بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة العامة للبترول لمد فترة تنمية عقد استغلال بكر وعقد استغلال كريم غرب خليج السويس ضمن عقد الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادر في شأنه القانون رقم 112 لسنة 1985.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تحرر هذا الاتفاق وأبرم في يوم من شهر سنة 2005 بمعرفة وفيما بين حكومة جمهورية مصر العربية ويطلق عليها فيما بعد "الحكومة" والشركة العامة للبترول وهي شركة قطاع عام أنشئت بموجب قرار جمهوري بتاريخ 2/ 9/ 1957 وهي إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول (ويطلق عليها فيما بعد "العامة").
تقرر الآتي
حيث أن الحكومة والعامة قد أبرما عقد التزام للبحث عن البترول واستغلاله في بعض المناطق بسيناء وغرب خليج السويس والصحراء الغربية وهو عقد الالتزام الصادر في شأنه القانون رقم 112 لسنة 1985.
وحيث أن "العامة" ترغب في استمرار عمليات البحث عن البترول واستغلاله وإنتاجه من منطقتي تنمية بكر وكريم الممنوحتين لها ضمن القانون رقم 112 لسنة 1985.
وحيث أن "الحكومة" توافق على استمرار "العامة" في البحث عن البترول واستغلاله وإنتاجه من المنطقتين المذكورتين وكذلك مد فترة تنميتهما.
وحيث أنه يجوز لوزير البترول وفقاً للقانون رقم 86 لسنة 1956 أن يبرم مع "العامة" هذا الاتفاق.
لذلك فقد اتفقت الحكومة والعامة على ما يلي:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة العامة للبترول لمد فترة تنمية عقد استغلال بكر وعقد استغلال كريم غرب خليج السويس ضمن عقد الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادر في شأنه القانون رقم 112 لسنة 1985. وذلك وفقاً للشروط المرفقة والخريطتين الملحقتين بهما.
المادة (1) : يضاف في نهاية المادة الثالثة من القانون رقم 112 لسنة 1985 ما يلي:-
تمد فترة عقد استغلال بكر وعقد استغلال كريم (الموضحتين بالإحداثيات والخريطتين المرفقتين) لمد خمس (5) سنوات تنتهي في التاريخ الموضح أمام كل منهما كالتالي:
- عقد استغلال بكر ينتهي في 8/ 3/ 2010.
- عقد استغلال كريم ينتهي في 27/ 9/ 2010.
وهذه المدة يمكن أن تجدد لمدة إضافية مماثلة قدرها خمس (5) سنوات أخرى وذلك في حالة استفادة الشركة العامة من هذه المناطق وبناءً على طلب "العامة" بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثة (3) أشهر يرسل للهيئة على أنه يجوز لوزير البترول إنهاء هذا العقد في أي وقت خلال فترة التجديد.
المادة (2) : تسري على المنطقتين المشار إليهما أحكام عقد الالتزام الممنوح للعامة بمقتضى القانون رقم 112 لسنة 1985 على أن تراعى أحكام المادة الأولى من هذا الاتفاق بالنسبة لهاتين المنطقتين.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : لا يكون هذا الاتفاق ملزماً لأي من طرفيه ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في ج.م.ع. يخول لوزير البترول التوقيع على هذا الاتفاق ويضفي عليه كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف له، وبعد توقيعه من الحكومة و"العامة".
الشركة العامة للبترول
عنها: ــــــــــــــــــــــــــــ
حكومة جمهورية مصر العربية
عنها: ــــــــــــــــــــــــــــ
التاريخ: ــــــــــــــــــــــــ
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية