بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يكون الحد الأدنى للمعاش وفقا لأحكام قوانين المعاشات الحكومية المدنية والعسكرية والتأمينات الاجتماعية بما في ذلك الإضافات على النحو الآتي:
(أ) ستة جنيهات شهرية بالنسبة للمنتفع.
(ب) ثلاثة جنيهات شهريا بالنسبة للأرملة أو الأرامل وجنيها واحدا شهريا بالنسبة لكل من باقي المستحقين عن المنتفع أو صاحب المعاش.
وترفع المعاشات الحالية إلى القدر المشار إليه في كل من البندين (أ، ب).
المادة (2) : لا يجوز أن يقل الاشتراك الشهري الذي يؤديه صاحب العمل والمؤمن عليه وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية عن الاشتراك المستحق بالنسبة لمن كان أجره سبعة جنيهات ونصف جنيه.
المادة (3) : لا يجوز أن تقل الفئة الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال عن الفئة الثانية المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق به.
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1974.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية