بشأن تنظيم نادى القضاة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : نظرا لأن تصرفات القاضي الخاصة وثيقة الصلة بعمله وبكرامة القضاء وهيبته, فقد رؤى أن يكون لوزارة العدل ولمجلس القضاء الأعلى الرأي في وضع القواعد المنظمة لنادي القضاة, وأن تكون رئاسة مجلس إدارته لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى, ووكالته للنائب العام, وأن يفسح المجال لبعض من يشغل المناصب العليا في القضاء (كنواب رئيس النقض ورؤساء الاستئناف) للاشتراك في عضويته عن طريق التعيين وذلك نزولا على مقتضيات ما يستلزمه الجو المحيط برجال القضاء, وضرورة ابتعاده عما قد تسفر عنه عمليات الانتخابات لناديهم إذا ما تركت تجري على النحو والوضع الذي تجرى عليه الآن.
المادة (1) : يعدل النظام الأساسي لنادي القضاة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
المادة (2) : يؤلف مجلس إدارة النادي من أعضاء معينين وأعضاء منتخبين، وتكون رئاسته لرئيس محكمة النقض ووكالته للنائب العام.
ولا يجوز أن يزيد عدد أعضاء المجلس على سبعة بما فيهم الرئيس والوكيل.
ويبين النظام الأساسي للنادي عدد الأعضاء المعينين وعدد الأعضاء المنتخبين كما يوضح طريقة الانتخاب وشروطه وكافة ما يقتضيه تنظيم النادي وفروعه وملحقاته.
المادة (3) : إلى أن يصدر القرار المعدل للنظام الأساسي، يصدر وزير العدل قرارا بتشكيل مجلس مؤقت لإدارة النادي برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية النائب العام، وأحد نواب رئيس محكمة النقض، ورئيس إحدى محاكم الاستئناف، ورئيس إحدى المحاكم الابتدائية.
المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة