تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 34 لسنة 1974 حفظاً لكيان الأسرة وهي الخلية الأولى للمجتمع بعد وفاة عائلها، ونظراً لما تستلزمه تسوية معاشات المستحقين من تقديم مستندات معينة وما يتطلبه ذلك من وقت وإجراءات قضائية وغيرها إلى أن تعيد الأسرة ترتيب حياتها على أساس وضعها الجديد، فقد صدر القانون رقم 1 لسنة 1962، متضمناً استمرار صرف صافي المرتب أو الأجر أو المعاش الشهري بافتراض عدم وفاته لمدة ثلاثة شهور. إلا أن أحكام هذا القانون لا تنطبق إلا على العاملين في الحكومة والقطاع العام ولا تمتد أحكام هذه الميزة إلى العاملين في القطاع الخاص. ولما كانت الدولة في بنائها للمجتمع الاشتراكي للشعب تعمل على أن يستظل كافة العاملين على أرضها بنظم موحدة أو متشابهة على الأقل، لهذا فقد أعهد هذا الاقتراح بمشروع قانون ليعطى في مادته الثانية للعاملين في القطاع الخاص نفس المزايا المقررة للعاملين في القطاع العام لما يحققه هذا الوضع من تسوية في الحقوق وإقرار لمبدأ تكافؤ الفرص. كذلك تضمن نص المادة الأولى من هذا الاقتراح بمشروع قانون القواعد التي تتبع في شأن منح العاملين بالقطاع الخاص الإجازة الاعتيادية والعارضة أسوة بسائر العاملين في الدولة. فبينما نجد تماثلاً كبيراً بين القطاعين الحكومي والعام بالنسبة للإجازات الاعتيادية (السنوية)، نجد أن القطاع الخاص يفتقر إلى هذا التنظيم، إذ يجرى نص المادة 58 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بالآتي: "يلتزم صاحب العمل بإعطاء كل عامل أمضى في خدمته سنة كاملة إجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوماً بأجر كامل. وتزاد الإجازة إلى 21 يوماً متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل. ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.... ونظراً لأن مجتمعنا الاشتراكي يؤمن بقيمة العامل ويحترم آدميته وينظر إليه كثروة قومية ووطنية. لذا فقد أعد الاقتراح بمشروع القانون المرفق لتعديل نص المادة 58 من القانون رقم 91 لسنة 1959 ليصبح متماثلا إلى حد كبير مع أحكام الإجازات السنوية في القطاع الحكومي والقطاع العام. وأهم ما استحدثه المشروع المعروض أنه جعل الإجازة السنوية تحدد على النحو الآتي: 1- شهر لمن بلغ 50 عاماً. 2- شهر لمن له عشر سنوات خدمة. 3- 21 يوماً لمن أمضى في الخدمة ما بين سنة كاملة وأقل من عشر سنوات. 4- إجازة عارضة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام طوال السنة على أن تحتسب من ضمن الإجازات السنوية المقررة للعامل. ويقصد بالإجازات العارضة تلك التي يقوم بها العامل لعدم توقعه مقدماً السبب العارض وهذا النوع من الإجازات كان ولا يزال مقررا بالنسبة للقطاع الحكومي، أما القطاع العام فلم يقرر فيه هذا النوع من الإجازات إلا بالقانون رقم 61 لسنة 1971. والحقيقة أن تقرير هذا النوع من الإجازات كان أمراً لازماً للعاملين بالقطاع العام لأن هناك من الأسباب الطارئة غير المتوقعة ما يدفع إلى تغيب العامل كأن تحدث حالة وفاة لأحد الأفراد المقربين إليه أو حالة مرض مفاجئ لأحد الذين يعيشون معه. وكان العمل يجرى أما على التجاوز عن تقديم الإجازة لاعتبارات إنسانية أو طلب تقديم إجازة سنوية لاحقة. وكلا الأمرين غير سليم فالتجاوز عن تقديم الإجازة معناه إضافة نوع جديد من الإجازات لم تقررها النصوص القانونية وهو ما لا يجوز وكذلك بالنسبة للإجازة السنوية فمناط استحقاقها أن يوافق عليها ابتداء بينما في هذه الصورة لم يقدم العامل طلباً بها إلا بعد القيام بها. والواقع أن القطاع الخاص يفتقر إلى تقرير هذا النوع من الإجازات وذلك إقرارا للواقع العملي وتلبية للضرورة الملحة، وإسباغاً لصفة الشرعية على وضع كان قائماً فعلاً دون أن يستند إلى هذه الصفة. لهذا أعد مشروع القانون المرافق متضمناً القواعد التي تتبع في شأن منح العاملين بالقطاع الخاص الإجازة الاعتيادية والعارضة أسوة بسائر العاملين في الدولة وكذلك تقرير منحة الثلاثة الشهور في حالة الوفاة وصرف مصاريف جنازة تعادل أجر شهر كامل لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى عشرون جنيهاً. مقدم الاقتراح أنور سالم الشماع عضو مجلس الشعب
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 58 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل النص الآتي: "مادة 58 - تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة تزاد إلى شهر متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات متصلة، كما تكون الإجازة لمدة شهر واحد في السنة لمن تجاوز سنه الخمسين وتقتصر الإجازة السنوية في السنة الأولى من خدمة العامل على خمسة عشر يوما ولا يمنحها العامل إلا بعد مضي ستة شهور من تاريخ التحاقه بالعمل. ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته. ويجوز للعامل بسبب عارض أن ينقطع عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام خلال السنة وتحتسب الإجازة العارضة خصما من الإجازة السنوية المقررة للعامل".
المادة (2) : تضاف مادة جديدة ــ برقم 83 مكررا للقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل بالنص التالي: "مادة 83 مكررا ــ إذا توفي العامل بالقطاع الخاص وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهر كامل لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره عشرون جنيها كما يصرف أجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1962 بشأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن