بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العامة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1941 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 284 لسنة 1952 والقانونين رقمي 285 لسنة 1953 و380 لسنة 1953؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 97 لسنة 1954
كان لاستقرار الأمن في أنحاء البلاد في عهدها الجديد أثره في إقبال كثير من السياح الأجانب على زيارتها مما دعا إلى البحث في تهيئة جميع وسائل الترغيب والتسلية لهؤلاء الضيوف على النحو الذي جرت عليه بعض الدول السياحية الكبرى.
ولما كان في السماح لهؤلاء الضيوف بتناول الخمر ومزاولة بعض ألعاب القمار مما يعتبر بالنسبة لهم من وسائل التسلية والترفيه فقد رؤي تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية تعديلاً من مقتضاه إباحة التصريح لوزير الداخلية بناء على طلب وزير الإرشاد القومي بإعطاء رخص للمحال العمومية في القرى ببيع الخمور كما رؤي التصريح لبعض المحال العمومية قرار من وزير الداخلية بمزاولة بعض أنواع القمار بالشروط والقيود التي يفرضها. وفي جعل هذا الحق الاستثنائي لوزير الداخلية نفسه من الضمان بأن يجعل مباشرة هذا الحق عند الحاجة التي تستلزمها ضرورة تقتضيها ظروف وأحوال تنشيط السياحة أو طلب بعض الجاليات الأجنبية أو الهيئات التصريح بذلك في الحدود سالفة الذكر.
كما رؤي أن يطبق على المحال التي يصرح لها بلعب القمار نص المادة 17 من قانون الأندية بفرض رسوم لا تتجاوز نصف حصيلة ما ينتج عن هذه الألعاب لتصرف في وجوه البر.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة للموافقة عليه واستصداره.
وزير الداخلية
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 38 لسنة 1941 المشار إليه النص الآتي:
"لا يجوز أن تعطى هذه الرخصة للمحال العمومية في القرى إلا بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب وزير الإرشاد القومي ولأغراض سياحية".
المادة (2) : تضاف فقرتان جديدتان إلى المادة 19 من القانون سالف الذكر نصهما الآتي:
"ويجوز لوزير الداخلية أن يرخص لبعض المحال العمومية في مزاولة لعبة معينة أو أكثر من ألعاب القمار بالشروط أو القيود التي يقررها.
وتسري في هذه الحالة على المحل العمومي أحكام المادة 17 من القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية".
المادة (3) : على وزراء الداخلية والعدل والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية