بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المعدّل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 2013 بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بمد أجل الدورة النقابية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تُمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المُشكلة وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوماً على الأقل.
المادة (2) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عدلي منصور - رئيس الجمهورية المؤقت