بشأن تعديل المادتين 12 و24 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى المادتين 12 و24 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُضاف إلى المادة 12 من القانون رقم 38 لسنة 1941 المشار إليه فقرة ثانية نصها كالآتي:
"ويُفرض زيادة على ذلك 1% من مقدار مصاريف التفتيش المقررة طبقاً للفقرة السابقة على مستغلّي تلك المحال الذين لا يؤدّون المستحق عليهم من هذه المصاريف بالطرق الودّية على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لمكافأة الصيارف والمحصّلين الذين يقومون بتحصيل هذه المصاريف بطريق الحجز الإداري".
المادة (2) : تُعدّل المادة 24 من القانون المشار إليه على الوجه الآتي:
"مادة 24- لا يجوز فتح المحال العمومية من النوع الأول في المدن إلا في الأحياء التي يُعيّنها قرار من المحافظ أو المدير بموافقة وزير الداخلية أما في القرى فلا يجوز فتحها إلا في القرى التي تُعيّن بقرار من وزير الداخلية يراعى فيه عدد السكان وظروف كل قرية وعدد المحال العمومية الموجودة فيها.
ولا يجوز فتحها على كل حال في المواقع غير الصحّية أو بجوار السجون ولا بالقرب من الأماكن المعدّة لإقامة الشعائر الدينية أو من الجبّانات أو من الأضرحة التي تكون موضع احترام الجمهور أو من المدارس أو المستشفيات.
فإذا كانت هذه المحال تبيع المشروبات الروحية أو المخمرة فلا يجوز فتحها كذلك بالقرب من المستوصفات أو الثكنات".
المادة (3) : على وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت