تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.
المادة (1) : يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له: المياه البحرية: المياه الإقليمية بجمهورية مصر العربية. المياه الداخلية: مجرى نهر النيل والرياحات والترع والمصارف العمومية والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة. البحيرات: المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة المتصلة بالمياه البحرية أو المياه الداخلية وما ينشأ من بحيرات صناعية أخرى. المصب المائي: مواقع اتصال البحر والبحيرات بالمجاري المائية الداخلية. المركب: كل عائمة تستعمل في الصيد سواء كانت تدار بالآلة أو الشراع أو غيرها. رئيس المركب: المسئول عن إدارة المركب وتشغيله. الصياد: كل من يحترف مهنة الصيد سواء كان الصيد بالقدم أو على المركب. طاقم المركب: جميع الأفراد العاملين عليه. الأعشاب المائية: الطحالب البحرية العائمة أو المثبتة على الصخور أو المقذوفة على الشاطئ. النباتات المائية: البوص والبردي والحشائش المائية. تلوث المياه: تغير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة إلقاء أو تسرب مواد غريبة مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفات الكيماوية العضوية وغير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجاري في المياه المصرية مما يترتب عليه الإضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة. الماجة: عدد عيون الشباك في كل خمسين سنتيمترا طولياً. بطاقة الصيد: البطاقة التي تصدرها الجهة مانحة الترخيص إلى كل من مالك المركب أو الصياد أو غيرهما من أفراد طاقم المركب. الرخصة: الترخيص الكتابي على النموذج الخاص الذي تصدره الجهة الإدارية المختصة بالتصريح للمركب بالصيد في منطقة معينة أو التصريح بمزاولة الصيد بالبر أو صيد الطيور المائية التي يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من وزير الزراعة. وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابي بإنشاء المزرعة السمكية والذي يصدر من وزارة الزراعة على النموذج الخاص الذي تحدده اللائحة التنفيذية. البوغاز: كل فتحة طبيعية أو صناعية تصل ما بين البحر والبحيرة.
المادة (2) : يجب أن يكون كل مركب مخصص للصيد - قبل مباشرته الصيد - مرقماً على جانبيه بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها، ويوضح الرقم والعلامة المشار إليهما على جانبي شراع المركب وذلك طبقاً للأوضاع والنماذج التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويجب المحافظة على هذه الأرقام واضحة ولا يجوز محوها أو إخفاؤها عن الأنظار أو تشويهها أو تغييرها وعلى مالك المركب أن يطلب من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تجديدها كلما محيت.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 144 لسنة 1960 في شأن صيد الأسماك وتظل القرارات واللوائح السارية نافذة المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.
المادة (3) : تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتتبع هذه الهيئة وزير الزراعة.
المادة (3) : لا يجوز لمالك المركب تغيير معالمه أو مقاساته دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
المادة (4) : يتعين عند تشغيل المركب مراعاة ما يلي: (أ) الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقاً للمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة. (ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من مصلحة المواني والمنائر وللمسافة التي تحددها تلك الإعلانات.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره باستثناء المادة 6 فتسري أحكامها بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل به. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (5) : لا يجوز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناتجة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب.
المادة (6) : لا يجوز قيادة مركب الصيد الآلي إلا لمن يحمل شهادة من مصلحة المواني والمنائر تثبت صلاحيته لذلك ومن الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية.
المادة (7) : لا يجوز الصيد في المناطق الممنوع الصيد بها أو الصيد بالأدوات الممنوع الصيد بها وفي فترات منع الصيد التي يحددها وزير الزراعة بقرار منه.
المادة (8) : لا يجوز إرساء المركب الذي يقوم بالصيد في غير الجهات المرخص له بالصيد كما لا يجوز له الصيد بطرق غير مرخص بها دون موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
المادة (9) : لا يجوز أن يوجد على المركب شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها، كما لا يجوز لأي شخص حيازة هذه الآلات والأدوات في مواقع الصيد أو بالقرب منها.
المادة (10) : لا يجوز صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى في حالة طازجة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها أو أحجامها عن الأطوال والأحجام التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ويحرم طحن الأسماك بجميع أحجامها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
المادة (11) : يمنع صيد أسماك الزينة من المياه البحرية إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
المادة (12) : لا يجوز التصرف في الأسماك داخل البحيرات والمياه الداخلية، كما لا يجوز أن توجد أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب ويستثنى من ذلك بحيرة السد العالي.
المادة (13) : لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات، كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو الحوض أو اللبش والزلاليق أو أي نوع من السدود والتحاويط كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسري أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التي تغطي الأراضي المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية.
المادة (14) : لا يجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وشواطئها أو تحويط أو تجفيف أية مساحة مائية منها إلا في الحالات الآتية: (أ) حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات. (ب) إنشاء مزارع الأسماك. ولا يجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استغلال جزر البحيرات ومراحاتها في رعي الماشية وصيد الطيور.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز إلقاء أو تصريف مخلفات المصانع والمبيدات الحشرية التي تستخدم في مقاومة الآفات الزراعية وما يماثلها من مواد سامة أو مشعة في المياه المصرية.
المادة (16) : لا يجوز أن تلقى أو توضع في مناطق الصيد أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد، فيما عدا جوابي الصيد المرخص بها.
المادة (17) : لا يجوز استخدام أو إدخال أسماك أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأي غرض من الأغراض إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد استشارة معهد علوم البحار والمصايد من الناحية الفنية.
المادة (18) : لا يجوز زراعة البوص أو النباتات الريزومية في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها بقصد تعلية التربة.
المادة (19) : لا يجوز جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
المادة (20) : لا يجوز لأية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية تعاونية أو للأفراد تجفيف أي مساحة من البحيرات إلا بعد تقرير عدم صلاحيتها للاستغلال السمكي اقتصاديا بمعرفة لجنة تضم مندوبين من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والري والتخطيط والحكم المحلي ومعهد علوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وذلك فيما عدا ما تقرر تجفيفه قبل العمل بهذا القانون.
المادة (21) : للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية إجراء تجاربها وبحوثها في مناطق الصيد المصرح بها على مدار السنة، ولها أن تستخدم في هذه الأبحاث المراكب والأدوات والأجهزة التي تراها لازمة لذلك، ولهذه الجهات الاستعانة بالصيادين المرخصين والحصول على عينات من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث أو التربية أو تغذية المزارع السمكية أو تعمير مناطق أخرى من مناطق الصيد بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
المادة (22) : يجب على الجمعيات التعاونية للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك تقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكي والتسويق وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (23) : لا يجوز بغير ترخيص استعمال أي مركب في الصيد، كما لا يجوز لأي صياد أن يزاول الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد. ولا يجوز الترخيص بالصيد لعدد من المراكب يجاوز العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل طريقة من طرق الصيد.
المادة (24) : المركب الذي يثبت قيامه بنشاط في المياه البحرية في غير المنطقة أو بغير الطريقة المحددة في الرخصة تسحب رخصته لمدة ستة شهور، فإذا تكرر هذا النشاط يجوز سحب الرخصة نهائياً بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.
المادة (25) : مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة المقررة قانوناً لا يجوز لمراكب الصيد الأجنبية الصيد أو التواجد بالمياه الإقليمية كما لا يجوز إصدار رخص صيد للمراكب الأجنبية في المياه المصرية، ومع ذلك يجوز لمعاهد علوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والوحدات الاقتصادية التابعة لها استخدام مراكب الصيد الأجنبية بقصد إجراء البحوث لصالح الإنتاج وذلك بإذن من وزير الزراعة وبعد موافقة جهات الأمن ويشترط سداد الرسوم المقررة.
المادة (26) : إذا تعدد ملاك المركب يكونون جميعا مسئولين بالتضامن عن سداد الرسوم والديون التي تستحق على المركب طبقاً لأحكام هذا القانون، ولهم أن يعينوا من يكون مسئولاً عن إدارته وعن مراعاة أحكام هذا القانون ويؤشر بذلك في الرخصة.
المادة (27) : يعمل بالرخصة حتى 31 ديسمبر من كل عام ويكون تجديدها سنوياً في موعد لا يتجاوز التسعين يوماً التالية للتاريخ المشار إليه.
المادة (28) : الرخصة شخصية لا يجوز التنازل عنها إلا بموافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ولا يجوز استعمالها في غير الغرض الصادرة من أجله.
المادة (29) : يقدم طلب الترخيص من مالك المركب أو المسئول عن إدارته إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصيته وتحدد اللائحة التنفيذية هذه المستندات، كما تحدد إجراءات الترخيص والنماذج اللازمة لذلك.
المادة (30) : لا تصدر رخصة مركب الصيد الآلي إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً بواسطة مصلحة المواني والمنائر بالنسبة للصيد في المياه البحرية، وبواسطة الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للصيد في المياه الداخلية وبحيرة السد العالي.
المادة (31) : يجب أن تتضمن رخصة المركب البيانات الآتية: (أ) مواصفات المركب وقوة محركه ونوعه. (ب) الحد الأقصى لعدد طاقمه. (ج) المناطق المرخص له بالصيد فيها. (د) الطريقة المرخص لها بالصيد بها. (هـ) اسم المالك أو الملاك وحصة كل منهم والمسئول عن إداراته. (و) نتيجة فحص المركب فنياً. وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية. أما بطاقة الصيد فيقدم طلب الحصول عليها من الصياد شخصياً وتتضمن الاسم ومحل الإقامة ومنطقة العمل وطريقة الصيد وتسري عليها كافة الأحكام الخاصة بالرخصة.
المادة (32) : لا يجوز تشغيل أي مركب برخصة مخصصة لمركب أخر، على أنه إذا فقد المركب أو تعطل عن العمل لأسباب قاهرة وقام مالك المركب بتجهيز مركب آخر بدلا منه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو صرف التعويض أو التأمين أو سنتين من تاريخ حدوث التلف كان له الحق في استعمال الرخصة لمركب آخر للصيد بنفس الطريقة بعد موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فإذا انقضت المدد المشار إليها بغير أن يجهز المالك المركب البديل يسحب الترخيص وفي هذه الحالة يجوز للجهة المذكورة منح الرخصة لصاحب الدور من واقع السجلات المخصصة لكل منطقة.
المادة (33) : تحفظ رخصة المركب مع رئيسه وعليه إبرازها كلما طلب منه ذلك، وعلى الصياد إبراز بطاقة الصيد عند كل طلب.
المادة (34) : يجوز صرف رخصة أو بطاقة صيد بدل فاقد أو تالف بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقد الرخصة أو البطاقة الأصلية وذلك مقابل رسم قدره (200 مليم).
المادة (35) : يجوز لطاقم المركب المرخص له بالصيد في المياه البحرية إذا تعذر استعماله وقت اشتداد الأمواج القيام بالصيد بجوار الشاطئ تحت إشراف رئيسهم بشرط أن تكون الرخصة في حيازته وألا يتجاوز مجموعهم العدد المحدد بالرخصة.
المادة (36) : يجوز للمركب من الدرجة الأولى أو الثانية المرخص له بالصيد في المياه البحرية خارج حدود ميناء السويس جنوب فنار زنوبيا استخدام قارب لا يتجاوز طوله أربعة أمتار لاستعماله في النقل بين المركب والشاطئ أو للنجاة عند الضرورة دون رسوم إضافية. ويجب على مالك المركب الحصول مقدماً على تصريح بذلك من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويتضمن التصريح بيان رقم القارب ورقم المركب التابع له ويثبت بيانه بالرخصة.
المادة (37) : يقدم طلب تجديد للرخصة من مالك المركب أو المسئول عن إدارته ولا يجوز التجديد إلا بعد سداد الرسوم وأداء الديون المتأخرة المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون، ويتبع في تجديد الرخصة الإجراءات المحددة لطلب الترخيص.
المادة (38) : كل مركب يكلف بالعمل طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف.
المادة (39) : لا يجوز بيع المركب كله أو حصة منه إلا بعد سداد الديون المتعلقة به، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة سداد الديون أو أقساطها ويشترط لنقل ملكية المركب أن يقدم البائع شهادة معتمدة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعدم مديونيته للجمعية التعاونية لصائدي الأسماك المنتمي إليها.
المادة (40) : يجوز للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك إقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) في مناطق استخراجها عدا بحيرة السد العالي وتنظم اللائحة التنفيذية شروط إقامة هذه المراكز.
المادة (41) : يعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
المادة (42) : تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها حسب الفئات الآتية: أولا - المياه البحرية: (أ) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التي تستعمل شباك الجر أو الشانشولا بالبحر الأبيض المتوسط: مليم جنيه 000 20 عن الـ 25 حصانا الأولى. 200 00 عن كل حصان يزيد على ذلك. (ب) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية والتي تستعمل طرق الصيد الأخرى خلاف شباك الجر أو الشانشولا بالبحر الأبيض المتوسط: مليم جنيه 000 10 عن الـ 25 حصانا الأولى: 200 00 عن كل حصان يزيد على ذلك. (جـ) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التي تستعمل شباك الجر أو الشانشولا في خليج السويس شمال خط وهمي يبدأ من رأس محمد شرقا إلى رأس البحر غربا: مليم جنيه 000 20 عن الـ 25 حصانا الأولى. 750 00 عن كل حصان يزيد على ذلك. (د) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التي تستعمل طرق الصيد الأخرى خلاف شباك الجر أو الشانشولا بخليج السويس شمال خط وهمي يبدأ من رأس محمد شرقا إلى رأس البحر غربا: مليم جنيه 000 15 عن الـ 25 حصانا الأولى. 500 00 عن كل حصان يزيد على ذلك. (هـ) مراكب الصيد ذات المحركات الآلية التي تستعمل في البحر الأحمر جنوب خط وهمي يبدأ من رأس محمد شرقا إلى رأس البحر غربا: مليم جنيه 000 10 عن الـ 25 حصانا الأولى. 100 00 عن كل حصان يزيد على ذلك. (و) مراكب الصيد التي تسير دون محركات آلية: مليم جنيه 000 8 عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمه على 27 فردا. 000 4 عن كل مركب من الدرجة الثانية لا يزيد طاقمه على 13 فردا. 000 2 عن كل مركب من الدرجة الثالثة لا يزيد طاقمه على 4 أفراد. ثانيا - البحيرات والمياه الداخلية: (أ) بحيرة السد العالي: 1- مراكب الصيد ذات المحركات الآلية: مليم جنيه 000 12 عن الـ 25 حصانا الأولى. 200 00 عن كل حصان يزيد على ذلك. 2- مراكب الصيد التي تسير دون محركات أو تستخدم محركات أو تستخدم محركات نقالي: مليم جنيه 000 16 عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمه على 12 فردا. 000 8 عن كل مركب من الدرجة الثانية لا يزيد طاقمه على 6 أفراد. 000 4 عن كل مركب من الدرجة الثالثة لا يزيد طاقمه على 3 أفراد. (ب) المياه الداخلية وباقي البحيرات: مليم جنيه 000 16 عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمه على 13 فردا. 00 12 عن كل مركب من الدرجة الأولى لا يزيد طاقمه على 9 أفراد بالنسبة لبحيرة قارون. 000 8 عن كل مركب من الدرجة الثانية لا يزيد طاقمه على 6 أفراد. 000 4 عن كل مركب من الدرجة الثالثة لا يزيد طاقمه على 3 أفراد. ثالثا - تكون رسوم بطاقة الصيد مائة قرش سنويا في جميع مناطق الصيد.
المادة (43) : يجوز بقرار من وزير الزراعة طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع هذه الرسوم ولا تجاوز الزيادة ضعفها وله كذلك أن يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لا يجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة. ويجوز بقرار من وزير الزراعة إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالات الآتية: (أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد في مدة معينة لا تقل عن شهر. (ب) الصيد في مناطق الصيد النائية غير المستغلة والتي تضار بسبب الكوارث.
المادة (44) : الرسوم سنوية وتؤدى مقدما على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة الباقية. ويستنزل من الرسوم المقررة قيمة ما سبق أداؤه من رسوم تقابل فترة وقف سريان الترخيص طبقا لحكم المادة (38).
المادة (45) : لا يجوز نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد سداد رسم نقل يوازي ربع الرسم السنوي للجهة المنقول إليها، ويعفى من هذا الرسم المركب الذي ينقل بقصد الإصلاح فإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى التزم المالك بسداد فرق الرسوم اعتبارا من أول الشهر الذي تم فيه النقل.
المادة (46) : يجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص وبشرط موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن يجري ما يلي: (أ) تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أخرى أعلى أو أدنى. (ب) تغيير طريقة الصيد المرخص بها إلى أخرى تختلف بينهما فئات الرسوم. (ج) تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أو أقل قوة. وفي جميع الأحوال لا يرد فرق الرسم إذا كانت فئة رسم الرخصة الجديدة تقل عن الحالية ويسدد فرق الرسم من أول الشهر التالي للتغيير إذا كانت فئة رسم الرخصة الجديدة أعلى.
المادة (47) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز يكون منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة المائية بتعديل شروطها بقرار من وزير الزراعة إذا لم تجاوز مدة الامتياز خمس سنوات وتمنح الأولوية في الاستغلال للهيئات العامة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية للثروة المائية.
المادة (48) : مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في المادة 14 من هذا القانون يحظر إنشاء المزارع السمكية إلا في الأراضي البور غير الصالحة للزراعة على أن يقتصر في تغذيتها بالمياه على مياه البحيرات أو المصارف المجاورة لموقعها، ويحظر استخدام المياه العذبة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك المفرخات السمكية التي تنشئها الدولة. ولا يجوز إنشاء أية مزرعة سمكية إلا بترخيص من وزارة الزراعة يصدر بعد الحصول على موافقة وزارة الري مبين به كمية المياه المصرح بها ومصدرها وفتحة التغذية وطريقة صرفها. ويجب أن يتضمن الترخيص صدور هذه الموافقة وشروطها. وتكون الرسوم المقررة لمنح وتجديد كل من الترخيص والموافقة المشار إليهما في الفقرة السابقة بما لا يجاوز جنيهين عن الفدان الواحد أو كسور الفدان. ويجب تعديل أوضاع المزارع السمكية القائمة بما يتفق وحكم هذه المادة في مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (49) : تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار من وزير الزراعة وتزال التعديات على هذه المناطق بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف.
المادة (50) : في غير المجاري المائية التي تستخدم للري والصرف وأغراض الشرب وتوصيل المياه لا يجوز إزالة أو قطع أو رش الأعشاب والنباتات المائية التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالاتفاق مع وزارة الري يحدد فيه الموقع والمساحة وأنواع الحشائش لكل منطقة على حدة وفقاً لظروفها.
المادة (51) : ينشأ صندوق قومي لدعم إمكانيات تنمية وحماية الثروة المائية تتكون موارده من: 1- المبالغ التي يتم تحصيلها من التصالح مع المخالفين. 2- الغرامات التي يحكم بها على المخالفين. 3- حصيلة بيع المضبوطات. 4- ما تخصصه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في ميزانيتها كل عام. ويصدر قرار من وزير الزراعة باللائحة الداخلية للصندوق تنظم أغراضه ونظام سير العمل فيه.
المادة (52) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 13، 14، 15، 20 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه. وفي جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد وماكينات ضخ المياه الموجودة في موقع المخالفة، كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة المخالفة لأحكام المواد سالفة الذكر الموجودة بموقع المخالفة وتباع الأسماك المضبوطة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة (53) : كل مركب صيد أجنبي تضبط مخالفة لحكم المادة 25 من هذا القانون وتفرض على ربانه غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ويتم التحفظ على المركب لحين سداد الغرامة في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم النهائي، وإلا يباع وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقي لمالك المركب ويحكم بمصادرة الشباك وأدوات الصيد وثمن الأسماك المصيدة لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
المادة (54) : كل من يخالف حكم المادة 9 من هذا القانون وكل من يزاول مهنة الصيد أو يستعمل مركباً بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام المادتين 23، 45 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضبط المراكب والآلات المستعملة والسمك المصيد ويحكم بمصادرة هذه الآلات وثمن الأسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفي جميع الأحوال يؤدي المحكوم عليه ضعف الرسوم السنوية المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص.
المادة (55) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من خالف أحكام المواد 7، 10، 11، 16، 17، 18، 19، 22 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة وتضبط أدوات الصيد والأسماك والموازين التي بحوزة المخالف ويحكم بمصادرة هذه الأدوات وثمن الأسماك لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
المادة (56) : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 5، 6، 8 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (57) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 2، 11، 36، 49 من هذا القانون بغرامة مقدارها عشرون جنيهاً.
المادة (58) : يعاقب على مخالفة حكم المادة 35 من هذا القانون بغرامة مقدارها خمسة جنيهات عن كل شخص يزيد على عدد الطاقم.
المادة (59) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 3، 4، 33 بغرامة مقدارها عشرة جنيهات وتضاعف الغرامة عند تكرار ذات المخالفة خلال سنة الترخيص.
المادة (60) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 48 أو شروط الترخيص الصادر وفقاً لها. ولا يجوز في جميع الأحوال الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ولكل من وزارتي الزراعة والري قبل الحكم في الدعوى وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة في ارتكابها ويحكم بمصادرة تلك المضبوطات لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
المادة (61) : يجوز في الحالات المبينة بالمواد 57، 58، 59 من هذا القانون الصلح بدفع مبلغ يساوي نصف قيمة الغرامة الموضحة في هذه المواد، وتنتهي الدعوى بدفع مبلغ الصلح وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الصلح.
المادة (62) : يكون للموظفين المختصين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزارة الزراعة والري والدفاع والداخلية والتموين، صفة رجال الضبط القضائي.
المادة (63) : لرئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع إصدار قرارات تقييد الصيد بكل أو بعض المناطق وتحديد مواعيده لأغراض الأمن الحربي في المياه البحرية بما يحقق تأمين حدود الدولة السياسية ومياهها الإقليمية وحراستها ضد التعديات المختلفة.
المادة (64) : يصدر وزير الزراعة القرارات التي ترتبط بمقتضيات الأمن الحربي بعد أخذ رأي وزارة الدفاع.
المادة (65) : يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد الاتفاق مع وزير الري ومع الجهات المعنية وتتضمن على الأخص المسائل التالية: 1- تحديد المواصفات اللازم توافرها في المراكب والأرقام والعلامات المميزة لها. 2- تحديد الشروط الواجب توافرها في الصيادين. 3- تعيين القوة المحركة للمركب أو درجتها والآلات وطرق الصيد الجائز استخدامها في أي منطقة. 4- تعيين المواد الضارة بالصحة العامة أو بالجو أو بتكاثر الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى التي يحرم استعمالها أو إلقاؤها في المياه المصرية أو المياه الخاصة المتصلة بها. 5- تحديد المناطق التي يمنع فيها الصيد أو استعمال آلات وأدوات وطرق معينة. 6- تحديد الأنواع التي يمنع صيدها من الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى. 7- تحديد أحجام وأطوال الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى التي لا يجوز صيد أو بيع أو حيازة ما هو أقل منها. 8- تحديد عدد وأنواع الرخص التي يصرح بها لكل منطقة. 9- تنظيم عملية صيد الطيور المائية للمحترفين والهواة وتحديد الرسوم التي تؤدى مقابل صرف رخص الطيور لهم في المناطق المائية المخصصة لهذا الغرض بشرط ألا يجاوز رسم الرخصة طوال الموسم خمسة جنيهات للمحترفين وجنيهين في اليوم للهواة. 10- تنظيم بيع الأسماك أو الأحياء المائية الأخرى وتعيين الأماكن التي يصرح باستخراجها منها أو بيعها فيها. 11- تنظيم عملية صيد الأسماك للصيادين الهواة وأعضاء النوادي أو الهيئات وتحديد الرسوم التي تؤدى مقابل الترخيص لهم بشرط ألا يجاوز الرسم عن الرخصة الواحدة خمسمائة مليم يومياً وخمسة جنيهات شهرياً. 12- كيفية التصرف في مراكب وأدوات الصيد والأسماك والأحياء المائية الأخرى المضبوطة بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 13- قواعد وأوضاع تسجيل مراكب الصيد بأنواعها المختلفة في السجلات التي تعد لذلك بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. 14- إجراءات وشروط منح التراخيص والموافقة الخاصة بتنظيم المزارع السمكية والنماذج الخاصة بها، وكذلك الأحكام الخاصة بالمزارع السمكية القائمة والرسوم المقررة للحصول على كل من ترخيص وزارة الزراعة وموافقة وزارة الري.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن