بشأن مد أجل ديون والتزامات الشركات والمنشآت التي تسرى عليها أحكام القوانين رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ورقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت ورقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 166 لسنة 1961 في شأن مد أجل ديون والتزامات الشركات والمنشآت التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 117 لسنة 1961 و 118 لسنة 1961؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1961 في شأن مد أجل ديون والتزامات الشركات والمنشآت التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 117 لسنة 1961, 118 لسنة 1961؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1963 في شأن مد أجل ديون والتزامات الشركات والمنشآت التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 117 لسنة 1961, 118 لسنة 1961؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يجوز للجهة الإدارية المختصة تأجيل أداء ديون والتزامات الشركات والمنشآت التي تسري عليها أحكام القوانين رقم 117 لسنة 1961 ورقم 118 لسنة 1961 ورقم 72 لسنة 1963 المشار إليها لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1963 المشار إليه.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الديون المستحقة لغير الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو هيئات الإدارة المحلية أو المنشآت أو الشركات التي تملكها الدولة أو تساهم فيها إلا فيما يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة لكل دائن.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1964.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة