بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة للعرض على السيد رئيس الجمهورية
تقتضي المادة (5) من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية بأن مع الإخلال بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والإعفاءات المقررة به وبأية إعفاءات ضريبية مقررة في أي قانون آخر تعفى المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها.
ـ ونظرا لأن الإعفاءات الضريبية المقررة في قانون المجتمعات العمرانية الجديدة مدتها عشر سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وذلك طبقا لنص المادة (24) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
ـ لذلك ورغبة في تشجيع وتنشيط الاستثمار السياحي في المناطق النائية ولتحقيق المساواة في مدة الإعفاء الضريبي المقررة في المجتمعات العمرانية الجديدة. رؤى إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 1 لسنة 1973 برقم 5 مكررا تقضي بأن تكون مدة الإعفاء من الضرائب المنصوص عليها في المادة (5) من القانون المذكور عشر سنوات بالنسبة للمشروعات سالفة الذكر إذا كانت مقامة في أحدى المناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك كله دون الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة بقانون الاستثمار أو بأي قانون آخر، هذا وقد نص المشروع على سريان الحكم المستحدث على المنشآت الفندقية والسياحية القائمة في تاريخ العمل به.
ـ والأمر معروض برجاء التكرم ـ لدى الموافقة ـ بتوقيعه وإحالته إلي مجلس الشعب.
مع عظيم احترامي,
28 / 1 / 1993
رئيس مجلس الوزراء
(دكتور / عاطف صدقي)
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية, مادة جديدة برقم 5 مكررا، نصها الآتي:
مادة 5 مكررا - مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989، أو بأية إعفاءات ضريبية مقررة في قانون آخر، يكون الإعفاء من الضرائب المنصوص عليه في المادة السابقة لمدة عشر سنوات بالنسبة للمنشآت الفندقية والسياحية التي تقام في المناطق النائية، ويصدر بتحديد تلك المناطق قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (2) : يسري حكم المادة السابقة على المنشآت الفندقية والسياحية التي أعفيت وفقا للمادة (5) من القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه، ويكون الإعفاء مقصورا على المدة المتممة للعشر السنوات، وتحسب اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره؛
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية