تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قرار قومسيون بلدي الإسكندرية الصادر في 20 من يوليه سنة 1904 بشأن التياترات المعدل بالقرار الصادر في 28 من ديسمبر سنة 1938. وعلى قرار وزير الداخلية الصادر في 12 من يوليه سنة 1911 بلائحة التياترات والقرارات المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : بيان أنواع الملاهي القسم الأول 1- المسارح ودور التمثيل المقفلة التي يزيد عدد المقاعد فيها على خمسمائة. 2- المسارح ودور التمثيل المكشوفة (الصيفية) التي يزيد عدد المقاعد فيها على خمسمائة. 3- دور السينما المقفلة التي يزيد عدد المقاعد فيها على خمسمائة. 4- دور السينما المكشوفة (الصيفية) التي يزيد عدد المقاعد فيها على خمسمائة. 5- حلقات الانزلاق المخصصة للعرض التي تتسع لعدد يزيد على خمسمائة شخص. 6- صالات الموسيقى أو الرقص أو الغناء بدون مسرح المخصصة لعدد يزيد على مائتي شخص. 7- دور الكازينو المخصصة لعدد يزيد على مائتي شخص. 8- الحانات الليلية (كباريه) المخصصة لعدد يزيد على مائتي شخص. القسم الثاني 1- المسارح ودور السينما المقفلة التي يكون عدد المقاعد فيها خمسمائة أو أقل. 2- المسارح ودور السينما المكشوفة (الصيفية) التي يكون عدد المقاعد فيها خمسمائة أو أقل. 3- دور السينما المقفلة التي يكون عدد المقاعد فيها خمسمائة أو أقل. 4- دور السينما المكشوفة (الصيفية) التي يكون عدد المقاعد فيها خمسمائة أو أقل. 5- حلقات الانزلاق المخصصة للعرض التي تتسع لخمسمائة شخص أو أقل. 6- صالات الموسيقى أو الرقص أو الغناء بدون مسرح المخصصة لمائتي شخص أو أقل. 7- دور الكازينو المخصصة لمائتي شخص أو أقل. 8- الحانات الليلية (كباريه) المخصصة لمائتي شخص أو أقل. القسم الثالث 1- صالات المحاضرات وقاعات الحفلات والتمثيل الخاصة بالهيئات والمؤسسات والجمعيات والمعاهد والمدارس المخصصة لأغراض غير تجارية. 2- معاهد تعليم الموسيقى والرقص. 3- المحال الرياضية بجميع أنواعها بما في ذلك حلقات الانزلاق الخاصة بها. القسم الرابع محال السباق أو الرماية أو غيرها من الألعاب التي تجرى عليها المراهنات بجميع أنواعها. القسم الخامس المعارض والملاهي المؤقتة والملاهي التي تنشأ أو تقام في مناسبات خاصة لمدة تقل عن شهر وساسات الملاهي (مدن الملاهي) والسرك وملاعب الخيول وحمامات البحر الملحقة بمحل عام أو المعدة لدخول الجمهور نظير أجر.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على الملاهي المبينة أنواعها في الجدول المحلق به سواءً كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري. ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه أن يعدل في هذا الجدول بالإضافة أو الحذف أو بالنقل من قسم إلى آخر.
المادة (2) : لا يجوز إقامة أو إدارة ملاه إلا في الجهات أو الأحياء أو الشوارع التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناءً على اقتراح المجالس البلدية المختصة بعد حصولها على موافقة المحافظ أو المدير وكذلك تؤخذ موافقته في الجهات التي ليست بها مجالس بلدية وتجب موافقة وزارة الداخلية إذا تضمّن القرار جهات أو أحياء أو شوارع لا يجوز فيها فتح محال عامة من النوع الأول - ويجوز أن يحدد في القرار عدد الملاهي التي يجوز الترخيص بها وسعة كل منها. على أنه يجوز في غير الجهات أو الأحياء أو الشوارع المنصوص عليها في الفقرة السابقة الترخيص في إقامة ملاه ملحقة بمحال عامة إذا كانت مخصصة بصفة أصلية لرواد هذه المحال وكانت بذات المكان. كما يجوز الترخيص في إقامة ملاه خاصة بالهيئات والمؤسسات والجمعيات والمعاهد والمدارس متى كانت ملحقة بالعقار الذي تشغله الهيئة أو المؤسسة أو الجمعية أو المعهد أو المدرسة بشرط عدم استغلالها في أغراض تجارية - ولوزير الشئون البلدية والقروية أن يعفي تلك الملاهي من بعض أحكام القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة (3) : لا يجوز إقامة أي ملهى أو إدارته إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك ويجوز أن يشمل الترخيص أكثر من نوع من أنواع الملاهي تشغل مكاناً واحداً، كما يجوز أن يشمل الترخيص أي محل من المحال الصناعية أو التجارية أو المحال العامة من النوع الأول الملحقة بالملهى والتي يستلزمها مباشرة نشاطه الأصلي.
المادة (4) : يجب أن تتوافر في الملاهي الاشتراطات الآتية: (1) الاشتراطات العامة وهي الاشتراطات الواجب توافرها في كل الملاهي أو في نوع منها وفي مواقعها ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من وزير الشئون البلدية والقروية - ويجوز بقرار منه الإعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات في بعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء. (2) الاشتراطات الخاصة وهي الاشتراطات التي ترى الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها وجوب توافرها في الملهى المقدم عنه طلب الترخيص وكذلك أية اشتراطات أخرى ترى المحافظة أو المديرية وجوب توافرها لصالح الأمن العام. ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه أن يضيف اشتراطات جديدة يجب توافرها في أي ملهى مرخص به.
المادة (5) : يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات مشتملاً على البيانات ومرافقاً له الأوراق والخرائط والرسومات المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون، وعلى الجهة المقدم إليها الطلب أن تبدي رأيها في مرفقاته في ميعاد لا يجاوز شهراً من تاريخ وصوله. وفي حالة قبول الطلب بصفة مبدئية يُكلّف الطالب بأداء رسم المعاينة الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (6) : يعلن الطالب بالموافقة على موقع الملهى أو رفضه في ميعاد لا يجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ أداء رسم المعاينة - ويعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات هذه المدة دون تصدير إخطار للطالب بالرأي وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 2.
المادة (7) : في حالة الموافقة على موقع الملهى يُكلّف الطالب بتقديم الرسومات الخاصة به مستوفاة ومطابقة للاشتراطات العامة الواجب توافرها فيه على أن يرفق بها الإيصال الدال على أداء رسم النظر الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. وعلى الجهة المقدم إليها الطلب أن تبلغ الطالب رأيها في الرسومات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها ويعتبر في حكم الموافقة عليها فوات هذا الميعاد دون تصدير إخطار للطالب بالرأي. وفي حالة الموافقة يُعلَن الطالب بالاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في الملهى.
المادة (8) : على الطالب بعد إقامة الملهى طبقاً للاشتراطات والرسومات المعتمدة إبلاغ الجهة المقدم إليها الطلب وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يوماً من الإبلاغ، فإذا ثبت لها إتمامها صُرِفَ الترخيص مرافقاً له الاشتراطات الواجب توافرها في الملهى على الدوام. وفي حالة عدم إتمام هذه الاشتراطات يُسمح للطالب بمهلة لا تجاوز ثلاثة شهور - فإذا لم تتم الاشتراطات خلالها فله أن يحصل على مهلة أو أكثر لا يجاوز مجموعها ستة شهور على أن يقوم بأداء رسوم إعادة المعاينة عن كل مهلة من هذه المهل تعادل نصف قيمة رسوم المعاينة المشار إليها في المادة (5) وإذا لم تتم الاشتراطات في نهاية هذه المهل رفض الطلب. وتعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة أو قبل انتهائها بناءً على إخطار من الطالب بأنه أتم الاشتراطات وتبدأ المهلة من تاريخ المعاينة التي تسبقها ويجوز للطالب قبل انتهاء المهلة بوقت كاف أن يطلب مدها في حدود الحد الأقصى للمهل المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة (9) : إذا لم يقم الطالب بإتمام الاشتراطات خلال سنتين من تاريخ الموافقة على الرسومات اعتبرت هذه الموافقة كأن لم تكن.
المادة (10) : التراخيص التي تعطى طبقاً لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على تحديد مدتها ويجوز تجديد التراخيص المحددة المدة بعد أداء رسم يعادل رسم المعاينة. ويجوز إعطاء تراخيص مؤقتة عن الملاهي التي تقام بصفة عرضية في المناسبات كالموالد والمعارض وتعطى هذه التراخيص بالشروط والأوضاع التي يقررها المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص بالاتفاق مع المحافظ أو المدير.
المادة (11) : لا يجوز إجراء أي تعديل في الملاهي المرخص بها إلا بموافقة الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها وتُتبّع في الحصول على هذه الموافقة الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 7 و8 وتُحصّل الرسوم المشار إليها فيهما.
المادة (12) : يؤدي المرخّص له سنوياً رسم التفتيش الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الشئون البلدية والقروية ويبين في هذا القرار أحوال الإعفاء من أداء هذا الرسم.
المادة (13) : لا يجوز إعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) إلى الأشخاص الآتي بيانهم: (1) المحكوم عليهم بعقوبة جناية ولم يُردَ إليهم اعتبارهم. (2) المحكوم عليهم في جريمة مخلّة بالأمانة أو الشرف ولم يُردّ إليهم اعتبارهم. (3) المحكوم عليهم في جريمة حكم بسبب وقوعها بإغلاق الملهى أو المحل العام الذي كانوا يستغلونه أو يديرونه أو يشرفون على أعمال فيه مدة ثلاثة شهور ولم تمض ثلاث سنوات على صدور الحكم بالعقوبة. كما لا يجوز إعطاء هذا الترخيص إلى عديمي الأهلية أو ناقصيها - إلا إذا اشتمل طلب الحصول على الترخيص على اسم النائب الذي يكون مسئولاً عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون. ويسري هذا الحكم على نواب عديمي الأهلية أو ناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية الملهى.
المادة (14) : لا يجوز لأي شخص أن يستغل ملهى أو أن يعمل مديراً له أو مشرفاً على أعمال فيه إلا بعد حصوله على ترخيص خاص في ذلك بعد أداء الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. ويسري حكم المادة السابقة على الترخيص الخاص المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (15) : تلغى التراخيص المنصوص عليها في المادتين 3 و14 إذا حُكم على المرخّص له بإحدى العقوبات أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 13.
المادة (16) : عند وفاة المرخّص له بالملهى يجب على من آلت إليهم الملكية إبلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص الملهى إليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 13.
المادة (17) : يجوز التنازل عن ترخيص الملهى بموافقة الجهة المختصة. وعلى المتنازل إليه خلال أسبوعين من تاريخ التنازل أن يقدم طلباً بنقل الترخيص إليه مرافقاً له عقد التنازل مصدقاً على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق وعلى الجهة المقدم إليها الطلب أن تبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. ويظل المرخّص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
المادة (18) : على المرخّص له بالملهى إبلاغ الجهة المختصة باسم مستغله - وعلى المستغل إبلاغ تلك الجهة باسم مدير الملهى أو المشرف على أعمال فيه وذلك قبل مباشرة أي منهما لعمله.
المادة (19) : على من يقوم بتشغيل آلات العرض بدور السينما أن يحصل على ترخيص في ذلك طبقاً للشروط والأوضاع وبعد أداء الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (20) : لا يجوز أن يعمل في الملهى أشخاص تقل سنهم عن 21 سنة إلا بالشروط الآتية: (1) الذكور الذين تبلغ سنهم 12 سنة والإناث اللاتي تبلغ سنهن 18 سنة بموافقة أولياء أمورهم. (2) الإناث اللاتي تبلغ سنهن 12 سنة وتقل عن 18 سنة بموافقة أولياء أمورهن ووزارة الداخلية والإدارة العامة للوائح والرخص. (3) الأشخاص الذين تقل سنهم عن 12 سنة بموافقة أولياء أمورهم ووزارة الصحة العمومية ووزارة الداخلية والإدارة العامة للوائح والرخص. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1933 الخاص بتشغيل الأحداث في الصناعة والقانون رقم 80 لسنة 1933 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1936 الخاص بتشغيل النساء في الصناعة والتجارة.
المادة (21) : لا يجوز للنساء اللاتي يعملن في الملهى أن يختلطن برواده إلا في الملاهي وفي المواعيد التي تحددها الإدارة العامة للوائح والرخص بناءً على اقتراح مصلحة السياحة وبشرط الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
المادة (22) : على مستغل الملهى أو مديره إبلاغ الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها وكذلك المحافظ أو المدير ومصلحة الفنون بوزارة الإرشاد القومي قبل العرض بثمان وأربعين ساعة على الأقل بما يأتي: (1) اسم الفرقة التي ستقوم بالعرض وأسماء أفرادها ولو كانوا من الهواة وكل من يستخدم في الأعمال المسرحية. (2) أيام ومواعيد العرض. (3) برامج العرض.
المادة (23) : للإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها أن تحدد في ترخيص الملهى مواعيد العمل به بالاتفاق مع المحافظ أو المدير وكذلك مع مصلحة السياحة في الملاهي السياحية كما يجوز بقرار من المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص بموافقة وزارة الداخلية أو بناءً على طلبها وقف العمل بالملهى أو تعديل مواعيد العمل فيه وقت إجراء الانتخابات أو إقامة الموالد أو الأعياد أو ما شابهها من المناسبات.
المادة (24) : لا يجوز بيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة لرواد الملهى إلا بترخيص خاص في ذلك يصدر من المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص بعد موافقة وزارة الداخلية وبناءً على توصية مصلحة السياحة في الملاهي السياحية. ولا يجوز على أي حال تقديم هذه المشروبات للأحداث الذين تقل سنهم عن 21 سنة أو لمن كانوا في حالة سكر بيّن. وللمدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص رفض منح هذا الترخيص أو تحديد مدته أو تقييده بأي شرط كما يجوز بموافقة وزارة الداخلية أو بناءً على طلبها وقف العمل به مؤقتاً في المناسبات كالأعياد والموالد والانتخابات. وهذا الترخيص شخصي ولا يسري الترخيص إلا بالنسبة إلى الملهى المعطى عنه ويلغى إذا توفي المرخّص له بالملهى أو تغيّر لأي سبب. ويصرّح مؤقتاً ببيع الخمور لمن ينوب عمن آلت إليهم ملكية هذا المحل أو إلى المستغل الجديد خلال الفترة المحددة بالمادة 16 وبنفس شروطها.
المادة (25) : لا يجوز في الملاهي لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. وفي حالة مخالفة حكم هذه المادة تضبط الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
المادة (26) : استثناءً من أحكام المادة السابقة يجوز للحكومة في العقود التي تبرمها مع الشركات أو المؤسسات في مناطق السياحة أو التعمير أن تمنحها رخصاً في مزاولة ألعاب القمار في الملاهي الموجودة في تلك المناطق على أن يقتصر الدخول إلى الأماكن التي تزاول فيها تلك الألعاب على الأجانب البالغين وعلى أن يكون دخولهم بمقتضى جوازات سفرهم أو تصاريح الإقامة. ولوزير الشئون البلدية والقروية إلغاء هذه التراخيص في حالة مخالفة هذه الشروط. وله أن يفرض على تلك الشركات أو المؤسسات رسماً سنوياً يتناسب وإيرادات كل منها من لعب القمار بحيث لا يجاوز الرسم نصف هذه الإيرادات وتخصص حصيلة هذا الرسم للوجوه التي يعينها - وذلك ما لم يتفق في العقود على خلاف ذلك.
المادة (27) : يحظر في الملهى: (1) التدخين في الملاهي المقفلة إلا إذا كان مرخّصاً بالتدخين فيها وفي حالة المخالفة يخرج المدخن من الملهى فوراً. (2) سماح إدارة الملهى بالوقوف أو الجلوس في الممرات أو شغلها ولرجال البوليس إخلاؤها فوراً. (3) سماح إدارة الملهى لغير مستخدمي وعمال الملهى بالدخول فيه في غير أوقات العرض. (4) ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلّة بالحياء أو الأدب أو النظام داخل الملهى أو التغاضي عنها ولرجال البوليس أن يُخرجوا فوراَ كل من يخالف ذلك. (5) عقد اجتماعات مخالفة للنظام العام أو الآداب ولرجال البوليس أن يُخرجوا فوراً كل من يخالف ذلك.
المادة (28) : لا يجوز بيع تذاكر الملهى في غير الأماكن المخصصة لذلك فيه إلا بتصريح خاص من الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها وفي حالة المخالفة تُضبط التذاكر والنقود.
المادة (29) : يجب أن يوضع في مكان ظاهر بالملهى إعلان للجمهور مكتوب باللغة العربية بخط واضح متضمناً أحكام المواد 23 و24 و25 و27 و28.
المادة (30) : يُغلق الملهى إدارياً أو يُضبط إذا تعذر إغلاقه في الأحوال الآتية: (1) في حالة مخالفة أحكام المادتين 3 و25 والفقرة الأولى من المادة 24. (2) إذا غُيّر نوع الملهى أو الغرض المخصص له دون الحصول على ترخيص جديد. (3) في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة الملهى. (4) في حالة بيع المخدرات أو السماح بتداولها أو تعاطيها في الملهى. ويجوز غلق الملهى إدارياً أو ضبطه إذا تعذّر إغلاقه في الأحوال الآتية: (1) في حالة مخالفة أحكام المواد 16 و20 و22 والفقرة الثانية من المادة 24. (2) إذا وقعت في الملهى أفعال مخالفة للآداب أو النظام العام أكثر من مرة. ويصدر بالغلق الإداري أو الضبط قرار مسبب من الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها فيما عدا حالة بيع المخدرات أو السماح بتداولها - أو تعاطيها في المحل وحالة وقوع أفعال مخالفة للآداب أو للنظام العام أكثر من مرة وحالة وجود خطر داهم على الأمن العام فيصدر فيها القرار من المحافظ أو المدير. ويستمر الغلق الإداري أو الضبط إلى أن يصدر إذن من النيابة العامة أو من المحكمة بفتح الملهى أو إلى أن يُفصل في الجريمة بحكم نهائي على أنه إذا كان الغلق الإداري أو الضبط لوقوع أفعال مخالفة للآداب أو النظام العام أكثر من مرة فلا يجوز أن تجاوز مدته شهراً. ولا يخلّ الغلق الإداري أو الضبط بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (31) : تُلغى رخصة الملهى في الأحوال الآتية: (1) إذا أبلغ المرخص له الجهة المختصة بوقف العمل بالملهى وإنهاء الترخيص. (2) إذا أوقف العمل بالملهى لمدة 24 شهراً متصلة. (3) إذا أزيل الملهى ولو أعيد إنشاؤه. (4) إذا كان الملهى ثابتاً ثم نُقل من مكانه. (5) إذا غُيّر نوع الملهى أو الغرض المخصص له. (6) إذا أصبح الملهى غير قابل للتشغيل. (7) في حالة مخالفة أحكام المادة 11 وعدم إعادة الملهى إلى أصله خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة. (8) إذا صدر حكم نهائي بإغلاق الملهى لمدة ثلاثة شهور.
المادة (32) : في حالة مخالفة المواد 20 و22 و24 و25 تقضي المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال - ويجوز أن يكون إعلان ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
المادة (33) : يُعاقب على مخالفة أحكام المادة 28 بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً وبغرامة لا تجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين ويُحكم بمصادرة التذاكر والنقود التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
المادة (34) : يُعاقب على مخالفة أحكام المادتين 23 و29 والبنود 1 و2 و3 من المادة 27 بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات. وإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنة في جريمة مما نص عليه في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً وغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (35) : يُعاقب على مخالفة أحكام المادتين 21 و24 والبنود 4 و5 من المادة 27 بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (36) : يعاقب على مخالفة المادة 25 بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه ويُحكم بمصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
المادة (37) : يُعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً وبغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات - أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (38) : في حالة مخالفة أحكام المواد 2 و3 و11 و14 يُحكم بإغلاق الملهى. وفي حالة مخالفة أحكام المادتين 24 و25 والبند 5 من المادة 27 يُحكم بإغلاق الملهى مدة لا تجاوز شهرين - فإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنتين لجريمة مما نص عليه في المواد المذكورة وجب الحكم بإغلاق الملهى لمدة ثلاثة شهور. ويجوز الحكم بإغلاق الملهى مدة لا تجاوز شهراً في حالة مخالفة أحكام المواد 4 و20 و21 و22 والبنود 2 و3 و4 من المادة 27 إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنة لجريمة مما نص عليه في المواد المذكورة. وفي حالة الحكم بالإغلاق تكون مصاريف الضبط والإغلاق على عاتق المخالف.
المادة (39) : في أحوال الحكم بالإغلاق يجوز للمحكمة أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن في الحكم بالمعارضة أو الاستئناف. وينفذ الحكم بالإغلاق دون الاعتداد بأي استشكال في تنفيذه.
المادة (40) : يكون مستغل الملهى ومديره والمشرف على أعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (41) : كل من أدار ملهى محكوماً بإغلاقه أو أُغلق أو ضُبط بالطريق الإداري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلاً عن إعادة إغلاق الملهى أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
المادة (42) : يكون لموظفي الإدارة العامة للوائح والرخص وفروعها الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويكون لهم الدخول في الملاهي للتفتيش عليها.
المادة (43) : تستثنى الملاهي المرخّص بها عند العمل بهذا القانون من أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 وتظل الرخص الصادرة عنها سارية المفعول وتطبق باقي أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له على تلك الملاهي خلال سنة من تاريخ العمل به بالنسبة إلى الملاهي الموجودة في المدن وخلال ستة شهور بالنسبة إلى الملاهي الموجودة في القرى. وعلى من يستغلون تلك الملاهي أو يعملون مديرين لها أو مشرفين على أعمال فيها أن يتقدموا خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب الترخيص الخاص المنصوص عليه في المادة 14.
المادة (44) : يجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية إعفاء مدينة أو قرية أو جهة أو أية منطقة منها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بناءً على توصية الجهات المختصة.
المادة (45) : لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه أن يعهد إلى إدارة أي مجلس بلدي باختصاصات الإدارة العامة للوائح والرخص وفروعها المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها. وفي هذه الحالة تكون لموظفي المجالس البلدية الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والقروية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويكون لهم الدخول في هذه الملاهي للتفتيش عليها.
المادة (46) : يلغى قرار قومسيون بلدي الإسكندرية الصادر في 20 من يوليو سنة 1904 وقرار وزير الداخلية الصادر في 12 من يوليو سنة 1911 المشار إليهما. وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (47) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به بعد أربعة شهور من تاريخ نشره، ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن