تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 278 لسنة 1954 في أول سبتمبر سنة 1949 صدر القانون رقم 145 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة القاهرة – وأدخلت عليه بعض التعديلات بقوانين لاحقة. ولما كان قد انقضى الآن قرابة خمس سنوات منذ صدور هذا القانون فقد أظهر التطبيق العملي خلال هذه الفترة أن أحكامه جاءت قاصرة عن أن تمكن المجلس من تحقيق الغرض من إنشائه. ذلك أن هذا القانون لم يضع فيصلاً للتفرقة بين اختصاص المجلس البلدي واختصاص الإدارة البلدية التي تقوم بالتنفيذ فضلاً عن تقييد سلطات الإدارة البلدية تقييدا مخلا بحيث أصبح المجلس يتولى غالبية الأعمال التنفيذية والإدارية مما كان له أثر بعيد في الإضرار بحسن سير العمل في البلدية من بطء لا تحتمله طبيعة العمل في إجراءات التنفيذ وحد من السلطة الطبيعية للإدارة البلدية في مسائل المناقصات والموظفين. هذا علاوة على عدم تفرغ المجلس لمهمته الأصلية ألا وهي الإشراف على السياسة العامة للإصلاح العمراني في المدينة وإصدار القرارات بعد المشاورة في الشؤون العامة ووضع اللوائح التنظيمية ورسم السياسة المالية وتقرير فرض الرسوم ومراقبة إدارة المرافق العامة. أما الأعمال التنفيذية فإنها بصفة عامة يجب أن يعهد بها إلى الإدارة البلدية وأن تمنح في هذا السبيل سلطات واسعة تباشرها تحت مسئوليتها وفي حدود القوانين واللوائح – وللمجلس على كل حال الحق في مناقشتها الحساب عن نتائج تصرفاتها في مختلف الأعمال. وعلى ذلك فإن الحاجة أصبحت ماسة إلى إظهار هذه المبادئ بوضوح في قانون المجلس وإبراز اختصاص كل من المجلس والإدارة البلدية ليختص الأول بوضع السياسة العامة العمرانية والمالية وتختص الثانية بإجراءات التنفيذ على أن يحتفظ للمجلس بحق مناقشة الإدارة الحساب عن أعمالها. هذه هي الخطوط العامة للاتجاه الجديد في تعديل هذا القانون وهناك تعديلات أخرى في بعض التفاصيل أسفر التطبيق العملي عن ضرورتها وهي إما لتفسير الغموض الذي يشوب بعض النصوص أو لاستكمال نواحي النقص أو لتعزيز تشكيل المجلس بتمثيل بعض الوزارات التي لم تكن ممثلة فيه أو لتبسيط الإجراءات. وتقضي المادة الأولى من المشروع بأن يستبدل بنصوص المواد 2 و19 و20 و29 و35 و36 و37 و41 و44 و46 و47 و48 و49 و50 نصوص جديدة فبالنسبة للمادة 2 عدل البند ثالثاً من الفقرة الأولى الخاص بتعيين بعض أعضاء في المجلس من بين الناخبين بقرار من مجلس الوزراء بحيث استبدلت بعبارة مجلس الوزراء عبارة وزير الشئون البلدية والقروية تبسيطاً للإجراءات وتمشياً مع السياسة العامة للحكومة من تفرغ مجلس الوزراء للمسائل الرئيسية وعدل البند رابعاً من نفس الفقرة بإضافة وكيل وزارة الأشغال ووكيل وزارة الإرشاد إلى أعضاء المجلس للاستفادة بخبرة الأول ولاتصال نشاط مصلحة السياحة التابعة لوزارة الإرشاد بأعمال المجلس البلدي وأعفيت وزارة الأوقاف من تمثيلها في المجلس لعدم تبين الصلة بين أعمال هذه الوزارة والمجلس البلدي وخصوصاً بعد حل الأوقاف الأهلية. ويقضي تعديل المادة 19 بتنظيم طريقة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب الذي يخالف أحكام المادتين 17 و18 ويكون إسقاط العضوية بقرار من المجلس بعد إجراء تحقيق مع العضو المخالف تقوم به لجنة مشكلة برياسة رئيس المجلس وعضوية مستشار الدولة ووكيل المجلس. ومن أهم ما شمله التعديل نص المادة 20 وهي أهم مادة تتناول اختصاصات المجلس البلدي بالتفصيل. وقد عدلت هذه المادة بحيث يصبح المجلس مختصاً بإصدار القرارات وليس بالتنفيذ حتى يظهر بوضوح أن المجلس البلدي هو هيئة لا تختص بالتنفيذ وإنما هو هيئة مداولة تصدر القرارات بعد المشاورة فيها وتضع السياسة العامة فقط وتترك التنفيذ للإدارة البلدية وتناقشها الحساب. وأوضح التعديل أن لوزارة الصحة حق الإشراف والمساعدة في حالة زيادة الأمراض المعدية واحتمال انتشار وباء. كما أضيفت إلى المادة فقرة جديدة تجعل المجلس مختصاً بمسائل الموظفين والمستخدمين والعمال والمسائل المالية المتعلقة بالميزانية أو المناقصات أو المزايدات عدا ما يدخل منها في اختصاص المدير العام وفقاً للمادة 49 المعدلة، كما حذفت الفقرة الخاصة بصفقات التوريد والأشغال العامة إلخ .... كما عدلت وحذفت بعض العبارات في فقرات المادة بحيث تتمشى أحكامها مع ما تم من تعديل في صدر المادة. هذا وقد أعيد ترتيب الفقرات من باب التنسيق. وعدلت المادة 29 لتكون القرارات التي تصدر في الجلسة المؤجلة صحيحة مهما كان عدد الحاضرين لأن النص الحالي والذي يوجب لصحة القرارات حضور ثلث الأعضاء قد تتسبب عنه تعطيل المجلس في مزاولة اختصاصاته، وهذا التعديل يتمشى مع النص المقابل في قانون بلدية الإسكندرية. وعدلت المادة 23 لجعل اجتماع المجلس مرة في الشهر على الأقل بدلا من اجتماعه كل أسبوعين لما سيترتب على هذه التعديلات من التحقيق من اختصاصاته. وعدلت المادة 35 بحيث أصبح اشتراك العضو في أكثر من لجنتين جائزا إذا كان من بين الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم للاستعانة بخبرتهم. وقد أدخلت عدة تعديلات على المادة 36 في فقرتها الأخيرة، ومؤدى هذه التعديلات أن أجيز للمجلس أن يعيد عرض قراره الذي ألغاه الوزير، على الوزير قبل انتهاء مدة الشهر المقررة في النص، وذلك في الأحوال المستعجلة وبشرط موافقة الوزير، وذلك توخياً للاستعجال، كما عدل النص بحيث أصبح رفع الأمر إلى مجلس الوزراء عند إلغاء القرار للمرة الثانية وإصرار المجلس عليه للوزير بدلاً من المجلس البلدي، وذلك مع تحديد مهلة شهر من تاريخ إخطار الوزير بإصرار المجلس على رأيه يرفع فيها الأمر إلى مجلس الوزراء. وعدلت الفقرة الأولى من المادة 37 بالنسبة لتشكيل الهيئة الإدارية التي تحل محل المجلس عند حله بأن أجيز أن يقل عدد الأعضاء المعينين من غير الموظفين إلى ستة أعضاء بدلا من تحديد عددهم حالياً بثلاثة أعضاء وهذا التعديل يتيح للحكومة أن تقل أو تزيد من عدد الأعضاء من غير الموظفين في الحدود المقررة في النص حسب ما تراه محققاً للصالح العام. وعدلت المادة 41 بحيث أضيفت فقرة لتزيل اللبس في سلطة الوزير في التصديق على الميزانية إذ هي غير مقيدة بالقواعد التي نظمتها المادة 36 لا من حيث المواعيد ولا من حيث حرمانه من حق إجراء التعديل في قرارات المجلس. ذلك أن التصديق على الميزانية كان لمجلس الوزراء حتى صدر القانون رقم 222 لسنة 1953 يجعل التصديق على الميزانية للوزير وانتقال هذا الاختصاص من مجلس الوزراء إلى الوزير يجب أن يقترن بانتقال سلطة مجلس الوزراء كاملة في هذا الشأن إلى الوزير من حيث منحه الوقت الكافي لدراسة الميزانية دون التقيد بالمواعيد التي حددتها المادة 36 ومن حيث الاحتفاظ بسلطة إدخال ما يراه من تعديلات. ذلك أن للميزانية وضع خاص يختلف عن بقية ما يصدره المجلس من قرارات فهي البرنامج السنوي الذي يتضمن جميع المشروعات والأعمال للسنة المالية وما تتطلبه من مصروفات سنوية أو وظائف، ولابد أن يحتفظ للحكومة ممثلة في الوزير بحق مناقشة كل اعتماد من اعتماداتها سواء للمشروعات أو الوظائف وإدخال ما يراه من تعديلات مترسماً الصالح العام والسياسة التي تنتهجها الدولة ويكون حقه هذا مطلقاً في كل ما تتضمنه الميزانية من مصروفات تمشياً مع المبادئ الدستورية التي توجب تدخل السلطة التنفيذية لمنح تجاوز المجالس البلدية حدود اختصاصها أو أضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك. كما حذفت الفقرة الأخيرة من المادة الخاصة بالتجاوز أو النقل في الاعتمادات اكتفاء بما جاء في تعديل المادتين 20 و49 خاصاً بسلطة المجلس والمدير العام في هذه الناحية. وعدلت المادة 44 بحيث أصبح اعتماد الحساب الختامي بقرار من المجلس يصدق عليه الوزير شأنه شأن باقي القرارات وتمشياً مع نقل اختصاص مجلس الوزراء في التصديق على الميزانية إلى الوزير والميزانية تفوق في أهميتها وخطورتها الحساب الختامي. كما عدلت المدة الواجب في خلالها تقديم الحساب الختامي للمجلس من شهرين إلى أربعة أشهر بعد انتهاء السنة المالية إذ أن التعليمات المالية تقضي بإبقاء الدفاتر الحسابية مفتوحة لمدة شهرين بعد انتهاء السنة المالية. وتكاد التعديلات التي أدخلت على المواد 46 و47 و49 تكون أهم ما دعا إلى تعديل القانون ذلك أنها تنظم تعيين المديرين العامين الحكوميين في البلدية وتحديد اختصاص المدير العام وأول ما يعاب عليها قصورها وغموضها في إظهار تكوين الإدارة العامة وعدم وضع فيصل للتفرقة بين اختصاصها واختصاص المجلس البلدي. وفضلاً عن ذلك فإن اختصاص المدير العام جاء مقيدا إلى درجة تجعله غير قادر على مباشرة الأعمال التنفيذية وتطبيق اللوائح والقوانين مما ترتب عليه أن تولى المجلس البلدي الجزء الأكبر من السلطات التنفيذية ونشأ عن ذلك بطء السير في الأعمال وإشغال وقت المجلس بالمسائل التنفيذية وعدم تفرغه لمهمته الأصلية وهي وضع السياسة العامة الإصلاحية والسياسة المالية والإشراف على تنفيذها بوساطة الإدارة العامة دون الاشتراك في التنفيذ. لهذا رؤي تعديلها بحيث نص في المادة 46 على إبراز شخصية وتكوين الإدارة البلدية وأقسامها بوضوح وفي المادة 47 نظم تأليف اللجان التي تعاون المدير العام في مباشرة اختصاصاته وروعي أن يكون لهذه اللجان سلطات إيجابية ليكون فيها الضمان لالتزام المدير العام حدود سلطاته المقررة في قانون المجلس والقوانين واللوائح الأخرى وخصوصاً بعد أن منح سلطات واسعة بتعديل المادة 49 فبهذه اللجان أمكن التوفيق بين الرغبة في إنجاز الأعمال بالسرعة المطلوبة وبين ضمان سير الأمور في حدود القوانين ومع مراعاة القوانين التي تسير عليها الحكومة خاصة قانون المناقصات والمزايدات رقم 236 لسنة 1954 أما المادة 49 فقد فصلت اختصاص المدير العام وجه محدد في المسائل الجوهرية الخاصة بالموظفين والميزانية والمناقصات واحتاطت بأن جعلت له بصفة عامة سلطة وكيل الوزارة وسلطة السكرتيرين الماليين في غير ما حدد بنص صريح كما أجيز له أن يعهد ببعض سلطانه لوكيل البلدية أو مديري عموم الإدارات تبسيطاً للإجراءات وتأسياً بسياسة اللامركزية التي تنتهجها الحكومة في الوقت الحاضر، وذلك بشرط أن تكون هذه الاختصاصات مما يدخل في الاختصاص العادي لرؤساء المصالح. وقد أدمج نص المادة 47 الحالي في المادة 46 وهو النص الخاص بإشراف المدير العام للبلدية على جميع موظفي المجلس. وعدلت المادة 48 بحيث أضيفت كلمة "وعمالها" في نهاية المادة منعاً لأي لبس. أما المادة 50 فقد لوحظ أن النص الحالي في تشكيل مجلس التأديب يجعل المدير العام للبلدية رئيساً لهذا المجلس ويعاب على هذا النص أنه في الوقت الذي يكون المدير العام هو الذي أحال الموظف على مجلس التأديب والذي له حق استئناف الحكم يكون له أيضا رئاسة المجلس وفي هذا تناقض ظاهر بين الاختصاصين، كما أنه لا يستقيم الأمر أن يكون المدير مشتركاً في حكم مجلس التأديب ثم يستأنفه. وهذه الاعتبارات قد روعيت في تشكيل مجالس التأديب في الوزارات فنص في المادة 93 من قانون نظام الموظفين على أنه لا يجوز أن يرأس مجلس التأديب وكيل الوزارة الذي أحال الموظف على المحاكمة التأديبية. لهذا رؤي تعديل المادة بحيث أصبحت الرياسة لرئيس المجلس البلدي أو أقدم الأعضاء الموظفين رئيساً وعضوية نائب بمجلس الدولة وعضو ينتخبه المجلس. كما نص على استئناف أحكام مجلس التأديب أمام مجلس التأديب الاستئنافي الخاص بوزارة الشئون البلدية والقروية. هذا وتقضي المادة الثانية من المشروع بأن يعمل به بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وحكمة ذلك تجنب وجود فترة فراغ بين إلغاء الأحكام الحالية ووضع الأحكام الجديدة موضع التنفيذ لتتمكن الإدارة والمجلس البلدي من إعداد الإجراءات التنفيذية اللازمة كتعديل اللوائح قبل العمل بالأحكام الجديدة. ويتشرف وزير الشئون البلدية والقروية بعرض المشروع على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه.
المادة (1) : يستبدل بالمواد 2 (البندان ثالثاً ورابعاً من الفقرة الأولى) و19 و20 و23 و29 و35 و36 و37 (فقرة أولى) و41 و44 و46 و47 و48 و49 و50 من القانون رقم 145 لسنة 1949 المشار إليه بالنصوص الآتية: "مادة2- ... ... ثالثاً - أربعة أعضاء يعينون بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية من بين الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الرابعة. رابعاً - أعضاء بحكم وظائفهم وهم: (1) رئيس شعبة الرأي المختصة بمجلس الدولة أو من يندبه من مستشاريها. (2) وكيل أو وكيل مساعد لوزارة الشئون البلدية والقروية يعينه وزيرها. (3) وكيل أو وكيل مساعد لوزارة المالية يعينه وزيرها. (4) وكيل أو وكيل مساعد لوزارة المعارف العمومية يعينه وزيرها. (5) وكيل أو وكيل مساعد لوزارة الصحة العمومية يعينه وزيرها. (6) وكيل أو وكيل مساعد لوزارة المواصلات يعينه وزيرها. (7) وكيل أو وكيل مساعد لوزارة التجارة والصناعة يعينه وزيرها. (8) وكيل أو وكيل مساعد لوزارة الشئون الاجتماعية يعينه وزيرها. (9) وكيل أو وكيل مساعد لوزارة الأشغال العمومية يعينه وزيرها. (10) وكيل أو وكيل مساعد لوزارة الإرشاد القومي يعينه وزيرها. "مادة 19- يؤلف المجلس من بين أعضائه لجنة برياسة رئيس المجلس وعضوية مستشار الدولة ووكيل المجلس لتحقيق ما ينسب إلى أحد الأعضاء من غير المعينين بحكم وظائفهم من مخالفة لأحكام المادتين السابقتين وتقدم اللجنة تقريراً عن ذلك للمجلس. ويصدر المجلس قراراً بإسقاط العضوية عن العضو المخالف. ويقع باطلاً كل عمل أو تصرف يتم على خلاف أحكام المادتين السابقتين". "مادة 20- يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ قانونه ولائحته الداخلية والقوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العمومية والتنظيم والمباني وتقسيم الأراضي والطرق والمحال العمومية والمحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمجاري والإنارة وغير ذلك من القوانين واللوائح الخاصة بالمرافق العامة للمدينة. كما يختص بإصدار القرارات في المسائل الآتية: أولاً: (1) عمليات المياه والإنارة والمجاري وشئون النظافة العامة ووسائل المواصلات. (2) إنشاء الشوارع والميادين والقناطر والمتنزهات العامة أو إغلاقها أو حفظها أو صيانتها وتخطيط الطرق ووضع خطوط التنظيم ورصف الشوارع وعلى العموم كل ما يؤدي إلى تحسين رونق المدينة ورفاهيتها. (3) الأسواق العامة والمذابح والحمامات والمغاسل العامة. (4) الجبانات. (5) دور التمثيل والسينما والملاهي وغيرها من المحال العمومية. (6) الإعلانات على اختلاف أنواعها. (7) كل ما يتعلق بالمطافئ وجميع الإجراءات الخاصة بالوقاية من الحريق. (8) الشئون الصحية العامة للمدينة على أنه في حالة وجود أمراض وبائية يكون من حق وزارة الصحة الإشراف والمساعدة في مقاومة الوباء. (9) كل ما يتعلق بالمرافق العامة للمدينة. ثانياً - مناقشة وإقرار مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة. ثالثاً - مناقشة وإقرار الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. رابعاً - تحصيل إيرادات المجلس أياً كان نوعها. خامساً - الاقتراحات التي تقدم من الحكومة أو من رئيس المجلس أو وكيله أو من أحد أعضائه في شأن من شئون المجلس. سادساً - مساعدة المؤسسات والمعاهد الخيرية من ملاجئ ومستشفيات ومدارس وغير ذلك من الهيئات والمعاهد الخيرية والرياضية. سابعاً - كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مصلحة من مصالح الجمهور العامة. ثامناً - مسائل الموظفين والمستخدمين والعمال والمسائل المالية عدا ما يدخل في اختصاص المدير العام للبلدية. تاسعاً - قبول الهبات والوصايا والأوقاف. عاشراً - إدارة أموال المجلس والإشراف عليها. حادي عشر - عقد قروض لأعمال أو مشروعات بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء. "مادة 23 - يجتمع المجلس في المكان المعد له بالمدينة ويعقد اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر ويوالي اجتماعه حتى يتم جدول أعماله. "مادة 29- لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى. وتعتبر القرارات التي تصدر في الجلسة الثانية صحيحة مهما كان عدد الحاضرين". "مادة 35- جلسات لجان المجلس سرية ولكل عضو من أعضاء المجلس حق الحضور في جلسات اللجان دون أن يشترك في المناقشة وكذلك يحضرها مديرو الأقسام المختصة أو من ينوبون عنهم من الموظفين لتقديم المعلومات اللازمة وللإدلاء بآرائهم الفنية دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات التي تصدرها. وتدون في محاضر جلسات اللجان جميع ما يدور فيها من مناقشات ولا يجوز لعضو أن يجمع بين عضوية أكثر من لجنتين إلا إذا كان من الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم". "مادة 36- ترسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته إلى وزير الشئون البلدية والقروية خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور القرارات أو التصديق على المحاضر. ولا يجوز تنفيذ قرارات المجلس إلا بعد التصديق عليها منه أو إذا لم يصدر منه قرار بوقف تنفيذها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ وصولها إلى الوزارة. وكل قرار وقف تنفيذه ولم يلغه الوزير خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ وصوله إلى الوزارة يكون نافذاً. ولا يجوز للوزير تعديل قرارات المجلس وإنما له أن يقرها كما هي أو يلغيها بقرار مسبب. وللمجلس أن يعيد عرض قراراته الملغاة على الوزير بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ صدورها ما لم يوافق الوزير على إعادة نظرها قبل هذا الموعد في الأحوال المستعجلة فإذا ألغى الوزير القرار للمرة الثانية وأصر المجلس البلدي على قراره وجب على الوزير رفع الأمر خلال شهر من تاريخ إخطاره بإصرار المجلس على رأيه إلى مجلس الوزراء. ويكون قرار مجلس الوزراء واجب التنفيذ". "مادة 37- (فقرة أولى) - يجوز حل المجلس بمرسوم يصدر بناءً على عرض وزير الشئون البلدية والقروية وفي هذه الحالة يحل محل المجلس هيئة إدارية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المذكور وتؤلف هذه الهيئة من رئيس المجلس والمدير العام وأعضاء المجلس المعينين بحكم وظائفهم وستة أعضاء على الأكثر من غير الموظفين يعينهم قرار التشكيل". "مادة 41- يوضع مشروع ميزانية ومصروفات وإيرادات المجلس شاملاً لأبواب وفصول وبنود ويقدم المشروع إلى المجلس لمناقشته ويقره قبل السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل. واستثناء من حكم الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 36 لا يكون مشروع الميزانية نهائياً ومعمولاً به إلا بعد التصديق عليه من وزير الشئون البلدية والقروية وإصداره بقرار من رئيس المجلس البلدي على أن يشار في هذا القرار إلى التصديق عليه من وزير الشئون البلدية والقروية". "مادة 44- يوضع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ويقدم إلى المجلس خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهائها. ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من وزير الشئون البلدية والقروية". "مادة 46- يكون للمجلس إدارة بلدية تشكل من إدارات وأقسام يبين اختصاصاتها وتوزيع العمل بينها في اللائحة الداخلية. وتتولى بوجه عام تأدية الخدمات وتنفيذ المشروعات والأعمال العامة الداخلة في اختصاص المجلس البلدي وتنفيذ القوانين واللوائح وقرارات المجلس. ويرأس الإدارة البلدية مدير عام يعين بمرسوم بناءً على عرض وزير الشئون البلدية والقروية ويعاونه وكيل ومديرو الإدارات المالية والهندسية والصحية وغيرهم من مديري الإدارة الفنية التي يصدر بإنشائها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية وتدرج مرتبات المدير العام ووكيله ومديري الإدارات الفنية في ميزانية الوزارة المذكورة وعلى المجلس أن يؤديها للوزارة وأن يدرج الاعتمادات اللازمة لذلك في ميزانيته. وللمدير العام الإشراف التام على جميع موظفي المجلس ومستخدميه وهو الرئيس الفعلي لهم". "مادة 47- تؤلف من مديري الإدارات الذين من درجة مدير عام برياسة وكيل المدير العام لجنة لشئون الموظفين الداخلين في الهيئة تختص بما تختص به لجان شئون الموظفين في الوزارات والمصالح. كما تؤلف لجنة أخرى لشئون المناقصات والمزايدات برياسة وكيل المدير العام وعضوية المديرين العامين سالفي الذكر وعضو ينتخبه المجلس. وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات. وعند غياب الرئيس في كل من اللجنتين أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم مديري العموم وعند غياب أحد هؤلاء المديرين أو قيام مانع لديه يحل محله وكيله. وتعرض قرارات اللجنتين المذكورتين على المدير العام للتصديق عليها في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العرض. فإذا لم يوافق عليها وجب عرض الأمر على المجلس البلدي في خلال الخمسة عشر يوماً التالية وتبين في اللائحة الداخلية إجراءات انعقاد اللجنتين ونظام العمل فيهما". "مادة 48- مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي المجلس ومستخدميه وعماله جميع القوانين واللوائح التي تطبقها الحكومة". "مادة 49- يختص المدير العام بما يأتي: أولاً- تعيين موظفي المجلس ومستخدميه الدائمين لغاية الدرجة السادسة وترقيتهم ومنحهم العلاوات في الحدود المقررة في القوانين واللوائح. والعقوبات التأديبية الخاصة بهؤلاء الموظفين والمستخدمين لغاية الدرجة الرابعة. ثانياً - جميع المسائل الأخرى الخاصة بموظفي المجلس ومستخدميه الدائمين كالنقل والإجازات وغيرها طبقاً للقوانين واللوائح. ثالثاً - جميع المسائل الخاصة بالمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال في الحدود المقررة في القوانين واللوائح. رابعاً - فيما يتعلق بالمسائل الآتية: (أ) إعداد مشروعات الميزانية والحسابات الشهرية والسنوية. (ب) الترخيص في صرف المبالغ المعتمدة في الميزانية أو التي فتحت لها اعتمادات إضافية ويكون له سلطات وكلاء الوزارات والسكرتيريين الماليين في التجاوز والنقل في اعتمادات الميزانية وفي المشتريات واعتماد المقايسات وفي المناقصات والمزايدات العمومية المتعلقة بها في حدود القوانين واللوائح ومع مراعاة أحكام المادة 47". (ج) الترخيص للموظفين المختصين في توقيع الشيكات أو أذون الصرف أو الأوراق الخاصة بالمسائل المالية. (د) توقيع عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود المرخص بها من الجهة المختصة. خامساً - فيما يتعلق بالمسائل الإدارية: (أ) توقيع المكاتبات عدا ما كان منها موجهاً إلى وزارة الشئون البلدية والقروية لاعتماد قرارات المجلس فيوقعها رئيس المجلس أو وكيله في حالة غيابه. (ب) تقديم الاقتراحات إلى اللجان أو إلى المجلس وإمدادها بكل ما تطلب من تقارير عن المسائل المعروضة عليها. وفيما عدا المسائل الخاصة بالموظفين الداخلين في الهيئة واعتماد المناقصات والمزايدات والتجاوز والنقل في اعتمادات الميزانية يجوز للمدير العام أن يعهد بكل أو بعض اختصاصاته إلى وكيله أو إلى مديري عموم الإدارات. وعند غياب المدير العام ينوب عنه وكيله ويكون له في هذه الحالة اختصاص المدير العام وسلطته". "مادة 50- يشكل مجلس تأديب موظفي المجلس ومستخدميه من رئيس المجلس أو أقدم الأعضاء الموظفين رئيساً ومن نائب من مجلس الدولة وعضو ينتخبه المجلس أعضاء. ويستأنف القرار الصادر من مجلس التأديب أمام مجلس التأديب الاستئنافي بوزارة الشئون البلدية والقروية".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن