تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه؛
المادة (1) : يستبدل بنصوص المادة (1) "البندان الثالث والسابع" والمادة (2) "البند 2", والمادة (9) "الفقرة الأولى" والمادة (10) "الفقرة الثانية", والمادة (11) "الفقرة الأولى", والمادة (14), والمادة (15) "الفقرة الثانية", والمادة (19), والمادة (20) "الفقرة الأولى", والمادة (24), والمادة (26), والمادة (29) من القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي, النصوص الآتية: مادة 1- (البند الثالث): "المؤجر: شركات الأموال التي يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي" طبقا لأحكام هذا القانون متى توافرت فيها القدرة على القيام بنشاطها المستهدف في ضوء حجم رأس مالها بشرط ألا يقل عن نصف مليون جنيه, وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز أن يكون المؤجر بنكا إذا رخص له في ذلك مجلس إدارة البنك المركزي المصري بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار الترخيص". (البند السابع): "المال أو الأموال: كل عقار أو منقول مادي أو معنوي يكون موضوعا لعقد تأجير تمويلي متى كان لازما لمباشرة نشاط إنتاجي سلعي أو نشاط خدمي للمستأجر, وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص". مادة 2- (البند 2): "كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشآت مملوكة للمؤجر أو يقيمها على نفقته بقصد تأجيرها للمستأجر, وذلك بالشروط والأوضاع والمواصفات والقيمة الإيجارية التي يحددها العقد". مادة 9- (الفقرة الأولى): "يلتزم المستأجر باستعمال وصيانة وإصلاح الأموال المؤجرة بما يتفق مع الأغراض التي أعدت لها ووفقا للأصول الفنية المتعارف عليها والتعليمات المتعاقد عليها بشأن المواصفات الفنية الواجب مراعاتها سواء أكانت محددة بواسطته أو بواسطة المنتج أو المورد أو المقاول". مادة 10- (الفقرة الثانية): "ويتحمل المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه, ويجوز للطرفين الاتفاق على تحمل المستأجر تبعة هلاك المال المؤجر. وللمؤجر أن يشترط التأمين على الأموال المؤجرة بما يكفل له الحصول على القيمة الإيجارية عن باقي مدة العقد والثمن المحدد به". مادة 11- (الفقرة الأولى): "يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة المتفق عليها في العقد وفقا للشروط والمواعيد الواردة فيه, ولا يتقيد تحديد الأجرة ولا عناصر هذا التحديد بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر". مادة (14): "يكون المؤجر مسئولا عن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدي إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أي وجه في الانتفاع بالأموال المؤجرة. كما يكون المؤجر مسئولا عن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدي إلى غلط في اختيار الأموال المؤجرة ما لم يكن المستأجر قد أقر بمعاينتها وباستلامها طبقا لشروط التعاقد". مادة 15- (الفقرة الثانية): "ولا يترتب على هذا التنازل أي إخلال بالحقوق والضمانات المقررة للمستأجر بموجب العقد". مادة (19): "يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية في أي من الحالات الآتية: (أ) عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها في العقد, ومرور ثلاثين يوما على فوات هذه المواعيد ما لم يتضمن العقد مدة أطول. (ب) إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره, وفي هذه الحالة لا تدخل الأموال المؤجرة في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين. على أنه يجوز لأمين التفليسة أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس برغبته في استمرار العقد, وفي هذه الحالة يستمر العقد قائما بشرط أداء القيمة الإيجارية في مواعيدها. (ج) اتخاذ إجراءات التصفية قبل المستأجر إذا كان شخصا اعتباريا سواء أكانت تصفية إجبارية أو اختيارية, ما لم تكن بسبب الاندماج وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد. (د) وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن في شركة الأشخاص المستأجرة ما لم يطلب الورثة أو الشريك المتضامن الجديد استكمال تنفيذ العقد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة". مادة 20- (الفقرة الأولى): "عند انقضاء العقد بسبب فسخه أو لأي سبب آخر, دون تجديده ودون شراء المستأجر للمال, يلتزم المستأجر أو ورثته أو باقي الشركاء أو أمين التفليسة أو المصفي بحسب الأحوال بأن يسلم إلى المؤجر الأموال المؤجرة بالحالة المتفق عليها في العقد. فإذا امتنع عن التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالتسليم, ويتبع في شأن هذه العريضة الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة (194) من قانون المرافعات المدنية والتجارية, ويصدر الأمر بالتسليم إذا كانت العريضة مشفوعة بالعقد وما يفيد انقضاءه واسم ومحل الملتزم بالتسليم". مادة (24): "يكون للمؤجر الحق في إهلاك قيمة الأموال المؤجرة حسبما يجرى عليه العمل عادة, وفقا للعرف وطبيعة المال الذي يجرى إهلاكه, وذلك دون النظر إلى مدة عقد التأجير المتعلق بذلك المال. ويجوز للمؤجر - بالإضافة إلى الإهلاك المشار إليه وجميع التكاليف واجبة الخصم من ناتج العمليات - أن يخصم من أرباحه الخاضعة للضريبة المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تقيد هذه المخصصات بحسابات الشركة وأن تستخدم في الغرض الذي تم تكوينها من أجله, فإذا استخدمت في غير ذلك أو انتفى الغرض منها, تعين إدراجها في إيرادات الشركة في أول سنة مالية تالية, وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة هذه المخصصات على (5%) من الربح الصافي للشركة". مادة (26): "لا تخضع مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى المؤجر للضريبة على الخدمات المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 واستثناء من أي قانون آخر لا تعفى أرباح المؤجر المحققة عن عمليات التأجير التمويلي للدراجات النارية ولسيارات الركوب من الضريبة المفروضة على الدخل. وتعفى من رسوم التوثيق والشهر والقيد بالشهر العقاري عقود تملك الأموال المؤجرة التي تبرم وفقا لأحكام البند (3) من المادة (2) من هذا القانون. ولا تسري أحكام الخصم والإضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز عند المنبع لحساب الضرائب على مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى المؤجر, كما لا تسري على الثمن المحدد بالعقد". مادة (29): "إذا كان اقتناء أو تسيير أو تشغيل المال المؤجر يستلزم الحصول على ترخيص من إدارة المرور أو من أية جهة إدارية أخرى, يكون الحصول على الترخيص من إدارة المرور المختصة أو من الجهة الإدارية الأخرى التي يتبعها موطن المستأجر أو المركز الرئيسي لنشاطه, وذلك بناء على طلب منه ومن المؤجر مرفقا به نسخة من العقد. ويصدر الترخيص باسم المؤجر ويجب أن يذكر فيه أن المال في حيازة المستأجر بموجب العقد وأنه يستعمله بنفسه أو بواسطة تابعيه. ويتحمل المستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانونا للحصول على الترخيص وتجديده, كما يلتزم بأداء أقساط التأمين الإجباري, وغير ذلك من الالتزامات المترتبة على ملكية المال المؤجر".
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 95 لسنة 1995 المشار إليه مادة جديدة برقم 29 مكررا, نصها الآتي: "مادة 29 مكررا: يحدد الوزير المختص بقرار منه المعايير المالية التي يلتزم باتباعها المؤجر, وعلى الأخص: - الحد الأقصى لقيمة تعاملاته مع مستأجر واحد. - قواعد الموازنة بين أصوله وخصومه. - الحد الأقصى لنسبة الديون إلى حقوق الملكية. - قواعد توفير المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها".
المادة (3) : على الجهات القائمة التي تزاول نشاط التأجير التمويلي أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به, ويجوز للوزير المختص مد هذه المدة مدة مماثلة أخرى. ولا يجوز لتلك الجهات مزاولة نشاط التأجير التمويلى خلال مدة توفيق أوضاعها, بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولا تسري الفقرتان السابقتان على العقود المقيدة لدى الجهة الإدارية قبل تاريخ العمل بهذا القانون إذ تستمر قائمة ومنتجة لآثارها لحين انتهاء المدد الباقية لها.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن