تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يسري هذا القانون على تشغيل الأحداث من الذكور والإناث في الصناعة. وكلمة "الصناعة" تشمل على الأخص ما يأتي: (1) المناجم والمحاجر وجميع أنواع الصناعات المتعلقة باستخراج مواد من باطن الأرض. (2) الصناعات المعدة لصنع المنتجات أو تغييرها أو تنظيفها أو إصلاحها أو زخرفتها أو صقلها أو إعدادها للبيع والصناعات التي تقوم بتغيير شكل المواد ويدخل في ذلك بناء السفن وتفكيك الأدوات وكذلك توليد القوى المحركة بصفة عامة والكهرباء وتحويل ضغط هذه القوى ونقلها. (3) إنشاء أو تجديد أو صيانة أو ترميم أو تغيير أو هدم أي بناء أو عمارة أو سكة حديدية أو ترام أو سفينة أو باخرة أو ميناء أو حوض أو أسكلة أو ترعة أو معدات للملاحة الداخلية أو طريق أو نفق أو كوبري أو جسر أو مجمع رئيسي للمجاري أو مجمع اعتيادي لها أو بئر أو تركيبات تلغرافية وتليفونية أو تركيبات كهربائية أو معامل توليد الغاز أو توزيع المياه وغير ذلك من أعمال الإنشاء وكذلك الأعمال التمهيدية ووضع الأسس للمنشئات سالفة الذكر. (4) نقل الركاب والبضائع بطريق البر أو بالسكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية ويشمل ذلك شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمرافئ ومخازن الاستيداع، ويستثنى من ذلك كله النقل باليد. (5) التنقيب عن الآثار.
المادة (2) : لا يسري هذا القانون على أعمال الأراضي الزراعية واستغلالها ولا على المصانع المنزلية التي لا يشتغل فيها سوى أعضاء العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الجد أو الأخ أو العم أو الخال.
المادة (3) : لا يجوز تشغيل أحداث دون الثانية عشرة سنة من عمرهم في الصناعة ولا يجوز السماح لهم بالدخول في أمكنة العمل. ومع ذلك يجوز تشغيل الأحداث الذين تتراوح سنهم بين التاسعة والثانية عشرة سنة في محلات الغزل والنسيج والحياكة سواء أكانت يدوية أم تستعمل فيها آلات ميكانيكية بشرط مراعاة تلك المحلات للشروط العامة التي يقررها مكتب العمل لكل من الصناعات المذكورة فيما يتعلق بصحة العمال ووقايتهم من الأخطار كما يجوز تشغيل هؤلاء الأحداث في أعمال أخرى تتناسب مع سنهم وقوتهم البدنية وتؤهلهم إلى تعلم صناعة أو حرفة. ويكون تحديد هذه الأعمال وما ينبغي توافره في كل منها من الشروط العامة المتعلقة بصحة العمال ووقايتهم من الأخطار بقرار يصدر من وزير الداخلية بناء على اقتراح مكتب العمل، وعلى صاحب العمل في كل هذه الأحوال تكليف الأحداث بتقديم شهادة اللياقة الطبية المنصوص عنها في المادة العاشرة من هذا القانون.
المادة (4) : لا تزيد ساعات العمل للأحداث الذين تتراوح سنهم بين التاسعة والثانية عشرة على سبع ساعات في اليوم لا تدخل فيها الفترات المنصوص عنها في المادة السادسة. وإذا كانوا ملتحقين بالمدارس الأولية وجب ألا تتجاوز مدة العمل مضافا إليها مدة الدراسة سبع ساعات في اليوم.
المادة (5) : لا يجوز تشغيل الأحداث دون الخامسة عشرة من عمرهم مدة تزيد على تسع ساعات في اليوم لا يدخل فيها الفترات المنصوص عليها في المادة السادسة كما لا يجوز تكليفهم بالعمل ساعات إضافية أو إبقاؤهم في عنابر العمل بعد المواعيد المقررة.
المادة (6) : يجب أن يتخلل ساعات العمل اليومي للأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة، ويجب تحديد هذه الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من خمس ساعات متوالية.
المادة (7) : لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة أثناء الليل. ويقصد بكلمة "ليل" الواردة في هذا القانون مدة إحدى عشرة ساعة متوالية تدخل فيها الفترة بين الساعة التاسعة مساء والساعة الخامسة صباحا.
المادة (8) : يجب إعطاء الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية، وفي المحلات التي ليس لها يوم عطلة معين يجب أن يعلق بها جدول ببيان الراحة الأسبوعية المقررة لكل من الأحداث.
المادة (9) : لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة في الأعمال الآتي بيانها: (1) العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج الأحجار. (2) العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها. (3) تفضيض المرآيا بواسطة الزئبق. (4) صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها. (5) إذابة الزجاج وإنضاجه. (6) اللحام بالأوكسيجين والأسيتيلين. (7) صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية. (8) الدهان بمادة الديكو. (9) معالجة أو تهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص. (10) صنع القصدير أو المركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص. (11) صنع أول أوكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) وأوكسيد الرصاص الأصفر وثاني أوكسيد الرصاص (السلقون) وكربونات الرصاص وأوكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص. (12) عملية المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية. (13) تنظيف الورش التي تزاول بها الأعمال المرقومة 9 و10 و11 و12. (14) إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة. (15) تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء إدارتها. (16) صنع الأسفلت. (17) العمل في المدابغ. (18) العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم أو العظام أو الدماء. (19) سلخ وتقطيع رمم الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها. (20) صناعة الكاوتشوك. (21) صناعة الفحم من عظام الحيوانات، ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها (قرار 9 أكتوبر 1938). ولا يعتبر قبول الأحداث في معمل أو مصنع للتمرين أو التعليم الفني تشغيلا لهم بالمعنى المقصود في هذه المادة على شرط حصول المعمل أو المصنع مقدما على تصريح بذلك من وزير الداخلية بناء على اقتراح مكتب العمل.
المادة (10) : لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة في الصناعات الآتية بعد إلا إذا كان بيدهم شهادة دالة على لياقتهم من الوجهة الصحية للعمل في هذه الصناعات. وهذه الشهادة تصرف مجانا من الإدارة الصحية ويجوز سحبها مؤقتا إذا ثبت أن حاملها أصبح لسبب من الأسباب غير صالح للعمل في هذه الصناعات وهي: (1) طبخ الدماء. (2) طبخ العظام. (3) طبخ الصابون. (4) إذابة الشحم. (5) صنع السماد. (6) جميع العمال المتعلقة بتحضير الجلود. (7) صنع الغراء. (8) صنع الأسمنت. (9) حليج القطن (العمل في العنابر الموجودة بها الدواليب والماكينات المعروفة باسم الغربال والعفريتة أو في عنابر الفرفرة). (10) صنع السكر. (11) صنع الزجاج. (12) كبس القطن. (13) الطباعة. (14) معالجة الخرق ونسلها. (15) تحضير القنب والكتان والصوف. (16) حفر ونحت الرخام وغيره من الأحجار. (17) طرق النحاس. (18) تحضير الدخان. (19) غزل ونسج وحياكة الحرير والقطن والكتان بالآلات. (20) أعمال البناء ما عدا ما كان منها في الأرياف ولا يتجاوز ارتفاعه ثمانية أمتار. (21) صنع البويات والورنيش. (22) العمل في الكور بمحلات الحدادة. (23) ضرب الأرز. (24) نقل الركاب بطريق البر أو السكك الحديدية أو المياه الداخلية وشحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع.
المادة (11) : الصناعات الواردة في المادتين 9 و10 يجوز تعديلها بقرار يصدر من وزير الداخلية بناء على اقتراح مكتب العمل. ولوزير الداخلية أيضا بقرار يصدره بناء على اقتراح مكتب العمل أن يرفع الحظر الوارد في المادتين المذكورتين بالنسبة للمدارس الصناعية وسائر معاهد التعليم الفني متى احتوى نظامها على ضمانات كافية لمراقبة الأحداث أو على طرق وافية للتثبت من لياقتهم من الوجهة الصحية.
المادة (12) : لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن الخامسة عشرة سنة في حمل أثقال أو جرها أو دفعها إذا زاد وزنها عما هو مبين بالجدول الذي يقرره وزير الداخلية بعد أخذ رأي الإدارة الصحية المختصة.
المادة (13) : لا يجوز تشغيل الأحداث الذين دون السابعة عشرة سنة من عمرهم إلا إذا كان بيدهم تذكرة عمال تثبت شخصيتهم مبينا فيها سنهم وعليها صورتهم الفوتوغرافية ويكون تحديد السن من واقع تذكرة الميلاد التي تصرف لهم مجانا، وفي حالة عدم وجودها تقدر السن بمعرفة مفتش الصحة. وتصرف تذكرة إثبات الشخصية مجانا من المركز أو القسم ويجب تقديمها للمفتشين المنوه عنهم في المادة 15 كلما طلبوا الإطلاع عليها.
المادة (14) : في حالة تشغيل أحداث في الصناعة يجب على صاحب المحل: (أ) أن يعلق في عنابر العمل نسخة من هذا القانون. (ب) أن يحرر أولا فأولا كشفا مبينا به أسماء الأحداث وسن كل منهم وتاريخ استخدامه. (ج) أن يعلق في عنابر العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة. (د) أن يبلغ مقدما الجهة الإدارية أسماء الرؤساء الذين يستخدمهم لجمع الأحداث ومراقبة عملهم.
المادة (15) : لتنفيذ أحكام هذا القانون يجوز في أي وقت تفتيش المحلات الصناعية أو أي مكان آخر تزاول فيه إحدى الصناعات بمعرفة مفتشين يعينهم وزير الداخلية. ويكون لهم في ذلك صفة مأموري الضبطية القضائية.
المادة (16) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن مائة قرش وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأحداث الجاري تشغيلهم أو قبولهم في عنابر العمل بحالة مخالفة للأحكام المتقدمة. وتتعدد الغرامة أيضا كلما تكررت المخالفة بالنسبة لنفس العامل.
المادة (17) : إذا ارتكب شخص سبق الحكم عليه مخالفة ثانية في بحر السنة جاز الحكم عليه فضلا عن الغرامة بالحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعا.
المادة (18) : تقام الدعوى على مدير المحل أو المقاولة أو المشرف على المكان الذي يؤدي فيه العمل، وكذا تقام الدعوى على صاحب العمل إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة. وتقام الدعوى أيضا على الأشخاص الذين لهم الولاية الشرعية على الأحداث إذا تركوهم يشتغلون بحالة مخالفة لأحكام هذا القانون. وكذلك على الريس الذي تسبب في استخدامهم بحالة مخالفة للأحكام المذكورة أو الذي يخالف هذه الأحكام بأي شكل كان.
المادة (19) : إذا صدر حكم على ريس لجناية أو جنحة ارتكبها أثناء تأدية أعماله أو بسببها أو إذا تعددت الأحكام الصادرة ضده لارتكابه مخالفات لأحكام هذا القانون في خلال ثلاث سنوات وجب على أصحاب ومديري المعمل أو المقاولة أو المحل بناء على تبليغ المركز أو القسم، أن يرفتوه في خلال ثمانية أيام من تاريخ ذلك التبليغ وإلا طبقت عليهم الأحكام المدونة في المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
المادة (20) : يلغى القانون رقم 14 لسنة 1909 الخاص بتنظيم تشغيل الأحداث.
المادة (21) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وله أن يصدر كافة القرارات اللازمة لذلك.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن