بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يضاف إلى نهاية جدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون رقم 166 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي:
"يمنح السفراء فوق العادة المفوضون والمندوبون فوق العادة الوزراء المفوضون الموجودون بهذه الوظائف في تاريخ العمل بالقانون رقم 468 لسنة 1955 العلاوة المقررة لوظائفهم إذا كانت قد انقضت لغاية هذا التاريخ سنتان أو أكثر من تاريخ آخر علاوة اعتيادية منحوها وذلك اعتبارا من التاريخ المذكور وإلا فتمنح لهم بعد انقضاء سنتين من تاريخ منحهم العلاوة السابقة".
المادة (2) : لا يترتب على تنفيذ أحكام المادة السابقة صرف فروق عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة