تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 197 ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي ا ...
المادة (1) : النادي الرياضي الذي تسري عليه أحكام هذه اللائحة هو هيئة رياضية ل ...
المادة (2) : يهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الاجتماعية والصحية والدينية والنفسية والف ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام النظام الأساسي المرافق يقصد بـ: الوزير المختص: رئيس المجلس القومي للرياضة. الجهة ا ...
المادة (3) : يلغى القرار رقم 836 لسنة 2000 باعتماد لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية وتعديلاته، كما يلغى كل ...
المادة (3) : يجرى تأسيس النادي والترخيص به وإشهاره وفقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة ...
المادة (4) : يباشر النادي اختصاصاته في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس القومي للرياضة، وينظ ...
المادة (4) : تستمر مجالس إدارة الأندية الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القرار في مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة ...
المادة (5) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل ...
المادة (5) : أنواع العضوية: 1- عضو مؤسس. 2- عضو عامل. 3- عضو تابع ...
المادة (6) : شروط العضوية: أولا - العضو المؤسس: هو عضو الجمعية التأسيسية للنادي وهو عضو عامل ويعفى من سداد رسم ...
المادة (7) : يجوز لمجلس إدارة النادي أن يمنح رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة الشرفية ل ...
المادة (8) : إجراءات العضوية: يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال مؤرخ وتدرج ...
المادة (9) : يتعين على مجلس إدارة النادي قبول أعضاء جدد في جميع أنواع العضوية بنسبة 3% (ثلاثة في المائة) من عدد ...
المادة (10) : حقوق وواجبات الأعضاء: يلتزم أعضاء النادي بالواجبات الآتية: 1- احترام نظام النادي ولوائحه. 2- الم ...
المادة (11) : انتهاء العضوية: تنتهي العضوية عن أعضاء النادي في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الفصل من العضوية ...
المادة (12) : إسقاط العضوية: تسقط العضوية عن أعضاء النادي في الحالات الآتية: 1- إذا فقد شرطا من شروط العضوية. ...
المادة (13) : يجوز لمجلس الإدارة خلال سنتين من تاريخ إسقاط العضوية إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم ...
المادة (14) : تبدأ السنة المالية للنادي من أول ...
المادة (15) : يقترح مجلس إدارة النادي على الجهة الإدارية المركزية فئات الاشتراك لأنواع العضوية وأي رسوم أو تبرعات ...
المادة (16) : تتكون الموارد المالية للنادي من: 1- اشتراكات وتبرعات وإعانات ورسوم التحاق الأعضاء. 2- حصيلة إيراد ...
المادة (17) : يراجع حسابات النادي مراقب حسابات من المقيدين بجدول المحاسبين القانونيين تنتخبه الجمعية العمومية وتح ...
المادة (18) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي مرتب أو مكافأة أو بدل انتقال ثابت من أي نوع كان عن الأعمال الم ...
المادة (19) : تتكون الجمعية العمومية للنادي من أعضاء النادي المسددين لاشتراكاتهم الذين مضى على عضويتهم العاملة سن ...
المادة (20) : تجتمع الجمعية العمومية بالنادي اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشه ...
المادة (21) : تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل الآتية: 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق. 2- النظر ...
المادة (22) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يتكامل العدد يؤجل الاجت ...
المادة (23) : يقوم المدير التنفيذي للنادي باتخاذ إجرا ...
المادة (24) : يكون التصويت في الجمعيات العمومية حضوريا وعلنيا وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة - بعد موافقة الج ...
المادة (25) : تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يعتبر ذلك ر ...
المادة (26) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في ...
المادة (27) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة تحد ...
المادة (28) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمرا وتؤ ...
المادة (29) : مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص ...
المادة (30) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الاشتراك في التصويت فيها إذا كان موضوع القرار المعرو ...
المادة (31) : يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس ...
المادة (32) : تكون اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية صحيحة ...
المادة (33) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافق ...
المادة (34) : مع عدم الإخلال بما جاء في هذا النظام من أحكام خاصة بالجمعية العمومية غير ا ...
المادة (35) : يرأس الجمعية العمومية للنادي رئيس النادي، وفي حالة غيابه يرأسها من اختاره مجلس الإدارة ليحل محل الر ...
المادة (36) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ...
المادة (37) : يتعين على الأعضاء عدم التخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية للنادي، ويلتزم الم ...
المادة (38) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام القانون أو ...
المادة (39) : شروط الترشيح لمجلس الإدارة: يتقدم المرشح بطلب باسم المدير التنفيذي للنادي مرفقا به استمارة بيانات ...
المادة (40) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالمجلس القومي للرياضة أو الجهة الإدارية المختصة، كما ل ...
المادة (41) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة أي ناد آخر أو أي اتحاد رياضي أو اتحاد نوعي أ ...
المادة (42) : يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين النادي وأعضاء مجلس الإدا ...
المادة (43) : يدير شئون النادي مجلس إدارة يتكون على النحو الآتي: 1- رئيس وستة أعضاء يتم انتخابهم بمعرفة الجمعية ...
المادة (44) : يتولى مجلس الإدارة جميع شئون النادي ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقا للقانون ...
المادة (45) : يحدد مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد انتخابه من يحل من الأعضاء محل الرئيس حالة غيابه أو توافر مان ...
المادة (46) : على مجلس الإدارة تعيين مديرا تنفيذيا للنادي يتولى الإشراف على أمور الجهاز التنفيذي وتعيين مدير مالي ...
المادة (47) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: 1- إدارة شئون النادي وتصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء لتأدي ...
المادة (48) : مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب وإذا انتهت مدة مجلس الإدارة في غير المواعيد المحددة ل ...
المادة (49) : لا يجوز لمجلس الإدارة إبرام عقود تجاوز مدتها مدة مجلس الإدارة إلا بموافقة الجمعية العمومية للنادي أ ...
المادة (50) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من المدير ...
المادة (51) : إذا خلا مكان أو أكثر بمجلس الإدارة يتم شغل المكان الخالي في أول جمعية عمومية وذلك للمدة الباقية لمج ...
المادة (52) : إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحا يصدر الوزير المختص قرار بتعيين العدد المكمل ...
المادة (53) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون أو الق ...
المادة (54) : يتكون المكتب التنفيذي للنادي من: رئيس مجلس الإدارة............................................ رئي ...
المادة (55) : يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1- بحث وتحضير الموضوعات وطلبات العضوية وإبداء الملاحظات ع ...
المادة (56) : يكون للنادي جهاز وظيفي يصدر بتنظي ...
المادة (57) : يباشر رئيس النادي الاختصاصات الآتية: 1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة والمكتب الت ...
المادة (58) : يباشر المدير المالي الاختصاصات التالية: 1- الإشراف على حسابات النادي ويعتبر المسئول عن جميع الإجرا ...
المادة (59) : يباشر المدير التنفيذي الاختصاصات التالية: 1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية ...
المادة (60) : للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضا ...
المادة (61) : على مجلس إدارة النادي والموظفين القائمين بالعمل أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيي ...
المادة (62) : يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة ويقوم بإزالة أسباب المخالفات التي أدت إلى الحل ودعوة ...
المادة (63) : تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة وتعتبر الاستقالة م ...
المادة (64) : تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة ثل ...
المادة (65) : تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة: إذا ارتكب العضو أفعال من شأنها الإخلال بالأمن أو تعطيل سير الم ...
المادة (66) : للوزير المختص وقف نشاط العضو في أي من الحالات الآتية: 1- الذي تثبت مخالفته للقانون أو اللائحة لحين ...
المادة (67) : يجرى تأسيس أندية الشركات والمصانع والجهات الحكومية أو غيره ...
المادة (68) : تقوم كل شركة أو مصنع أو الجهة بإنشاء النادي الرياضي التابع لها وفقا لإمكاناتها المادية على أن تزوده ...
المادة (69) : يهدف النادي إلى تقديم أوجه الرعاية والأنشطة للعاملين بالشركة أو المصنع أو الجهة من رياضية واجتماعية ...
المادة (70) : يدير شئون النادي مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بالرياضة بناء على ترشيح من رئيس مجلس ...
المادة (71) : يتولى مجلس إدارة النادي كافة الاختصاصات المقررة لمجلس ...
المادة (72) : مدة مجلس الإدارة أربع سنوا ...
المادة (73) : تنتهي العضوية عن أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو المصنع أو الجهة الحكومية في الأحوال ...
المادة (74) : تكتسب أندية الشركات والمصانع والجهات الحكومية أو غيرها الشخصية الاعتبارية فور إشهارها طبقا لأحكام ا ...
المادة (75) : مع عدم الإخلال بما جاء في هذا الباب من أحكام خاصة بأندية الشركات والمصانع أو الجهات ا ...
المادة (76) : يضع مجلس الإدارة ما يراه من أحكام لتنظيم أعماله الفنية والإدارية والمالية، وعلى الأخص اللوائح الآتي ...
المادة (77) : يعمل باللوائح التي يضعها مجلس الإدارة لتنظيم أعمال النادي بعد الموافقة عليها من الجمعيات العمومي ...
المادة (78) : تخضع إجراءات التعاقد على شراء المنقولات أو على مقاولات الأعمال أو النقل أو على تلقي الخدمات والدراس ...
المادة (79) : يتولى المدير التنفيذي للنادي أو معاونيه الفصل في الشكاوى التي تقدم من الأعضاء خلال ثلاثة أيام على ا ...
المادة (80) : إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع تشكل مساسا بسمعة النادي أو أعضائه أو إخلالا بنظامه أو مخالفة القوان ...
المادة (81) : يجوز للعضو الصادر ضده قرار الفصل أن يلتمس من مجلس الإدارة إعادة النظر في أمره بعد ستة أشهر من تاريخ ...
المادة (82) : يهدف مجلس الإدارة إلى خدمة المجتمع الرياضي بصفة عامة وذلك بتعاونه وتضامنه مع الهيئات المعنية با ...
المادة (83) : لا يجوز للنادي الاشتراك في أي مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات في الخارج إلا بترخيص من الجهة الإدارية ...
المادة (84) : يجوز للنادي أن ينشئ فروعا له بعد موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة، ولا ...
المادة (85) : لا يجوز للنادي أن يقوم بإنشاء مبان أو ملاعب أو صالات أو تكملة الملاعب القائمة أو إقامة أي منشآت أخر ...
المادة (86) : يتعين على النادي ألا يتخلف عن حضور الجمعيات العمومية للهيئات والاتحادات الرياضية المنضم إليها على أ ...
المادة (87) : تنشأ داخل الأندية الرياضية اللجان الآتية: 1- لجنة الحكماء: وتضم عددا من الشخصيات العامة بالنادي و ...
المادة (88) : تبين اللائحة الداخلية للنادي الأحكام الخاصة بتشكيل هذه اللجان وأسلوب عملها ...
المادة (89) : يجب أن يكون للنادي بجانب الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم أعماله الإدارية والمالية سجلات ودفاتر أخرى ...
المادة (90) : يجب على المسئولين بالنادي دعم القيم الدينية والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية ولا يجوز بأي حال ...
المادة (91) : لا يجوز للنادي الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية، ويجوز للنادي إنشاء شركة مساهمة يساهم فيها النادي ...
المادة (92) : لا يجوز للنادي إنشاء أي صناديق خاصة لرعاية العاملين أو اللاعبين تقوم بتحصيل رسوم خاصة من الأعضاء إل ...
المادة (93) : لا يجوز السماح بإدخال الخمور أو تناولها داخل النادي، وعلى ...
المادة (94) : يجب أن يعد مكان خاص لأبناء أعضاء النادي الذين يقل سنهم عن ع ...
المادة (95) : للمدير التنفيذي للنادي الحق في أن يوجه نظر الأعضاء إلى ما يقع منهم من مخالفات لنظام النادي ولوائحه ...
المادة (96) : الأعضاء مسئولين عما يقع منهم أو من أبنائهم من تلفيات لأملاك النادي ...
المادة (97) : يحق لعضو النادي أن يقدم شكوى كتابية عم يقع من موظفي النادي أو عماله من أخطاء أو إهمال في عملهم للمد ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن