تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم, ويلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976, كما يلغى كل نص يخالف أحكامه, أينما ورد في أي قانون آخر.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: (أ) العامل: كل شخص طبيعي, يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه, سواء كان عمله دائما, أو مؤقتا, أو عرضيا, أو موسميا, أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير في حرفة أو مهنة عمالية. (ب) المنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص, ويعتبر في حكم المنشأة فرعها الذي يقع في غير المدينة التي يوجد بها مقرها الرئيس, وكذلك المناطق في قطاعات الخدمات. (جـ) المنظمة النقابية العمالية: كل تجمع نقابي عمالي سبق اكتسابه الشخصية الاعتبارية وتشكيله وفقا للقانون, واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد الإصدار, أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقا لأحكام هذا القانون. (د) اللجنة النقابية المهنية العمالية: كل تجمع نقابي ينشئه عمال مهنة أو حرفة على مستوى المدينة أو المحافظة. (هـ) اللجنة النقابية للمنشأة: التجمع النقابي الذي ينشئه العمال على مستوى المنشأة. (و) النقابة العامة العمالية: كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية للمنشآت واللجان النقابية المهنية العمالية وفقا لإرادتها سواء كانت على مستوى الخدمات, أو المهن, أو الحرف, أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها, أو المشتركة في إنتاج واحد, وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن. (ز) الاتحاد النقابي: كل تجمع يتم تكوينه من عدد من النقابات العامة على مستوى الدولة. (ح) العمل النقابي: كل نشاط يقوم به العضو النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية. (ط) الجهة الإدارية المختصة: مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات. (ي) الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون العمل. (ك) الوزير المختص: الوزير المعني بشئون العمل. (ل) التمثيل النسبي النوعي: تمثيل المهن والحرف والصناعات المختلفة التي يشملها التصنيف النقابي. (م) التمثيل النسبي الجغرافي: تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية. (ن) تشكيلات المنظمة النقابية العمالية: هي الجمعية العمومية, ومجلس الإدارة, وهيئة المكتب.
المادة (2) : فيما عدا العاملين بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة وغيرهما من الهيئات النظامية, تسري أحكام هذا القانون على: 1- العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة - من وزارات, ومصالح, وأجهزة لها موازنات خاصة, ووحدات الإدارة المحلية, والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية. 2- العاملين بشركات القطاع العام, وقطاع الأعمال العام, والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون. 3- العاملين بالقطاع الخاص. 4- العاملين بالقطاع التعاوني. 5- العاملين بالقطاع الاستثماري, والقطاع المشترك. 6- عمال الزراعة. 7- عمال الخدمة المنزلية. 8- العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية.
المادة (2) : تمتد الدورة النقابية القائمة اعتبارا من تاريخ انتهائها طبقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية, كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة في هذه الدورة في مباشرة اختصاصاتها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق, وذلك حتى يتم انتخاب التشكيلات الجديدة خلال تسعين يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (3) : تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التي تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية, كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها, وتستمر في مباشرة اختصاصاتها تحقيقا لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق ولوائح نظمها الأساسية. وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقا لأحكام القانون المرافق. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد, والإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية, على ألا تجاوز ستين يوما, تبدأ من اليوم التالي للعمل باللائحة التنفيذية له.
المادة (3) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابي, متى عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو بإحدى مؤسساته, أو في أي مكان مناسب آخر.
المادة (4) : للعمال, دون تمييز, الحق في تكوين المنظمات النقابية, ولهم كذلك حرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها, وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية, والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
المادة (4) : تختص المحكمة العمالية الواقع بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق, وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها, ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المرافق, وذلك عدا المحجوز منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به, وفي حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
المادة (5) : مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المرافق, يصدر الوزير المعني بشئون العمل بعد أخذ رأي المنظمات النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون, اللائحة التنفيذية للقانون المرافق والقرارات اللازمة لتطبيقه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به, ويستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق, وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.
المادة (5) : يحظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني, أو عقائدي, أو حزبي, أو عرقي, أو سياسي. كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أي تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون, أو الاشتراك في أي منها.
المادة (6) : يحظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية, أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين, أو العقيدة, أو الجنس, أو الأصل, أو العرق, أو اللون, أو اللغة, أو الإعاقة, أو المستوى الاجتماعي, أو السن, أو الانتماء السياسي, أو لأي سبب آخر. ويضع الوزير المختص نماذج لوائح النظام الأساسي, والنظام المالي, والنظام الإداري, للمنظمات النقابية العمالية, يتم الاسترشاد بها.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (7) : للوزير المختص ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية في أي من الحالات الآتية: 1- مخالفة مجلس الإدارة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية, بعد إنذاره بإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه. 2- ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة. وينشر ملخص الحكم الصادر بحل مجلس الإدارة في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
المادة (8) : في حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية لدمجها مع غيرها أو لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا, تؤول أموالها وممتلكاتها وفقا لأحكام التنظيم المنصوص عليه في لائحة النظام الأساسي والمالي لها. ويجب أن تتضمن لائحة النظام الأساسي والمالي للمنظمة النقابية العمالية الأحكام المنظمة لأيلولة أموالها وممتلكاتها في الأوضاع والحالات المختلفة الناتجة عن انقضاء شخصيتها الاعتبارية.
المادة (9) : للمنظمات النقابية حق التقاضي للدفاع عن حقوقها ومصالحها والحقوق والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل. ويجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل, وكذا في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (10) : إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطي حق يكفله هذا القانون, وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة, وتمارس نشاطها بحرية اعتبارا من هذا التاريخ, ويكون لكل منها لائحة نظام أساسي يجب نشرها في الوقائع المصرية. وتتكون مستويات المنظمات النقابية العمالية من: 1- اللجنة النقابية للمنشأة, أو اللجنة النقابية المهنية العمالية على مستوى المدينة أو المحافظة حسب الأحوال. 2- النقابة العامة. 3- الاتحاد النقابي العمالي. وتحدد لائحة النظام الأساسي التي تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية, القواعد, والإجراءات المتعلقة بعضوية المنظمات النقابية المنضمة إليها.
المادة (11) : للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن مائة وخمسين عاملا منضما لها. وللعاملين في المنشآت التي لم تستوف النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة, وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن مائة وخمسين عاملا, وكذا للعاملين من ذوي المهن والحرف, تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة, حسب الأحوال, لا يقل عدد أعضائها عن مائة وخمسين عاملا وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية, أو صناعات متماثلة, أو مرتبطة ببعضها, أو مشتركة في إنتاج واحد, على أن تعتبر المهن المتممة, والمكملة لبعض الصناعات, داخلة ضمن هذه الصناعة, وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
المادة (12) : يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن خمس عشرة لجنة نقابية, تضم في عضويتها عشرين ألف عامل على الأقل. ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن عشر نقابات عامة, تضم في عضويتها مائتي ألف عامل على الأقل.
المادة (13) : يجوز للاتحاد النقابي العمالي أن يشكل فروعا أو اتحادات محلية بالمدن والتجمعات الصناعية أو بالمحافظات, ويضع الاتحاد اللوائح اللازمة لتحديد أغراض تلك الاتحادات ومباشرة نشاطها, وكيفية تشكيلها, ونظام العمل بها.
المادة (14) : تستهدف المنظمات النقابية العمالية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها, والدفاع عن مصالحهم المشتركة, وتحسين ظروف وشروط العمل, والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية والعلمية والرياضية والصحية, وتعمل على وجه الخصوص على تحقيق الأغراض الآتية: (أ) نشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أهدافه. (ب) رفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والإعلام. (جـ) رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني عن طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني والتثقيف العمالي والفني. (د) رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي والرياضي للأعضاء وعائلاتهم. (هـ) المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وحشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف هذه الخطط والإسهام في تنفيذها. (و) ممارسة الحق في تنظيم الإضراب السلمي عن العمل طبقا للضوابط التي تنظمها لوائح نظمها الأساسية, وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن. (ز) إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب. (ح) المشاركة في المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية, وتأكيد دور الحركة النقابية المصرية في هذه المجالات. ويجوز للمنظمة النقابية, وفقا لأحكام هذا القانون, أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقا لأحكام قانون العمل وتخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية لكل من الجمعية العمومية للمنظمة النقابية, والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرهما. ولا تستهدف المنظمات النقابية العمالية تحقيق الربح, ويكون لها في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها وفقا لما تحدده لوائح نظامها الأساسية والمالية.
المادة (15) : تتولى اللجنة النقابية للمنشأة مباشرة الاختصاصات الآتية: (أ) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها. (ب) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة. (جـ) الاشتراك مع النقابة العامة المنضمة إليها في إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية. (د) المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة في تنفيذها. (هـ) المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال, أو تعديلها. (و) تنفيذ برامج الخدمات التي تقرها النقابة العامة المنضمة إليها.
المادة (16) : تتولى النقابة العامة مباشرة الاختصاصات الآتية: (أ) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها. (ب) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية. (جـ) الاشتراك مع الاتحاد النقابي المنضمة إليه في إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومي. (د) المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج على مستوى الصناعة أو المهنة, والمعاونة في تنفيذها. (هـ) تنفيذ برامج الخدمات التي يقرها الاتحاد النقابي المنضمة إليه.
المادة (17) : يتولى الاتحاد النقابي العمالي مباشرة الاختصاصات الآتية: (أ) إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال, وتنظيم شئون العمل أو تعديلها. (ب) وضع ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي للمنظمات النقابية المنضمة لعضوية الاتحاد النقابي العمالي وذلك في إطار المبادئ والقيم السائدة. (جـ) إبداء الرأي, في مشروعات خطط الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة. (د) إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. (هـ) تنظيم الاجتماعات, وإقامة الاحتفالات, والندوات, والمؤتمرات, وغير ذلك من الفعاليات في المجالات العمالية والنقابية على المستوى العربي أو الإقليمي أو الدولي. (و) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائه. (ز) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومي. (ح) التنسيق بين نقاباته العامة الأعضاء ومعاونتها في تحقيق أهدافها. (ط) إنشاء وإدارة المؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية والصحية والترفيهية العمالية التي تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية, على أن تضع الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي النظم الأساسية واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات بحيث تتضمن كيفية تشغيل هذه المؤسسات, وتمويلها, والإشراف والرقابة عليها, وتكون لها الشخصية الاعتبارية. (ي) إنشاء الجامعات والمعاهد ووضع واعتماد النظم الأساسية واللوائح الداخلية لها وذلك وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك, وتكون لهذه الجامعات والمعاهد الشخصية الاعتبارية المستقلة.
المادة (18) : تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية تحت التأسيس انتخاب مجلس إدارة للمنظمة, والذي يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية, ويقوم من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس الإدارة, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس, بإيداع ثلاث نسخ من أوراق التأسيس التالية بالجهة الإدارية المختصة: 1- كشف بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية, مبينا به اسم كل منهم, ولقبه ورقمه القومي, وسنه, ومحل إقامته, وصناعته, وجهة عمله, موقعا عليه من كل عضو منهم. 2- النظام الأساسي للمنظمة النقابية, على أن يكون مصدقا على توقيعات أعضاء مجلس إداراتها على إحداها رسميا, من مكتب التوثيق المختص. 3- محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة, واختيار ممثل هيئة المكتب في إجراءات الإيداع. 4- كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة, وهيئة المكتب, وصفة كل منهم وسنه, ومهنته, ومحل إقامته وجهة عمله. كما يشترط لتأسيس النقابة العامة والاتحاد النقابي العمالي, تقديم بيان بعدد اللجان النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة, وأسمائها, ومحاضر تشكيلها, أو عدد النقابات العامة المنضمة للاتحاد النقابي العمالي, وأسمائها, ومحاضر تشكيلها, وبيان بعدد العمال المنخرطين في عضوية المنظمة النقابية حسب الأحوال. وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضرا بإيداع أوراق التأسيس, وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية, كما تسلمه خطابات رسمية لكل من البنك الذي تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها, ومصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية, والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية, ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية. ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للمنظمة النقابية أو تشكيلاتها أو عدد أعضائها. وتعتبر الأوراق الخاصة بالإيداع المنصوص عليها في هذه المادة أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة (19) : إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها في المادة رقم (18) عدم صحة أو عدم استيفاء أي من الأوراق أو الإجراءات اللازمة, وجب عليها إخطار الممثل القانوني للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الأوراق أو الإجراءات محل الإخطار أو استيفائها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليها, كان للجهة الإدارية الاعتراض على إنشاء المنظمة أمام المحكمة العمالية المختصة.
المادة (20) : لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة العمالية المختصة وذلك للاعتراض على إنشاء المنظمة النقابية العمالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر النظام الأساسي, ومحضر الإيداع, بالوقائع المصرية, وذلك بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة, ولا تخل إقامة الدعوى بحق المنظمة النقابية في ممارسة أنشطتها لحين الفصل فيها.
المادة (21) : يشترط فيمن يكون عضوا بالمنظمة النقابية الآتي: (أ) ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقدمه بطلب العضوية. (ب) ألا يكون محجورا عليه. (جـ) أن يكون عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه المنظمة النقابية المعنية. (د) ألا يكون صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي. وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكا أو حائزا لأكثر من ثلاثة أفدنة. (هـ) ألا يكون منضما إلى أية منظمة نقابية عمالية أخرى في ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني.
المادة (22) : للمنظمة النقابية العمالية رفض طلب الانضمام المقدم إليها لمخالفة شروط التصنيف النقابي, ويخطر مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب, وإلا اعتبر الطلب مقبولا. ويجوز لمن رفض طلبه, الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة, وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لإخطاره بهذا القرار.
المادة (23) : تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية للمنشأة التي ينقل إليها, ويتمتع بالمزايا, والخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل. وفي حالة دمج المنشأة التي بها مقر اللجنة النقابية العمالية في منشأة أخرى تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية في المنشأة المدمجة فيها ويتمتع بالمزايا, والخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل.
المادة (24) : للمنظمة النقابية مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم النقابي, أو في حالة ارتكابهم مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري لها أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي.
المادة (25) : تنتهي العضوية في المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب الآتية: (أ) الانسحاب. (ب) فقط شرط من شروط العضوية. (جـ) عدم سداد الاشتراك للمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة. (د) الفصل من عضوية المنظمة النقابية. (هـ) الإحالة إلى التقاعد لأي سبب من الأسباب, ما لم يطلب العضو خلال شهر من تاريخ الإحالة إلى التقاعد الاحتفاظ بالعضوية النقابية. (و) الوفاة.
المادة (26) : يجوز للعضو الذي انتهت عضويته لأحد الأسباب الواردة في البنود من (أ) إلى (د) من المادة رقم (25) أن يطلب إعادة قيده إذا كان مستوفيا لشروط العضوية النقابية, وذلك طبقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية. ويجوز للعضو الذي رفض طلب إعادة قيده الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة, وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إخطاره بالقرار.
المادة (27) : لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارتها, وذلك في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي. ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس الإدارة, إخطاره كتابة في محل إقامته الثابت بمنظمته النقابية بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول, يحدد فيه موعد لسماع أقواله, وتحقيق دفاعه بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الإخطار, فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول, أو امتنع عن الإدلاء بأقواله جاز الاستمرار في التحقيق, واتخاذ إجراءات الفصل.
المادة (28) : يجب إخطار العضو المفصول بالقرار الصادر بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره, ويجوز للعضو المفصول الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة, وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إخطاره بالقرار.
المادة (29) : يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في المنظمة النقابية العمالية, ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراكاتها خلال مدة تعطله.
المادة (30) : الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها طبقا للقواعد والأحكام التي يحددها النظام الأساسي, ولها على الأخص ما يلي: (أ) اعتماد لائحة النظام الأساسي. (ب) اعتماد اللائحة المالية للمنظمة النقابية واللوائح الإدارية لها. (جـ) اعتماد الموازنة, والحساب الختامي. (د) اعتماد ردود المنظمة على الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. (هـ) انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بطريق الاقتراع السري المباشر. (و) سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية أو هيئة مكتبها. (ز) إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الإدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابي, سواء بسحب الثقة منهم, أو فصلهم من العضوية النقابية. ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل في السنة. ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لأسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس إدارتها, أو ثلثي أعضاء المجلس, أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية.
المادة (31) : تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية, من كافة أعضائها المسددين لاشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ عقد الجمعية العمومية.
المادة (32) : تتشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلي اللجان النقابية لمجموعات المهن أو الحرف, أو الصناعات التي تضمها النقابة العامة على مستوى الدولة.
المادة (33) : تتشكل الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي من جميع ممثلي النقابات العامة التي يضمها في عضويته وفقا للنظام الأساسي.
المادة (34) : تمثل اللجنة النقابية في الجمعية العمومية للنقابة العامة بممثلين يختارهم مجلس إداراتها من بين أعضائها, وتمثل النقابة العامة في الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي بممثلين يختارهم مجلس إدارة النقابة العامة من بين أعضائها, وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية المعنية.
المادة (35) : مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية, هو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية, ومتابعة أعمال هيئة مكتب المنظمة فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية.
المادة (36) : تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها عددا يتراوح بين سبعة أعضاء وواحد وعشرين عضوا حسب حجم العضوية في اللجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية. وتنتخب الجمعية العمومية للنقابة العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها من عدد يتراوح بين أحد عشر عضوا وواحد وعشرين عضوا. ويراعى في تشكيل هذه المجالس التمثيل النسبي النوعي, والجغرافي لكل محافظة, أو مجموعة من المحافظات. كما تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي رئيس وأعضاء مجلس إدارته من بين من ترشحهم مجالس إدارة النقابات العامة من بين مندوبيها في الجمعية العمومية لهذا الاتحاد, أو من بين أعضاء مجلس إدارتها, وبشرط أن تمثل كل نقابة عامة بعضو واحد في هذا المجلس. ويراعى في تشكيل هذه المجالس تمثيل المرأة والشباب تمثيلا مناسبا كلما أمكن ذلك.
المادة (37) : تتولى هيئة مكتب المنظمة النقابية تنفيذ قرارات مجلس إدارتها. وتشكل هيئة المكتب من الرئيس, ونائبه أو نوابه, والأمين العام, ومساعده, وأمين الصندوق, ومساعده, وذلك طبقا للقواعد التي يحددها النظام الأساسي للمنظمة النقابية.
المادة (38) : لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين عضوية مجالس إدارة النقابات المهنية وعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية الخاضعة لأحكام هذا القانون. وفي حالة الجمع بين العضويتين, يتعين على العضو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الجمع اختيار أي من العضويتين يحتفظ بها, وإلا اعتبر متنازلا عن الأقدم منهما.
المادة (39) : لا يجوز الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة في أكثر من منظمتين نقابيتين من ذات المستوى في وقت واحد. وفي حالة الجمع, يتعين على العضو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الجمع اختيار أي منهما يحتفظ بها, وإلا اعتبر متنازلا عن الأقدم منهما.
المادة (40) : لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي أحيل للتقاعد لأي سبب من الأسباب والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه المنظمة النقابية دون فاصل زمني, الحق في الانتخاب والترشح. ويجوز للعضو الذي أحيل للتقاعد لأي سبب استكمال مدة عضويته في الدورة النقابية التي انتخب فيها شريطة التحاقه بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه هذه المنظمة دون فاصل زمني طالما توافرت في شأنه شروط العضوية والترشح.
المادة (41) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الآتي: 1- أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الأهلية. 2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي أو شهادة محو الأمية على الأقل. 3- أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية, ومسددا اشتراكاته بصفة منتظمة, وللمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للنقابة المعنية. 4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا. 5- ألا يكون من بين الفئات الآتية: (أ) العاملين المختصين, أو المفوضين في ممارسة كل, أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص أيا كان نوعه, أو القانون الخاضع له, وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات. (ب) العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة, ووحدات الإدارة المحلية, والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية, والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة, وشركات القطاع العام, وقطاع الأعمال العام, والعاملين بالقطاع الاستثماري, والقطاع المشترك, والقطاع التعاوني. ويستثنى من ذلك شاغلو إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء. (جـ) رؤساء القطاعات, ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات, والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين. (د) ألا يكون عاملا مؤقتا, أو معارا, أو منتدبا, أو مكلفا, أو مجندا, أو في إجازة خاصة بدون مرتب. 6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية, أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. ومع عدم الإخلال بنص المادة (40) من هذا القانون يجب أن تتوافر شروط عضوية المنظمة النقابية وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة في عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية. كما تعتبر الأوراق والمستندات التي يتقدم بها المرشح لعضوية المنظمات النقابية العمالية, أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة (42) : مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية. ويجب إجراء الانتخابات بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من مدة الدورة النقابية على الأكثر, وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي. ويتم الترشح, والانتخاب تحت إشراف لجان عامة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص يرأسها أعضاء من الجهات والهيئات القضائية, بدرجة قاض, أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية بطلب من وزير العدل, بناء على طلب من الوزير المختص, وعضوية مدير المديرية المختصة, أو من ينيبه, وأحد أعضاء المنظمة النقابية المعنية, ويجب نشر نتيجة الانتخاب في الوقائع المصرية. وتختص اللجان العامة المشرفة على الانتخابات بالآتي: (أ) الإشراف على تنفيذ كافة إجراءات الترشح ومراحل الانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية. (ب) البت في التظلمات التي تقدم من كل ذي مصلحة في إجراءات الترشح, أو كشوف المرشحين, أو الناخبين, أو نتائج الانتخابات, والبت فيها خلال المواعيد المحددة لذلك بالجدول الزمني للانتخابات. (جـ) اعتماد نتائج الانتخابات وإعلانها في ذات الوقت طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويعين رؤساء اللجان الفرعية لإجراء الانتخابات من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الاتحاد النقابي العمالي, أو المؤسسات التابعة له, وفي جميع الأحوال, يكون اختيار أمناء اللجان العامة والفرعية من بين هؤلاء العاملين.
المادة (43) : تعلن نتيجة انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية بعد انتهاء عملية فرز الأصوات بناء على الثابت من محاضر اللجان المشرفة على الانتخاب, ويتم إعلان النتيجة وتعليقها في مكان ظاهر أو أكثر في مقر المنظمة النقابية وفي مقار لجان الانتخابات. ويجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمة النقابية العمالية الطعن أمام المحكمة العمالية المختصة, على أي إجراء من إجراءات الترشح, أو على نتيجة الانتخاب, أو في إجراءاته, وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ غلق باب الترشح أو البدء في إجراء الانتخاب, أو من تاريخ إعلان النتيجة بمقار لجان الانتخاب حسب الأحوال. ولا يقبل الطعن إلا بعد التظلم أمام اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات, وفوات ميعاد البت فيه.
المادة (44) : إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لأي سبب, حل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات. وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أو بعضهم قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن النصف, وذلك طبقا للشروط, والأوضاع التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة. وإذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لأي سبب عن النصف, يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات تكميلية خلال خمسة عشر يوما على الأكثر, على أن يستكمل الأعضاء الجدد المدة المتبقية للمجلس القائم.
المادة (45) : لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثي أعضائه بوقف عضو المجلس عن مباشرة نشاطه النقابي إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي. ويجب على مجلس الإدارة التحقق من ارتكاب العضو المطلوب إيقافه للمخالفة المنسوبة إليه, واتخاذ قرار بشأنه خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك. كما يجب على مجلس الإدارة عرض أمر عضو المجلس الموقوف على الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية المعنية في أول اجتماع لها, وذلك لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه سواء بالفصل أو سحب الثقة من العضو.
المادة (46) : يجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية إخطار عضو مجلس الإدارة بالقرار الصادر بوقفه عن مباشرة نشاطه النقابي, أو بسحب الثقة منه, أو بفصله من عضوية المنظمة النقابية, وأسبابه, بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. ويجوز للعضو الموقوف عن مباشرة النشاط النقابي, أو الصادر في شأنه قرار بسحب الثقة, أو المفصول من العضوية النقابية, الطعن في هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة, وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
المادة (47) : يجب على صاحب العمل, أو من يمثله, تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بالأنشطة النقابية العمالية, وعلى الأخص الآتي: (أ) الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم, بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة. (ب) إجراء الانتخابات النقابية في موقع العمل بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة. (جـ) الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقا لأحكام قانون العمل.
المادة (48) : يحظر على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية, وعلى الأخص الآتي: 1- القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطه النقابي. 2- الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية. 3- التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي. 4- إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية.
المادة (49) : لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو, أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابي, وذلك في نطاق العدد, والشروط, والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون, وبعد الاتفاق مع كل من الاتحاد النقابي العمالي المعني, ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون, ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ الصادرة وفقا لما تقدم. ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره, وجميع الترقيات, والعلاوات, والبدلات, ومتوسط المكافآت, والحوافز ومكافآت الإنتاج, والمقابل النقدي لرصيد الإجازات, وكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه في ذات المستوى المالي أو الوظيفي, كما لو كان يؤدي عملا فعلا, وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل. وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات, ومصالح, وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات جهاز الإدارة المحلية, والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية, وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام, وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص, بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها, وجميع مستحقاته المشار إليها في الفقرة السابقة خلال فترة تفرغه. وتعتبر إصابة العضو النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل.
المادة (50) : تعتبر مدة الدورات الدراسية, والتدريبية, والتثقيفية, التي تستلزمها طبيعة العمل وتعدها المنظمة النقابية العمالية لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل, كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون وبعد الاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون الشروط والأوضاع التي يجب توافرها في هذه الدورات وفي المهام النقابية, كما تحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لأفراد المنشأة الذين يحق لهم الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال العام الواحد. ويستحق عضو المنظمة النقابية الذي يحضر الدورات الدراسية, والتدريبية, والتثقيفية, أو في مهام نقابية جميع العلاوات, والبدلات, ومتوسط المكافآت, والحوافز, ومكافأة الإنتاج, كما لو كان يؤدي العمل فعلا.
المادة (51) : يجب على سلطة التحقيق إخطار المنظمة النقابية العمالية المعنية بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارتها من اتهامات في مخالفات, أو جرائم تتعلق بنشاطه النقابي وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء في إجرائه, ويجوز للمنظمة النقابية أن تنيب أحد أعضائها, أو أن توكل أحد المحامين لحضور التحقيق, وذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق سريته.
المادة (52) : لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم صادر من المحكمة المختصة. كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين, أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية, إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك. وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية خلال فترة الترشح لهذه المنظمة اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح وحتى تاريخ إعلان النتيجة, كما تسري أيضا على العامل الذي يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء وتكوين منظمة نقابية عمالية وبحد أقصى لمدة شهر تبدأ من تاريخ إخطاره الجهة الإدارية بذلك, وفقا لأحكام هذا القانون. ويعتبر باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
المادة (53) : تحدد مرتبة كفاية أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم لعضوية هذه المجالس.
المادة (54) : تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من: 1- مقابل الانضمام للمنظمة النقابية العمالية. 2- الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء شهريا. وتحدد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية قيمة مقابل الانضمام, والاشتراك, ولها النظر في زيادة قيمتيهما, وذلك وفقا لظروفها, ومواجهة نفقاتها وأعبائها وذلك على النحو الذي تحدده لائحة النظام الأساسي للمنظمة. ويجوز للمنظمة النقابية اعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة مقابل انضمام. 3- عائد الحفلات, وكذا عائد الأنشطة الفنية, والرياضية, والثقافية, والعلمية, والاجتماعية, والصحية, والترفيهية, وغير ذلك من الأنشطة التي تقيمها المنظمة. 4- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها, ويحظر عليها في جميع الأحوال قبول الهبات, أو التبرعات, أو الدعم, أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج. 5- عائد استثمار أموالها. 6- الإعانات التي تقررها الدولة لهذه المنظمات سنويا. 7- الموارد الأخرى التي تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون. ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية العمالية على الأنشطة, والأغراض التي أنشئت من أجلها.
المادة (55) : يلتزم عضو المنظمة النقابية بسداد قيمة الاشتراك الشهري الذي تحدده لائحة النظام الأساسي, في المواعيد المقررة لذلك. ويجب على المنشأة التي يعمل بها العامل, بناء على طلب كتابي من العامل, أن تقوم باستقطاع قيمة الاشتراك في العضوية النقابية من أجره, وتوريدها إلى المنظمات النقابية المعنية حسب النسب المحددة باللائحة المالية لتلك المنظمات, وذلك في النصف الأول من كل شهر ميلادي, كما يجب على المنشأة أن توافي هذه المنظمات, عند استقطاعها الاشتراكات لأول مرة وفي النصف الأول من شهر يناير سنويا, بكشف بأسماء العمال الذين استقطعت الاشتراكات منهم, وكلما حدث تغيير في هذا البيان شهريا. ويجوز للمنظمات النقابية العمالية, في حالة امتناع جهة العمل عن خصم أو توريد الاشتراكات, أن تطلب من الجهة الإدارية المختصة تحصيل هذه الاشتراكات لصالحها بطريق الحجز الإداري بناء على قوائم بتحديد الأعضاء المنضمين إليها. ولا يخل ذلك بحق المنظمات النقابية العمالية في اقتضاء هذه المبالغ عن طريق المطالبة القضائية. وفي حالة رفع الأمر للقضاء, يجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة تهديدية عن كل شهر تتأخر فيه المنشأة عن خصم أو توريد الاشتراكات.
المادة (56) : تؤول جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له إلى الموازنة العامة للدولة.
المادة (57) : مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون والقرارات الصادرة تطبيقا له ولوائح الأنظمة الأساسية الصادرة تنفيذا له, تعتبر أموال المنظمة النقابية العمالية أموالا عامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات. ولا يجوز النزول عن أموال المنظمة النقابية بدون مقابل سواء أكانت عقارا أم منقولا, إلا لغرض نقابي, أو قومي, وبعد موافقة الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية, وفي الحدود, وطبقا للأوضاع التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة.
المادة (58) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات, وبغير مقابل, مراجعة حسابات المنظمات النقابية والمؤسسات والمشروعات التابعة لها, وتلتزم هذه الجهات بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز, والعمل على تصويب أوضاعها وإزالة أسبابها.
المادة (59) : مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في المادة رقم (58) من هذا القانون, تضع المنظمات النقابية العمالية في لائحة نظامها الأساسي والمالي القواعد والإجراءات اللازمة للرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها.
المادة (60) : يجب على المنظمة النقابية العمالية أن تمسك السجلات والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل فيها, وأحكام الرقابة على نشاطها وأموالها, وذلك طبقا للشروط, والأوضاع التي تحددها لائحة نظامها الأساسي والمالي.
المادة (61) : يجب على الجهات المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية العمالية إبلاغ الجهات القضائية المختصة فور اكتشاف أية مخالفة تشكل جريمة في تطبيق أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر. وفي هذه الحالة يوقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطه النقابي اعتبارا من تاريخ الإبلاغ, ويستمر هذا الإيقاف حتى تقرر جهات التحقيق المختصة عدم إقامة الدعوى أو صدور حكم ببراءة العضو مما نسب إليه.
المادة (62) : تعفى المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطها النقابي من: 1- الضريبة على العقارات المبنية على الأبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها, أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها, والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية. 2- ضريبة الدمغة, التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية, والمؤسسات والمشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود, والمحررات, والأوراق, والمطبوعات, والدفاتر, والسجلات, والإعلانات, والملصقات, وغيرها. 3- ضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية, بما لا يجاوز حفلتين في السنة الواحدة. 4- الرسوم المستحقة على العقود, والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية, أو تعديل نظامها الداخلي, ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود, والمحررات المذكورة, ورسوم التأشير على الدفاتر, وترقيمها, وختمها. 5- الرسوم النسبية المقررة على التوثيق, وشهر جميع المحررات, والعقود التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية, والتي تبرمها لممارسة نشاطها. 6- نفقات النشر في الوقائع المصرية, على ما يجب نشره وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (63) : تعفى الدعاوى التي ترفعها المنظمات النقابية العمالية, أو أحد أعضائها والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون أو أحكام لائحته التنفيذية, أو القرارات الصادرة تنفيذا له, من الرسوم القضائية, ورسوم الدمغة في كافة مراحل التقاضي.
المادة (64) : للمنظمات النقابية الحق في وضع أنظمتها الأساسية, ولوائحها الإدارية والمالية, وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة بما يتفق مع أحكام هذا القانون, ولها الحق في تنظيم شئونها, وإدارة أنشطتها, وإعداد برامج عملها. وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق, أو أن يعوق ممارسته المشروعة.
المادة (65) : يجب أن يشمل النظام الأساسي للمنظمة النقابية الآتي: 1- اسم المنظمة النقابية, ومقرها, واسم ممثلها القانوني. 2- أغراض المنظمة النقابية. 3- قواعد وإجراءات قبول الأعضاء وانسحابهم من عضوية المنظمة النقابية. 4- شروط الحصول على المزايا والخدمات التي تقدمها المنظمة النقابية, وشروط وإجراءات الحرمان منها كليا أو جزئيا. 5- قيمة رسم الانضمام ومقدار الاشتراك الذي يتحمله العضو في المنظمة النقابية, وحالات وشروط إعفاء العضو من أيهما. 6- مصادر إيرادات المنظمة النقابية, وشروط وأوضاع وإجراءات ومجالات صرفها واستثمار أموالها والتصرف فيها, وقواعد وأصول ضبط الحسابات والاحتفاظ بالسجلات. 7- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للمنظمة النقابية, وقواعد وإجراءات إعداد ميزانيتها وحسابها الختامي واعتمادها. 8- تحديد أحد مصارف القطاع العام لإيداع أموال المنظمة النقابية, وتحديد قيمة السلفة المستديمة, والأغراض المخصصة لها وإجراءات الصرف منها. 9- اختصاصات الجمعية العمومية للمنظمة النقابية, وإجراءات وقواعد انعقادها, وسير أعمالها وإصدار قراراتها, وطرح الثقة أمامها في عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة. 10- قواعد وإجراءات تشكيل مجلس إدارة المنظمة النقابية, وتحديد اختصاصه واختصاص كل عضو من أعضاء هيئة المكتب. 11- قواعد وإجراءات تشكيل الشعب الخاصة بالصناعات أو المهن أو الأعمال داخل المنظمة النقابية. 12- قواعد وإجراءات التمثيل النسبي النوعي والجغرافي بمجلس إدارة المنظمة النقابية. 13- قواعد, وإجراءات اختيار المندوبين النقابيين باللجان النقابية, وتحديد اختصاصاتهم. 14- قواعد إجراءات التأديب النقابي للأعضاء, وبصفة خاصة القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحقيق مع الأعضاء ووقفهم وفصلهم من عضوية المنظمة النقابية. 15- شروط وإجراءات الحل الاختياري للمنظمة النقابية واندماجها وتصفية أموالها وكيفية التصرف فيها. 16- إجراءات وقواعد تعيين العاملين في المنظمة النقابية, وتحديد أجورهم, والإشراف عليهم, وتأديبهم وإنهاء خدمتهم. 17- إجراءات تعديل النظام الأساسي للمنظمة النقابية, واعتماد هذا التعديل.
المادة (66) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد الآتية:
المادة (67) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل شخص شارك في تأسيس, أو إدارة منشأة, أو جمعية, أو جماعة, أو منظمة, أو رابطة, أو هيئة, أو غير ذلك, وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات, أو في لوحات, أو في إعلان, أو إشارة, أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية, أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية, وذلك وفقا لأحكام هذا القانون. ويحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة, كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرا للمنشأة أو الجمعية, أو المنظمة, أو الجماعة, أو الرابطة, أو الهيئة, أو غير ذلك. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (68) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي أو المالي, أو الإداري, أو بالسجلات, أو الدفاتر, أو الأموال, أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية, والتي يجب قانونا إبلاغها لذوي الشأن.
المادة (69) : يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو كون منظمة نقابية عمالية أو تشكيلا على خلاف أحكام المادة (5) من هذا القانون.
المادة (70) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من يخالف أحكام المادة (6) من هذا القانون.
المادة (71) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه, كل من يخالف أحكام المادة (47) والمادة (48) من هذا القانون, وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم.
المادة (72) : يعاقب بالحبس كل من زور أو قدم أوراقا مزورة من أوراق التأسيس المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون.
المادة (73) : يعاقب كل من يخالف نص المادة (27), والمادة (46) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة في شأنهم.
المادة (74) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه, كل صاحب عمل أو من يمثله قانونا أو مدير مسئول يخالف أحكام المادة (49 الفقرة الثانية) والمادة (50 الفقرة الثالثة) من هذا القانون, وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة في شأنهم.
المادة (75) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل صاحب عمل أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائي ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة رقم (52) من هذا القانون.
المادة (76) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من خالف الحظر المنصوص عليه في البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون, ويحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك, وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (77) : يكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن