بشأن تعديل جدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرئاسة.
المادة (1) : يستبدل بجدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقانون رقم 166 لسنة 1954 المشار إليه الجدول الآتي:
جدول وظائف ومرتبات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوظيفة المرتب السنوي العلاوة الدورية
كل سنة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممتازة. 1800-2000 حسب قرار التعيين
سفير فوق العادة مفوض. 1600 - 1800 بعلاوة 75
مندوب فوق العادة ووزير مفوض-
قنصل عام. 1300 - 1600 بعلاوة 72
مستشار - قنصل من الدرجة الأولى. 900 - 1300 بعلاوة 60
سكرتير أول - قنصل من الدرجة الثانية. 684 - 900 بعلاوة 42
سكرتير ثان - قنصل مساعد. 540 - 684 بعلاوة 36
سكرتير ثالث - نائب قنصل. 420 - 540 بعلاوة 24
ملحق مثبت. 240 - 420 بعلاوة 18
ملحق تحت الاختبار. 240
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة (2) : يحتفظ السفراء الحاليون الذين يتقاضون مرتبات تزيد على نهاية الفئة الجديدة المقررة لهم طبقاً للجدول المشار إليه في المادة السابقة بمرتباتهم الحالية بصفة شخصية.
ويُمنح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الحاليون الذين يتقاضون الآن مرتبات تقل عن بداية فئات المرتبات الجديدة المقررة لوظائفهم هذه البداية الجديدة أو الفرق بينها وبين بداية فئاتها القديمة أيهما أكبر ويستحق باقي الأعضاء الفرق المشار إليه وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : يُمنح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي علاوة دورية كل سنة طبقاً للنظام المقرر بالجدول المبين في المادة الأولى ويصدر بمنح العلاوة قرار من وزير الخارجية.
وتستحق العلاوة الدورية بعد مضي سنة واحدة من تاريخ منح العلاوة السابقة أو من تاريخ تثبيت الملحق.
ويمنح كل من أمضى من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الحاليين سنة أو أكثر من تاريخ منحه العلاوة السابقة أو من تاريخ تثبيت الملحق علاوة دورية بالفئات الجديدة عند العمل بهذا القانون.
المادة (4) : يستمر الأعضاء الحاليون في تقاضي إعانة غلاء المعيشة وتضم هذه الإعانة إلى مرتباتهم الأصلية الجديدة من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن تستهلك من العلاوات الدورية المقبلة بما لا يجاوز نصف هذه العلاوة، حتى يتم الاستهلاك أو يرقى العضو إلى وظيفة أعلى.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1964.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة