بشأن تحديد حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : اعتبارا من أول مايو سنة 1980 يكون الحد الأدنى للأجر الذي يتقاضاه العامل الخاضع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والذي يكون سنه في ذلك التاريخ ثماني عشرة سنة عشرين جنيها شهريا سواء تقاضى أجره مشاهرة أو مياومة، فإذا كانت سنه تقل عن ذلك جاز أن يقل هذا الأجر مائة وخمسين قرشا عن كل سنة بحيث لا يقل أجره بأي حال من الأحوال عن خمسة عشر جنيها شهريا.
المادة (2) : لا يسري حكم المادة السابقة على العاملين الخاضعين لأحكام التدرج والتدريب المهني والحرفي إلا بعد انقضاء مدة التدرج والتدريب وفقا لأحكام قانون العمل.
المادة (3) : استثناء من حكم المادة 131 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تدخل قيمة الزيادة التي يحصل عليها العامل طبقاً لنص المادة الأولى في الأجور التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمين الاجتماعي وذلك اعتباراً من أول مايو سنة 1980.
المادة (4) : تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية الناشئة عن تنفيذ المادة الأولى من هذا القانون والزيادة في حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالنسبة للعاملين بالجمعيات والمؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 والخاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية، وكذلك بالنسبة للعاملين بالهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها, وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
المادة (6) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية