بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة
والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
المادة (1) : يستبدل بالبند (د) من المادة 21 من القانون رقم 145 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 21 (د) - الرسم الإيجاري الذي يدفعه شاغلوا المباني لغاية 4% على الأكثر من القيمة الإيجارية لهذة المباني ويعفى من هذا الرسم:
(1) العقارات التي تشغلها المصالح الحكومية.
(2) الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية كالمساجد والكنائس والأديرة والمعابد وكذلك الأبنية التي تشغلها الجهات الخيرية والاجتماعية والنوادي الرياضية المسجلة وفقا للقانون والمخصصة لمزاولة النشاط الخيري والاجتماعي أو الرياضي.
(3) المدارس والجمعيات ومعاهد التعليم.
(4) المستشفيات والمستوصفات والمبرات والملاجئ المعدة لقبول المرضى أو اللاجئين بالمجان.
(5) الدور التي تشغلها الهيئات السياسية والقنصلية وأفرادها الموفودون من بلادهم الذين يتمتعون بالإعفاء من الضرائب الحكومية بشرط المعاملة بالمثل.
(6) المساكن التي لا تتجاوز قيمتها الإيجارية أربعة وعشرين جنيها في السنة.
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء