تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بتنظيم السلطات العليا للدولة؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت؛ وعلى القانون رقم 129 لسنة 1962 في شأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري في بعض الشركات والمنشآت؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 944 لسنة 1962 بضم بعض الشركات والمنشآت والمقاولين إلى القطاع العام؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 85 لسنة 1963 بتتبع شركة إسكندرية للنقل والتوريدات للمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1614 لسنة 1962 في شأن المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1685 لسنة 1962 بضم بعض الشركات إلى المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : قامت المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي بدراسة المركز الفني والمالي والإداري للشركات والمنشآت التي تقدمت بطلب الانضمام للقطاع العام وأوصت بقبول انضمام بعض هذه الشركات والمنشآت للقطاع العام. وتمشيا مع سياسة الدولة الاشتراكية ومسايرة لروح أحكام القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت خاصة شركات النقل حتى تضمن إشراف الدولة على تسيير هذه المرافق بما يحقق مطالب الاقتصاد القومي وفى إطار من المصلحة العامة، فقد رؤى ضم الشركات الآتية للجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961: شركة مصر للنقل والتجارة. الشركة المصرية للنقل بالسيارات. الشركة المتحدة المصرية للنقل بالنيل. وسبق أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 944 لسنة 1962 متضمنا ضم شركة إسكندرية للنقل والتوريدات تحت إشراف مؤسسة المقاولات والإنشاءات، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 85 لسنة 1963 بإشراف المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي على هذه الشركة حيث أن نشاطها يتفق مع التقسيم النوعي للمؤسسة الأخيرة. ونظرا لأن نشاط هذه الشركة يتضمن الطرق والنقل فقد رؤى تأميمها. كذلك سبق أن ضمت شركة حسان للمقاولات والتجارة إلى المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 1962 ـ وقد تم الاتفاق مع هذه المؤسسة بأن تكون المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي هي الجهة الإدارية المختصة لاتحاد طبيعة عمل هذه الشركة مع نشاط شركات مؤسسة النقل الداخلي. كما سبق أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1685 لسنة 1962 بضم كل من شركة مصر الجديدة لنقل البترول وشركة لافلوفيال للنقل النهري إلى القطاع العام ـ ونظرا لأن هذا القرار لم يتضمن تحديد حصة الحكومة في رأس المال بالإضافة إلى ما اتضح عند فحص الحالة المالية لهذه الشركات أنها مثقلة بالديون ـ الأمر الذي رؤى معه تأميم هاتين الشركتين. ولقد تبين أن بعض شركات النقل المائي وقعت في مخالفات كثيرة الأمر الذي من أجله وضعت إحداها تحت الحراسة ـ ولذلك رؤى تأميم شركتي النجمة المصرية للملاحة النهرية وطره التعاونية للنقل والملاحة. ويتشرف وزير المواصلات بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية ـ مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة ـ رجاء الموافقة على إصداره.
المادة (1) : يضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه، الشركات والمنشآت الآتية: (1) شركة حسان للمقاولات والتجارة. (2) شركة إسكندرية للنقل والتوريدات. (3) شركة مصر الجديدة لنقل البترول. (4) شركة لافلوفيال للنقل النهري. (5) شركة مصر للنقل والتجارة. (6) الشركة المصرية للنقل بالسيارات. (7) الشركة المتحدة المصرية للنقل بالنيل. (8) شركة طره التعاونية للنقل والملاحة. (9) شركة النجمة المصرية للملاحة النهرية. (10) الشركة الفنية للمقاولات (تكو).
المادة (2) : تشرف المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي على الشركات والمنشآت المبينة في المادة السابقة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن