بشأن نادي القضاة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 76 لسنة 1963 بتنظيم نادي القضاة؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات؛
المادة (1) : يشكل مجلس إدارة نادي القضاة بالقاهرة على النحو الآتي:
رئيس محكمة استئناف القاهرة.......................... رئيسا
النائب العام................................................
أقدم نائب رئيس بمحاكم الاستئناف.....................
رئيس محكمة القاهرة الابتدائية.........................
أقدم رئيس نيابة بنيابات القاهرة....................... أعضاء
ويعتبر نادي القضاة بالإسكندرية فرعا للنادي المذكور.
ويتولى إدارته مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
رئيس محكمة استئناف الإسكندرية........................ رئيسا
رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية.......................
المحامي العام لدى محكمة استئناف الإسكندرية......... عضوان
المادة (2) : يضع مجلس إدارة النادي نظامه الأساسي دون تقيد بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 المشار إليه.
ويصدر باعتماد النظام قرار من وزير العدل.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة