بشأن تعديل المادة 20 من القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 522 لسنة 1954
تنص الفقرة (رابعا) من المادة 20 من القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة على اختصاصه بمراقبة تحصيل إيراداته أيا كان نوعها وهي الإيرادات المنصوص عنها في المادتين 21 و40 من القانون سالف الذكر واستنادا إلى هذه النصوص كان على بلدية القاهرة أن تتولى بنفسها ربط وتقدير وتحصيل العوائد المختلفة ومن بينها عوائد الأملاك المبينة وضريبة الملاهي والمراهنات في مدينة القاهرة بدلا من وزارة المالية، ولكن اتضح أن الفقرة (رابعا) من المادة 20 من القانون المشار إليه لم تنص على اختصاص البلدية بعملية التحصيل فحسب دون عمليتي الربط والتقدير، ولذلك فإن الأمر يتطلب تعديل الفقرة سالفة الذكر بما يتيح للبلدية تولي العملية بأكملها.
لهذا فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل الفقرة (رابعا) من المادة 20 من القانون سالف الذكر تعديلا ينص على اختصاص البلدية بعمليتي الربط والتقدير فضلا عن التحصيل لإيراداتها أيا كان نوعها.
وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالفقرة (رابعا) من المادة 20 من القانون رقم 145 لسنة 1949 المشار إليه النص الأتي:
"(رابعا) ربط وتقدير وتحصيل العوائد والرسوم والضرائب المخصصة لإيرادات المجلس".
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية