذلك ما لم توافق إيجاس على خلاف ذلك. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من إيجاس، ومع ذلك إذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعدادها وتحليلها خارج ج.م.ع. فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل، إذا توفر ذلك، في ج.م.ع. وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى ج.م.ع. فوراً عقب هذا الإعداد أو التحليل باعتبار أنها مملوكة لإيجاس. (هـ) خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث، يكون لممثلي أو موظفي إيجاس المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول. على أن يراعى ممثلي إيجاس أثناء ممارستهم لتلك الحقوق بمقتضى الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم الإضرار بعمليات المقاول. ويقدم المقاول إلى إيجاس نسخاً من جميع البيانات أياً كانت (شاملة على سبيل المثال لا الحصر التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات والمعلومات الأخرى التي تكون في حوزة المقاول. خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث يتعين على المقاول موافاة إيجاس بتقارير فنية ربع سنوية وسنوية. يجوز للحكومة وإيجاس أو أي منهما، بغرض الحصول على عروض جديدة عند نهاية أية فترة بحث حسبما يتم مدها طبقا لأحكام المادة الخامسة أعلاه، أو تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية، أيهما أسبق، إطلاع أي طرف أخر على البيانات الجيوفيزيقية والجيولوجية الأساسية غير المفسرة الخاصة بالمنطقة التي يكون المقاول قد تخلى عنها.
المادة (15) : المسئولية عن الأضرار يتحمل المقاول وحده المسئولية بالكامل طبقاً للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول، وعليه تعويض الحكومة وإيجاس أو أي منهما عن كافة الأضرار التي قد تقع مسئوليتها على عاتقهما بسبب أي من هذه العمليات. ومع ذلك فإنه في حالة أي ضرر يحدث نتيجة صدور أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كان في شكل قانون أو غير ذلك، تعفى إيجاس والمقاول، كلاهما أو أحدهما، من المسئولية عن عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء بأي التزام مقرر بموجب هذه الاتفاقية طالما كان عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء ناشئاً عن صدور هذه الأوامر أو اللوائح أو القوانين في حدود ما تفرضه تلك الأوامر أو اللوائح أو القوانين. يمنح إيجاس والمقاول، كلاهما أو أحدهما، المدة اللازمة لإصلاح الضرر الناتج عن عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء على أن تضاف هذه الفترة الممنوحة إلى مدة سريان الفترة المعنية حينئذ في هذه الاتفاقية، على أن تكون تلك الفترة الممنوحة مقصورة على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الأوامر أو اللوائح أو القوانين وأن لا تتعدى فترة التأخير المشار إليها أعلاه.
المادة (16) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً قانونيا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها. ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات إيجاس والمقاول والشركة المشتركة وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية. ولهذا الغرض، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول أو الشركة المشتركة في الحدود المعقولة بشرط ألا ينشأ عن هذا الاستعمال، بطريق مباشر أو غير مباشر، أي خطر أو إعاقة للعمليات التي تجرى وفقا لهذه الاتفاقية. وعلى مندوبي وموظفي المقاول أو الشركة المشتركة تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين حتى لا تتسبب أيا من أنشطتهم في أي أضرار أو تعويق سلامة أو كفاءة العمليات، ويقدم المقاول أو الشركة المشتركة لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل وتقدم لهم مجاناً مكاناً مناسباً في مكاتبها لاستعمالهم ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة السادسة عشرة. ومع عدم الإخلال بالمادة الرابعة عشرة فقرة (هـ)، فإنه يجب الحفاظ على سرية كل أو أية معلومات متعلقة بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بموجب هذه المادة السادسة عشرة.
المادة (17) : حق التوظيف وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص إيجاس والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية طريقة عملية تتسم بالكفاءة: 1- يمنح الأجانب من الإداريين والمهنيين والفنيين من موظفي المقاول أو الشركة المشتركة وموظفي مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية، حق الإقامة المنصوص عليه في القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل، والقرار الوزاري رقم 280 لسنة 1981 المعدل ويوافق المقاول على أن تطبق كافة لوائح ج.م.ع. الخاصة بالهجرة وجوازات السفر والتأشيرات والتوظيف على جميع مستخدمي المقاول الأجانب الذين يعملون في ج.م.ع. 2- يدفع شهرياً بالعملة المصرية ما لا يقل عن خمسة وعشرين في المائة (25%) من مجموع مرتبات وأجور كل موظف من الموظفين الأجانب الإداريين والمهنيين والفنيين الذين يستخدمهم المقاول أو الشركة المشتركة. (ب) يختار كل من المقاول والشركة المشتركة موظفيه ويحدد العدد اللازم منهم للاستخدام في العمليات بموجب هذه الاتفاقية. (جـ) يقوم المقاول بعد التشاور مع إيجاس بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفيه في ج.م.ع. الذين يقومون بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية، وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول، ويتعهد المقاول والشركة المشتركة بأن يستبدلا تدريجياً بموظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما توفروا. (د) أثناء أية فترة من فترات البحث (حسبما يتم مدها)، يمنح المقاول أعداداً متفقاً عليها من موظفي إيجاس الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له فيما يتعلق بعمليات البحث والتنمية. وفي حالة ما إذا كانت التكلفة الإجمالية لهذه البرامج تقل عن مبلغ خمسين ألف (50.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في أية سنة مالية خلال هذه الفترة، يلتزم المقاول بأن يدفع لإيجاس مبلغ العجز في خلال ثلاثين (30) يوماً بعد نهاية تلك السنة المالية. ومع ذلك، يحق لإيجاس طلب دفع هذا المبلغ المخصص للتدريب وقدره خمسون ألف (50.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لها مباشرة لتنفيذ هذا الغرض.
المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يخضع المقاول والشركة المشتركة للقانون رقم 66 لسنة 1953 (باستثناء المادة 37 منه) المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 واللوائح الصادرة لتنفيذه, بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية وللمحافظة على موارد البترول في ج. م. ع. بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو تعديلاتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية. (ب) يخضع المقاول والشركة المشتركة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية وما قد يطرأ عليهما من تعديلات وما قد يصدر مستقبلا من قوانين أو لوائح تتعلق بحماية البيئة. (جـ) باستثناء ما ورد نصه في المادة الثالثة (ز) بخصوص ضرائب الدخل, تعفى إيجاس والمقاول والشركة المشتركة من كافة الضرائب والرسوم سواء تلك التي تفرض من الحكومة أو من المحليات والتي تشمل ضمن غيرها ضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والضرائب المفروضة على البحث عن البترول أو تنميته أو استخراجه أو إنتاجه أو تصديره أو نقله وكذا المفروضة على غاز البترول المسال (LPG) وأي وكل التزام بخصم الضريبة التي يمكن أن تفرض على توزيعات الأرباح والفوائد وأتعاب الخدمات الفنية وإتاوات البراءات والعلامات التجارية وما شابه ذلك. ويعفى المقاول أيضا من أية ضرائب على تصفية المقاول أو على أية توزيعات لأي دخل لمساهمي المقاول ومن أي ضريبة على رأس المال. (د) حقوق والتزامات إيجاس والمقاول بموجب هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالاتفاق المشترك المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة وبذات الإجراءات التي صدرت بها الاتفاقية الأصلية. (هـ) يخضع مقاولو المقاول والشركة المشتركة ومقاولوهم من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية, مع عدم الإخلال بالمادة الثامنة عشر فقرة (ب) أعلاه. لا تسري على المقاول والشركة المشتركة ومقاوليهم من الباطن المعنيين أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر بالقدر الذي لا تتمشى فيه مع نصوص هذه الاتفاقية, حسبما يكون الحال. (و) ولأغراض هذه الاتفاقية, تعفى إيجاس والمقاول والشركة المشتركة ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن المعنيون من كل رسوم الدمغة المهنية والفرائض والجبايات التي تفرضها القوانين النقابية على مستنداتهم وأنشطتهم الواردة بهذه الاتفاقية. (ز) دون الإخلال بالفقرة (ب) من المادة الثامنة عشرة أعلاه, كل الإعفاءات من تطبيق قوانين أو لوائح ج. م. ع. الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية إلى إيجاس والمقاول والشركة المشتركة ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن تشمل تلك القوانين واللوائح السارية حاليا وما يطرأ عليها من تعديل أو يحل محلها مستقبلا.
المادة (25) : الوضع القانوني للأطراف (أ) تعتبر الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بإيجاس والمقاول بموجب هذه الاتفاقية منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية، ومن المفهوم أنه لا يجوز أن تفسر هذه الاتفاقية على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال أو شركة تضامن. (ب) يخضع كل عضو من أعضاء المقاول لقوانين الجهة التي تأسس بها وذلك فيما يتعلق بكيانه القانوني أو تأسيسه أو تنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأس ماله وحقوق ملكيته. ولا يجوز تداول أسهم رأسمال كل عضو من أعضاء المقاول الموجودة بأكملها في الخارج داخل ج. م. ع.، كما لا يجوز طرحها للاكتتاب العام ولا تخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أية ضريبة أخرى أو رسوم في ج. م. ع. ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل. (جـ) يكون جميع أعضاء المقاول مجتمعين ومنفردين ضامنين متضامنين في الوفاء بالتزامات المقاول المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن