بشأن تعديل المادة ( 20 ) من القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 550 لسنة 1955
ينص البند الحادي عشر من المادة 20 من القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة على اختصاص المجلس البلدي بإصدار القرارات في عقد قروض لأعمال أو مشروعات بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
ومع أن لفظ قروض الوارد بالنص ينطوي على معنى الإقراض والاقتراض إلا أن المجلس البلدي يباشر اختصاصه في عقد القروض عن طريق الاقتراض من الغير لتمويل أعمال أو مشروعات البلدية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء دون الإقراض.
ولظروف أمنتها المصلحة العامة اضطر المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية إلى عقد اتفاق مع شركة مياه الإسكندرية مقتضاه قيام المجلس البلدي بإقراض الشركة مبلغا من أمواله لتمويل أحد مشروعات المرافق العامة الهامة بالمدينة.
وعند مراجعة صيغة مشروع هذا العقد رأى مجلس الدولة أن نص البند آنف الذكر لا يخول المجلس البلدي حق الإقراض وإن كان يخوله حق الاقتراض.
لذلك رؤى تعديل البند الحادي عشر من المادة 20 من القانون رقم 98 لسنة 1950 تعديلا من شأنه إزالة ما شابه من غموض بالنص صراحة على اختصاص المجلس البلدي بإصدار قرارات في شأن الإقراض وتحديد اختصاصه في هذا الشأن بالإقراض لأعمال المرافق العامة دون غيرها من الأعمال والمشروعات الأخرى.
ونظرا إلى أن ظروف المجلس البلدي لمدينة القاهرة مماثلة لظروف المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية ولا مكان مواجهة مثل هذه الحالة بالمجلس البلدي لمدية القاهرة رؤى إدخال تعديل مماثل على البند الحادي عشر من المادة 20 من القانون رقم 145 لسنة 1949.
كما رؤى تعديل هذه المادة بإضافة فقرة إليها تجيز للمجلس البلدي لمدينة القاهرة ضمان الملتزمين بالمرافق العامة في الوفاة بالقروض التي تعقد بقصد تجديد تلك المرافق أو تحسينها إذا اقتضت ذلك الضرورة بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء وذلك لأن المجلس البلدي مختص بحكم قانون إنشائه رقم 145 لسنة 1949 والقوانين المعدلة له بكل ما يتعلق بالمرافق في حدود المدينة - ويتولى القيام بمرافق النقل والمياه وغيرها شركات وأفراد بمقتضى عقود التزام وتقضي سنة التطور في وسائل الخدمة العامة والحاجة إلى مواجهة الزيادة في عدد السكان بتجديد موجودات بعض هذه المرافق واستحداث موجودات جديدة وتوسيع نطاق بعض الالتزامات مما يحتاج تنفيذه إلى كثير من النفقات - ويتطلب تمويل هذه المشروعات أحيانا عقد قروض بضمان المجلس البلدي لمواجهة هذه النفقات.
ونظرا إلى أن هذه القروض يقصد بها تحقيق مصلحة عامة وتصرف بموافقة المجلس البلدي وتحت إشرافه وتنفق كاملة في إقامة منشآت تستخدم في المرافق العامة وتكون هي رؤوس الأموال الموظفة في تلك المرافق ضامنة للوفاء بها - فإن ضمان المجلس لهذه الفروض بالشروط التي يوافق عليها وفي الأحوال التي تقتضيها الضرورة وتدعو إليها المصلحة العامة يكون محوطا بما يكفل قيام الملتزمين بالوفاء بها خصوصا وأن للمجلس البلدي وفقا لأحكام عقود الالتزام حق إسقاط الالتزام والاستيلاء على موجودات المرفق في حالة إخلال المتعهد بتعهداته.
وتحقيقا للأغراض سالفة الذكر أعد مشروع القانون المرافق وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرضه على مجلس الوزراء بعد إفراغه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص البند الحادي عشر من المادة (20) من القانون رقم 145 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتي:
"(حادي عشر) - الاقتراض لأعمال أو مشروعات والإقراض لأعمال المرافق العامة وكل ذلك بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزاراء".
المادة (2) : يضاف إلى المادة 20 من القانون سالف الذكر بند بالنص الآتي:
"(ثاني عشر) - ضمان الملتزمين بالمرافق العامة بالمدينة في الوفاء بالفروض التي تعقد بقصد تجديد تلك المرافق أو تحسينها إذا اقتضت ذلك الضرورة بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء".
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء