تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية. وتعتبر منشأة فندقية في تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية، وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح، وكذا الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة. وتعتبر منشأة سياحية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساسا لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في ذات المكان كالملاهي والنوادي الليلية والكازينوهات والحانات والمطاعم، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة. كذلك تعتبر منشأة سياحية وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أو نيلية أو بحرية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة.
المادة (2) : لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة طبقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير السياحة. وتؤول إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي بالنسبة إلى تلك المنشآت. ومع ذلك تحدد الشروط والمواصفات الهندسية والإنشائية التي يجب توافرها في المنشآت المذكورة بقرار من وزير الإسكان والتشييد بعد موافقة وزير السياحة. كما تحدد شروط ومواصفات الفنادق العائمة والبواخر السياحية بقرار من وزير النقل بعد موافقة وزير السياحة.
المادة (3) : لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت الفندقية والسياحية إلا لغير المصريين وبقرار من وزير السياحة. ويحدد القرار المنشآت الفندقية والسياحية التي يجوز لغير المصريين مزاولة ألعاب القمار فيها وشروطها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار. على أن يقتصر دخول الأماكن التي تزاول فيها تلك الألعاب على غير المصريين وأن يكون التعامل فيها بالعملات الأجنبية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة (4) : لا يجوز للمنشآت الفندقية والسياحية أن تتخذ أسماء أو أوصافا أو عناوين غير ما هو مبين في الترخيص الصادر لها من وزارة السياحة.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة، والإعفاءات المقررة به وبأية إعفاءات ضريبية مقررة في أي قانون آخر، تعفى المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية على أي منها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمجالس المحلية فرض أية ضرائب أو رسوم على المنشآت الفندقية أو السياحية إلا بعد موافقة وزير السياحة.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، أو بأية إعفاءات ضريبية مقررة في قانون آخر، يكون الإعفاء من الضرائب المنصوص عليه في المادة السابقة لمدة عشر سنوات بالنسبة للمنشآت الفندقية والسياحية التي تقام في المناطق النائية، ويصدر بتحديد تلك المناطق قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (6) : يعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم المستلزمات التي تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية أو السياحية، ويصدر بالإعفاء قرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح وزير السياحة. ولا يجوز التصرف في الأشياء المستوردة طبقا للفقرة السابقة إلا بموافقة وزير السياحة.
المادة (7) : يحدد وزير السياحة بقرار منه الشروط الواجب توافرها في العاملين بالمنشآت الفندقية أو السياحية بالإضافة إلى تلك الواردة في قانون العمل أو في قانون نظام العاملين بالقطاع العام، كما يحدد نظم العمل في تلك المنشآت.
المادة (8) : يحدد وزير السياحة بقرار منه الالتزامات الأساسية التي يجب على مستغلي المنشآت الفندقية أو السياحية إتباعها في علاقتهم بالنزلاء أو المترددين على المنشأة. كما يحدد قواعد ونظام أولوية حجز الغرف والإقامة بالمنشآت الفندقية بالنسبة لكل المنشآت أو بعضها. ويجب على مستغل كل منشأة فندقية أو سياحية إخطار وزارة السياحة باسم المسئول عن إدارة المنشأة وبأي تغيير يطرأ في هذا الشأن فور وقوعه.
المادة (9) : لا يجوز للمسئولين عن إدارة المنشآت الفندقية عند قيامهم بتسجيل أسماء النزلاء الأجانب لدى الجهات المختصة طبقا للقوانين الخاصة بذلك أن يحصلوا على أي مقابل عن قيامهم بهذا التسجيل.
المادة (10) : لا يجوز مطالبة النزيل بمقابل يزيد على الأسعار المقررة طبقا لهذا القانون كما لا يجوز الامتناع عن تقديم الخدمة للنزيل بتلك الأسعار.
المادة (11) : تقسم المنشآت الفندقية والسياحية إلى درجات، ويتم تصنيفها في الدرجة المناسبة طبقا للقواعد التي يحددها وزير السياحة.
المادة (12) : يحدد وزير السياحة أسعار الإقامة ورسم الدخول والارتياد وأسعار الوجبات والمأكولات والمشروبات وغيرها من الخدمات التي تقدمها المنشأة وذلك دون التقيد بأحكام قوانين التموين والتسعير الجبري وتحديد الأرباح. ويتم تحديد الأسعار المشار إليها بناء على طلب كتابي من مستغل المنشأة أو المسئول عن إدارتها ويتضمن مقترحاته في هذا الشأن، ويقدم الطلب إلى الوزارة قبل مزاولة المنشأة نشاطها، ويجب إخطار صاحب الشأن بقرار الوزير خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (13) : لمقدم الطلب الاعتراض على قرار التصنيف وتحديد الأسعار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به بعد أداء رسم قدره خمسة جنيهات. وتفصل في الاعتراض لجنة تشكل بقرار من وزير السياحة على أن تضم عضوين من مستغلي المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئولين عن إدارتها. وعلى اللجنة البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من وزير السياحة. ولا يترتب على الاعتراض وقف العمل بالقرار المعترض عليه، فإذا انقضى الميعاد المشار إليه دون صدور قرار اللجنة اعتبر التصنيف والأسعار التي طلبها المعترض نافذة إلى أن يصدر القرار بالبت في الاعتراض على الوجه المتقدم.
المادة (14) : لمستغلي المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها أن يطلبوا خلال شهر مارس من كل عام إعادة النظر في درجة المنشأة وفي الأسعار المحددة وذلك وفقا للإجراءات التي يحددها وزير السياحة بقرار منه. ولوزير السياحة إجراء هذا التعديل في أي وقت إذا قامت أسباب جدية توجبه.
المادة (15) : على مستغلي المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها وضع العلامة المميزة لدرجة المنشأة في مكان ظاهر وبالشكل الذي يحدده وزير السياحة بقرار منه. وعليهم الإعلان عن الأسعار المحددة للمنشأة في مكان ظاهر بقوائم واضحة باللغة العربية وإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية وتكون هذه القوائم مختومة بخاتم وزارة السياحة. ويجب بالنسبة للمنشآت الفندقية وضع هذه القوائم في الغرف وفي قسم استقبال النزلاء.
المادة (16) : على مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى قسم الشرطة الذي تقع المنشأة في دائرته، كما يجب أن يشتمل هذا الإخطار على جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، كما يجب أن يتضمن مجموع الليالي التي أقامها كل نزيل من السياح والجهات المغادر إليها.
المادة (17) : على الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة أن يمسكوا دفترا مسلسل الصفحات تقيد فيه طلبات حجز الغرف وتكون كل صفحة من صفحاته مختومة بخاتم وزارة السياحة ويحدد وزير السياحة بقرار منه نموذج الدفتر وصفحاته وإجراءات إمساكه.
المادة (18) : على الأشخاص المشار إليهم في المادة 16 إثبات عدد الأسرة الخالية والمشغولة والتي يتم حجزها في لوحة تعلق في مكان ظاهر بقسم استقبال النزلاء. كما يجب أن يعلق بقسم استقبال النزلاء وفي داخل كل غرفة ملخص باللغة العربية وإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية للقواعد الخاصة بحجز الغرف والإقامة وأولويات طلبات الحجز. ويحدد وزير السياحة بقرار منه نموذج هذا الملخص.
المادة (19) : على مستغلي المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها مراعاة صحة البيانات الواجب إثباتها في الدفاتر والإيصالات وغيرها من المستندات الخاصة بعملهم. وعليهم أن يقدموا جميع البيانات المتعلقة بذلك بمجرد طلبها إلى الجهة التي يحددها وزير السياحة بقرار منه. ولا يجوز لهم الامتناع عن تقديم أية بيانات لمفتشي الضبط القضائي أو أن يحولوا دون قيامهم بمهام عملهم على الوجه الأكمل.
المادة (20) : لوزير السياحة بقرار مسبب إلغاء الترخيص باستغلال وإدارة أية منشأة فندقية أو سياحية إذا ثبتت مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو أتت أعمالا تضر بسمعة البلاد أو أمنها.
المادة (21) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 2، 3 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن الحكم بغلق المنشأة. ويجوز لوزير السياحة في هذه الحالة غلق المنشأة إداريا بصفة مؤقتة إلى أن يصدر الحكم.
المادة (22) : كل من استخدم الأشياء المستوردة طبقا للمادة السادسة من هذا القانون أو تصرف فيها بغير موافقة وزير السياحة، يعاقب بغرامة تعادل مثلي الضرائب والرسوم التي أعفيت منها عند استيرادها، فضلا عن جواز الحكم بمصادرة تلك الأشياء.
المادة (23) : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 4، 8، 9، 10، 12، 15، 16، 17، 18، 19 بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه.
المادة (24) : على مستغلي المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئولين عن إدارتها تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار وزير السياحة بالإجراءات المنظمة لذلك.
المادة (25) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (26) : يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (27) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن