بشأن إضافة مادة برقم 63 مكررا 3 إلي قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 36 لسنة 1971
تضمنت المادة 48 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بالنسبة للعاملين الذين يخضعون لأحكام هذا القانون حكما يقضي بأن العامل المخالط لمريض بمرض معد وترى السلطة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته ينقطع عن العمل المدة التي تقررها تلك السلطة ولا تحسب مدة انقطاعه من إجازاته ويصرف مرتبه عنها.
ولما كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 – وهو الذي ينظم أمور العاملين بالقطاع الخاص – قد خلا من نص مماثل بالنسبة للعامل المخالط لمريض بمرض معد.
ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مما يوجب اتخاذ تدابير حاسمة وسريعة لمواجهة ما قد يهدد الصحة العامة فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون العمل المشار إليه مما يسمح للسلطة الطبية أو لطبيب المنشأة أو الهيئة العامة للتأمين الصحي منع العامل (بالقطاع الخاص) المخالط لمريض بمرض معد من مزاولة أعماله للمدة المناسبة ولا تحسب هذه المدة من إجازته ويصرف أجره عنها كاملا.
ويتشرف وزير العمل برفع مشروع القانون إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 2755 المؤرخ في 11/11/1970
رجاء التكرم – في حالة الموافقة – بتقديمه إلى مجلس الأمة.
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 63 مكررا 3 إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل نصها الآتي:
"مادة 63 مكررا 3 - للسلطة الطبية المختصة أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحي منع العامل المخالط لمريض بمرض معد من مزاولة أعماله للمدة المناسبة ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل ويصرف أجره عنها بالكامل".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية