بشأن تقرير بعض المحظورات على صيد أسماك.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبالنظر إلى ما في بعض طرق صيد الأسماك من الضرر البليغ بتوالد الأسماك فضلا عما فيها من الأخطار سواء للأمن العام أو الصحة العامة؛
وبالنظر إلى أنه يجب بناء على ذلك تحريم هذه الطرق وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيها؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يقصد بعبارة "المياه الداخلية" في هذا القانون أن تشمل نهر النيل والترع والمساقي والمصارف العامة كما تشمل الغدر والبرك والمستنقعات التابعة لأملاك العامة.
ولتطبيق هذا القانون يشمل مدى "المياه البحرية الإقليمية" مساحة قدرها ثلاثة أميال بحرية من السواحل.
المادة (2) : يمنع منعا باتا الصيد في المياه البحرية الإقليمية وفي قناة السويس وفي البحيرات والمياه الداخلية بجهازات أو مواد مفرقعة أو مواد سامة.
كما يمنع في تلك المناطق الصيد بالطرق المعروفة بالحواجز والحوشة واللبشة والزلقة وأي نوع أخر من السدود أو الخنادق.
المادة (3) : تسري أيضا أحكام المادة المتقدمة على الصيد في المياه التي تغطي أراضي الأفراد وتتصل بالمياه البحرية الإقليمية والبحيرات والمياه الداخلية.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالتهريب كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولحين صدور أوامر أخرى تعامل عند التقاضي أمام المحاكم المختلطة كل مخالفة بأحكام هذا القانون معاملة مخالفات البوليس ويعاقب عليها بعقوبات هذه المخالفات.
وفضلا عن ذلك يحجز ويصادر لجانب الحكومة المركب والآلات المستعملة في الصيد والسمك المصيد.
المادة (5) : يعد شريكا في المخالفة كل شخص يوجد في المركب وقت ارتكاب المخالفة.
المادة (6) : إثبات المخالفات وتوقيع الحجز يعدان صحيحين إذا قام بهما أحد رجال الضبطية القضائية أو أحد رجال مصلحتي خفر السواحل والمواني والمنائر.
المادة (7) : على وزيري المالية والحقانية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون الذي يسري مفعوله من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولوزير المالية أن يصدر ما يلزم من القرارات لتنفيذ هذا القانون.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر