تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛ وعلى الميثاق الأولم ...
المادة (1) : يلغى تطبيق لائحة النظام الأساسي الاسترشادي الصادر بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 54 لسنة 2 ...
المادة (1) : "في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- القانون ...
المادة (2) : "يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارا من اليوم التالي لنشرها في الوقائع المصرية وذلك بعد موافقة الجمعية ...
المادة (2) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لنادي الشمس الرياضي، ومقره شا ...
المادة (3) : ينشر القرار واللائحة المرافقة بالوقائع المص ...
المادة (3) : "تتوافق هذه اللائحة للنظام الأساسي مع أحكام قانون الرياضة وقواعد الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولي ...
المادة (4) : "نادي الشمس الرياضي هيئة رياضية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس الادارة أمام القضا ...
المادة (5) : "يهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة لأعضائه من الناحية الرياضية والقومية والوطنية والثقافية وا ...
المادة (6) : "مع عدم المساس بأية حقوق أو واجبات أخرى يقررها القانون أو اللائحة يحق للنادي ما يلي: 1- الاشتراك ف ...
المادة (7) : "تحدد لائحة النظام الأساسي للنادي حقوق وواجبات الأعضاء، وشروط ممارستهم للأنشطة المختلفة بالنادي وفق ...
المادة (8) : "يجوز للنادي تأسيس شركات مساهمة في المجالات والخدمات الرياضية؛ لتحقيق الاستثمار المالي للنادي، وذ ...
المادة (9) : "يجوز للشركة المنشأة بمعرفة النادي تأسيس الأكاديميات الرياضية التي تمارس عملها داخل النادي وخارجه ع ...
المادة (10) : "يلتزم النادي بالعمل على إتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية، والاجتماعية، والترويحية، كما عليه تيسير ارت ...
المادة (11) : "يحق للنادي التعاقد مع شركات التأمين المتخصصة لإصدار وثائق تأمينية على الأعضاء واللاعبين والأجهزة ا ...
المادة (12) : يباشر النادي جميع أعماله وأنشطته المختلفة طبقا لأحكام قانون الرياضة، واللائحة المالية الموحدة للأند ...
المادة (13) : "للنادي وحده دون غيره الحق في استغلال جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي أو الاجتما ...
المادة (14) : للنادي الاستعانة بالعاملين في الدولة، أو شركات ...
المادة (15) : يضع مجلس الإدارة قواعد تكوين وإدارة وتنظيم فروعه واختصاصاتها و ...
المادة (16) : يجوز للنادي تلقي الإعانات والتبرعات والمنح والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهور ...
المادة (17) : "يكون للنادي ميزانية مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهي آخر يونيو من كل عام شريطة أن يعرض مجلس إدارة ال ...
المادة (18) : "ممتلكات النادي تشمل كل ما يملكه النادي وكافة فروعه من مبان، ومنشآت، وأثاث، ومهمات، وأجهزة، وأدوات ...
المادة (19) : "يجب على النادي ألا يتخلف عن حضور الجمعيات العمومية للهيئات، والاتحادات الرياضية ال ...
المادة (20) : "يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المنشأ باللجنة الأولمبية المصرية بتسوية المنازعات الخاصة بأحكام ...
المادة (21) : اُسس نادي الشمس في الأول من شهر مايو عام 1962 ناديا رياضيا اجتماعيا ثم رخصت به وزارة الداخلية تحت ر ...
المادة (22) : اسم وشعار النادي اسم النادي هو (نادي الشمس الرياضي) ويشتهر بين الأفراد والمؤسسات باسم (نادي الشمس) ...
المادة (23) : موطن ومقر النادي وفروعه موطن نادي الشمس جمهورية مصر العربية، ومقره الرئيسي كائن في شارع الدكتور/ ع ...
المادة (24) : المنطقة الإقليمية للنادي منطقة نشاط النادي هي القارة الإفريقية والمنطقة العربية وغيرها وله ...
المادة (25) : لغة النادي اللغة الرسمية للنادي هي اللغة العربية وتستخدم في جميع أنشطته وم ...
المادة (26) : "تقتصر عضوية النادي على الأشخاص الطبيعيين، وتكون العضوية شخصية غير قابلة للتنازل عنها للغير، وتشمل ...
المادة (27) : "تلتزم إدارة النادي بإعداد لائحة داخلية لتنظيم شئون العضوية والإجراءات المنظمة وتعتمد من الجمعية ال ...
المادة (28) : لا يجوز تقرير أية استثناءات تتعلق بالإعفاء أو بتخفيض الاشتراك السنوي المقرر بالنادي لأي اعتبارات. ...
المادة (29) : "يتعين على كل عضو سداد الاشتراكات" والالتزامات المالية المختلفة ...
المادة (30) : "يلتزم العضو بسداد (25%) غرامة تأخير من إجمالي قيمة الاشتراك السنوي في حال تأخره عن سداد الاشتراك ا ...
المادة (31) : "دون الإخلال بأحكام المادة (28) من هذه اللائحة تعفي أسر الشهداء من الأعضاء العاملين بالنادي حتى الد ...
المادة (32) : "في حال الزواج بين عضوة عاملة وعضو عامل يحق لهما الانضمام لعضوية أحدهما، مع عدم الإخلال بحقوق الأعض ...
المادة (33) : "تنظم كافة أنظمة العضوية وحالاتها والضوابط المالية المنظمة لسداد الاشتراكات والرسوم وكافة الالتزاما ...
المادة (34) : "يقدم طلب الحصول على عضوية النادي أو أحد فروعه (إن وجد) على الاستمارة المخصصة لذلك والمعتمدة من الن ...
المادة (35) : "يتمتع الأعضاء بالحقوق التالية: 1- دخول النادي في المواعيد المقررة. 2- استعمال مرافق النادي وملاع ...
المادة (36) : يلتزم الأعضاء بالواجبات التالية: 1- احترام نظام النادي ولوائحه وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات الص ...
المادة (37) : "يحظر على الأعضاء التالي: 1- دخول المربيات بدون ارتداء الزي المخصص لهن والذي يحدده مجلس الإدارة، و ...
المادة (38) : "يحق لأمن النادي إثبات وضبط كل مخالفة تقع من الأعضاء للنظم واللوائح المعمول ...
المادة (39) : "تتخذ الإجراءات التالية قبل العضو في حال ارتكابه أية وقائع داخل أو خارج النادي أو على مواقع التواصل ...
المادة (40) : "تنتهي العضوية بوفاة العضو، ولا يجوز ...
المادة (41) : إسقاط العضوية "تسقط العضوية عن أعضاء النادي في الحالات التالية بقرار من مجلس الإدارة: إذا فقد شرط ...
المادة (42) : روابط المشجعين لمجلس إدارة النادي الترخيص لمجموعات من المشجعين بإنشاء روابط بهدف إذكاء روح الولاء ...
المادة (43) : طبيعة الجمعية العمومية الجمعية العمومية هي قمة الأجهزة الحاكمة للنادي وفروعه ...
المادة (44) : نوعا اجتماع الجمعية العمومية 1- ...
المادة (45) : تأليف الجمعية العمومية للنادي تتكون الجمعية العمومية للنادي من أعضاء النادي العاملين والمسددين للا ...
المادة (46) : "تجتمع الجمعية العمومية للنادي بمقره الرئيسي اجتماعا عاديا مرة كل عام في اليوم الذي يحدده مجلس الإد ...
المادة (47) : "يجتمع مجلس إدارة النادي خلال أربعة أيام من غلق باب الترشح؛ للتحقق من توفر الشروط اللازمة في المت ...
المادة (48) : "يتقدم أعضاء الجمعية العمومية بمقترحاتهم المطلوب عرضها على الجمعية العمومية إلى المدير التنفيذي للن ...
المادة (49) : "تعلن جميع بنود جدول الأعمال بمرفقاته، وكشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه م ...
المادة (50) : "تختص الجمعية العمومية العادية بالتالي: 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق. 2- النظر في تقرير مج ...
المادة (51) : يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور: ثمانية آلاف عضو على الأقل ممن لهم الحق في حضورها ...
المادة (52) : "يقوم المدير التنفيذي للنادي، أو من يقوم بعمله با ...
المادة (53) : "يؤلف مجلس الإدارة لجنة قضائية وعددا كافيا من المعاونين للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية بما فيه ...
المادة (54) : "يتعين على كل عضو أن يثبت في بطاقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المترشحين لمجلس ...
المادة (55) : "يعلن رئيس لجنة الإشراف على الجمعية في تمام الساعة السابعة مساء اكتمال نصاب الحضور، أو عدم اكتماله. ...
المادة (56) : "يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات، فإذا تساوى اثنان، أو أكثر في عدد الأصوات، أجريت قرعة بمعرفة ر ...
المادة (57) : "مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة، لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية ال ...
المادة (58) : "تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بأغلبية أصوات الحاضرين على وفق القواعد المحددة بهذه اللائحة، وم ...
المادة (59) : "إذا لم توافق الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامي تحال الميزانية والحساب الختامي ...
المادة (60) : "يجوز الدعوة للجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب كتابي مسبب من ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدارة أو ...
المادة (61) : "يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي صحيحا بحضور عشرة ألاف عضو على الأقل ممن لهم حق حضو ...
المادة (62) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالتالي: 1- إسقاط العضوية عن الرئيس ونائبه وأمين الصندوق، وكل أع ...
المادة (63) : "مع عدم الإخلال بما جاء في هذه اللائحة من أحكام خاصة بالجمعية العمومية غير العادية يتبع بشأنها الإج ...
المادة (64) : "يرأُس الجمعية العمومية للنادي رئيس مجلس الإدارة، وفي حال غيابه يرأُسها نائب الرئيس، أو أمين الصندو ...
المادة (65) : "إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة تح ...
المادة (66) : "إذا اجتمعت الجمعية العمومية، وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال عد الاجتماع مستمرا، وتؤجل ال ...
المادة (67) : تحصل غرامة مقدارها (10%) من قيمة إجمالي الاشتراك السنوي من كل عضو يتخلف عن حضور الجمعية العمومية ال ...
المادة (68) : "مدة مجلس الإدارة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ انتخابه. يدير شئون النادي مجلس إدارة يتكون من: ...
المادة (69) : "يتقدم المرشح، أو وكيله بتوكيل خاص إلى المدير التنفيذي للنادي باستمارة الترشح مستوفاة كافة البيانات ...
المادة (70) : "يجب أن يتوافر في المرشح الشروط التالية: أن يكون مصري الجنسية متمتعا بجميع حقوقه المدنية. أن يكون ...
المادة (71) : "إذا خلا مقعد، أو أكثر بمجلس الإدارة يتم شغله في أول جمعية عمومية عادية تالية لخلو المنصب، وفي حال ...
المادة (72) : "يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة الترشح لمقعد الرئيس، أو نائب الرئيس، أو أمين الصندوق بشرط تقديم است ...
المادة (73) : "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي ومجلس إدارة ناد آخر، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة ...
المادة (74) : "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة على وفق أحكام القانون، ...
المادة (75) : "يحظر التعاقد أو التعامل بالذات أو الواسطة بين النادي وأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالنادي أو أق ...
المادة (76) : "لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي راتب، أو مكافأة، أو بدل انتقال ثابت من أي نوع مقابل العضوية، ...
المادة (77) : "لمجلس الإدارة أن يعين مديرا تنفيذيا متفرغا للنادي يتولى الاختصاصات الموضحة بهذه اللائحة. وفي حال ...
المادة (78) : "يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية: 1- إدارة شئون النادي، وتصريف أموره، وتوفير الفرص للأعضاء، ...
المادة (79) : "يباشر رئيس النادي الاختصاصات التالية: 1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة، ويكون له ...
المادة (80) : "يباشر نائب الرئيس الاختصاصات التالية: 1- جميع اختصاصات رئيس مجلس الإدارة حال غيابه. 2- رئاسة ا ...
المادة (81) : "يباشر أمين الصندوق الاختصاصات التالية: 1- التوقيع مع الرئيس، أو نائبه في حال غيابه على الشيكات كت ...
المادة (82) : "يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا واحدا على الأقل كل شهر، وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من الم ...
المادة (83) : "تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات التالية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة وتعد الاستقالة م ...
المادة (84) : "تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات التالية: 1- إذا تخلف عن اجتماعات المجلس لثلاث جلسان ...
المادة (85) : "تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات التالية: إذا ارتكب العضو أفعالا من شأنها الإساءة إل ...
المادة (86) : "لمجلس إدارة النادي بموافقة ثلثي أعضائه وقف نشاط عضو مجلس الإدارة في أي من الحالات التالية: 1- ثبو ...
المادة (87) : "يصدر مجلس إدارة النادي قرارا بتأليف المكتب التنفيذي وذلك برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية أمين ...
المادة (88) : "يجتمع المكتب التنفيذي وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المكتب من المدير التنفيذي، وترسل بأية وسيلة من و ...
المادة (89) : "يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات التالية: 1- بحث وتحضير الموضوعات التي يفوضه فيها مجلس الإدارة. ...
المادة (90) : "يباشر المدير التنفيذي الاختصاصات، وما يسند إليه على النحو التالي: 1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات ...
المادة (91) : "يباشر المدير المالي الاختصاصات التالية: 1- الإشراف على حسابات النادي، ويعد مسئولا عن صحة وسلامة ج ...
المادة (92) : "يصدر مجلس الإدارة قرارا بتأليف لجنة قانونية وتتكون من رئيس وعضوين على الأقل من رجال القضاء و ...
المادة (93) : "يقدم التظلم كتابيا من ذوي الشأن للجنة القانونية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار المتظلم من ...
المادة (94) : "يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بتسوية جميع المنازعات الرياضية المحددة بالقانون على وفق ...
المادة (95) : يلتزم مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات الملزمة الصادرة عن مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في ا ...
المادة (96) : "تظل جميع اللوائح الداخلية والقرارات سارية ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن