تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأي مجلس النظار وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. وبعد الإطلاع على القرار الصادر من الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة في 21 مايو سنة 1909 طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889. أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : صودق على لائحة تشغيل الأحداث في معامل حليج القطن المرفقة بهذا القانون.
المادة (1) : لا يجوز استخدام الأحداث الذين لم يتموا السنة التاسعة من عمرهم في معامل حليج القطن ولا السماح لهم بالدخول في عنابر الشغل.
المادة (2) : يمنع استخدام الأحداث الذين يتراوح سنهم بين التاسعة وبين الثالثة عشرة سنة كاملة ما لم يكن بيدهم شهادات صادرة من السلطة المعينة لذلك موضحا فيها سن الولد وصلاحيته للعمل وتعطى هذه الشهادة مجانا موضحا فيها العلامات المميزة للولد لكي يمكن إثبات شخصيته بموجبها وتقدم للمفتشين المنصوص عنهم في المادة السابعة من هذه اللائحة كلما طلبوها. ويجوز سحب هذه الشهادة مؤقتا إذا ثبت أن الولد أصبح غير صالح للعمل لآي سبب من الأسباب.
المادة (2) : لناظر الداخلية تعميم سريان أحكام هذه اللائحة على معامل أخرى.
المادة (3) : على ناظر الداخلية تنفيذ هذه اللائحة.
المادة (3) : إذا لم توجد شهادة الميلاد فيكون تقدير السن بموجب الكشف الطبي.
المادة (4) : فيما عدا الأحوال التي ينص عنها في قرار خصوصي يصدر من ناظر الداخلية لا يجوز تشغيل الأحداث المنصوص عنهم في المادة الثانية في الأحوال الآتية. أولا: أكثر من ثماني ساعات في اليوم. ثانيا: أثناء الليل وهو عبارة عن المدة المنحصرة بين الساعة السابعة مساء وبين الساعة الخامسة صباحا. ثالثا: في الفرن التي فيها الآلات المعروفة باسم الغربال والعفريتة ولا يرخص للأحداث أن يمضوا بداخل أماكن المعمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم ولا يجوز وجودهم فيها أثناء الليل. ويعمل كشف بيان ساعات تشغيل الأحداث طبقا للنصوص المتقدمة ويبلغ لجهة الإدارة ويعلق في محل ظاهر في المعمل.
المادة (5) : يجب على أصحاب المعامل ومديريها أن يخبروا السلطة الإدارية مقدما عن أسماء الخوليه الذين يستخدمونهم لتقديم الأحداث ولملاحظة أعمالهم.
المادة (6) : يجب أن يوجد في كل معمل من معامل حليج القطن دفتر يقيد فيه جميع الإصابات التي تحصل للشغالة الموجودين في المعمل في نفس يوم حدوثها ويصير إبلاغ الإصابات الشديدة في الحال إلى أقرب نقطة بوليس.
المادة (7) : يجوز للمفتشين الذين ينتدبون لهذا الغرض وتبلغ أسماؤهم إلى مديري المعامل أن يفتشوا أي معمل من معامل الحليج في أي وقت كان للتحقق من تنفيذ هذه اللائحة ويخول لهؤلاء المفتشين الحق في عمل محاضر عن المخالفات التي يشاهدونها وقت التفتيش.
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش صاغ وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأحداث الجاري تشغيلهم أو قبولهم في المحلات بحالة مخالفة لهذه اللائحة. يجوز عمل محاضر بعدد المرات التي تشاهد فيها مخالفات جديدة. وفي حالة ارتكاب مخالفة ثانية في بحر السنة يجوز الحكم علاوة على الغرامة بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع.
المادة (9) : تقام الدعوى على مدير المعمل ويجوز إقامتها أيضا على صاحبه إذا ظهر من ظروف القضية أنه لا يمكن أن يكون جاهلا بالوقائع المكونة للمخالفة. ويجوز أيضا إقامة الدعوى على والد الولد أو والدته أو وصيه الذي تركه يشتغل بحالة مخالفة لأحكام المادتين الأولى والثانية. ويصير إقامة الدعوى أيضا على الخولي في الأحوال الآتية. أولا - إذا قدم أحداثا بحالة مخالفة لأحكام المادتين الأولى والثانية. ثانيا - إذا ارتكب مخالفة ضد أحكام المادة الرابعة.
المادة (10) : إذا صدر حكم على الخولي لجناية أو جنحة ارتكبها أثناء تأدية أعماله أو بسببها أو إذا تعددت الأحكام الصادرة لتعدد مخالفاته لأحكام هذه اللائحة في ظرف ثلاث سنوات وجب على أصحاب المعامل ومديريها بناء على تبليغ السلطة الإدارية أن يرفعوا في بحر الثمانية أيام من تاريخ ذلك التبليغ كل خولي انطبقت عليه إحدى الأحوال المبينة قبل فإن لم يمتثلوا تجرى عليهم الأحكام المدونة في المادة الثامنة من هذه اللائحة.
المادة (11) : إذا أقيمت الدعوى في آن واحد على أجانب وأهالي عن مخالفة واحدة فيكون للمحكمة المختلطة حق نظر القضية بالنسبة لجميع المتهمين.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن