بشأن إضافة مادة جديدة للمرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 الخاص بصيد الأسماك في البحيرات والمياه الداخلية والمياه البحرية المصرية وقناة السويس وبالملاحة في البحيرات الداخلية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 الخاص بصيد الأسماك في البحيرات والمياه الداخلية والمياه البحرية المصرية وقناة السويس وبالملاحة في البحيرات الداخلية والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 703 لسنــة 1954
نص القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1940 المعدل بالقرار الوزاري رقم 828 لسنة 1953 على المصادرة بالنسبة لصيد أو بيع حيازة أسماك أقل من الأطوال المقررة.
ونظرا لما لوحظ من عدم كفاية عقوبة المصادرة حيث أنها غير رادعة للمخالفين فقد رؤي تشديد العقوبة حتى ينتبه وعي الصيادين ويحد من جشع التجار محافظة على ثروة من أهم الثروات القومية.
ولما كان صيد الأسماك الصغيرة من أهم العوامل على إبادة الثروة السمكية إبادة مستمرة لذلك لجأت جميع الدول إلى سن الجزاء على صيد هذه الأسماك إذ أن حماية الأسماك الصغيرة هو بمثابة العمود الفقري في سياسة المحافظة على الثروة المائية والنهوض بها.
لذلك أعد مشروع القانون المرفق ونص فيه على عقوبة الحبس والغرامة لمن يحوز أو يصيد الأسماك الصغيرة في البحيرات وكذلك من يبيع أو يعرض للبيع مثل هذه الأسماك وذلك علاوة على تعميم المصادرة في حالة عرض الأسماك الصغيرة للبيع.
وقد صيغت هذه العقوبة في صورة مادية جديدة برقم 13 مكرر تضاف للمرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 سالف الذكر ضمن المواد الخاصة بالجزاءات.
وتتشرف وزارة الحربية بعرض مشروع القانون بالتعديل سالف الذكر كما اقترحته وزارة الزراعة على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير الحربية
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 13 مكررا للمرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 المشار إليه نصها كالآتي:
" مادة 13 مكررا - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يصيد أو يحوز بالبحيرات وكل من يعرض للبيع أسماكا يقل طولها عن المقاسات المقررة قانونا.
وفي جميع الأحوال تصادر بالطرق الإدارية جميع الأسماك وآلات الصيد التي توجد في حيازة المخالف مع غلق الحلقة أو شادر الأسماك أو المحل المعد لبيعها لمدة شهر وفي حالة العود يسحب الترخيص المعطى لإدارة هذه المحلات".
المادة (2) : على وزراء الحربية والصحة العمومية والعدل والزراعة والداخلية والتجارة والصناعة والتموين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بديوان الرياسة في 26 ربيع الثاني سنة 1374 (22 ديسمبر سنة 1954)
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين