تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تشمل ممتلكات النادي کل ما يملكه من مبان، ومنشآت، ومهمات، وأجهزة، وأدوات، وأي موجودات آخري ثابتة أو ...
المادة (1) : تعتمد اللائحة المالية المو ...
المادة (2) : يلغى كل نص يخالف ...
المادة (2) : يجب إثبات هذه الممتلكات في سجلات خاصة تكون في عهدة موظف مسئول، ويتم جردها سنويا وتطابق نتائج الجرد ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به ...
المادة (3) : على النادي أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه وله أن يستغل فائض إيراداته أو استثمار جزء من أمواله الثا ...
المادة (4) : لا يجوز للنادي الدخول في ...
المادة (5) : تعتبر أموال النادي من الأموال ...
المادة (6) : تبدأ السنة المالية للنادي مع بداية ا ...
المادة (7) : يقوم النادي بإعداد موازنة تقديرية لإيراداته ومصروفاته عن السنة المالية التالية، ويراعى في هذا التقر ...
المادة (8) : تتحمل كل سنة مالية بمصروفاتها وإيراداتها، ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة لا ...
المادة (9) : على مجلس إدارة النادي إعداد الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على مراقب الحسابات للاعتماد و ...
المادة (10) : لا يجوز للنادي أن يتلقى أموالا من أشخاص أو هيئات مصرية أو أجنبية داخل أو خارج الجمهورية أو أن يحول ...
المادة (11) : يراجع حسابات النادي مراقب حسابات من المقيدين بجدول المحاسبين القانونيين تنتخبه الجمعية العمومية وتح ...
المادة (12) : تتكون الموارد المالية للنادي من المصادر الآتية: 1. رسوم الالتحاق والاشتراكات حسب الفئات المعتمدة م ...
المادة (13) : جميع إيرادات النادي يستخرج بها إيصالات توريد رسمي مسلسل معتمد ومختوم بخاتم النادي والجهة الإدارية ا ...
المادة (14) : تتخذ الإجراءات المخزنية اللازمة لإضافة جميع إيصالات التحصيل حسب أرقامها المسلسلة ولا تصرف إلا بموجب ...
المادة (15) : تودع الإيرادات بحساب النادي بالمصرف الذي يتم اختياره من قبل مجلس الإدارة ويجوز فتح حساب فرعي تحت رق ...
المادة (16) : على أمين الخزينة إيداع كافة المتحصلات بحساب النادي بالبنك فور تحصيلها إذا ما زادت عن (عشرة آلاف جني ...
المادة (17) : تلتزم الشؤون المالية بالنادي بإعداد موقف مالي بالإيرادات والمصروفات نهاية كل شهر ...
المادة (18) : جميع أموال النادي مخصصة للصرف منها على تحقيق أهدافه طبقًا لما جا ...
المادة (19) : يتم الصرف بموجب شيکات على المصرف المودع به أموال النادي ويستثنى من ذلك المبالغ التي تصر ...
المادة (20) : لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المقررة في بنود الموازنة ولا يجوز نقل الاعتماد من بند إلى آخر ...
المادة (21) : يجب أن تؤيد جميع المصروفات الخاصة بالنادي بمستندات الصرف الأصلية والمستوفاة للتوقعات المطلوبة طبقا ...
المادة (22) : في حالة فقد المستندات الأصلية يجوز الصرف ببدل فاقد بموافقة السل ...
المادة (23) : يجوز عند الضرورة وفي الحالات التي يتعذر فيها الحصول على مستندات صرف بمبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة جنيه ف ...
المادة (24) : 1. تخصص سلفة مستديمة للنادي يحدد مبلغها على ضوء متوسط الصرف الفعلي للسنة المالية لمدة 6 أشهر يضاف إ ...
المادة (25) : تصرف من السلفة المستديمة كافة المصروفات الضرورية العاجلة والتي لا تحتمل الإجراءات الخاصة باستخراج ش ...
المادة (26) : يمسك المختص بالسلفة المستديمة سجلاً لقيد المبالغ المنصرفة منها وتقيد هذه المبالغ بأصل قيمتها قبل اس ...
المادة (27) : تسوى جميع حسابات السلفة المستديمة في آخر السنة المالية ويرد ال ...
المادة (28) : مدير النادي هو السلطة المختصة ل ...
المادة (29) : يجوز الترخيص بصرف سلفة مؤقتة في الحالات التي تقتضي طبيعة العمل ذلك لغر ...
المادة (30) : تحدد قيمة السلفة المؤقتة وفقا لدراسة دقيقة تتم بمعرفة المختص في الأعمال المطلوبة من أجلها السلفة وت ...
المادة (31) : يتم صرف السلفة المؤقتة باعتماد مدير عام النادي على ضوء قرارات مجلس الإدارة والموازنة التقديرية ...
المادة (32) : تحدد مقدار كل سلفة مؤقتة طبقًا للسلطات الآتية: 1. أمين الصندوق والمدير العام حتى 5000 جنيه (خمسة آ ...
المادة (33) : يتم جرد خزينة النادي بمعرفة لجنة تشکل بقرار من مدير عام النادي وتتكون من المدير المالي ومندوبين مال ...
المادة (34) : يقترح مجلس الإدارة على الجهة الإدارية المركزية "جهاز الرياضة" فئات الاشتراك بأنواع العضوية وأية رسو ...
المادة (35) : يجوز رفع قيمة رسم الاشتراك بنسبة (20%) كل ثلاث سنوات, ولا يعمل بهذه الزيادة إلا بعد موافقة الجهة ال ...
المادة (36) : يحدد رسم الالتحاق للأعضاء الجدد ب ...
المادة (37) : تسري رسوم واشتراكات العضوية المحددة بالقرارات الوزارية أو الموافقات الوزارية الخاصة الصادرة في هذا ...
المادة (38) : بالنسبة للفئات المستثنأة: أولا: العاملون بوزارة الشباب ومديريات الشباب والرياضة في نطاق محافظاتهم ...
المادة (39) : تتكون أسرة العضو من الزوجة (أو الزوج) والأبناء القصر حتى سن 25 سنة والم ...
المادة (40) : تفصل عضوية الابن من الأسرة عند بلوغه سن 21 سنة حتى 25 سنة أو إتمام دراسته أيهما أقرب. كما تفصل عضو ...
المادة (41) : تستبعد عضوية الشقيقة من الأسرة في زواجها أو عملها أيهما ...
المادة (42) : يتم فصل عضوية الزوجة أو الزوج عند الطلاق بشرط مضي سنتين على الأقل من تاريخ الزواج، مع تقديم صورة شه ...
المادة (43) : يكون للأعضاء التابعين للعضو العامل المتوفى كافة الحقوق والالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام النادي ...
المادة (44) : تسقط العضوية عن العضو العامل في حالة عدم سداد رسم الاشتراك لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد إخطاره بخطاب ...
المادة (45) : تحدد قيمة غرامات التأخير عن سداد الاشتراكات طبقا لما يلي: السنة الأولى: (50%) من قيمة الاشتراك السن ...
المادة (46) : يتم تحصيل الاشتراك السنوي دفعة واحدة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر اعتباراً من أول يوليو من كل عام، وفي ...
المادة (47) : يتم تحديد الرسوم بالنسبة للفئات التالية طبقًا لما يلي: أولا: رسوم الزائرين: المرافقون للسادة الأع ...
المادة (48) : تمسك إدارة النادي سجلات خاصة لقيد كل نوع من أنواع العضوية والاشتراك بأرقام مسلسلة وتختم كل صفة بخات ...
المادة (49) : يقوم النظام المحاسبي للنادي على أساس الالتزام بالمجموعة الدفترية التي نص عليها المشرع وعلى أن تسمح ...
المادة (50) : تعتبر المجموعة الدفترية جزءا متمما لهذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة النادي إضافة ما ...
المادة (51) : يجب أن يتضمن النظام المحاسبي بالنادي كل ما تقضي به القوانين والأنظمة على وجوب إثباته بها ويتم القيد ...
المادة (52) : تمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية بطريقة منظمة ولا يجوز المحو أو الكشط فيها ويحظر التحشير بين السطور ...
المادة (53) : يقوم أمين الصندوق بالاشتراك مع اللجنة المالية بتطوير النظام المحاسبي للنادي كلما احتاج الأمر بما يت ...
المادة (54) : تعد الشئون المالية في آخر كل شهر البيانات الآتية: 1. ميزان مراجعة دفتر الأستاذ العام، على أن يتم ...
المادة (55) : يقوم أمين الصندوق بالإشراف والمتابعة للانتهاء من إعداد الحسابات الختامية بمدة كافية تسمح للمجلس بدع ...
المادة (56) : تخضع السجلات والدفاتر المالية المنصوص عليها بالمادة (119) من اللائحة لرقابة الأجهزة المختصة بالدولة ...
المادة (57) : يتحمل النادي مصروفات انتقالات الفرق الرياضية من إداريين ومدربين ولاعبين والمشرفين الرياضيين عند الا ...
المادة (58) : يقدم إداريو الفرق الرياضية كشوف المصروفات موقعة منهم عن المبالغ التي تصرف مقابل أداء هذه المباريات ...
المادة (59) : 1. يمنح بدل السفر عن الليالي التي يقضيها العاملون بالنادي خارج المحافظة الکائن بها النادي حسب النظا ...
المادة (60) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر سداد الإقامة والإعاشة داخل الجمهورية بالفنادق الممتازة لأعضاء المجلس وال ...
المادة (61) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر سداد الإقامة والإعاشة داخل الجمهورية بالفنادق الممتازة لأعضاء المجلس وال ...
المادة (62) : يتحمل النادي بدلات السفر في حدود قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 ...
المادة (63) : يتم صرف مصروف جيب اللاعبين طبقا للوائح الخاصة بذلك وحسب كل لع ...
المادة (64) : لا يجوز إرسال أية بعثات رياضية للخارج إلا بقرار مسبق من الوزير المختص ، مع مراعاة ما ورد بالمادة (2 ...
المادة (65) : يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية والضرورية لسير العمل على أساس دراسات واقعية وموضوعية تعدها ...
المادة (66) : يفضل بالنسبة للمشتريات الأصناف المتوافرة في الأسواق المحلية من المنتجات أو المصنوعات الوطنية سواء ك ...
المادة (67) : يكون التعاقد على شراء المنقولات أو على مقاولات الأعمال أو النقل أو على تلقي الخدمات والدراسات الاست ...
المادة (68) : يصدر السكرتير العام أو المدير العام، أوامر التوريد أو التكليف أو ال ...
المادة (69) : يتم الإعلان عن المناقصة العامة في الوقت المناسب مرتين في صحيفة أو صحيفتان يوميتين واسعتي الانتشار. ...
المادة (70) : تحدد مدة ثلاثون يوما على الأقل لتقديم العطاءات في المناقصات العامة من تاريخ أول إعلان في الصحف اليو ...
المادة (71) : يکون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت في المناقصة ...
المادة (72) : تشكل لجنة فتح المظاريف الفنية بقرار من رئيس مجلس إدارة النادي، على النحو التالي: موظف تتناسب وظيفت ...
المادة (73) : تتولى اللجنة دراسة العروض الفنية للتحقق من مطابقتها للمواصفات والشروط المطروحة على أساسها المناقصة ...
المادة (74) : بعد اعتماد توصيات لجنة فتح المظاريف الفنية من مجلس إدارة النادي تتولى إدارة المشتريات إخطار مقدمي ا ...
المادة (75) : تشكل لجنة بت من: أمين الصندوق رئيسا السكرتير العام أو مدير عام النادي ...
المادة (76) : تتولى لجنة البت إجراء المفاضلة والمقارنة بين العروض بعد توحيد أسس المقارنة من جميع الن ...
المادة (77) : تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيًا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغائها ف ...
المادة (78) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت قبول العطاء الوحيد إذا توافرت ال ...
المادة (79) : إذا ألغيت المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يرد ثمن كراسة الشروط، والمواصفات لمن اشتراها من ...
المادة (80) : تطبق الشروط العامة التي يصوغها المكتب الاستشاري أو الفني ...
المادة (81) : يجب أن يؤدى تأمين مؤقت يحدده مجلس الإدارة ضمن شروط الإعلان عن المناقصة ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بك ...
المادة (82) : يجب على إدارة الحسابات بالنادي إبلاغ مصلحة الضرائب عن كل الأعمال والمشتريات التي يجريها النادي، على ...
المادة (83) : يجب على مدير المشتريات إخطار مقدمي العطاءات الذين قبلت عطاءاتهم بنتيجة المناقصة لمدة لا تتجاوز أسبو ...
المادة (84) : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة بقرار مسبب من سلطة الاعتماد المختصة (مجلس الإدارة) وتجرى الدعو ...
المادة (85) : توجه الدعوة لتقديم العطاءات في المناقصات المحدودة لأكبر عدد ممكن من المش ...
المادة (86) : فيما عدا ما تقدم تخضع المناقصة المحدودة لكافة القواعد والأحكام ...
المادة (87) : تشكل لجنة الممارسة برئاسة موظف مسئول وعضوية موظفين مسئولين تتناسب ...
المادة (88) : توجه الدعوة لتقديم العروض في الممارسات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول للموردين أو تسلم باليد والمقا ...
المادة (89) : تتولى لجنة الممارسة المجتمعة إجراء ممارسة الموردين والمقاولين ومناقشاتهم في جلسة علنية مفتوحة ثم تر ...
المادة (90) : يكون اعتماد توصيات لجنة الممارسة من السلطات الآتية: 1. مدير عام النادي (خمسة آلاف جنيه). 2. أمين ...
المادة (91) : يجوز عند الضرورة الشراء بالأمر المباشر دون إجراء مناقصة أو ممارسة وتحدد سلطات الترخيص بالشراء بالأم ...
المادة (92) : يعلن عن المزايدة العلنية العامة طبقاً لذات الإجراءات والحدود التي تجرى بها الإعلان عن المناقصة العا ...
المادة (93) : يجب أن ينص في الشروط الخاصة بالبيع ما يأتي: 1. يدفع المتزايدون قبل الدخول في المزاد العلني تأمينا ...
المادة (94) : تعتمد قرارات وتوصيات لجنة البيع أو التأجير في المزايدة العلنية العامة من ذ ...
المادة (95) : تلغى المزايدة بقرار من سلطة الاعتماد المختصة متى ت ...
المادة (96) : يكون تأجير المقاصف وغيرها بطريق المزايدة في حدود القواعد المنصوص عليها, على أن تخصص لجنة التثمين بو ...
المادة (97) : إذا تأخر المورد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد - ويدخل في ذلك ال ...
المادة (98) : يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تمامًا للتسليم المؤقت في المواعيد المحدد ...
المادة (99) : إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذل ...
المادة (100) : في حالة سحب العمل كله أو بعضه من المقاول يحرر كشف بالأعمال التي تمت وبالآلات التي لم تستعمل والتي ي ...
المادة (101) : يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم وذلك ...
المادة (102) : يكون للنادي مخزن واحد أو أكثر إذا اقتضت حاجة العمل ذ ...
المادة (103) : يجب اتخاذ الإجراءات الواجبة لحماية ممتلكات النادي وتأمينها ضد ا ...
المادة (104) : جميع الأصناف المستديمة مهما كانت قيمتها والمستهلكة التي تزيد قيمتها عن عشرة ...
المادة (105) : تشكل لجنة بقرار من مدير عام النادي لفحص الأصناف الموردة للتحقيق من مطابقتها للأصناف المطلوبة إذا كا ...
المادة (106) : لا يجوز الصرف من المخازن إلا بعد تحرير أمر الصرف على النموذج المخصص لهذا الغرض ويقوم المستلم بالت ...
المادة (107) : تقيد كل العهد المستديمة والمستهلكة في سجلات خاصة لكل منها يكتب فيها الحرك ...
المادة (108) : بالنسبة للجوائز والملابس يتم إضافتها وصرفها وتوزيعها بموجب محاضر توزيع معتمدة ...
المادة (109) : تصرف الأصناف المستديمة التي تستعمل في النادي عهدة شخصي ...
المادة (110) : تشكل لجنة بقرار من مدير عام النادي لجرد جميع عهد النادي المستديمة والمستهلكة سنويا في موعد لا يتجاو ...
المادة (111) : تخصم قيمة الأصناف التالفة والمفقودة والتي يثبت من التحقيق الذي يجريه النادي في هذا الشأن أن ثمة إهم ...
المادة (112) : يخصص مخزن مستقل للمرتجعات من كافة الأصناف التي يستغنى عنها وانتهى عمرها الافتراضي وأصبحت في صورة كه ...
المادة (113) : تفصل الأصناف المستعملة والصالحة للاستعمال عن الأصناف الجديدة و ...
المادة (114) : يعين كاتب لحسابات المخازن يقوم بإمساك دفتر رقابي لكل مخزن على حدة مقابل لدفتر عهدة المخزن الممسوك ب ...
المادة (115) : على أمناء المخازن أن يراجعوا كل ثلاثة شهور القيود الواردة بدفاتر العهدة على المقيد بالدفاتر الرقابي ...
المادة (116) : 1. تمسك الدفاتر الأتية بمخزن العهد المستديمة: دفتر للأدوات والملابس الرياضية وملابس العاملين. د ...
المادة (117) : تمسك بإدارة الحسابات طرف كاتب الحسابات المختص الدفاتر والنماذج التالية: دفتر رقابي لكل دفتر بكل مخ ...
المادة (118) : يتعين أن يكون للنادي الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم أعماله المالية والإدارية، وعلى الأخص ما يلي: ...
المادة (119) : يتم ترقيم هذه الدفاتر والسجلات وحصرها وختمها بخاتم النادي والجهة الإدارية ال ...
المادة (120) : تكون هذه السجلات والدفاتر عهدة الموظف المختص حسب نوعية العمل ويكون كل منهم مسئولاً عن استيفائها وتن ...
المادة (121) : يعتبر النادي من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ويتمتع بامتيازات السلطة العامة الآتية وفقًا للقانون ...
المادة (122) : يتمتع النادي بالإعفاءات والامتيازات الواردة بقانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون ر ...
المادة (123) : يجوز بناء على طلب مجلس إدارة النادي وموافقة جهة العمل المختصة ندب بعض الع ...
المادة (124) : يجب على النادي إعداد عقد لكل عامل دائم معين طبقا لعقد الع ...
المادة (125) : يجوز لمجلس الإدارة منح مكافآت تشجيعية للعاملين بالنادي أو العاملين الذين أدوا للنادي خدمات ممتازة، ...
المادة (126) : يجوز لمجلس إدارة النادي منح العاملين المميزين في أدائهم حوافز مالية بحد أقصى نصف شهر من ...
المادة (127) : يجوز منح حوافز للعاملين الذين يقومون بخدمة الأنشطة التي يقيمها النادي ...
المادة (128) : لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي أو اللجان المتنوعة أي ...
المادة (129) : يجوز للنادي تحمل تكاليف الانتقالات الفعلية والتغذية للسادة العاملين بالنادي والمشا ...
المادة (130) : يتم اعتماد مستندات الصرف الدورية من استمارة مرتبات وفواتير الكهرباء والمياه والتليفون ومستحقا ...
المادة (131) : تعد إدارة الحسابات شهريا الموقف المالي للنادي مبينا به مركز الأموال ...
المادة (132) : يتم اعتماد مستندات الصرف الخاصة بالسلف المستديمة والسلفة المؤقتة ...
المادة (133) : لا يجوز صرف بدل حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي، ويجوز لمجلس الإد ...
المادة (134) : بالنسبة للأندية المشتركة في المسابقات الرسمية للاتحادات تشكل لجنة دائمة بقرار من رئيس النادي بناء ع ...
المادة (135) : تعتبر لائحة مكافآت وحوافز وعقود اللاعبين المعتمدة من مجلس إدارة النادي والجهة الإدارية المختصة ج ...
المادة (136) : في حالة الاستعانة بخبراء أجانب للتدريب يشترط إجراء العقد اللازم متضمنا الشروط الجزائية مع خصم الضرا ...
المادة (137) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة التصديق بصرف هدايا للفرق الأجنبية وكذا الخبراء الأجانب والشخصيات الهامة ...
المادة (138) : يجوز بقرار من مجلس الادارة صرف مبلغ لا يتجاوز 1000 دولار (ألف دولار) للمصروفات الطارئة تعفى من تقدي ...
المادة (139) : يحظر على أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالنادي أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة التق ...
المادة (140) : تحفظ كافة المستندات المالية بواسطة موظفي الحسابات في ملفات خاصة وترقم سنويا أرقام مسلسلة تبدأ من رق ...
المادة (141) : تسري السلطات والحدود والبدلات المالية الواردة بهذه اللائحة بالمواد (32، 25، 24، 23، 59، 92، 93، 128 ...
المادة (142) : يتم العمل بالقواعد العامة الواردة بالقوانين ...
المادة (143) : تعتبر مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة هي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام القانون واستصدار تر ...
المادة (144) : يلتزم النادي بالرد علي تقارير الجهات الرقابية ومدارکة م ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن