تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تسري أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة في شأن أنظمة التأمين الاجتماعي ...
المادة (1) : يجب أن يشتمل النظام الأساسي لصندوق التأمين الاجتماعي الخاص علي ما يلي: (1) اسم الصندوق وعنوان مركز ...
المادة (2) : يجوز للنظام البديل أن يحل محل نظام التأ ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة يقصد: (1) للصندوق: صندوق التأمين الإجتماعي الخاص للبديل. ...
المادة (3) : على القائمين على إدارة صناديق التأمين الاجتماعي البديلة القائمة والمسجلة بوزارة التأمينات طبقاً لأح ...
المادة (3) : إذا كانت المنشأة أو أحد فروعها يخضع لأحكام تأمين المرض المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي فيشت ...
المادة (4) : يجوز تعديل أحكام النظام الأساسي للصندوق أو بعضها بموافقة الجمعية العمومية, ولا يعت ...
المادة (4) : يلغى كل حكم في النظم الأساسية لصناديق التأمين الإجتماعي الخاصة البديلة المسجلة ...
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال ...
المادة (5) : يقوم على إدارة الصندوق مجلس إدارة وجم ...
المادة (6) : يشكل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على أحد عشر وذلك على الوجه الآتي: (أ) ممثل ...
المادة (7) : مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على تصريف شئون الصندوق في حدود أحكام التأمين الاجتماعي الخاص والقرا ...
المادة (8) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل, ويجوز للمجلس أن يعقد جلسات استثنائية إذا ...
المادة (9) : يتولى عضو مجلس الإدارة المنتدب تنفيذ قرارات مج ...
المادة (10) : يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه أمينا للصندوق يتولى الإشراف على ...
المادة (11) : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المشتركين في النظام ممن لا تقل ...
المادة (12) : تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة على الأقل خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للصندوق ...
المادة (13) : يدعو رئيس مجلس الإدارة إلي اجتماع الجمعية العمومية وتعقد في المكان والزمان الذي يحدد في الدعوة ويرأ ...
المادة (14) : تختص الجمعية العمومية بالنظر في المسائل الآتية: (1) اعتماد ميزانية الصندوق والحسابات الختامية وتقر ...
المادة (15) : يتولى إدارة الصندوق في فترتي التأسيس والتسجيل مجلس إدارة مؤقت تختاره إدارة المنشأة من العاملين المن ...
المادة (16) : يقدم رئيس مجلس إدارة المنشأة طلب تسجيل الصندوق إلي الوزارة مرفقا به المستندات الآتية: (أ) نسختان م ...
المادة (17) : تتولى الوزارة دراسة النظام الأساسي للصندوق ويصدر بتسجيل الصندوق قرار من وزير التأم ...
المادة (18) : تبت الوزارة في طلب التسجيل خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديمه إليها وفي حالة رفض طلب التسجيل يخطر مج ...
المادة (19) : يعد بالوزارة سجل خاص تفرد فيه صحيفة خاصة بكل صندوق تأمين اجتماعي خاص بديل يتقرر قبول تسجيله وتقيد ب ...
المادة (20) : يمسك صندوق التأمين الاجتماعي الخاص البديل السجلات الآتية: (1) سجل العضوية -تسجل به بيانات الأعضاء ...
المادة (21) : يقدم رئيس مجلس إدارة الصندوق لوزارة التأمينات في موعد غايته الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالي ...
المادة (22) : يفحص المركز المالي للصندوق مرة كل خمس سنوات على الأكثر ويتم تقديم تقرير الخبير الإكتواري للوزارة خل ...
المادة (23) : يسدد الصندوق الرسم المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 64 لسنة 1980 الوزارة في ت ...
المادة (24) : يودع الصندوق الذي يحل نظامه الأساسي محل نظام التأمين الاجتماعي لعدم إحلالا كليا لدي بنك الاستثمار ا ...
المادة (25) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (24) توظف أموال الصندوق في أوجه الاستثمار الموضحة فيما يلي: (1) أوراق م ...
المادة (26) : تودع الأموال النقدية والأوراق الما ...
المادة (27) : يلتزم الصندوق أن يقدم للوزارة شهادة من البنك المودع به أمواله تفيد تعهده بعدم إجازته للصندوق سحب أي ...
المادة (28) : لوزير التأمينات حل مجلس إدارة الصندوق في الحالات الآتية: (1) عدم التزامه بأحكام القانون رقم 64 لسن ...
المادة (29) : في حالة حل مجلس إدارة الصندوق يتعين أن يتضمن القرار الصادر حل المجلس تعيين مجلس إدارة مؤقت تمثل فيه ...
المادة (30) : يجوز لوزير التأمينات أن يصدر قرار بحل الصندوق وتصفيته في الحالات الآتية: (أ) إذا تبين من نتيجة فحص ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن