بشأن إنشاء المؤسسة العامة للنقل البري والإنشاءات.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على قانون المؤسسات العامة رقم 32 لسنة 1957؛
وعلى القانون رقم 265 ...
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للنقل البري والإنشاءات بإقليم مصر وت ...
المادة (2) : يتكون رأس مال المؤسسة من:
أ- الشركات التي يصدر بتحديدها وتقويم أصولها قرا ...
المادة (3) : أغراض المؤسسة:
أ- تنمية الاقتصاد القومي عن طريق تنفيذ المشروعات أو تأسيس الشركات المتعلقة بشئون ا ...
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من السيد رئيس ال ...
المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة في كل شهر على الأقل، وترسل الدعوة لحضور الاجتماع إلى الأعضاء ...
المادة (6) : تتولى أمانة المجلس تدوين محاضر الجلسات وتثبت فيها ملخص المناقشات والقرارات وما يرى المجلس إثباته وت ...
المادة (7) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء والهيئات الأخرى والأشخاص ويملك هو أو من ينيب ...
المادة (8) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة وله على الأخص ما يأتي:
أ- مباشرة جميع الت ...
المادة (9) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يول ...
المادة (10) : يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية ختامية للمؤسسة وحسابا للأرباح والخسائر وعلى المجلس ...
المادة (11) : يكون للمؤسسة ميزانية إنتاجية ...
المادة (12) : يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر بحسابات المؤسسة تتوافر فيه شروط مراقبي حسابات المساهمة ويكون له من ...
المادة (13) : يقوم ديوان المحاسبات بفحص حسابات المؤسسة ومراجعاتها ...
المادة (14) : يرفع رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى رئيس الجمهورية تقريرا عن أعمال المؤسسة خلال السنة المنق ...
المادة (15) : على المؤسسة أن تعرض على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية ما يأتي:
أ- ...
المادة (16) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد ميزانية وحساب الأرباح والخسائر وما يؤول صافي أرباح المؤسسة إلى ...
المادة (17) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رق ...
المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره؛
ص ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة