بشأن مد أجل ديون والتزامات الشركات والمنشآت التي تسري عليها أحكام القوانين رقم 67 لسنة 1963 ورقم 72 لسنة 1963 ورقم 77 لسنة 1963 ورقم 78 لسنة 1963 ورقم 151 لسنة 1963 ورقم 120 لسنة 1964 ورقم 141 لسنة 1964، بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يجوز للجهة الإدارية المختصة تأجيل أداء ديون والتزامات الشركات والمنشآت التي تسري عليها أحكام القوانين رقم 67 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961، ورقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت، ورقم 77 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961، ورقم 78 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 ورقم 151 لسنة 1963 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961، ورقم 120 لسنة 1964 بإخضاع بعض الشركات والمنشآت للقانون رقم 72 لسنة 1963، ورقم 141 لسنة 1964 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم 170 لسنة 1963 في شأن مد أجل ديون والتزامات الشركات والمنشآت التي تسري عليها أحكام القوانين رقم 117 لسنة 1961 ورقم 118 لسنة 1961 ورقم 72 لسنة 1963، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الديون المستحقة لغير الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة أو هيئات الإدارة المحلية أو المنشآت أو الشركات التي تملكها الدولة أو تساهم فيها إلا فيما يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة لكل دائن.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1964
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة