بشأن تعديل المادة الخامسة من المرسوم بقانون الصادر في 10 مايو سنة 1926 الخاص بتقرير بعض المحظورات على صيد الأسماك.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون الصادر في 10 مايو سنة 1926 الخاص بتقرير بعض المحظورات على صيد الأسماك والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 357 لسنة 1954
يتفنن الصيادون في ابتكار طرق الصيد المخالفة للقانون والتي من مؤداها إضعاف الثروة السمكية للبلاد.
ولما كانت معظم المخالفات التي ارتكبها الصيادون لا تقع تحت طائلة المرسوم بقانون الصادر في 10 مايو سنة 1926 بتقرير بعض المحظورات على صيد الأسماك نظرا لقصور نصوصه الأمر الذي أدى إلى تمادي الصيادين في ارتكاب مخالفاتهم وذلك بإنشاء الحوش والزلاليق وغيرها من طرق الصيد غير المشروعة – لذلك رؤى تعديل المادة الخامسة من المرسوم بقانون السالف الذكر بحيث يعاقب كل من يوجد بمركب الصيد وقت ارتكاب المخالفة أو وجد داخل السدة أو خلافها من طرق الصيد الواردة بهذه المادة أو يثبت قيامه بإنشاء الحوش واللبشة والزلقة أو أي نوع آخر من أنواع السدود أو الخنادق أو استغلالها أو توجد مركبة المرخصة باسمه أو أدوات صيد ثبت ملكية لها في مكان المخالفة.
وتتشرف وزارة الحربية بعرض مشروع القانون بالتعديل سالف الذكر كما اقترحته وزارة الزراعة على مجلس الوزراء مفرغا في الصبغة التي أقرها مجلس الدولة رجال الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة الخامسة من المرسوم بقانون الصادر في 10 مايو سنة 1926 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 5 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة السابقة كل من وجد في المركب وقت ارتكاب المخالفة أو وجد داخل السدة أو خلافها من طرق الصيد الواردة بهذه المادة وكل من يثبت قيامه بإنشاء الحوشة واللبشة والزلقة أو أي نوع آخر من السدود أو الخنادق أو استغلاله لها أو توجد مركبه المرخصة باسمه أو أدوات صيد يثبت ملكيته لها في مكان المخالفة".
المادة (2) : على وزراء الحربية والصحة العمومية والعدل والزراعة والداخلية والتجارة والصناعة والتموين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية