تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على البيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث من يوليو 2013؛ وعلى الإعل ...
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساس ...
المادة (1) : تعتبر أحكام هذا النظام مكملة ومفسرة لأحكام قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: الوزير الم ...
المادة (2) : تلغى لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي لل ...
المادة (3) : تستمر مجالس إدارات الأندية الرياضية التي انتهت أو تنتهي مددها قبل الموعد الجديد للجمعية العمومية في ...
المادة (3) : النادي الرياضي الذي تسري عليه أحكام هذا النظام هو هيئة رياضية مشهرة وفقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة ...
المادة (4) : يعمل النادي على اعتبار أن ممارسة الرياضة هو حق من الحقوق الإنسانية ويجب أن يكون لدى ك ...
المادة (4) : على الأندية الرياضية توفيق أوضاعها بالتطبيق لهذا القرار بحيث تنتهي السنة المالية الحالية (التي بدأت ...
المادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى ما يتعارض مع أحكامه، ويبلغ إل ...
المادة (5) : يجرى تأسيس النادي والترخيص به وإشهاره وفقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 ل ...
المادة (6) : يجب ألا يتخذ النادي اسما يثير اللبس بينه وبين ناد أخر من الأندية المشهرة طبقا لأحكام القانون ...
المادة (7) : يجوز للنادي أن ينشئ فروعا له بعد موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة، ولا ...
المادة (8) : للنادي الاشتراك في نشاط أي اتحاد رياضي إذا توافر لاستخدام فرقه - سواء بالتمليك أو بالإيج ...
المادة (9) : يتعين على النادي ألا يتخلف عن حضور الجمعيات العمومية للهيئات والاتحادات الرياضية المنضم إليها على أ ...
المادة (10) : للنادي الاشتراك في أي مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات في الخارج بترخيص من الجهة الإدارية المركزية، و ...
المادة (11) : يكون إنشاء النادي لمباني أو ملاعب أو صالات أو تكملة الملاعب القائمة أو إقامة أي منشآت أخرى بعد الحص ...
المادة (12) : 1- لا يجوز للنادي إنشاء أي صناديق خاصة لرعاية العاملين أو اللاعبين تقوم بتحصيل رسوم خاصة من الأعضاء ...
المادة (13) : يجب أن يعد مكان خاص لأبناء أعضاء النادي الذين يقل سنهم عن ع ...
المادة (14) : يتعين أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بندا للتصويت على تقييم المطاعم وشركات الأمن والنظافة في ...
المادة (15) : أنواع العضوية: 1- عضو مؤسس 2- عضو عامل 3- ...
المادة (16) : العضو المؤسس: هو عضو الجمعية التأسيسية للنادي وهو عضو عامل ويعفى من سداد رسم الاشتر ...
المادة (17) : العضو العامل: وهو العضو الذي يحق له أن يشترك في النادي ويسهم في جميع أنشطته ويتمتع بكافة الحقوق وي ...
المادة (18) : العضو التابع: هو العضو الذي يكون اشتراكه في النادي تابعا للعضو العامل وتنحصر هذه العضوية في: 1- ز ...
المادة (19) : العضو الموسمي: هو العضو الذي يقرر مجلس إدارة النادي قبوله لمدة لا تقل عن ...
المادة (20) : العضو الرياضي: هو العضو الذي يقرر مجلس الإدارة قبوله بناءً على ترشيح لجنة النشاط الرياضي لتميزه في ...
المادة (21) : عضو الفرع: هو العضو الذي تقتصر عضويته على فرع النادي ويعامل معاملة العضو العامل في حدود الفرع المش ...
المادة (22) : تمسك إدارة النادي سجلاً خاصا لقيد كل أنواع العضوية والاشتراكات بأرقام مسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم ال ...
المادة (23) : إجراءات العضوية: يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال مؤرخ وتدرج ...
المادة (24) : يتعين على مجلس إدارة النادي قبول جميع حالات تحويل العضوية التي يتوافر فيها الشروط المقررة في هذه ال ...
المادة (25) : يلتزم أعضاء النادي بالواجبات الآتية: 1- احترام نظام النادي ولوائحه. 2- المحافظة على عقارات النادي ...
المادة (26) : يتمتع الأعضاء بالحقوق الآتية: 1- دخول النادي في المواعيد المقررة. 2- استعمال مرافق النادي وملاعبه ...
المادة (27) : إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع تشكل مساسا بسمعة النادي أو أعضائه أو إخلالاً بنظامه أو مخالفة القوا ...
المادة (28) : تنتهي العضوية عن أعضاء النادي في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الفصل من العضوية طبقا للأحكام المن ...
المادة (29) : تسقط العضوية عن أعضاء النادي في الحالات الآتية: 1- إذا فقد شرطا من شروط العضوية. 2- إذا تأخر عن س ...
المادة (30) : يجوز لمجلس الإدارة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إسقاط العضوية إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عضو ...
المادة (31) : تبدأ السنة المالية للنادي في الأول من ي ...
المادة (32) : يقترح مجلس إدارة النادي على الجهة الإدارية المركزية فئات الاشتراك لأنواع العضوية وأي رسوم ...
المادة (33) : يكون زيادة قيمة الاشتراك السنوي وغيرها من الرسوم والمبالغ التي تحصل من الأعضاء العاملين بالنادي بنس ...
المادة (34) : الإعانات والتبرعات الإنشائية التي تحصل نظير قبول العضوية الجديدة بالنادي يكون زيادتها بعد موافقة ال ...
المادة (35) : يتعين على كل عضو سداد الاشتراكات والالتزامات المالية المقررة و ...
المادة (36) : تتكون الموارد المالية للنادي من: 1- اشتراكات وتبرعات وإعانات ورسوم التحاق الأعضاء. 2- حصيلة إيراد ...
المادة (37) : للنادي في سبيل تنمية موارده وزيادة إيراداته إنشاء شركة مساهمة يساهم فيها النادي وأعضاؤه، وتتولى الش ...
المادة (38) : مع مراعاة ما تقضي به المادة السابقة من أحكام هذا النظام يجوز للنادي: 1- إذا كان مشاركا في المسابقا ...
المادة (39) : تخضع إجراءات التعاقد على شراء المنقولات أو على مقاولات الأعمال أو النقل أو على تلقي الخدمات والدراس ...
المادة (40) : يكون للنادي مراقب حسابات ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجع ...
المادة (41) : لا يجوز لمراقب حسابات النادي قبل انقضاء أربع سنوات من تاريخ تركه العمل بالنادي أن يتم تعيين ...
المادة (42) : 1- تجتمع الجمعية العمومية للنادي بمقر النادي الرئيسي اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس ال ...
المادة (43) : للجهة الإدارية المختصة أن تندب عنها من يشرف على إعداد إجراءات الجمعية العمومية وتسيير عملها، وكذا ح ...
المادة (44) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل ال ...
المادة (45) : يقوم المدير التنفيذي للنادي باتخاذ إجرا ...
المادة (46) : 1- يكون التصويت في الجمعيات العمومية حضوريا وعلنيا وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة - بعد موافقة ...
المادة (47) : تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يعتبر ذلك ر ...
المادة (48) : مع عدم الإخلال بما جاء في هذا النظام من أحكام خاصة بالجمعية العمومية غير ا ...
المادة (49) : تكون اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية صحيحة في الاجتماع الثاني بحضور ضعف الأ ...
المادة (50) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافق ...
المادة (51) : يرأس الجمعية العمومية للنادي رئيس النادي، وفي حالة غيابه يرأسها نائب الرئيس وفي حالة غيابهما يرأسها ...
المادة (52) : يتعين على الأعضاء عدم التخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية للنادي، ويلتزم المخالف بسداد مبلغ ي ...
المادة (53) : يدير شئون النادي مجلس إدارة يتكون من: رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وخمسة أعضاء لا يقل سن أي منهم عن ...
المادة (54) : يتقدم المرشح أو وكيل عنه بتوكيل خاص بطلب باسم المدير التنفيذي للنادي مرفقا به استمارة بيانات مستوفا ...
المادة (55) : يجب أن يتوافر في المرشح الشروط التالية: 1- أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسي ...
المادة (56) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة أو أ ...
المادة (57) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة العمل بأي وظيفة بالنادي أو بأي هيئة رياضية أخرى أو إحدى لجانها بأجر أو ...
المادة (58) : يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بيعا أو شراءا أو إيجارا أو بأي تعامل فيه تعارض مصالح ب ...
المادة (59) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي مرتب أو مكافأة أو بدل انتقال ثابت من أي نوع كان عن الأعمال الم ...
المادة (60) : يجب على مجلس الإدارة اتخاذ التدابير اللازمة لحظر إدخال الخمور أو تناولها داخل النادي، وعلى مجلس الإ ...
المادة (61) : على مجلس الإدارة تعيين مدير تنفيذي للنادي يتولى الإشراف على أمور الجهاز التنفيذي، ويصدر الوزير المخ ...
المادة (62) : يباشر المدير التنفيذي الاختصاصات التالية فضلاً عما يسند إليه: 1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللاز ...
المادة (63) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية فضلاً عما يرد في اللوائح والقوانين من اختصاصات: 1- إدارة شئون ...
المادة (64) : يباشر رئيس النادي الاختصاصات الآتية: 1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة ويكون له رئ ...
المادة (65) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات التالية: 1- الإشراف على حسابات النادي ويعتبر المسئول عن جميع الإجراء ...
المادة (66) : مدة مجلس الإدارة أربع ...
المادة (67) : لا يجوز لمجلس الإدارة إبرام عقود تجاوز مدتها مدة مجلس الإدارة إلا بموافقة الجمعية العمومية للنادي أ ...
المادة (68) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من المدير ...
المادة (69) : إذا خلا مكان أو أكثر بمجلس الإدارة يتم شغل المكان الخالي عن طريق تصعيد الحاصل على أعلى الأصوات بعد ...
المادة (70) : يتكون المكتب التنفيذي للنادي من خمسة أعضاء برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة وبعضوية أمين الصندوق كنائب ...
المادة (71) : يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1- تحضير وبحث الموضوعات وطلبات العضوية وإبداء الملاحظات ع ...
المادة (72) : تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة وتعتبر الاستقالة م ...
المادة (73) : تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: إذا تخلف بغير عذر قهري عن اجتماعات مجلس الإد ...
المادة (74) : تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة: إذا ارتكب العضو أفعال من شأنها الإخلال بالأمن أو تعطيل سير الم ...
المادة (75) : للوزير المختص وقف نشاط العضو في أي من الحالات الآتية: 1- الذي تثبت مخالفته للقانون أو اللائحة لحين ...
المادة (76) : يجرى تأسيس أندية الشركات والمصانع والجهات الحكومية أو غيره ...
المادة (77) : تقوم كل شركة أو مصنع أو الجهة بإنشاء النادي الرياضي التابع لها وفقا لإمكاناتها المادية على أن تزوده ...
المادة (78) : يهدف النادي إلى تقديم أوجه الرعاية والأنشطة للعاملين بالشركة أو المصنع أو الجهة من رياضية واجتماعية ...
المادة (79) : يدير شئون النادي مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة ا ...
المادة (80) : يتولى مجلس إدارة النادي كافة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدا ...
المادة (81) : مدة مجلس الإدارة أربع سنوا ...
المادة (82) : تنتهي العضوية عن أي عضو من أعضاء مجلس إدارة نادي الشركة أو المصنع أو الجهة الحكومية في الأحوا ...
المادة (83) : تكتسب أندية الشركات والمصانع والجهات الحكومية أو غيرها الشخصية الاعتبارية فور إشهارها طبقا لأحكام ا ...
المادة (84) : مع عدم الإخلال بما جاء في هذا الباب من أحكام خاصة بأندية الشركات والمصانع أو الجهات ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن