بشأن إنشاء مركز الزراعات التعاقدية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983؛
وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : الزراعة التعاقدية هي الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي الذي يتم استناداً إلى عقد بين المنتج والمشتري يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقاً للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد.
المادة (2) : يُنشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مركز يسمى (مركز الزراعات التعاقدية).
المادة (3) : يختص المركز المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون بالآتي:
أولاً - تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أي من الطرفين ذلك.
ثانياً - التوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية.
ثالثاً - وضع نماذج استرشادية للعقود المشار إليها.
رابعاً - إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين في السوق.
خامساً - الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر في التحكيم ملزماً للطرفين، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تطبق هذه القواعد والإجراءات على أي تحكيم يلجأ فيه المحتكمون إلى المركز اختيارياً.
المادة (4) : يصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قراراً بتعيين رئيس المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد هذا القرار معاملته المالية.
المادة (5) : يصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرارات المنظمة للعمل بالمركز.
المادة (6) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية