تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : جدول ملحق بمشروع القانون بإصدار قانون النقابات العمالية ببيان مجموعات المهن والصناعات المتماثلة أو المرتبطة بعضها ببعض أو التي تشترك في إنتاج واحد 1- الزراعة: وتشمل على الأخص ما يلي: (أ) جميع الأعمال المتصلة بالزراعة ويدخل فيها أعمال تنظيف البذور وتنقيتها وتربية الماشية والدواجن وما شابه ذلك. (ب) أعمال استصلاح الأراضي الزراعية. (ج) أعمال الري والصرف ويدخل فيها إنشاء وصيانة مرافق الري والصرف وأعمال التطهير وحفر وصيانة الآبار الأرتوازية. (د) الصناعات الريفية والبيئية القائمة على الخامات الزراعية في المناطق الريفية كصناعات الخوص والألياف والنخيل وقش الأرز وغيرها. (هـ) جميع الخدمات الزراعية المتنوعة. (و) جميع أنواع الصيد المائي والبري واستخراج الأسفنج وغيرها من المحاصيل المائية. (ز) العمل في الوزارات والهيئات وفي الأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة والاتحادات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية التي تعمل بإحدى المهن السابقة. 2- الغزل والنسيج: وتشمل على الأخص ما يلي: (أ) غزل ونسج الخيوط الطبيعية وتهيئتها وجميع العمليات التحضيرية الخاصة بها. (ب) صباغة وتجهيز المنسوجات وجميع العمليات المتعلقة بتهيئتها بما في ذلك أعمال الرسم والزخرفة والطبع على الأقمشة. (ج) نسج البطاطين والسجاد والكليم. (د) صناعة التريكو والعقادة وشغل الستارة وغيرها. (هـ) صناعة الملابس الجاهزة والأزياء بكافة أنواعها، والصناعات المتعلقة بها كالبرودريه والتطريز وغيرها. (و) صناعة الحبال والدوبارة والخيش واللياد والمشمع غير المصنوع من الكاوتشوك. (ز) عمليات التعطين وفصل الألياف من الكتان والجوت والتيل والقنب وغيرها. (ح) حلج الأقطان وكبسها. (ط) العمل في المؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الصناعات والأعمال السابقة وكذلك الجمعيات التعاونية التي تعمل بإحدى المهن السابقة. 3- التجارة: وتشمل على الأخص ما يلي: (أ) التجارة في وسائل النقل وقطع الغيار وغيرها. (ب) التجارة في المعادن والآلات الصناعية والزراعية. (ج) التجارة في المستخرجات المعدنية. (د) التجارة في الأدوية والمواد الكيماوية ومواد الوقود (عدا البترول) ومنتجات البلاستيك واللدائن. (هـ) التجارة في الأخشاب ومواد البناء والأدوات الصحية والزجاج. (و) التجارة في النفائس والتحف الفنية والمنتجات الدقيقة. (ز) التجارة في الأقمشة والملبوسات والأدوات المنزلية وغيرها. (ح) التجارة في الأحذية والمصنوعات الجلدية وصنعها. (ط) التجارة في الحاصلات الزراعية وفي الثروة الحيوانية ومنتجاتها. (ي) التجارة في المواد الغذائية والمشروبات. (ك) التجارة في الورق والكتب والأدوات الكتابية. (ل) العمل لدى الموزعين والوكلاء وفي مكاتب التصدير والاستيراد والأسواق العمومية ومكاتب سماسرة البضائع ووكلاء البيع. (م) قص الورق والكرتون ومنتجات الورق. (ن) العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة وكذلك الجمعيات التعاونية التي تعمل في المهن السابقة. 4- البنوك والتأمين والأعمال المالية: وتشمل على الأخص ما يلي: (أ) العمل بالبنوك المالية والزراعية والعقارية والصناعية وغيرها. (ب) أعمال التأمينات بجميع أنواعها ووكلائها ومنتجيها. (ج) أعمال البورصات ومكاتب استبدال النقود وغيرها. (د) العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة. 5- السكك الحديدية: وتشمل على الأخص ما يلي: (أ) نقل الركاب والبضائع وغيرها بالسكك الحديدية. (ب) إصلاح وصيانة قاطرات السكك الحديدية وعرباتها وغيرها من الأعمال والخدمات الخاصة بالنقل بالسكك الحديدية. (ج) العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة. 6- البريد والبرق والتليفون: وتشمل على الأخص ما يلي: (أ) خدمات التليفون والتلغراف السلكي واللاسلكي. (ب) الخدمات البريدية. (ج) العمل بالوزارات والهيئات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على هذه الاتصالات. 7- المرافق العامة: وتشمل على الأخص ما يلي: (أ) إنتاج وتوزيع النور الكهربائي والقوى الكهربائية والغاز والبخار. (ب) تنقية وتوزيع المياه. (ج) النظافة والمجاري. (د) التنظيم. (هـ) العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على المرافق المذكورة. 8- الخدمات التعليمية: وتشمل على الأخص ما يلي: (أ) التربية والتعليم على اختلاف أنواعه ومراحله بما في ذلك التعليم العالي. (ب) معاهد ومراكز الأبحاث والجمعيات العلمية على اختلاف أنواعها. (ج) العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة. 9- الخدمات الصحية: وتشمل على الأخص ما يلي: (أ) الخدمات الطبية والرعاية الصحية بكافة أنواعها. (ب) صناعة الأسنان والأطراف الصناعية. (ج) الحمامات ويدخل في ذلك أعمال التدليك والتجهيز وما شابهها. (د) العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة. 10- الصناعات الغذائية: وتشمل على الأخص ما يلي: (أ) أعمال تهيئة وحفظ اللحوم والطيور والأسماك ويدخل في ذلك أعمال الذبح والتمليح والتصنيع. (ب) صناعة الألبان ومنتجاتها. (ج) تعبئة وتجفيف وحفظ الفواكه والخضروات والبقول ومنتجاتها. (د) ضرب الأرز وطحن الغلال والبقول وتهيئتها. (هـ) صناعة الخبز والمنتجات الأخرى المصنوعة من الدقيق. (و) صناعة السكر وتكريره ومنتجاته. (ز) صناعة الحلوى بكافة أنواعها ويدخل في ذلك الكاكاو والشيكولاتة. (ح) صناعة المشروبات غير الكحولية والمشروبات الغازية والمعدنية والثلج. (ط) صناعة المشروبات الكحولية ويدخل في ذلك التقطير والتصفية والمزج وعمل الخميرة وصناعة الكحول والخل وثاني أكسيد الكربون. (ي) صناعة عصر الزيوت النباتية واستخراج الجلسرين والمسلى الصناعي والصابون والأعلاف وكافة المنتجات الأخرى من الزيوت النباتية. (ك) صناعة الدخان والسجاير والسيجار وما شابهها. (ل) العمل في المؤسسات والهيئات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الصناعات والأعمال السابقة وكذلك في الجمعيات التعاونية التي بإحدى المهن السابقة. 11- الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية: وتشمل على الأخص ما يلي: (أ) عمليات استخلاص ومعالجة الحديد أو غيره من المعادن الأخرى من خاماتها أو من الخردة الخاصة بها. (ب) صناعة وإصلاح الماكينات والآلات ولوازمها كالماكينات والآلات المستعملة في الورش وفي غيرها من الأعمال المختلفة. (ج) صناعة وإصلاح الآلات والأدوات الكهربائية كأجهزة توليد وتخزين ونقل القوى الكهربائية. (د) صناعة وإصلاح الأجهزة والآلات العلمية والطبية والجراحية وغيرها من الصناعات الدقيقة. (هـ) صناعة وإصلاح الأسلاك الكهربائية والكابلات والبطاريات الجافة والسائلة وشحنها. (و) صناعة وإصلاح أجهزة الإرسال والتوزيع والاستقبال. (ز) صناعة وإصلاح أجهزة التهوية وتكييف الهواء. (ح) صناعة وإصلاح اللمبات الكهربائية والمراوح والأفران والثلاجات والغسالات وغيرها. (ط) صناعة وإصلاح أجهزة الرفع والمصاعد الكهربائية. (ي) صناعة المنتجات المعدنية القائمة على الخراطة والسباكة والبرادة والسمكرة والحفر والزخرفة ويدخل في ذلك صناعة الأثاث والشبابيك والأبواب المعدنية. (ك) صنع وإصلاح وصيانة وسائل النقل بكافة أنواعها. (ل) العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة. 12- البناء والأخشاب: وتشمل على الأخص ما يلي: (أ)تشييد وإصلاح المباني والكباري والأنفاق والخزانات والقناطر وغيرها. (ب) تشييد وتعبيد الطرق والشوارع. (ج) صنع الطوب والبلاط والمزايكو بأنواعها المختلفة. (د) صناعة الصيني والخزف والقيشاني والفخار وغيرها ومنتجاتها. (هـ) صنع الأسمنت ومنتجاته. (و) صنع مواد البناء الأخرى ويدخل في ذلك الاستبس وغيرها. (ز) قطع ونشر الأخشاب وصناعة الأثاث والموبيليا والشبابيك والأبواب والأدوات الثابتة والمنقولة من الخشب ويدخل في ذلك خرط وكبس الأخشاب وصناعة القشرة والخشب الحبيبي. (ح) تنجيد ودهان وزخرفة وإصلاح الأثاث والموبيليا. (ط) صنع الفلين ومنتجاته. (ي) العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الصناعات والأعمال السابقة وكذلك الجمعيات التعاونية التي تعمل في المهن السابقة. 13- النقل البري: وتشمل على الأخص ما يلي: (أ) نقل الركاب والبضائع بالسيارات والمركبات المشتركة. (ب) نقل الركاب بغير المركبات المشتركة ويدخل في ذلك سيارات الأجرة والموتوسيكلات والسيارات الخاصة أو المخصصة لنقل الأفراد. (جـ) العمل في الهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة. 14- أعمال النقل البحري: وتشمل على الأخص ما يلي: (أ) العمل على البواخر التي تعمل في أعالي البحار وفي المياه الساحلية. (ب) النقل النهري. (جـ) صيانة وإدارة الموانئ والمنائر بما في ذلك جميع التسهيلات الملاحية. (د) خدمات النقل والتوكيلات الملاحية التي تعمل في النقل البحري والساحلي والنهري. (هـ) عمليات الشحن والتفريغ ورباط البواخر وكافة العمليات البحرية المماثلة. (و) صيانة وإصلاح وسائل النقل المائي. (ز) العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة ويدخل في ذلك العمل في هيئة قناة السويس. 15- النقل الجوي: ويشمل على الأخص ما يلي: (أ) النقل بطريق الجو. (ب) صيانة وإدارة المطارات بما في ذلك جميع التسهيلات الجوية. (جـ) خدمات النقل والتوكيلات التي تعمل في النقل الجوي. (د) صيانة وإصلاح وسائل النقل الجوي. (هـ) العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة. 16- البترول والكيماويات: ويشمل على الأخص ما يلي: (أ) استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي وكذلك جميع الأعمال المتعلقة بتكرير البترول وتقطيره واستخراج منتجاته وعمليات نقل وبيع البترول ومشتقاته. (ب) استخلاص الغازات السائلة وضغطها وتعبئتها. (جـ) استخلاص الأحماض والقلويات والأملاح ومواد المفرقعات والدباغة والدهانات والصباغة. (د)عمل عجينة الورق وصناعة الورق بأنواعه المختلفة. (هـ) صناعة تفحيم المازوت. (و) صناعة المخصبات الكيماوية والفوسفاتية والأزوتية والعضوية وغيرها. (ز) الزيوت والدهون النباتية والحيوانية غير المستخدمة في التغذية. (ح) المستحضرات الطبية ومستحضرات الزينة والتجميل والروائح العطرية. (ط) صناعة الثقاب (الكبريت). (ي) صناعة الخيوط الصناعية وتهيئتها. (ك) عجينة البلاستيك اللدائن ومنتجاتها. (ل) دبغ الجلود والفراء وتداول الجلود الملونة. (م) صنع المنتجات من الكاوتشوك. (ن) صناعة المنتجات الكيماوية الأخرى كالغراء والصمغ وشمع الإضاءة والجير والمبيدات الحشرية وغيرها. (س) الزجاج والمرايات بأنواعها فيما عدا عدسات النظارات. (ع) العمل في الوزارات والمؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الصناعات والأعمال السابقة وكذلك الجمعيات التعاونية التي تعمل بإحدى المهن السابقة. 17- المناجم والمحاجر: وتشمل على الأخص ما يلي: (أ) أعمال استخراج الفحم والمعادن والخام واستخراج الكبريت وكذلك جميع الأعمال المتعلقة بهذه العمليات. (ب) استخراج الأحجار والرمل والزلط والجبس. (جـ) طحن الأحجار والألوان. (د) صناعة المنتجات من الرخام والجرانيت. (هـ) استخراج الملح وتهيئته. (و) العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الصناعات والأعمال السابقة وكذلك الجمعيات التعاونية التي تعمل بإحدى المهن السابقة. 18- الصحافة والطباعة والإعلام: وتشمل على الأخص ما يلي: (أ) الصحافة والنشر ووكالات الأنباء ومكاتب الإعلانات الصحفية والتوزيع والبيع. (ب) صناعة الكراسات والدفاتر وغيرها. (جـ) صف الحروف وجمعها والطباعة ويدخل في ذلك الطباعة على الحجر والتصوير الحجري. (د) التجليد بكافة أنواعه. (هـ) مكاتب الخطاطين والرسامين والزنكوغراف. (و) الإذاعة والتليفزيون. (ز) إنتاج وتوزيع الأفلام السينمائية والإنتاج المسرحي ودور التمثيل والسينما والمسرح والأوبرا ومكاتب الخدمات المتعلقة بها. (ح) دور الكتب ومتاحف الآثار والعلوم والفنون والمعارض على اختلاف أنواعها. (ط) التصوير الفوتوغرافي. (ي) العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة. 19- السياحة والفنادق: وتشمل على الأخص ما يلي: (أ) المكاتب السياحية. (ب) الفنادق والبنسيونات وأماكن النوم العامة وما شابهها. (جـ) المطاعم والمقاهي والكازينوهات والبوفيهات وما يماثلها. (د) الخدمات الترفيهية والنوادي الليلية. (هـ) العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة. (و) النوادي التي صدرت قرارات باعتبارها ذات صفة سياحية. 20- الخدمات الإدارية والاجتماعية: وتشمل على الأخص ما يلي: (أ) العمل في الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والروابط بالاتحادات التعاونية عدا الزراعية. (ب) العمل بدواوين المحافظات ومجالس المدن والقرى. (جـ) العمل في مكاتب المحامين والمستشارين القانونيين وتوثيق العقود وغيرها من الخدمات القانونية. (د) العمل في مكاتب المحاسبة وإمساك الدفاتر والمراجعة. (هـ) العمل في مكاتب الخدمات الهندسية والمساحية والإحصائية. (و) الاختزال والترجمة والنسخ على الآلة الكاتبة. (ز) الخدمات الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد والجمعيات الدينية وغيرها من خدمات أو ديانات أخرى. (ح) الملاجئ ودور الأحداث والعجزة ورعاية الصبيان وبيوت الشباب والشابات والجمعيات الخيرية المماثلة. (ط) النوادي الاجتماعية على اختلاف أنواعها. (ي) نوادي الرياضة البدنية وخدمات رعاية الشباب. (ك) تصميم الأزياء وحياكة الملابس الخاصة. (ل) غسل وكي وتنظيف وصيانة ورف الملابس. (م) الحلاقة والتجميل. (ن) العمل في الجراجات المعدة لإيواء السيارات وما شابهها. (س) الخدمات المنزلية. (ع) حراس وخفراء المنازل. (ف) الخدمات الشخصية الأخرى كتأجير الدراجات والمتوسيكلات وما شابهها. (ص) العمل في أي مهنة أو صناعة لا تدخل ضمن أي مجموعة من المجموعات السابقة. (ق) العمل في الوزارات والهيئات والأجهزة الفنية والإدارية المشرفة على الأعمال السابقة. 21- العاملين المدنيين بالإنتاج الحربي: وتشمل على الأخص ما يلي: (أ) العاملين بالشركات والمنشآت القائمة بالإنتاج الحربي والمصانع والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي. (ب) العاملين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الفنية والإدارية التي تشرف على الأعمال السابقة.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرفق بشأن النقابات العمالية.
المادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون: بالوزير المختص: وزير القوى العاملة والتدريب. بالجهة الإدارية: مديرية القوى العاملة أو مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر المنظمة النقابية. بالمنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص. ويعتبر في حكم المنشأة الفرع الذي يتوافر له الاستقلال المالي والإداري في مباشرة نشاطه إذا كان في غير المحافظة الكائن بها المركز الرئيسي للمنشأة. بالمنظمة النقابية: أي من المنظمات النقابية المشكلة بالتطبيق لأحكام هذا القانون. بتشكيلات المنظمات النقابية: الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وهيئات مكاتب المنظمات النقابية.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على: (أ) العاملين المدنيين في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة. (ب) العاملين بالقطاع العام. (ج) العاملين بالقطاع الخاص. (د) العاملين بالقطاع التعاوني. (هـ) عمال الزراعة. (و) عمال الخدمة المنزلية.
المادة (2) : يلغى الباب الرابع الخاص بالنقابات من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ويستمر العمل بالقرارات الوزارية واللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية المعمول بها في المنظمات النقابية تنفيذا لأحكام الباب المذكور فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق وذلك حتى تصدر اللوائح والقرارات والنظم الداخلية طبقا لأحكامه.
المادة (3) : للعامل حرية الانضمام إلى المنظمة النقابية أو الانسحاب منها ويحدد النظام الأساسي للمنظمة النقابية قواعد وإجراءات الانضمام ورفضه، كما ينظم قواعد وإجراءات الانسحاب والبت فيه.
المادة (3) : تعتبر ممتدة الدورة النقابية الأخيرة من تاريخ انتهائها طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1975 بشأن التشكيلات النقابية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة في هذه الدورة في مباشرة اختصاصاتها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرفق وذلك حتى يتم انتخاب التشكيلات الجديدة خلال ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : يصدر وزير القوى العاملة والتدريب المهني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4) : تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها في المادة (63) وللمنظمة النقابية أن تباشر نشاطها اعتبارا من هذا التاريخ.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
المادة (5) : للمنظمات النقابية حق التقاضي للدفاع عن مصالحها والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل. ويجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل.
المادة (6) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية للبحث فيما يدخل في اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي.
المادة (7) : المنظمات النقابية هي: (أ) اللجنة النقابية. (ب) النقابة العامة. (ج) الاتحاد العام لنقابات العمال. ويقوم البنيان النقابي على شكل هرمي قاعدته "اللجنة النقابية" وقمته "الاتحاد العام لنقابات العمال".
المادة (8) : تستهدف المنظمات النقابية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل وتعمل على وجه الخصوص على تحقيق الأغراض الآتية: (أ) نشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أهدافه. (ب) رفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والإعلام. (ج) رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني والفني وتشجيع المنافسات وصيانة ودعم المال العام وحماية وسائل الإنتاج. (د) رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وعائلاتهم. (هـ) المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف هذه الخطط والإسهام في تنفيذها. (و) المشاركة في المجالات العمالية العربية والدولية وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية المصرية في هذه المجالات. ويجوز للمنظمة النقابية في سبيل تحقيق أهدافها أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة أو أن تكون جمعيات تعاونية ونواد رياضية.
المادة (9) : تشكل لجنة نقابية لعمال المنشأة التي يبلغ عدد الراغبين من عمالها في الانضمام إلى النقابة خمسين عاملا على الأقل. ولعمال المنشآت التي يقل العدد في كل منها عن النصاب المحدد في الفقرة السابقة تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة الواحدة إذا بلغ عدد طالبي الانضمام من هذه المنشآت النصاب المذكور.
المادة (10) : يجوز لعمال الزراعة ومن في حكمهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال تشكيل لجنة نقابية مهنية في القرية التي يبلغ عدد طالبي الانضمام إليها ثلاثين على الأقل. ويجوز تشكيل لجنة نقابية مهنية في نطاق وحدة محلية تشمل أكثر من قرية وذلك إذا بلغ عدد طالبي الانضمام خمسين عاملا على الأقل ولم يتوفر في كل قرية منها العدد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ولا يجوز أن يزيد عدد اللجان النقابية المهنية في أي من الحالتين السابقتين عن لجنة واحدة.
المادة (11) : لا يجوز تكوين أكثر من لجنة نقابية واحدة في المنشأة الواحدة ولا يجوز تكوين أكثر من لجنة نقابية مهنية في المدينة الواحدة ومع ذلك يجوز بقرار من الاتحاد العام لنقابات العمال اعتبار مناطق التجمعات العمالية في المحافظات ذات المدينة الواحدة في حكم المدينة الواحدة.
المادة (12) : تتولى اللجان النقابية مباشرة الاختصاصات الآتية في النطاق المحدد لها. (أ) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها. (ب) الاشتراك في إعداد مشروعات عقود العمل المشتركة مع النقابة العامة. (ج) المعاونة في تنفيذ الخطة الإنتاجية للمنشأة. (د) إبداء الرأي في لوائح الجزاءات وغيرها من اللوائح والنظم المتعلقة بالعاملين بالمنشأة سواء عند وضعها أو تعديلها. (هـ) تنفيذ برامج الخدمات التي تقرها النقابة العامة. (و) المساهمة في أوجه النشاط الاجتماعي التي يشارك فيها العمال. (ز) إعداد التقارير المتعلقة بنشاطها ومقترحاتها وتقديم البيانات والإيضاحات التي تطلبها النقابة العامة.
المادة (13) : للعمال والعمال المتدرجين المشتغلين في مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد تكوين نقابة عامة على مستوى الجمهورية طبقا للجدول المرفق بهذا القانون. وتعتبر المهن المتممة والمكملة للصناعات الواردة في هذا الجدول داخلة ضمن مشتملات هذه الصناعة. ويجوز للاتحاد العام لنقابات العمال تعديل هذا الجدول بمراعاة المعايير المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص.
المادة (14) : تباشر النقابة العامة النشاط النقابي على مستوى المهن أو الصناعات التي تضمها وفي حدود الخطط والبرامج التي يقرها الاتحاد العام لنقابات العمال وتتولى النقابة العامة على الأخص ما يلي: (أ) الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم. (ب) العمل على تحسين شروط وظروف العمل. (ج) العمل على رفع مستوى العمال الثقافي والاجتماعي. (د) المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني. (هـ) الرقابة والتوجيه والمتابعة والإشراف على نشاط اللجان النقابية.
المادة (15) : يجوز للنقابة العامة أن تشكل نقابات فرعية في المحافظات التي لا يقل عدد اللجان النقابية فيها عن خمسة. وتحدد لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة قواعد وشروط وأوضاع تشكيل النقابات الفرعية ونطاق اختصاصها وكيفية مباشرتها لنشاطها.
المادة (16) : لا يجوز تكوين أكثر من نقابة عامة لعمال المهن والصناعات التي تضمها مجموعة من المجموعات المحددة في الجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (17) : يقود الاتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياستها العامة ويضع خططها وبرامجها المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا وله على الأخص ما يلي: (أ) الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. (ب) وضع ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي. (ج) المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة. (د) إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال. (هـ) التنسيق بين النقابات العامة ومعاونتها في تحقيق أهدافها. (و) إنشاء وإدارة المراكز الثقافية والاجتماعية والصحية التي تقدم خدماتها للعمال على مستوى الجمهورية.
المادة (18) : يجوز للاتحاد العام لنقابات العمال تشكيل اتحادات محلية فرعية بالمحافظات لرعاية المصالح المشتركة وللتنسيق بين اللجان النقابية فيها. وتحدد لائحة النظام الأساسي للاتحاد قواعد وشروط وأوضاع تشكيل الاتحادات المحلية ونطاق اختصاصها وكيفية مباشرتها لنشاطها.
المادة (19) : يشترط فيمن يكون عضوا في اللجنة النقابية ما يلي: (أ) ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقدمه بطلب العضوية. (ب) ألا يكون محجورا عليه. (ج) ألا يكون صاحب عمل في أية مهنة من المهن. (د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. (هـ) ألا يكون من بين فئات العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال من بين الطوائف الآتية: 1- العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات مجلس الإدارة أو رب العمل وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات. 2- العاملين الشاغلين لوظائف مستوى الإدارة العليا في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والقطاع العام. 3- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين عن العمال.
المادة (20) : لا يجوز رفض طلب الانضمام إلى اللجنة النقابية وذلك لعدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بقرار مسبب من ثلثي أعضاء مجلس إدارتها على الأقل. ويبلغ قرار الرفض وأسبابه إلى مقدم الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب مقبولا. ويجوز لمن رفض طلبه التظلم من ذلك إلى مجلس إدارة النقابة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض، ويفصل المجلس المذكور في التظلم بقرار مسبب يصدر من ثلثي أعضائه على الأقل، وذلك خلال 45 يوما من تاريخ تقديم التظلم ويخطر به المتظلم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ صدور القرار ويجوز للمتظلم الطعن في القرار الصادر برفض تظلمه أمام المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها محل عمله خلال الثلاثين يوما التالية لإخطاره بهذا القرار.
المادة (21) : يشترط فيمن يكون عضوا في النقابة العامة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (19) بالإضافة إلى الشروط الآتية: (أ) أن يكون عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة. (ب) ألا يكون منضما إلى نقابة عامة أخرى ولو كان يمارس أكثر من مهنة.
المادة (22) : تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية للمنشأة التي ينقل إليها وتظل عضويته في النقابة العامة إذا كان النقل إلى منشأة داخلة ضمن التصنيف النقابي للنقابة العامة، وتنتقل عضوية العامل إلى النقابة العامة التي تضم التصنيف النقابي للمنشأة المنقول إليها. ويتمتع العامل المنقول بالمزايا والخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ نقله.
المادة (23) : يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في المنظمة النقابية إذا كانت قد انقضت عليها سنة على الأقل ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال فترة تعطله. ويجوز للعامل الذي أحيل للتقاعد بسبب العجز أو بلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته في المنظمة النقابية ولا يعفى من سداد اشتراك النقابة ولا يكون للعضو المتعطل أو المتقاعد الحق في الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية.
المادة (23) : يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل في عضوية النقابة ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله. ويجوز لمن أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة. ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمني، الحق في الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية. وفي جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التي انتخب فيها.
المادة (24) : تعتبر مدة الدورات الدراسية والتثقيفية لأعضاء المنظمات النقابية إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهؤلاء الأعضاء إجازة خاصة بأجر كامل. ويحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال الشروط والأوضاع التي يجب توافرها في الدورات الدراسية والتثقيفية العمالية وفي المهام النقابية كما يحدد هذا القرار الحد الأقصى لأفراد المنشأة الذين يحق لهم الإفادة من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال العام الواحد.
المادة (25) : لا يجوز السير في إجراءات تحديد مسئولية العضو النقابية إلا بعد إخطاره كتابة في محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إخطاره فإذا تغيب العضو عن الحضور بدون عذر مقبول جاز الاستمرار في الإجراءات دون حضوره.
المادة (26) : لمجلس إدارة المنظمة النقابية أن يقترح على مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى وقف من يرتكب من أعضاء المنظمة الأدنى مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي للمنظمة النقابية - عن مباشرة نشاطه النقابي وذلك بصفة مؤقتة لحين عرض أمره على الجمعية العمومية للمنظمة النقابية التي ينتمي إليها. ويجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى التحقق من ارتكاب العضو المخالفة المنسوبة إليه واتخاذ قرار بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا صدر قرار بوقف العضو من المنظمة النقابية الأعلى وجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية التي ينتمي إليها عرض أمره على جمعيتها العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الوقف وإلا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن.
المادة (27) : لا يجوز فصل العضو من المنظمة النقابية إلا بقرار يصدر من ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، وفي حالة مخالفته الجسيمة لأحكام هذا القانون أو لوائح الأنظمة الأساسية أو المالية للمنظمات النقابية.
المادة (28) : يجب إخطار العضو بالقرار الصادر بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره. ويجوز للعضو المفصول الطعن في القرار المذكور أمام المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها محل عمله خلال الثلاثين يوما التالية لإخطاره بالقرار.
المادة (29) : تنتهي العضوية في المنظمة النقابية في أي من الأحوال الآتية: (أ) الانسحاب. (ب) فقد شرط من شروط العضوية. (ج) عدم سداد الاشتراك لمدة ستة شهور متصلة بالمخالفة للائحة النظام الأساسي. (د) الفصل من المنظمة النقابية. (هـ) الوفاة.
المادة (30) : الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها وتختص الجمعية العمومية لكل منظمة نقابية طبقا للقواعد والأحكام التي يحددها النظام الأساسي لها بما يلي: (أ) اعتماد لائحة النظام الأساسي. (ب) اعتماد النظام المالي واللوائح الإدارية. (ج) اعتماد الموازنة والحساب الختامي. (د) سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المكتب. ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل في السنة. ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية لأسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس إدارة المنظمة النقابية أو ثلثي أعضاء المجلس المذكور أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية.
المادة (31) : تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها المسددين اشتراكات العضوية حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
المادة (32) : تمثل اللجنة النقابية في الجمعية العمومية للنقابة العامة بممثلين ينتخبهم مجلس إدارتها من بين أعضائها وتمثل النقابة العامة في الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات العمال بممثلين ينتخبهم مجلس إدارة النقابة. وذلك كله طبقا للإجراءات والقواعد التي يضعها الاتحاد العام لنقابات العمال ويصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة (33) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلي اللجان النقابية لمجموعات المهن أو الصناعات التي تضمها النقابة على مستوى الجمهورية.
المادة (34) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات العمال من ممثلي النقابات العامة المشار إليهم في المادة (32).
المادة (35) : مجلس إدارة المنظمة النقابية هو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومتابعة أعمال هيئة مكتب المنظمة فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية.
المادة (36) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلي: (أ) أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية. (ب) أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة. (ج) انقضاء سنة على عضويته بالنقابة. (د) أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للمستوى المطلوب تشكيله أو عضوا بمجلس إدارة المستوى الأول.
المادة (37) : تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية مجلس إدارتها من بين أعضائها، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء هذا المجلس عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر عضوا - ويشكل المجلس من خمسة عشر عضوا إذا تجاوز عدد أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية عشرة آلاف عضو. وتنتخب الجمعية العمومية للنقابة العامة مجلس إدارتها من بين أعضائها من واحد وعشرين عضوا. ويراعى في تشكيل هذه المجالس التمثيل النسبي والنوعي والجغرافي. وتنتخب الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات العمال مجلس إدارة الاتحاد من خمسة وعشرين عضوا ويجب أن يمثل كل نقابة عامة في هذا المجلس عضوا واحد على الأقل.
المادة (38) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية والعضوية العاملة في نقابة مهنية بما يزيد على 20% من مجموع عدد أعضاء هذا المجلس. وذلك ما لم تكن أغلبية أعضاء المنظمة النقابية من المنضمين إلى نقابات مهنية. ولا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين عضوية مجالس إدارة النقابات المهنية وعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة (39) : لا يجوز الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة في أكثر من منظمتين نقابيتين في وقت واحد، وتسقط العضوية في المنظمة الأدنى إذا لم يبد العضو رغبته في الاختيار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى الجهة الإدارية المختصة والاتحاد العام لنقابات العمال خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
المادة (40) : هيئة مكتب المنظمة النقابية هي السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات مجلس إدارتها. وتشكل هيئة مكتب المنظمة النقابية من الرئيس ونائبه أو نوابه والأمين العام ومساعده وأمين الصندوق ومساعده. ويتم انتخاب هيئة المكتب في أول اجتماع يعقده مجلس إدارة المنظمة النقابية.
المادة (41) : مدة الدورة النقابية لتشكيلات المنظمات النقابية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشر نتيجة إعلان إتمام الانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية بكافة مستوياتها في الجريدة الرسمية. ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه التشكيلات بالاقتراع السري المباشر خلال الثلاثين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر. ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابي. ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص. وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال.
المادة (42) : إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات. وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن الثلثين، وفي هذه الحالة تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عدد أعضاء المجلس. وفي جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد هي المدة الباقية من مدة سلفه.
المادة (43) : إذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب عن النصف اعتبر المجلس منحلا بقوة القانون وفي هذه الحالة يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى اختصاصات المجلس المنحل بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد. ويجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى دعوة الجمعية العمومية للمنظمة النقابية الأدنى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتبار مجلس إدارتها منحلا لانتخاب المجلس الجديد وتكون مدة هذا المجلس مكملة لمدة سلفه.
المادة (44) : تعلن نتيجة انتخاب تشكيلات المنظمات النقابية بانتهاء عملية فرز الأصوات، وذلك بتعليقها في مكان ظاهر أو أكثر في مقر المنظمة النقابية وفي مقار لجان الانتخاب والاتحاد العام لنقابات العمال وذلك بناء على الثابت من محاضر اللجان المشرفة على الانتخابات. ويجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة الجزئية المختصة في نتيجة الانتخاب أو في إجراءاته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة طبقا للفقرة السابقة.
المادة (45) : يجوز أن يتفرغ عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية للقيام بالنشاط النقابي وذلك بقرار من مجلس إدارة النقابة العامة بالنسبة لأعضائه أو لأعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية، وبقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال بالنسبة لأعضائه، وذلك كله في نطاق العدد وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال. ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه جميع العلاوات والترقيات وغير ذلك مما يستحقه زملاؤه من مزايا مالية وكأنه يؤدي عمله فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل. وتلتزم الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والقطاع العام بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها وجميع مستحقاته الأخرى خلال فترة تفرغه.
المادة (46) : يجب على سلطة التحقيق إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات في جرائم تتعلق بنشاطه النقابي وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء في إجرائه. ولمجلس إدارة الاتحاد أن ينيب أحد أعضائه أو أحد أعضاء النقابة العامة لحضور التحقيق وذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق سريته.
المادة (47) : تختص الجمعية العمومية للمنظمة النقابية بالنظر في منح أو سحب الثقة من عضو مجلس إدارتها الموقوف بالتطبيق لأحكام المادة 26 فإذا قررت الجمعية العمومية سحب الثقة ورأى مجلس إدارة المنظمة النقابية أن المخالفة التي ارتكبها العضو الموقوف تستوجب فصله من عضويتها اتخذ المجلس بشأنه الإجراءات المنصوص عليها في المواد 25 و27 و28 من هذا القانون.
المادة (48) : لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة. كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين أو نقله خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك. ويعتبر باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام أي من الفقرتين السابقتين.
المادة (49) : يلتزم عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية بتعويضها عن الأضرار التي تلحق بها نتيجة مخالفته لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي للمنظمة. وإذا تعدد مرتكبو المخالفة كانت مسئوليتهم عن تعويض المنظمة النقابية بالتضامن بينهم.
المادة (50) : تتكون موارد المنظمة النقابية من: (أ) رسم الانضمام. (ب) الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء. (ج) ريع الحفلات التي تقيمها. (د) الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها. (هـ) الموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية. ويجب صدور قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال بالتصديق على قرار مجلس إدارة المنظمة بقبول ما يقدم لها من الهبات أو التبرعات أو الوصايا من أشخاص أجانب.
المادة (51) : يلتزم عضو المنظمة النقابية بسداد الاشتراك الذي تحدده لائحة النظام الأساسي في المواعيد المقررة لذلك.
المادة (52) : يجب على المنشأة التي يعمل بها العامل بناء على طلب كتابي من اللجنة النقابية أو من النقابة العامة أن تستقطع من أجره قيمة الاشتراك في المنظمة النقابية المنضم إليها وأن تورد إليها قيمة الاشتراكات المستقطعة في النصف الأول من كل شهر كما يجب على المنشأة أن توافي اللجنة النقابية أو النقابة العامة عند استقطاعها هذه الاشتراكات لأول مرة وفي النصف الأول من شهر يناير سنويا بكشف بأسماء العمال الذين استقطعت الاشتراكات منهم وكلما حدث تغيير في هذا البيان شهريا، ويجوز للجهة الإدارية المختصة في حالة امتناع جهة العمل عن خصم أو توريد الاشتراكات تحصيل هذه الاشتراكات لصالح المنظمة النقابية بطريق الحجز الإداري بناء على قوائم بتحديد الأعضاء المنضمين إليها مصدقا عليها من الاتحاد العام لنقابات العمال، ولا يخل ذلك بحق المنظمة النقابية في اقتضاء هذه المبالغ عن طريق القضاء.
المادة (53) : تؤول إلى الاتحاد العام لنقابات العمال جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات لأحكام هذا القانون. وتخصص هذه المبالغ للصرف منها على الأوجه التي تعود بالنفع على أعضاء المنظمات النقابية وذلك بالشروط والأوضاع التي يضعها الاتحاد العام لنقابات العمال ويصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة (54) : مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون واللوائح والأنظمة الأساسية الصادرة تنفيذا له تعتبر أموال المنظمة النقابية أموالا عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات. ولا يجوز الحجز على مقار المنظمات النقابية أو الأثاث أو المعدات أو الأموال اللازمة لمباشرة نشاطها. ولا يجوز تملك أموال المنظمات النقابية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، ويجوز بعد موافقة الوزير المختص دفع التعدي الذي يقع على هذه الأموال بالطريق الإداري. كما لا يجوز النزول عن أموال المنظمة النقابية بدون مقابل سواء أكانت عقارا أم منقولا إلا لغرض نقابي أو قومي وبعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال وفي الحدود وطبقا للأوضاع التي يحددها النظام الأساسي للمنظمة.
المادة (55) : تعفى المنظمات النقابية من: (أ) ضريبة المباني والضرائب الإضافية المقررة عليها بالنسبة للعقارات التي تملكها أو تستأجرها والضرائب والرسوم التي تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون الحكم المحلي. (ب) الضرائب الجمركية والرسم الإحصائي الجمركي ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما تستورده المنظمة من الأدوات والآلات والمهمات والمعدات وقطع الغيار اللازمة لمباشرة نشاطها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب وزير القوى العاملة والتدريب. ولا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وفي هذه الحالة تستحق الضرائب والرسوم المشار إليها على من تنتقل إليه ملكية الأشياء المتصرف فيها مقدرة قيمتها وفقا لحالتها في تاريخ التصرف. (ج) ضريبة الدمغة التي يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها. (د) الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية أو تعديل نظامها الداخلي ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها. (هـ) رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية بالنسبة للعقود التي تكون طرفا فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود. (و) الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات والعقود التي يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية والتي تبرمها لممارسة نشاطها. (ز) الفوائد المستحقة على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام إلى المنظمات النقابية من عقارات أو منقولات بشرط أن تسدد هذه الأقساط في مواعيدها. (حـ) ضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التي تقيمها المنظمة النقابية بما لا يجاوز حفلتين في السنة الواحدة.
المادة (56) : تعفى الدعاوى التي ترفعها المنظمات النقابية أو أحد أعضائها والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون من الرسوم القضائية ورسوم الدمغة في كافة مراحل التقاضي.
المادة (57) : تتمتع المنظمات النقابية بالمزايا الآتية: (أ) الإعفاء من ثلاثة أرباع قيمة استهلاكها للكهرباء والمياه، ومن ثلاثة أرباع قيمة مقابل الخدمة التليفونية. (ب) تخفيض نصف قيمة أجور السفر بوسائل النقل الداخلي المملوكة للحكومة ووحدات الحكم المحلي أو القطاع العام وذلك بالنسبة للمجموعات التي لا يقل عدد أفرادها عن خمسة عشر ولا يزيد على ثلاثين وتزاد قيمة هذا التخفيض إلى (65%) للجماعات التي تزيد على ذلك. (ج) تخفيض نصف أجور السفر بالبواخر المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة للقطاع العام في حالات إيفاد أعضاء المنظمة النقابية إلى الخارج في مهام نقابية أو للمشاركة في المؤتمرات الدولية أو العربية أو في الدراسات التدريبية والتثقيفية وفي حالة استضافة المنظمة النقابية لوفود من الخارج للمشاركة في المؤتمرات العمالية التي تنظم في الداخل. (د) تخفيض قدره نصف قيمة الإعلانات عما يوجب نشره هذا القانون أو اللوائح التي تصدر بناء على أحكامه وذلك في الصحف التي تديرها المؤسسات الصحفية. (هـ) الإعفاء الكامل من نفقات نشر ما يوجب نشره هذا القانون أو اللوائح التي تصدر بناء على أحكامه في الجريدة الرسمية. ويشترط في الحصول على المزايا المقررة في البندين (ب، جـ) موافقة الجهة الإدارية المختصة.
المادة (58) : يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية تعيين العاملين اللازمين لها بمراعاة نشاطها وظروفها وموازنتها، ويكون لمجلس إدارة المنظمة النقابية الإشراف والرقابة على كافة العاملين فيها وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الأساسي لها.
المادة (59) : لا يجوز الجمع بين العمل في الجهة الإدارية المختصة أو أي جهاز يساهم في الإشراف أو الرقابة على المنظمات النقابية وبين أي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة بأجر أو بغير أجر في هذه المنظمات. ومع ذلك يجوز إعارة العاملين بالحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو ندبهم طول الوقت للعمل بالمنظمات النقابية.
المادة (60) : تسري أحكام قانون العمل كلما كانت أكثر سخاء على العاملين في المنظمات النقابية وتسري أحكام القانون المذكور عليهم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح أو الأنظمة الأساسية الصادرة تنفيذا له كما تسري على العاملين في هذه المنظمات أحكام القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية.
المادة (61) : يضع الاتحاد العام لنقابات العمال نظاما نموذجيا للمنظمات النقابية المختلفة تتخذه هذه المنظمات أساسا لوضع لوائحها وتصدر هذه اللائحة النموذجية بقرار من الوزير المختص ويجب أن يشمل النظام الأساسي للمنظمة النقابية ما يلي: (1) اسم المنظمة النقابية ومقرها وممثلها القانوني. (2) أغراض المنظمة النقابية. (3) قواعد وإجراءات قبول الأعضاء وانسحابهم من عضوية المنظمة النقابية. (4) شروط الحصول على المزايا والخدمات التي تقدمها المنظمة النقابية وشروط وإجراءات الحرمان منها كليا أو جزئيا. (5) قيمة رسم الانضمام ومقدار الاشتراك الذي يتحمله العضو في المنظمة النقابية وحالات وشروط إعفاء العضو من أيهما. (6) مصادر إيرادات المنظمة النقابية وشروط وأوضاع وإجراءات أو مجالات صرفها واستثمار أموالها والتصرف فيها وقواعد وأصول ضبط الحسابات والاحتفاظ بالسجلات. (7) تحديد بداية ونهاية السنة المالية للمنظمة النقابية وقواعد وإجراءات إعداد ميزانيتها وحسابها الختامي والتصديق عليها. (8) تحديد أحد مصارف القطاع العام لإيداع أموال المنظمة النقابية وتحديد قيمة السلفة المستديمة والأغراض المخصصة لها وإجراءات الصرف منها. (9) اختصاصات الجمعية العمومية للمنظمة النقابية وإجراءات وقواعد انعقادها وسير أعمالها وإصدار قراراتها وطرح الثقة أمامها في عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة. (10) قواعد وإجراءات ومواعيد دعوة ممثلي المنظمة النقابية الأعلى الواجب حضورهم اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة النقابية الأدنى. (11) قواعد وإجراءات تشكيل مجلس إدارة المنظمة النقابية واختصاصه واختصاص كل عضو من أعضاء هيئة المكتب. (12) قواعد وإجراءات تشكيل الشعب الخاصة بالصناعات أو المهن أو الأعمال داخل المنظمة النقابية. (13) قواعد وإجراءات التمثيل النسبي والنوعي والجغرافي بمجلس إدارة المنظمة النقابية. (14) قواعد وإجراءات اختيار المندوبين النقابيين باللجان النقابية واختصاصاتهم. (15) قواعد وإجراءات التأديب النقابي للأعضاء، وبصفة خاصة القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحقيق مع الأعضاء ووقفهم وفصلهم من عضوية المنظمة النقابية. (16) أساليب رعاية مصالح العمال في الجهات التي لا يوجد بها لجان نقابية. (17) شروط وإجراءات الحل الاختياري للمنظمة النقابية وكيفية التصرف في أموالها في هذه الحالة. (18) إجراءات وقواعد تعيين العاملين في المنظمة النقابية وتحديد أجورهم والإشراف عليهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم. (19) إجراءات تعديل النظام الأساسي واعتماد هذا التعديل.
المادة (62) : يضع الاتحاد العام لنقابات العمال لائحة مالية تلتزمها المنظمات النقابية في عملها ونشاطها المالي وتصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص. ويجب أن تتضمن هذه اللائحة نسب توزيع الاشتراك على مستويات التنظيم النقابي والأغراض التي تصرف حصيلته فيها وذلك مع مراعاة القواعد الآتية: (1) تخصيص 90% على الأقل من قيمة الاشتراكات المحصلة من الأعضاء المنضمين إلى النقابة العامة ولجانها النقابية لهما مع تخصيص 5% من هذه النسبة كاحتياطي. (2) تخصيص 10% على الأكثر من إيرادات النقابات العامة ولجانها النقابية واتحاد العام لنقابات العمال. (3) تخصيص 30% على الأقل من إيرادات النقابة العامة ولجانها النقابية كحصة للجان النقابية وتوزع هذه الحصة على كل من هذه اللجان بنسبة ما حصل منها. (4) عدم تجاوز المصاريف الإدارية للنقابة العامة ولجانها النقابية 30% من إيراداتها.
المادة (63) : يودع من تختاره هيئة مكتب المنظمة النقابية من أعضائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية له بالجهة الإدارية المختصة والاتحاد العام لنقابات العمال ثلاث نسخ من الأوراق الآتية: (1) النظام الأساسي للمنظمة على أن يكون مصدقا على توقيعات أعضاء مجلس الإدارة على إحداها رسميا من الجهة المختصة. (2) محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واختيار ممثل هيئة المكتب في إجراءات الإيداع. (3) كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب وصفة كل منهم وسنه ومهنته ومحل إقامته. (4) بيان عدد أعضاء المنظمة النقابية. وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضرا بإيداع الأوراق السابقة وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية. ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للمنظمة النقابية أو تشكيلاتها أو عدد أعضائها.
المادة (64) : يجوز للجهة الإدارية المختصة أو الاتحاد العام لنقابات العمال الاعتراض على إجراءات تكوين المنظمة النقابية إذا كانت مخالفة للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها في المادة 63. ويبلغ الاعتراض وأسبابه إلى المنظمة النقابية كما يبلغ إلى الجهة الإدارية المختصة والاتحاد العام لنقابات العمال بحسب الأحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الإجراءات محل الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليها جاز للجهة المعترضة خلال الثلاثين يوما التالية رفع الدعوى ببطلان تكوين المنظمة النقابية أمام المحكمة الجزئية المختصة وتمثل النيابة العامة في الدعوى وتبدي رأيها قبل الحكم فيها.
المادة (65) : تباشر وزارة القوى العاملة والتدريب الرقابة المالية على المنظمات النقابية. ويباشر الاتحاد العام لنقابات العمال الرقابة على كافة جوانب نشاط هذه المنظمات. ويجب على الجهة المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية تبليغ السلطة المختصة فور اكتشاف أية مخالفة تشكل جريمة جنائية وفي هذه الحالة يوقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطه اعتبارا من تاريخ التبليغ ويستمر هذا الإيقاف حتى يصدر قرار من السلطة المختصة بحفظ التحقيق أو يصدر الحكم ببراءة العضو مما نسب إليه.
المادة (66) : يجب على كل منظمة نقابية إمساك السجلات والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل فيها وأحكام الرقابة على نشاطها وأموالها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد العام لنقابات العمال.
المادة (67) : يجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى الاتحاد العام لنقابات العمال نسخة من الميزانية والحساب الختامي موقعا عليهما من محاسب قانوني خلال ثلاثين يوما من اعتماد الجمعية العمومية لهما. ويجب أن ترفق بالميزانية والحساب الختامي صورة محضر الجمعية العمومية الذي تم فيه عرضهما واعتمادهما.
المادة (68) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد العام لنقابات العمال والمنظمات النقابية الأخرى بكافة أنواعها وذلك بناء على طلب الوزير المختص أو الاتحاد العام لنقابات العمال.
المادة (69) : إذا أرتكب مجلس إدارة منظمة نقابية مخالفات جسيمة تستلزم حله، فإن لمجلس إدارة المنظمة الأعلى أن يطلب من الجمعية العمومية للمنظمة التي أرتكبت المخالفة حل المجلس المخالف. وتفصل الجمعية العمومية في الطلب بعد سماع دفاع مجلس الإدارة المقترح حله، وفي حالة صدور قرار بالحل يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى اختصاصات المجلس المنحل بصفة مؤقتة. ويجب نشر قرار الحل وملخص أسبابه في الجريدة الرسمية خلال عشرة أيام من تاريخ إصداره. ويجوز لكل ذي شأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها مقر المنظمة النقابية الصادر في شأنها وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للنشر. ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس إدارة جديد للمنظمة النقابية خلال الستين يوما التالية لصدور قرار الحل أو لصدور الحكم النهائي في الطعن في هذا القرار أي التاريخين أقرب.
المادة (70) : للوزير المختص أن يطلب إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية الحكم بحل مجلس إدارتها وذلك في حالة ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون وإنذاره بإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما دون أن ينفذ مجلس الإدارة ما طلب منه. وللنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة حل مجلس إدارة المنظمة النقابية في حالة صدور أي قرار أو عمل من هذا المجلس مما يعد جريمة من الجرائم الآتية: (1) وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون وإنذار مجلس إدارة المنظمة النقابية بإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما دون تنفيذ مجلس الإدارة لما طلب منه. (2) صدور قرار أو عمل من مجلس إدارة المنظمة النقابية يعد جريمة من بين الجرائم التالية: (أ) تحبيذ أو ترويج المبادئ التي ترمي إلى تغيير أحكام الدستور الأساسية للهيئة الاجتماعية بطرق غير مشروعة أو التحريض على قلب نظام الحكم أو على كراهيته أو الازدراء به أو التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها. (ب) ترك العمل أو الامتناع عنه عمدا إذا كان مما يساهم في خدمة عامة أو في مرفق عام أو يسد حاجة عامة، وكذلك التحريض أو التحبيذ أو التشجيع على ذلك. (ج) استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو أية تدابير أخرى غير مشروعة في الاعتداء أو في الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل، أو في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص أو في أن يشترك في جمعية من الجمعيات وكذلك التحريض على ارتكاب أي من هذه الجرائم. وينشر ملخص الحكم الصادر بحل مجلس الإدارة في الجريدة الرسمية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره. ويجوز لكل ذي شأن الطعن في الحكم الصادر بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية خلال الثلاثين يوما التالية لنشره.
المادة (71) : يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى بصفة مؤقتة اختصاصات مجلس إدارة المنظمة التي يصدر حكم بحل مجلس إدارتها لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد, ويجوز أن يحدد الحكم في الأحوال التي تقتضي ذلك مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة شئون المنظمة النقابية التي يقضى بحل مجلس إدارتها من بين مجالس إدارة المنظمات الأخرى أو من بين أعضاء هذه المجالس. ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتشكيل مجلس الإدارة الجديد خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالحل.
المادة (71) : في حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية لسبب من الأسباب التي نص عليه القانون تؤول أموالها وممتلكاتها للمنظمة النقابية الأعلى ويتولى مجلس إدارة المنظمة الأعلى التصرف في هذه الأموال والممتلكات طبقا لأحكام القانون واللائحة وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إلى عضويتها. ويستثنى من ذلك حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية بسبب دمج المنشأة التي بها مقر المنظمة النقابية في منشأة أخرى فتؤول أموالها وممتلكاتها في هذه الحالة إلى أموال وممتلكات المنظمة النقابية في المنشأة المدمجة فيها ويتولى مجلس إدارتها التصرف فيها طبقا لأحكام القانون واللائحة وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إليها.
المادة (72) : يجب على الجهة الإدارية التي تقدمت بالاعتراض على إجراءات تكوين المنظمة النقابية طبقا لنص المادة 64 من هذا القانون أن تنشر في إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار منطوق الحكم الصادر بشأن الاعتراض على تكوين المنظمة النقابية وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.
المادة (72) : على الجهة الإدارية المختصة أن تنشر في الوقائع المصرية ملخصا للمسائل المشار إليها في المادتين السابقتين وملخصا للقرارات أو الأحكام الصادرة بالحل الاختياري أو القضائي للمنظمات النقابية والأسباب التي بنيت عليها. وتحدد المسائل الأخرى التي يجب النشر عنها في اللوائح التي تصدر بناء على أحكام هذا القانون.
المادة (72) : على هيئة مكتب اللجنة النقابية أو النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات العمال بحسب الأحوال أن ينشر في إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع أو صدور الحكم بحسب الأحوال ملخصا وافيا لما يلي: (أ) محضر الإيداع المنصوص عليه في المادة (63). (ب) تعديل النظام الأساسي للمنظمة النقابية. (ج) الحكم الصادر بشأن الاعتراض على تكوين المنظمة النقابية تطبيقا للمادة (64). وعلى الجهة الإدارية المختصة أن تنشر في الجريدة الرسمية ملخصا عن المسائل المشار إليها في الفقرة السابقة وملخصا للقرارات أو الأحكام الصادرة بالحل الاختياري أو القضائي للمنظمات النقابية والأسباب التي بنيت عليها. وتحدد المسائل الأخرى التي يجب النشر عنها في اللوائح التي تصدر بناء على أحكام هذا القانون.
المادة (73) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالنظام الأساسي أو المالي أو بالسجلات أو الدفاتر أو الأموال أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية والتي يجب قانونا إبلاغها لذوي الشأن. ويعاقب بذات العقوبة كل شخص معين أو منتدب لإدارة منشأة أو جمعية أو جماعة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك من الجمعيات والهيئات أطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات أو في لوحات أو في إعلان أو إشارة أو بلاغ موجه إلى الجمهور باسم إحدى المنظمات النقابية. ويحكم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة والأموال التي تكون قد جمعت، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرا للجماعة أو الجمعية أو الهيئة التي أطلق عليها اسم المنظمة النقابية بدون وجه حق.
المادة (74) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل صاحب منشأة أو مسئول عن إدارتها فصل أحد العمال أو وقع عليه عقوبة لإرغامه على الانضمام إلى منظمة نقابية أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بأي نشاط نقابي مشروع وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص.
المادة (74) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب منشأة أو مديرها المسئول أمتنع عن تنفيذ حكم نهائي ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة 48 من هذا القانون.
المادة (75) : يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل من أرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة (76) : لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز النزول بالعقوبة عن حدها الأدنى المقرر في أحكامه.
المادة (77) : لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (78) : يكون للعاملين بوزارة القوى العاملة والتدريب الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير العدل صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن