تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012؛ وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر ...
المادة () : كان لثورة 25 يناير أثرٌ على جميع مناحي الحياة المصرية، وكان لا بد لها من هذا المنطلق أن تطرق أبواب ...
المادة () : • لما كان الدستور المصري الجديد الصادر في ديسمبر عام 2012 والذي هو من نتاج ثورة 25 يناير 2011 قد أو ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي لل ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يُقصد بـ: 1-1 الوزير المختص: وزير الدولة لشئون الرياضة. 2-2 الجهة الإدا ...
المادة (2) : لا تسري هذه اللائحة على أندية الوزارات والهيئات وأندية الشركات والمصانع التي يتم إشهارها وفقا لأحكا ...
المادة (2) : تلغى لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
المادة (3) : يعتبر هذا النظام متمما ومكملاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ...
المادة (4) : يهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الاجتماعية والصحية والدينية والنفسية والف ...
المادة (5) : على النادي العمل على خدمة المجتمع بصفة عامة والمجتمع الرياضي بصفة خاصة وذلك بتعاونه وتضامنه مع الهي ...
المادة (6) : يجري تأسيس النادي والترخيص له وإشهاره وفقا لأحكام القانون رقم (77) لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم (5 ...
المادة (7) : تقدم الأوراق اللازمة لإشهار النادي إلى الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يكون طلب الإشهار موقعا عليه م ...
المادة (8) : يجوز للنادي أن ينشئ فروعا له سواء في نفس المحافظة أو محافظة أخرى بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة ...
المادة (9) : يباشر النادي اختصاصاته في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه الوزير المختص وينظم نشاطه ا ...
المادة (10) : أنواع العضوية: 1- عضو مؤسس. 2- عضو عامل. 3- عضو تابع ...
المادة (11) : شروط العضوية: أولاً: العضو المؤسس. هو عضو الجمعية التأسيسية للنادي وهو عضو عامل ويعفى من سداد رسم ...
المادة (12) : يجوز لمجلس إدارة النادي أن يمنح رئاسة مجلس الإدارة الشرفية لمن أدوا خدمات عامة ممتازة للدولة أو للن ...
المادة (13) : إجراءات العضوية يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال مؤرخ وتدرج أ ...
المادة (14) : يتعين على مجلس إدارة النادي قبول جميع حالات تحويل العضوية التي تتوافر فيها الشروط المقررة في هذه ال ...
المادة (15) : يلتزم أعضاء النادي بالواجبات الآتية: 1- احترام نظام النادي ولوائحه. 2- المحافظة على عقارات النادي ...
المادة (16) : انتهاء العضوية تنتهي العضوية عن أعضاء النادي في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الفصل من العضوية ط ...
المادة (17) : إسقاط العضوية تسقط العضوية عن أعضاء النادي في الحالات الآتية: 1- إذا فقد شرطا من شروط العضوية. 2 ...
المادة (18) : يجوز لمجلس الإدارة خلال سنتين من تاريخ إسقاط العضوية إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم ...
المادة (19) : تتكون الجمعية العمومية للنادي من أعضاء النادي المسددين لاشتراكاتهم الذين مضى على عضويتهم العاملة سن ...
المادة (20) : 1- تجتمع الجمعية العمومية للنادي في مكان واحد بمقر النادي الرئيسي - وإذا تعذر ذلك فيُمكن عقدها في م ...
المادة (21) : تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل الآتية: 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق. 2- النظر ...
المادة (22) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتم ...
المادة (23) : يقوم السكرتير العام للنادي باتخاذ إجرا ...
المادة (24) : 1- يكون التصويت في الجمعيات العمومية حضوريا وعلنيا وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة بعد موافقة ال ...
المادة (25) : تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ...
المادة (26) : إذا لم توافق الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية والحساب الختامي يعتبر ذلك بمثابة طرح ثقة بمجلس ا ...
المادة (27) : بالنسبة للقرارات الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات، فإذا تساوى اثنان ...
المادة (28) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في ...
المادة (29) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة تح ...
المادة (30) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمرا وت ...
المادة (31) : مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص ...
المادة (32) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الاشتراك في التصويت فيها إذا كان موضوع القرار المعرو ...
المادة (33) : يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من: 1- الجهة الإدارية المختصة. 2 ...
المادة (34) : يكون الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ضعف الأغلبية المحددة لصح ...
المادة (35) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافق ...
المادة (36) : مع عدم الإخلال بما جاء في هذا النظام من أحكام خاصة بالجمعية العمومية غير ا ...
المادة (37) : 1- يرأس الجمعية العمومية للنادي رئيس النادي وفي حالة غيابه يرأسها نائب الرئيس وفي حالة غيابهما يرأس ...
المادة (38) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجم ...
المادة (39) : يتعين على الأعضاء عدم التخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية للنادي، ويلتزم المخالف بسداد مبلغ يع ...
المادة (40) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام القانون أو ...
المادة (41) : يدير شئون النادي مجلس إدارة يتكون على النحو الآتي: – إذا كانت العضوية العاملة بالنادي تعدادها 2000 ...
المادة (42) : شروط الترشيح لمجلس الإدارة: يتقدم المرشح بطلب باسم السكرتير العام للنادي مرفقا به استمارة بيانات م ...
المادة (43) : يجوز للمرشح سحب طلب الترشيح قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل، وفي هذه ال ...
المادة (44) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: 1- إدارة شئون النادي وتصريف أموره وتوفير الفرص للأعضاء لتأدي ...
المادة (45) : مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب، وإذا انتهت مدة مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لاجتما ...
المادة (46) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من السكرتي ...
المادة (47) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاج ...
المادة (48) : يجب على السكرتير العام للنادي تعليق صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ال ...
المادة (49) : يجب على الجهة الإدارية المختصة فحص محضر اجتماع مجلس الإدارة وإخطار النادي والجهة الإدارية المركزية ...
المادة (50) : إذا خلا مكان أو أكثر بمجلس الإدارة يتم شغل المكان الخالي بالانتخاب في أول جمعية عمومية، وذلك للمدة ...
المادة (51) : إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحا يصدر الوزير المختص قرارا بتعيين العدد المكمل ...
المادة (52) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة، كما ...
المادة (53) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة أي ناد آخر، أو مركز شباب، أو أي اتحاد رياضي، ...
المادة (54) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي مرتب أو مكافأة أو بدل انتقال ثابت من أي نوع عن الأعمال المعهود ...
المادة (55) : لا يجوز لمجلس الإدارة إبرام عقود تجاوز مدتها مدة مجلس الإدارة إلا بموافقة الجمعية العمومية للنادي، ...
المادة (56) : يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بيعا أو شراءً أو إيجارا أو بأي تعامل استثماري بين النادي وأصح ...
المادة (57) : يحظر تعيين أقارب أصحاب المناصب أو أعضاء مجلس الإدارة حتى الدرجة الثالثة نسبا أو مصاهرة كسكرتير عام ...
المادة (58) : يكون أصحاب المناصب وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن عن كافة أعمال ...
المادة (59) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري والمالي مسئولا ...
المادة (60) : يتكون المكتب التنفيذي للنادي من: بالنسبة للأندية التي يقل عدد أعضائها العاملين عن (20000) عضو: رئ ...
المادة (61) : يجتمع المكتب التنفيذي اجتماعا عاديا مرتين كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المكتب من ال ...
المادة (62) : يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1- بحث وتحضير الموضوعات وطلبات العضوية وإبداء الملاحظات ع ...
المادة (63) : يباشر رئيس مجلس إدارة النادي الاختصاصات الآتية: 1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة ...
المادة (64) : في حالة غياب نائب الرئيس أو خلو منصبه يتولى العضو الحاصل على أعلى الأصوات من الجمعية العمومية في فئ ...
المادة (65) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات التالية: 1- الإشراف العام على حسابات النادي ومتابعة المسئولين عن الإ ...
المادة (66) : في حالة غياب أمين الصندوق أو خلو منصبه يتولى العضو الحاصل على الترتيب الثاني من حيث أعلى الأصوات من ...
المادة (67) : تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة، وتعتبر الاستقالة ...
المادة (68) : تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف بغير عذر قهري عن اجتماعات مجلس ا ...
المادة (69) : تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة: إذا ارتكب العضو أفعالا من شأنها الإخلال بالأمن، أو تعطيل سير ا ...
المادة (70) : للوزير المختص وقف نشاط العضو في أي من الحالات الآتية: 1- الذي تثبت مخالفته للقانون أو اللائحة لحين ...
المادة (71) : يكون للنادي جهاز وظيفي يتناسب مع حجم النادي وميزانيته وعدد أعضا ...
المادة (72) : على مجلس الإدارة تعيين سكرتير عام للنادي يتولى الإشراف على أمور الجهاز الوظيفي، ويكون تعيين السكرتي ...
المادة (73) : يشترط فيمن يتقدم للتعيين بوظيفة سكرتير عام الشروط الآتية: 1- أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه ال ...
المادة (74) : إجراءات تعيين السكرتير العام: 1- يعلن في مكان ظاهر في صحيفة يومية واسعة الانتشار عن فتح باب تلقي ط ...
المادة (75) : يباشر السكرتير العام الاختصاصات التالية: 1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية ...
المادة (76) : على مجلس الإدارة تعيين مدير مالي للنادي يتولى الإشراف على حسابات النادي ويعتبر المسئول عن جميع الإج ...
المادة (77) : يشترط فيمن يتقدم للتعيين بوظيفة مدير مالي في أحد الأندية الرياضية الشروط الآتية: 1- أن يكون مصري ا ...
المادة (78) : تسري على إجراءات تعيين المدير المالي نفس الإجراءات ال ...
المادة (79) : تبدأ السنة المالية للنادي من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام، وعلى ...
المادة (80) : تخضع القوائم المالية السنوية التي يلتزم النادي بإعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية عن كل عام مال ...
المادة (81) : يجب أن تتضمن القوائم المالية السنوية للنادي الحد الأدنى من المتطلبات المصرية للإفصاح، وفقا لمعايير ...
المادة (82) : على النادي اتخاذ إجراءات تسجيل اللاعبين وإثباتهم كأصول ثابتة غير ملموسة، وعليه إتباع سياسة محاسبية ...
المادة (83) : يقترح مجلس إدارة النادي على الجهة الإدارية المركزية فئات الاشتراك لأنواع العضوية، وأي رسوم أو تبرعا ...
المادة (84) : تكون زيادة قيمة الاشتراك السنوي وغيرها من الرسوم والمبالغ التي تحصل من الأعضاء العاملين بالنادي بنا ...
المادة (85) : يتعين على كل عضو سداد الاشتراكات والالتزامات المالية المقررة و ...
المادة (86) : تمسك إدارة النادي سجلا خاصاً لقيد كل أنواع العضوية والاشتراكات بأرقام مسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم ال ...
المادة (87) : تتكون الموارد المالية للنادي من: 1- اشتراكات وتبرعات وإعانات ورسوم التحاق الأعضاء. 2- حصيلة إيراد ...
المادة (88) : يجب على النادي إيداع أمواله النقدية باسمه الذي أشهر به في حساب خاص بأحد المصارف التي تأذن بها الجهة ...
المادة (89) : لا يجوز للنادي الدخول في ...
المادة (90) : لا يجوز لأي سبب من الأسباب الصرف مباشرة من الإيرادات، ويعتبر أمين الصندوق والسكرتير العام والمدير ا ...
المادة (91) : للنادي في سبيل تنمية موارده وزيادة إيراداته: 1- إذا كان مشاركا في المسابقات الخاصة بالمحترفين، أن ...
المادة (92) : يعرض على الجمعية العمومية العادية تقريرا تفصيليا عن الأنشطة الاستثمارية والتسويقية لتنمية موارد الن ...
المادة (93) : يكون للنادي مراقب حسابات ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجع ...
المادة (94) : يجب على مراقب الحسابات أن يقوم بعملية مراجعة القوائم المالية طبقا لمعايير المراجعة المصرية والحصول ...
المادة (95) : لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات وعضوية مجلس الإدارة أو الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو إدا ...
المادة (96) : لمراقب الحسابات في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر النادي وسجلاته ومستنداته وفي طلب البيانات ...
المادة (97) : على مجلس الإدارة أن يوافي المراقب بصورة من الإخطارات والبيانات التي يرسلها إلى المدعوين لحضور الجمع ...
المادة (98) : لا يجوز لمراقب حسابات النادي قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تركه العمل بالنادي أن يترشح أو يعين بمج ...
المادة (99) : مع عدم الإخلال بالتزامات مراقب الحسابات الأساسية لا يجوز لمراقب الحسابات أن يفشي لأعضاء النادي أو غ ...
المادة (100) : يكون مراقب الحسابات مسئولا قبل النادي عن تعويض الضرر الذي يلحقه بسبب الأخطاء التي تقع منه في تنفيذ ...
المادة (101) : يجب دعوة مراقب الحسابات لحضور الجمعيات العمومية للنادي في ذات المواعيد ال ...
المادة (102) : يجوز دعوة مراقب الحسابات لحضور جلسات مجلس الإدارة، أو أية جلسة أخرى يقرر المجلس دعوته إلى حضورها لا ...
المادة (103) : يضع مجلس الإدارة ما يراه من أحكام لتنظيم أعماله الفنية والإدارية والمالية وعلى الأخص اللوائح الآتية ...
المادة (104) : يعمل باللوائح التي يضعها مجلس الإدارة لتنظيم أعمال النادي بعد الموافقة عليها من الجمعيات العمومي ...
المادة (105) : تخضع إجراءات التعاقد على شراء المنقولات أو على مقاولات الأعمال أو النقل أو على تلقي الخدمات والدراس ...
المادة (106) : لا يجوز للنادي الاشتراك في أي مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات في الخارج إلا بترخيص من الجهة الإدارية ...
المادة (107) : لا يجوز للنادي أن يقوم بإنشاء مبان أو ملاعب أو صالات أو تكملة الملاعب القائمة أو إقامة أي منشآت أخر ...
المادة (108) : يتعين على النادي ألا يتخلف عن حضور الجمعيات العمومية للهيئات والاتحادات الرياضية المنضم إليها على أ ...
المادة (109) : تنشأ داخل الأندية الرياضية اللجان الآتية 1- لجنة الحكماء: وتضم عددا من الشخصيات العامة بالنادي وأ ...
المادة (110) : يجب أن يكون للنادي بجانب الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم أعماله الإدارية والمالية سجلات ودفاتر أخرى ...
المادة (111) : يجب على المسئولين بالنادي دعم القيم الدينية والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية ولا يجوز بأي حال ...
المادة (112) : 1- لا يجوز للنادي تحصيل رسوم من الأعضاء لصالح صناديق رعاية العاملين أو اللاعبين إلا بعد موافقة الجم ...
المادة (113) : لا يجوز السماح بإدخال الخمور أو تناولها داخل النادي، وعلى مجلس الإ ...
المادة (114) : يجب أن يعد مكان خاص لأبناء أعضاء النادي الذين يقل سنهم عن ع ...
المادة (115) : يجب على النادي الإشراف على جميع المطاعم والمحال التي تقدم أغذية ومشروبات بأنواعها داخل النادي، ويجب ...
المادة (116) : يجب على النادي الذي يزيد عدد الأعضاء العاملين به على خمسة آلاف عضو إنشاء وحدة طبية ودعمها بسيارة إس ...
المادة (117) : يجب على النادي الذي يزيد عدد الأعضاء العاملين به على عشرة آلاف عضو إنشاء مكتبة أو أكثر لخدمة الأعضا ...
المادة (118) : يتولى السكرتير العام للنادي أو معاونيه الفصل في الشكاوى التي تقدم من الأعضاء خلال ثلاثة أيام على ال ...
المادة (119) : إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع تشكل مساسا بسمعة النادي أو أعضائه أو إخلالاً بنظامه أو مخالفة القوا ...
المادة (120) : يجوز للعضو الصادر ضده قرار الفصل أن يلتمس من مجلس الإدارة إعادة النظر في أمره بعد ستة أشهر من تاريخ ...
المادة (121) : للسكرتير العام للنادي الحق في أن يوجه نظر الأعضاء إلى ما يقع منهم من مخالفات لنظام النادي ولوائحه و ...
المادة (122) : الأعضاء مسئولون عما يقع منهم أو من أبنائهم من تلفيات لأملاك النادي ...
المادة (123) : يحق لعضو النادي أن يقدم شكوى كتابية عما يقع من موظفي النادي أو عماله من أخطاء أو إهمال في عملهم للس ...
المادة (124) : تستمر مجالس إدارة الأندية الرياضية القائمة وقت العمل بهذا النظام في مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة ...
المادة (125) : يجب على جميع الأندية الرياضية التي تباشر نشاطا رياضيا منظم دون إشهار وفقا لأحكام القانون رقم 77 لسن ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن