تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و137 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة. وبناءً على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة () : مشروع عقد اتفاق بشان نقل الحجاج المصريين بين الحكومة المصرية يمثلها حضرات أصحاب المعالي.............. وزير الداخلية و........... وزير المالية والاقتصاد و............. وزير التجارة والصناعة و............. وزير المواصلات. الحاصلين على تفويض رسمي بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 26 مارس سنة 1952 من جهة وبين شركة مصر للملاحة البحرية وهي شركة مساهمة مصرية مركزها الرئيسي الإسكندرية يمثلها حضرة............ المفوّض تفويضاً رسمياً لهذا الغرض من مجلس إدارة الشركة بتاريخ......... سنة 1952 (ومن هذا القرار نسخة مطابقة للأصل ملحقة بالعقد) من جهة أخرى. نظراً إلى أن شركة مصر للملاحة البحرية أبدت رغبتها في تجديد عقد اتفاق نقل الحجّاج المصريين لمدة أخرى مماثلة لمدة العقد الحالي الذي ينتهي في موسم حج سنة 1373 هجرية (الموافق سنة 1954م) حتى تتمكن الشركة من المضي في تنفيذ برامجها الذي يرمي إلى زيادة قطع أسطولها التجاري وإلى إدخال كافة التحسينات على بواخرها الحالية لكي تكون جميع بواخرها مستوفاة للاشتراطات الصحية وغيرها التي تتفق وحالة من يسافرون لتأدية فريضة الحج من كل الطبقات. ونظراً إلى اهتمام الحكومة بتوفير وسائل نقل الحجّاج المصريين والعناية بأسباب راحتهم أثناء السفر والمحافظة على صحتهم. وإلى رغبتها في التشجيع على زيادة الأساطيل التجارية المصرية.
المادة (1) : يرخص للحكومة في إبرام التعاقد مع شركة مصر للملاحة البحرية بشأن نقل الحجاج المصريين لمدة عشرين سنة اعتباراً من موسم الحج 1955 بالشروط المرافقة لهذا القانون والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة (1) : تتعهّد شركة مصر للملاحة البحرية بنقل الحجّاج المصريين في مواسم الحج في الذهاب من السويس (أو أية ميناء مصرية على البحر الأحمر تقررها الحكومة المصرية) إلى جدة أو ينبع (أو أية ميناء في الأراضي المقدّسة) وفي العودة من الميناء الحجازية إلى الطور ثم إلى السويس أو إلى المحجر الصحي والميناء الذي تحددهما الحكومة المصرية وذلك لمدة عشرين سنة ابتداءً من موسم حج سنة 1374 هجرية الموافق سنة 1955 ميلادية. وتتبع الشركة فيما يتعلّق بنقل الحجّاج جميع الشروط الواردة بهذا العقد وجميع الاشتراطات الواردة في لائحة نقل الحجّاج الصادرة من وزارة الداخلية في 19 سبتمبر سنة 1943 المرافقة لهذا العقد صورة منها موقّعة عليها من الطرفين المتعاقدين والتي تعتبر جزءاً متمماً لهذا العقد وتلتزم الشركة بقبول كل تعديل تخطر به (بكتاب موصى عليه) تدخله السلطات المختصة على اللائحة المذكورة. كما تلتزم بجميع الأحكام الواردة في قانون سلامة السفن رقم 21 لسنة 1940.
المادة (2) : تقدّم الشركة العدد الكافي من البواخر للقيام بنقل الحجّاج في الذهاب وفي العودة في المدة المحددة لكل موسم. ولا يجوز بحال أن تمتد هذه المدة إلا بموافقة وزارة الداخلية.
المادة (2) : يخوّل وزراء الداخلية، والتجارة والصناعة، والمالية والاقتصاد، والمواصلات، التوقيع على العقد نيابةً عن الحكومة.
المادة (3) : على وزراء الداخلية والتجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والمواصلات تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : لا تستعمل الشركة في نقل الحجّاج إلا بواخر تكون مشتملة على جميع المعدّات وحائزة لجميع الاشتراطات المبيّنة بلائحة نقل الحجّاج وتكون حاصلة على ترخيص من وزارة الداخلية بنقل الحجّاج وفقاً لأحكام هذه اللائحة. وكذلك على شهادة سلامة من إدارة التفتيش البحري التابعة لوزارة المواصلات تطبيقاً للقانون رقم 21 لسنة 1940، وتجدد رخصها في كل موسم للتأكد من أنها ما زالت حائزة لجميع الاشتراطات والمعدّات المبيّنة في اللائحة المذكورة والقانون رقم 21 لسنة 1940.
المادة (4) : تحدد وزارة الداخلية في كل موسم عدد الحجّاج المزمع الترخيص لهم في السفر على وجه التقريب وتاريخ قيام أول باخرة بالحجّاج من الميناء المصرية في الذهاب. ومن الميناء الحجازية في العودة. وتخطر الشركة بكتاب موصى عليه بهذا التحديد قبل ميعاد قيام أول باخرة من الميناء المصرية بشهرين وعلى كل حال فالشركة ملزمة بنقل جميع الحجّاج المرخص لهم في السفر مهما بلغ عددهم.
المادة (5) : ترسل الشركة في ميعاد لا يتجاوز شهراً واحداً من إخطارها بياناً لوزارة الداخلية عن البواخر التي ستعدّها لنقل الحجّاج وعن مواعيد إبحار كل باخرة في الذهاب وفي العودة لاعتماده من الوزارة، ولا يجوز بحال تغيير هذا البيان إلا بموافقة وزارة الداخلية التي لها الحق في تعديل هذه المواعيد.
المادة (6) : لا يجوز أن ترسو البواخر الناقلة للحجّاج أثناء الذهاب والعودة في أي ميناء واقعة بين ميناءي القيام والوصول. كما لا يجوز لها أن تنقل حجّاجاً غير مصريين أو ركّاباً عاديين على أية باخرة من هذه البواخر ولو لم تستوف النهاية الكبرى لعدد الحجّاج المرخص لها في نقلهم إلا بترخيص من وزارة الداخلية في جميع هذه الأحوال. وإذا رأت وزارة الداخلية ضرورة لنقل الحجّاج غير المصريين الذين قد يصلون السويس أو غيرها بدون استيفاء بعض الإجراءات فعلى الشركة أن تقوم بنقلهم إلى الحجاز بناءً على طلب الوزارة المذكورة بنفس الشروط التي تطبّق على الحجّاج المصريين.
المادة (7) : يكون ثمن تذكرتي السفر للذهاب والإياب من السويس إلى جدّة أو ينبع عن كل شخص زاد عمره عن عشر سنين كالآتي: مليم جنيه الدرجة الأولى بما فيها الطعام - - الدرجة الثانية بما فيها الطعام - - الدرجة الثالثة بدون طعام - - نقل السيارة - 20 نقل اللوري - 30 نقل الطن من العفش الزائد عن المسموح نقله مجاناً - 3 يعمل في أول عام يسري عليه هذا العقد بالأجور المتّفق عليها في العام الذي قبل تعديلها إذا لزم طبقاً للموضح في البند الثامن. وتشتمل هذه الأجرة نقل الحجّاج من البواخر إلى البر والعكس في الميناء الحجازية عند الذهاب والإياب. كما تشتمل أيضاً نقل أمتعة الحجّاج الخاصة (المنصوص عليها في المادة 22 من اللائحة) من الباخرة إلى البر والعكس في الذهاب والإياب. وفي الأحوال التي تضع فيها الحكومة السعودية الحجّاج المصريين تحت الحجر الصحي تكون هذه الأجرة شاملة أيضاً نقلهم وأمتعتهم من وإلى المحجر ذهاباً وإياباً. وتحسب نصف هذه الأجرة عن الأطفال الذين يبلغ عمرهم من خمس سنين إلى عشر. ولا تؤخذ أجرة سفر عن الأطفال الذين ينقص عمرهم عن خمس سنين. ويخفّض ثمن التذكرة 20% لموظفي الحكومة ومستخدميها ولمن يسافرون للحج معهم ممن يعولون من أمهاتهم وزوجاتهم وأولادهم على ألا يزيد العدد في كل حالة عن خمس بما في ذلك الموظف أو المستخدم. تحسب أجرة كسور الطن من العفش الزائد بنسبة هذه الكسور إلى أجرة الطن وتُحصّل الأجرة مباشرةً بمعرفة الشركة من الحجّاج بحضور مندوب وزارة الداخلية مما يزيد عن الوزن المسموح به للحجّاج طبقاً للمادة 22 من اللائحة. وإذا وجد أثناء موسم الحج فقراء من المصريين بالحجاز لا يكون بيدهم تذاكر إياب للقطر المصري فالشركة ملزمة بنقلهم مجاناً على بواخرها في الدرجة الثالثة إلى المحجر الصحي المصري ثم إلى الميناء المصرية المتّفق عليها بحيث لا يزيد عددهم عن خمسة في المائة من مجموع عدد الحجّاج الذين نقلتهم.
المادة (8) : عند نفاذ هذا العقد تحدد الأجور في جميع الدرجات على أساس متوسط الأجور في السنوات الخمس السابقة على ذلك التاريخ وتكون هذه الأجور قابلة للتعديل بالزيادة أو النقص قبل بدء موسم الحج في كل عام بوقت كاف وبناءً على طلب أحد طرفي العقد ويراعى في هذا التعديل أجور النقل في البواخر المماثلة وفي خط السير المبيّن في هذا العقد وفي الفترة الزمنية التي يحلّ فيها موسم الحج وعدد الحجّاج على وجه التقريب وللحكومة في سبيل ذلك الاستئناس بكافة البيانات التي تحصل عليها من غرفة الملاحة الدولية بالإسكندرية أو من أي اتحاد نقل بحري آخر أو أية جهة أخرى تراها على أن يراعى عند الاستعلام من هذه الهيئات المشار إليها توضيح طبيعة عملية نقل الحجّاج من حيث كونها تنطوي على احتكار للشركة ومن حيث أن البواخر التي تقوم بعملية نقل الحجّاج هي الآن من نوع بواخر المهاجرين. وإذا قام خلاف بين الحكومة والشركة في شأن هذا التعديل يفصل فيه طبقاً للبند الواحد والعشرين من هذا العقد.
المادة (9) : تكون الشركة ملزمة بتقديم الطعام اللازم أثناء السفر إلى ركاب الدرجتين الأولى والثانية إذا أرادوا بالأسعار التي يتّفق عليها في كل موسم مع وزارة الداخلية بعد استشارة الهيئات المختصة - كمصلحة السياحة في تحديد هذه الأسعار. كما تتعهّد الشركة بإيجاد كنتين لبيع المأكولات بكميات كافية لركّاب الدرجة الثالثة إذا أرادوا بالأسعار التي يتّفق عليها مع الوزارة. وكذلك تتعهّد بأن يكون في مخازن كل باخرة فرش وأغطية تصرفها بأجر لمن يطلبها من ركّاب الدرجة الثالثة ويحدد هذا الأجر بالاتفاق مع وزارة الداخلية.
المادة (10) : تتعهّد الشركة بنقل طرود كسوة الكعبة الشريفة وملحقاتها من الميناء المصرية إلى الميناء الحجازية بالمجّان. كما تتعهّد بنقل أعضاء البعثة التي توفدها الوزارة إلى الحجاز وسيّاراتها وأمتعتها بالمجّان في الذهاب والإياب. على أن يحدد عددهم بالاتفاق بين الطرفين مقدّماً قبل بدء كل موسم.
المادة (11) : تدفع وزارة الداخلية للشركة أجور السفر المستحقة لها عن الحجّاج في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الشركة لتذاكر السفر الخاصة بحجّاج كل باخرة (مع ملاحظة أن السفر في الذهاب له تذكرة وللإياب تذكرة) دون أن يؤثر هذا في استحقاق الشركة في أجرة العودة عن أي حاج سافر في بواخرها وعاد بوسيلة أخرى لأي سبب أما في حالة الوفاة بالحجاز فإن أجرة العودة تردّ للورثة الشرعيين طبقاً للعرف الجاري العمل به.
المادة (12) : تتعهّد الشركة بأن تملك وتسيّر عدداً من البواخر التي ترفع العلم المصري لا يقل عن ثلاث بواخر تستعملها في مواسم الحج لنقل الحجّاج طبقاً لشروط هذا العقد ولا تقل الحمولة بإحداها عن حمولة كل من الباخرتين مصر والسودان. ويجب أن تكون كل باخرة من هذه البواخر مستوفاة الشروط والمواصفات الفنية المقررة في قواعد هندسة بناء السفن والقانون رقم 21 لسنة 1945 والمساعدات الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن. وأن تكون الإضاءة والتهوية في جميع المحال بدرجاتها المختلفة بالكهرباء وبدرجة كافية. وأن توافق الحكومة على تصميم كل باخرة منها في حالة بناء بواخر جديدة وعلى الرسم في حالة شراء بواخر مستعملة. كذلك يجب علاوة على ما ذكر أن تكون كل من الثلاث بواخر الأولى وكل باخرة تعدّ لنقل الحجّاج مستوفاة الشروط المقررة في لائحة نقل الحجاج وأن تكون معدّة لنقل ألف حاج على الأقل من ركّاب الدرجة الثالثة مع ما يتبع ذلك العدد من ركّاب الدرجتين الأولى والثانية بمعدّل 15% منه.
المادة (13) : تتعهّد الشركة بالعمل بكل الوسائل على أن يكون جميع ضباط وبحّارة وموظفي وخدم هذه البواخر من المصريين. على أنه يجوز أن يستثنى من هذا القيد القبطان ورئيس المهندسين اللذين يجب أن يكونا هما أيضاً من المصريين عند نهاية المدة التي تحددها وزارة الداخلية بعد الاتصال بالجهة الحكومية المختصة. على أن يجوز للوزير المختص إعفاء الشركة من تعيين من تقدّم استثناؤهم من المصريين كلهم أو بعضهم إذا ثبت قيام موانع لم يمكن التغلّب عليها تحول دون ذلك.
المادة (14) : تتعهّد الشركة أن تقل طلبة من المصريين ترشحهم الحكومة للتمرين على بواخرها بدون مقابل طبقاً للقرارات الوزارية التي تنظم هذا الموضوع ويكونون خاضعين للنظام الذي تقرره الشركة لبواخرها.
المادة (15) : تتعهّد الشركة عند وجود خلوات لديها أن تختار لخدمتها من بين الضباط المصريين البحريين الزائدين عن حاجة الحكومة ممن تتوافر فيهم شروط اللياقة للعمل.
المادة (16) : في حالة الضرورة التي للحكومة وحدها حق تقديرها تتعهّد الشركة بأن تقدّم للحكومة ما تطلبه من بواخرها بموظفيها لاستعمالها في أشغال حكومية أو تقتضيها المصلحة العامة مقابل أجرة يتّفق عليها. وفي هذه الحالة للحكومة الحق في أن تضع يدها على البواخر المذكورة في أي وقت شاءت، ولا يتوقف استعمال هذا الحق على الاتفاق على الأجرة.
المادة (17) : تتعهّد الحكومة طول مدة سريان هذا الاتفاق ألا تستأجر بواخر بمعرفتها لنقل الحجّاج ولا أن تعهد بذلك إلى شركة أخرى إلا في حالة ثبوت عجز الشركة عن إيجاد العدد الكافي من البواخر لنقل الحجّاج بالشروط المبيّنة في هذا العقد.
المادة (18) : تتعهّد الحكومة إلى الشركة في مقابل أجر يتّفق عليه بنقل البريد إذا سيّرت الشركة بواخر إلى المواني التي تمر عليها بواخرها في مواعيد منظمة تكون موافقة لنقل البريد.
المادة (19) : تقدّم الشركة ضماناً لقيامها بتنفيذ تعهّدها تأميناً قدره عشرة آلاف جنيه تدفع إما نقداً ولا تحسب له فائدة. وإما سندات مالية طبقاً للتعليمات المالية. وإما كفالة من أحد البنوك المحلّية المعتمدة يعترف فيها بأنه يضع تحت تصرف الحكومة مبلغ عشرة آلاف جنيه تأميناً لتعهّدات الشركة ولا يردّ التأمين سواءً كان نقداً أو سندات ولا تنتهي الكفالة إلا بعد انتهاء مدة هذا العقد. ويخصم من التأمين النقدي مبالغ الغرامات المشار إليها في البند العشرين من هذا العقد. ويباع من السندات ما يفي بقيمة الغرامات وإذا كان الضمان كفالة يتعهّد البنك الكفيل بأن يدفع للحكومة قيمة الغرامات المذكورة في خلال ثلاثة أيام من طلبها. وتلتزم الشركة بتكفيل ما ينقص عن الضمان بسبب الخصم من مدة عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليها بذلك بكتاب موصى عليه وإلا اعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه. بدون تنبيه أو إنذار أو التجاء إلى القضاء.
المادة (20) : إذا لم تقم الشركة بتعهّدها المنصوص عليه في البند الثاني عشر يُفسخ هذا العقد من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو التجاء إلى القضاء. وإذا لم تقدّم الشركة العدد الكافي من البواخر أو إذا تأخر إنزال الحجّاج إلى البواخر بسبب من جانب الشركة في المواعيد المحددة جاز للحكومة فسخ هذا العقد بقرار من وزير الداخلية بدون تنبيه أو إنذار أو التجاء إلى القضاء. وفي أحوال المخالفات الأخرى لشرط من شروط هذا العقد أو شروط لائحة نقل الحجّاج فللحكومة الحق في فسخ العقد إذا ثبت وقوع ثلاث مخالفات في موسم واحد وأخطرت الشركة بها وذلك بدون إخلال في جميع الأحوال بما للحكومة من حق توقيع الجزاءات المبيّنة في لائحة نقل الحجاج.
المادة (21) : كل خلاف يقع بشأن تفسير أحكام هذا العقد يكون الفصل فيه نهائياً بالتحكيم ولهذا الغرض يُعيِّن كل فريق مندوباً عنه وهذان المندوبان يعيّنان عند اختلافهما حكماً مرجحاً، وإذا تعذّر الاتفاق على الحكم المرجح تتّبع الأحكام الواردة في المادة 825 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (22) : الحكومة غير مسئولة عن الأضرار التي تصيب الحجّاج أثناء السفر أو بسببه في بواخر الشركة مهما كان نوع الضرر. وهذا لا يعفي الشركة من المسئولية عن هذه الأضرار طبقاً للقانون.
المادة (23) : ليس للشركة أن تنزل عن هذا العقد إلى شركة أخرى ولكن يجوز لها بعد موافقة مجلس الوزراء إشراك شركة أخرى معها في القيام بكل أو بعض الالتزامات المفروضة عليها بمقتضى هذا العقد.
المادة (24) : لا يؤثر هذا العقد على حق الحجّاج في الانتقال بوسائل أخرى كالطائرات.
المادة (25) : هذا العقد لا يمنع سريان القوانين المالية الخاصة بالضرائب على الأرباح وكافة القوانين الأخرى التي تسري على شركات النقل البحري.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن