بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية المعدل بالقانون رقم 42 لسنة 1966.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 6 لسنة 1972
تقضي الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية بفرض رسم معين تحصله الدولة لتجديد الإذن.
كما تنص الفقرة الخامسة من ذات المادة على أن يعتبر تجديداً في حكم الفقرة السابقة من يستمر في العمل في الخارج في أية صورة من الصور دون إذن.
وقد كشف التطبيق العملي لهاتين الفقرتين عن مماطلة بعض المواطنين الذين يعملون بالخارج في تجديد إذن العمل الصادر لهم ويستمرون في العمل بدون إذن، وعند مطالبتهم بتجديد الإذن ودفع رسم التجديد يتقدمون بطلب إذن عمل جديد لموقع عمل آخر، وذلك تهرباً من دفع رسم التجديد على أساس أن إذن العمل الجديد لا يحصل عنه رسم ، الأمر الذي يفوت على الخزانة العامة تحصيل رسم التجديد.
لذلك أوصت وزارة الخزانة بإصدار التشريع اللازم لمعالجة هذه الثغرة.
وفي هذا الضوء أعد مشروع القانون المرافق بتعديل نص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 1958 المشار إليه، بحيث يصبح نصها "ويعتبر تجديداً في حكم الفقرة السابقة الاستمرار في العمل في الخارج في أية صورة من الصور سواء أكان ذلك في الهيئة الأجنبية السابق الإذن بالعمل فيها أم في أية هيئة أخرى ولو كان الاستمرار بغير إذن.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرضه، برجاء التكرم بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب.
وزير الداخلية
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية المعدل بالقانون رقم 42 لسنة 1966 النص الآتي:
"يحظر على كل شخص يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية أن يتعاقد للعمل أو يعمل في حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون أن يحصل على إذن سابق من وزير الداخلية سواءً كان هذا العمل بأجر أو بمكافأة أو بالمجان.
ويضع وزير الداخلية الشروط التي يرى وجوب توافرها في طالب الإذن وصور النماذج التي تقدم عليها طلبات الإذن بالنسبة إلى كل من موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرهم.
ويصدر هذا الإذن للمدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، ويجوز تجديده لمدد أخرى، طبقاً للشروط التي يضعها وزير الداخلية، ويقدم طلب تجديد الإذن إلى الجهة التي يعينها وزير الداخلية قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر.
ويحصل رسم عند تجديد الإذن ممن يعملون في الخارج بما يعادل ستة جنيهات مصرية لمن لا يزيد دخله الشهري من هذا العمل على مائة جنيه مصري، وبما يعادل اثنى عشر جنيهاً مصرياً لمن يزيد دخله على ذلك.
ويعتبر تجديداً في حكم الفقرة السابقة الاستمرار في العمل بالخارج في أية صورة من الصور، سواء أكان ذلك في الهيئة الأجنبية السابق الإذن بالعمل فيها أم في أية هيئة أخرى ولو كان الاستمرار بدون إذن".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية