بشأن المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي.
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى "المؤسسة المصرية العامة ل ...
المادة (2) : تتكون أموال المؤسسة من:
(أ) الشركات التي يصدر بتحديدها وتقييم أصولها قرار من رئيس الجمهورية.
(ب) ...
المادة (3) : أغراض المؤسسة هي:
(أ) تنمية الاقتصاد القومي عن طريق تنفيذ المشروعات أو تأسيس الشركات المتعلقة بشئ ...
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
ولا يجوز ...
المادة (5) : يكون للمؤسسة مدير من بين أعضاء مجلس الإدارة يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ويتولى الاختصاصات ا ...
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وترسل الدعوة لحضور الاجتماع إلى الأعضاء قبل ...
المادة (7) : يمنح أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور عن كل جلسة من جلساته أو اللجان المتفرعة منه قدر ...
المادة (8) : لمجلس إدارة المؤسسة جميع السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة وله على الأخص ما يأتي:
(أ) مباشرة جم ...
المادة (9) : تتولى أمانة المجلس تدوين محاضر الجلسات وتثبت فيها ملخص المناقشات والقرارات وما يرى المجلس إثباته وت ...
المادة (10) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء والهيئات الأخرى ...
المادة (11) : يتولى وزير المواصلات مسئولية التوجيه والتنظيم والرقابة والإشراف على المؤسسة وفقا لأحكام قراري رئيس ...
المادة (12) : يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية ختامية للمؤسسة وحسابا للأرباح والخسائر ويعد ال ...
المادة (13) : يقوم ديوان المحاسبات بفحص حسابات المؤسسة ومراجعتها ...
المادة (14) : يقدم وزير المواصلات إلى رئيس الجمهورية تقارير دورية عن أعمال المؤسسة.
كما يقدم تقريرا سنويا عن أعم ...
المادة (15) : تحل المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي محل المؤسسة العامة للنقل البري والإن ...
المادة (16) : تحل المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي محل الهيئة العامة لشئون النقل البرى في كافة الحقوق والالتز ...
المادة (17) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1324 لسنة 1961 ال ...
المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة