بشأن مد أجل أداء ديون والتزامات الشركات والمنشآت التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 117 و118 لسنة 1961.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 166 لسنة 1961 في شأن مد أجل ديون والتزامات الشركات والمنشآت التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 117 و118 لسنة 1961؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1962 في شأن مد أجل ديون والتزامات الشركات والمنشآت التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 117 و118 لسنة 1961؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يجوز للجهة الإدارية المختصة تأجيل أداء ديون والتزامات الشركات والمنشآت التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 117 و118 لسنة 1961 المشار إليهما وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1962 المشار إليه وتنتهي في 31 من ديسمبر سنة 1963.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1963.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة