تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 21 من القانون رقم 145 لسنة 1949 النص الآتي: "مادة 21- للمجلس البلدي أن يفرض في دائرة اختصاصه الرسوم الآتية: (أ) الرسم على العقارات المبنية الذي يدفعه الملاك لغاية 3/2 2% على الأكثر من القيمة الإيجارية لهذه العقارات. (ب) الرسم الإيجاري الذي يدفعه شاغلو العقارات المبنية لغاية 4% على الأكثر من قيمتها الإيجارية. وعلى ملاك هذه العقارات أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه في مكاتب التحصيل في المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية. ويعفى من هذا الرسم: 1- العقارات التي تشغلها المصالح الحكومية والمجلس البلدي لمدينة القاهرة. 2- المساكن التي لا تجاوز قيمتها الإيجارية السنوية أربعة وعشرين جنيهاً بشرط ألا تزيد القيمة الإيجارية للمساكن التي يشغلها الممول على هذا المبلغ. 3- العقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية بمقتضى البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(ز) و(ح) و(ط) من المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية. (ج) الأجزاء المئوية التي تضاف إلى ضريبة إيرادات رءوس الأموال المنقولة لغاية 10% على الأكثر من قيمة ما يحصل من هذه الضريبة في دائرة مدينة القاهرة. (د) الأجزاء المئوية التي تضاف إلى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بنسبة تساوي النسبة المقررة لمصلحة سائر المجالس البلدية الخاضعة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية - وذلك من قيمة ما يحصل من هذه الضريبة في دائرة مدينة القاهرة. (هـ) الأجزاء المئوية التي تضاف إلى أية ضريبة أخرى لغاية 5% على الأكثر من قيمة ما يحصل من هذه الضريبة في دائرة مدينة القاهرة. وللمجلس أن يفرض رسوما أخرى مما تكون لها صفة بلدية محضة وأن يحدد أسس فرضها وطريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها وكذلك أحوال الإعفاء منها. ولا تكون قرارات المجلس في شأن فرض الرسوم أو تعديلها بالتخفيض أو الزيادة أو إلغائها نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء. وللموظفين الذين يندبهم المجلس الحق في الاطلاع على الأوراق والدفاتر والمستندات المتعلقة بالرسوم البلدية وفي طلب البيانات اللازمة لهذا الغرض. ويعاقب كل من يمتنع عن تقديم الأوراق أو الدفاتر أو المستندات أو البيانات المذكورة بغرامة لا تجاوز ألف قرش.
المادة (2) : يستبدل بالبندين 1, 8 من المادة 40 من القانون المشار إليه البندان الآتيان: 1- الضريبة على العقارات المبنية والغرامات التي تفرض والتأمينات التي لا ترد وفقاً لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية. 8- الرسوم الخاصة بمستخرجات قيد المواليد والوفيات وغيرها من المستخرجات من دفاتر وسجلات البلدية. والرسوم الخاصة بالإجراءات الصحية والمحال التجارية والصناعية والمحال العمومية والملاهي ورخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد".
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون المشار إليه النص الآتي: مادة 47 (فقرة ثانية) كما تؤلف لجنة لشئون المناقصات والمزايدات برئاسة وكيل المدير العام وعضوية المديرين العامين سالفي الذكر وعضو ينتخبه المجلس - تختص بالبت في المناقصات والمزايدات العامة التي تجاوز قيمتها حدود اختصاص مديري المصالح، ويجب أن يشترك في عضويتها موظف فني من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة عند البت في المناقصات التي تزيد قيمتها على مائتي ألف جنيه وفي المزايدات ومقاولات الأعمال التي تزيد قيمتها عن مائتين وخمسين ألف جنيه، وتكون لهذه اللجنة بالنسبة إلى مناقصات ومزايدات المجلس ذات السلطة المخولة للجنة المالية بوزارة المالية بالنسبة إلى المناقصات والمزايدات الحكومية ومع مراعاة هذه الأحكام تسري على المناقصات والمزايدات التي يجريها المجلس أحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات.
المادة (4) : يستبدل بنص البند (رابعاً - ب) وبنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 49 من القانون المشار إليه النصان الآتيان: مادة 49- (البند رابعاً - ب) الترخيص في صرف المبالغ المعتمدة في الميزانية أو التي فتحت لها اعتمادات إضافية وتكون له جميع السلطات المخولة لوكلاء الوزارات والمراقبين الماليين بمقتضى القوانين واللوائح مع مراعاة أحكام المادة 47. (الفقرة قبل الأخيرة) وفيما عدا المسائل الخاصة بالموظفين الداخلين في الهيئة يجوز للمدير العام أن يعهد إلى وكيله أو إلى مديري عموم الإدارات العامة أو رؤسائها ببعض اختصاصاته.
المادة (5) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 50 من القانون المشار إليه النص الآتي: مادة 50- (فقرة أولى) يشكل مجلس تأديب موظفي المجلس من اثنين من موظفي المجلس في درجة مدير عام أحدهما من غير الإدارة العامة التابع لها الموظف المحال على المحاكمة التأديبية ومن نائب من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة وتكون الرئاسة للمدير العام الأقدم في الدرجة ويكون تشكيل مجلس التأديب بقرار من رئيس المجلس البلدي.
المادة (6) : تضاف إلى القانون المشار إليه مادة برقم (40 مكرراً) بالنص الآتي: مادة (40 مكرراً) يعفى المجلس البلدي من كافة الضرائب والرسوم الحكومية وتكون أراضي الحكومة التي يخصصها المجلس البلدي للمرافق العامة ملكاً له بدون مقابل بشرط موافقة مجلس الوزراء على هذا التخصيص.
المادة (7) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن