بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية,
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1963,
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام,
وعلى موافقة مجلس الوزراء,
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين 1، 2 من القانون رقم 19 لسنة 1959 النصان الآتيان:
"مادة 1- مع عدم الإخلال بحق الجهة التي يتبعها العامل في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تسري أحكام المواد من 3 إلى 12 و14 و17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على:
1- العاملين بالهيئات العامة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية استثناء بعض الهيئات من تطبيق أحكام هذا القانون.
2- العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
3- العاملين في شركات القطاع العام أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح.
4- أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 973".
"مادة 2- يحدد بقرار من مجلس إدارة كل جهة من الجهات المشار إليها في المادة السابقة أو من يتولى الإدارة فيها من يختص بالتصرف في المخالفات التي تقع من العاملين فيها في الحدود المقررة قانونا.
ومع ذلك فلا يجوز وقف أحد الأعضاء المشار إليهم في البند الرابع في المادة السابقة أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية المختصة".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية